التعليم العالي: مشاركة مصري في فاعلة في مبادرة بوابات التعلم الرقمي بمدينة ووهان بالصين    حزمة قرارات تنظيمية وتمويلية جديدة وتحديث البنية الرقمية للتأمين الصحي الشامل    «التخطيط» تعلن حصول قرية «الحصص» بالدقهلية على شهادة «ترشيد» للمجتمعات الريفية الخضراء    كالاس: يجب توقف إسرائيل عن استهداف المدنيين ومنع إدخال المساعدات    لوكهيد مارتن تكشف مفاتيح بناء قبة ترامب الذهبية.. وتصفها ب"رؤية رائعة"    وزيرا الشباب والأوقاف يلتقيان أعضاء اتحاد بشبابها    مباراة الأهلي وفاركو .. الموعد والقنوات الناقلة مباشر والحكم والمعلق والتشكيل    «الخطيب مش هيوافق».. كيف تفاعلت جماهير الأهلي مع أنباء اقتراب كريستيانو؟    مصرع طفلين إثر سقوطهما فى بئر مياه بالشرقية    ديو جديد مع الشامي.. هل تُفيد الديوتوهات المتكررة تامر حسني جماهيريا    ابتعد أيها الفاشل، قارئة شفاة تكشف سر صفع ماكرون على الطائرة    طارق يحيي: لن ينصلح حال الزمالك إلا بالتعاقد مع لاعبين سوبر    رومانو: تاه يخضع للفحص الطبي تمهيدًا للانتقال إلى بايرن ميونخ    تقارير تكشف.. لماذا رفض دي بروين عرضين من الدوري الإنجليزي؟    الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية.. مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.. التعديلات تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية مراعاة للبعدين الاجتماعي والاقتصادي    مصرع شخص أسفل عجلات قطار في بني سويف    مسئول أوروبي يتوقع انتهاء المحادثات مع مصر لتحديد شرائح قرض ال4 مليارات يورو أواخر يونيو    الناقد سيد سلام مديرًا لمسابقة الفيلم المصري الطويل بمهرجان الإسكندرية    تيتة نوال خفة دم مش طبيعية.. وفاة جدة وئام مجدي تحزن متابعيها    هيئة فلسطينية: فرض النزوح القسرى واستخدام التجويع فى غزة جريمة حرب    9 عبادات.. ما هي الأعمال المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة؟    نائب وزير الصحة تتابع مستجدات توصيات النسخة الثانية للمؤتمر العالمى للسكان والتنمية    طريقة عمل الموزة الضاني في الفرن لغداء فاخر    زيارات ميدانية ل«نساء من ذهب» بالأقصر    الرقابة المالية: التأمين البحري يؤدي دور محوري في تعزيز التجارة الدولية    أكاديمية الشرطة تُنظم الاجتماع الخامس لرؤساء إدارات التدريب بأجهزة الشرطة بالدول الأفريقية "الأفريبول" بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ    حرام شرعًا وغير أخلاقي.. «الإفتاء» توضح حكم التصوير مع المتوفى أو المحتضر    د.محمد سامى عبدالصادق: حقوق السربون بجامعة القاهرة تقدم أجيالا من القانونيين المؤهلين لترسيخ قيم الإنصاف وسيادة القانون والدفاع عن الحق.    الإمارات تستدعي السفير الإسرائيلي وتدين الانتهاكات المشينة والمسيئة في الأقصى    الإعدام لمتهم والسجن المشدد 15 عامًا لآخر ب«خلية داعش قنا»    الاتحاد الأوروبي يعتمد رسمياً إجراءات قانونية لرفع العقوبات عن سوريا    اليونيفيل: أي تدخّل في أنشطة جنودنا غير مقبول ويتعارض مع التزامات لبنان    الحكومة تطرح 4 آلاف سيارة تاكسي وربع نقل للشباب بدون جمارك وضرائب    خبر في الجول - الجفالي خارج حسابات الزمالك بنهائي كأس مصر    نسرين أسامة أنور عكاشة ل«البوابة نيوز»: مفتقد نصيحة والدي وطريقته البسيطة.. وأعماله تقدم رسائل واضحة ومواكبة للعصر    اسكواش - تتويج عسل ونوران جوهر بلقب بالم هيلز المفتوحة    5 أهداف مهمة لمبادرة الرواد الرقميون.. تعرف عليها    افتتاح الصالة المغطاة بالقرية الأولمبية بجامعة أسيوط (صور)    سليمة القوى العقلية .. أسباب رفض دعوى حجر على الدكتورة نوال الدجوي    ألف جنيه انخفاضا في سعر الأرز للطن خلال أسبوع.. الشعبة توضح السبب    «بيت الزكاة والصدقات» يصرف 500 جنيه إضافية لمستحقي الإعانة الشهرية غدًا الخميس    في أول أيام الشهر.. تعرف على أفضل الأعمال في العشر الأوائل من ذي الحجة    الاتحاد الأوروبي: يجب عدم تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية إلى غزة    حملة أمنية تضبط 400 قطعة سلاح وذخيرة خلال 24 ساعة    نائب وزير الصحة تشارك فى جلسة نقاشية حول "الاستثمار فى صحة المرأة"    بالصور- إقبال على المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة ببورسعيد    وفاة «تيتة نوال» تشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. تعرف على أبرز المعلومات عن جدة الفنانة وئام مجدي    روبوت ينظم المرور بشوارع العاصمة.. خبير مرورى يكشف تفاصيل التجربة الجديدة.. فيديو    وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس الجامعات الأهلية ويوجه بسرعة إعلان نتائج الامتحانات    وزير التعليم: 98 ألف فصل جديد وتوسّع في التكنولوجيا التطبيقية    نائب وزير الصحة: إنشاء معهد فنى صحى بنظام السنتين فى قنا    صحة أسيوط تفحص 53 ألف مواطن للكشف عن الرمد الحبيبي المؤدي للعمى (صور)    وزير الثقافة: ملتزمون بتوفير بنية تحتية ثقافية تليق بالمواطن المصري    وزير الخارجية يتوجه إلى المغرب لبحث تطوير العلاقات    قرار من «العمل» بشأن التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل الوزارة    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق مخزن بلاستيك بالخانكة| صور    وزير الأوقاف يهنئ الشعب المصري والأمة العربية بحلول شهر ذي الحجة    ألم في المعدة.. حظ برج الدلو اليوم 28 مايو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر قرار تنظيم أحوال إلغاء الامتحانات والحرمان منها.. حيازة الهواتف والأجهزة التكنولوجية داخل اللجنة ومحاولة الغش أسباب لإلغاء المادة.. والحرمان من الامتحانات لأكثر من عام لناشريها على الإنترنت
نشر في اليوم السابع يوم 06 - 11 - 2014

ينفرد "اليوم السابع" بنشر القرار الوزارى رقم 500 الصادر بتاريخ 5/11/2014، بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحانات والحرمان منها، والذى تم بمقتضاه إلغاء القرارين الوزاريين رقم 166 لسنة 2014 و237 لنفس العام.
تضمن القرار عددا من المواد التى تنظم حالات الحرمان من الغش فى امتحانات الشهادات العامة"الثانوية العامة" والدبلومات الفنية وامتحانات الشهادات المحلية والنقل فى الصفوف الدراسية المختلفة.
نصت بعض مواده على أن يتم تطبيق أحكام هذا القرار على الامتحانات العامة، والتى تضمن الثانوية العامة ودبلوم التعليم الفنى بأنواعه ودبلوم التربية الخاصة ودبلوم الخط العربى والتذهيب، بالإضافة إلى الامتحانات المحلية على رأسها النقل فى الصفوف الدراسية المختلفة، وإتمام الدراسة بالمرحلة الابتدائية والإعدادية، لافتة إلى أن المشرف على امتحانات الثانوية العامة ورئيسها هو المختص بإلغاء امتحانات طلاب الثانوية، كما يختص مدير المديرية بإلغاء الامتحانات المحلية للطالب.
أكد القرار على أن أحكامه تسرى على الطلاب الذين يتقدمون للامتحانات العامة والامتحانات المحلية التى تشرف على إجرائها وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها.
وحددت المادة الثالثة من القرار الحالات التى يلغى فيها امتحان الطالب فى جميع المواد، سواء فى الامتحانات العامة أو المحلية وذلك على النحو التالى:
1 الغش أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأى وسيلة أثناء الامتحانات.
2 القيام بأى عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحانات.
3 الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه.
4 استخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو أى وسائل تكنولوجية أخرى تؤدى إلى الغش أثناء الامتحان.
5 مساعدة الغير فى أداء الامتحان بدلا منه.
6 إخفاء كراسة الإجابة الخاصة به أو الهرب بها.
كما حددت المادة الرابعة ثلاث حالات يتم فيها إلغاء المادة فقط للطلاب، على رأسها إذا حاول الطالب الغش ولم يتمكن منه ويعتبر حيازة الهاتف المحمول أو أى أجهزة تكنولوجية أو أدوات غير مسموح بحيازتها أثناء الامتحانات محاولة للغش، بالإضافة إلى وضع أو تضمن الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ما ينم عن الاستهانة أو السخرية بأى صورة من الصور، وأيضا تمزيق كراسة الإجابة أو نزع ورقة منها أو العبث بها أو محاولة إخفائها أو الهرب بها.
وأضاف القرار يتم إلغاء الامتحان بقرار من المشرف على الامتحان بعد تحرير رئيس اللجنة محضرا بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها، وإخطار الإدارة بها أو المديرية أو الوزارة حسب الأحوال بالواقعة لإجراء التحقيق فيها مع عرض النتيجة على المشرف لإصدار القرار النهائى مع إرسال أصل التحقيق بالنسبة لطالب الثانوية العامة إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لاقتراح التوصية مع إثبات المخالفة بتقرير من لجنة تقدير الدرجات على رئيس لجنة النظام والمراقبة، ليقوم برفعه إلى المشرف على الامتحانات ليرى إحالة الموضوع للتحقيق من عدمه ثم تعرض الأوراق عليه لإصدار القرار المناسب.
وأوضح القرار أنه يجوز لوزير التربية والتعليم والمحافظ حرمان الطالب من دخول الامتحان فى العام التالى لعام الإلغاء إذا تكررت
أى من المخالفات السابقة من الطالب نفسه، وإذا كانت المخالفة المسندة إلى الطالب على قدر من الجسامة أو إذا ترتب عليها نشر الامتحان على مواقع الإنترنت.
ونص القرار على أنه يجوز لوزير التربية والتعليم أو المحافظ إلغاء امتحانات الثانوية العامة أو المحلية إذا تبين أثناء تقدير الدرجات وجود تطابق فى إجابات الطلاب فى مادة أو بعض المواد، مما يقطع بوجود حالة غش جماعى بعد أن تقوم لجنة تقدير الدرجات بإعداد تقرير مفصل عن حالة تطابق الإجابات، متضمنا الأرقام السرية لكراسات الإجابة التى يثبت فيها التطابق، ويعتمد التقرير من مشرف المادة ويعرض على رئيس لجنة النظام والمراقبة على أن يقوم المشرف على الامتحانات بتشكيل لجنة تقدير درجات أخرى لإعادة تقدير كراسات الإجابة التى تضمنها التقرير.
وكشف القرار على أنه يجوز للوزير والمحافظ مع عدم الإخلال بأى عقوبة جنائية، إلغاء الامتحان أو تأجيله بالنسبة لجميع الطلاب فى إحدى اللجان عند الإخلال بالنظام العام للامتحانات أو سلامة إجراءاته أو شيوع الغش بها سواء داخل اللجنة أو خارجها.
وأكد القرار على أن الطالب يحرم من امتحانات الدور الثانى إذا ألغى امتحانه فى الدور الأول فى ذات العام الصادر فيه قرار الإلغاء أما فى حالة إلغائه فى الدور الثانى فيكتفى بهذا الإلغاء، ويعتبر العام الدراسى الذى ألغى فيه امتحان الطالب عام رسوب، ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح بها قانونا ويعتبر الامتحان فى مادة واحدة رسوب فى هذه المادة ويطبق فى شأنها القواعد المنظمة للدور الثانى، كما يعد الإلغاء فى أحد فروع المادة إلغاء للمادة كلها.
وكف القرار على أنه يسمح للطالب الذى ألغى امتحانه بتوصية من الإدارة التعليمية أو المديرية باستكمال الامتحان فى باقى المواد لحين صدور قرر نهائى من الوزارة دون أن يكسبه ذلك أى حق.
ونصت المادة الأخيرة من القرار على نشره فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ النشر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.