ترامب يهدد بوقف تسليح أوكرانيا    قصة حب تنتهي بمأساة في أكتوبر.. شاب ينهي حياة حبيبته ويقفز من الطابق الرابع    30 دقيقة تأخرًأ في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 9 آبريل    الديمقراطيون في الكونجرس يتخذون خطوة نحو تفعيل التعديل الخامس والعشرين لعزل ترامب    محافظ الجيزة يبحث ملفات تقنيين الأراضي والتراخيص في مركز العياط    الحماية المدنية تنجح في إخماد حريق هائل بأشجار النخيل في كوم أمبو    وكالة "مهر": البحرية الإيرانية تحدد طرقا ملاحية بديلة في مضيق هرمز لتجنب الألغام المحتملة    هيئات دولية تحذر من تزايد انعدام الأمن الغذائي بسبب حرب إيران    إيواء الكلاب الضالة وتطوير «شارع الحجاز».. محافظ البحر الأحمر يكشف حزمة حلول متكاملة لتطوير المحافظة    الكوميديا الدامية    نهاية إمبراطورية «المعلمة بسيمة».. سقوط أخطر تاجرة مخدرات ببنها    تراجع أسعار النفط وارتفاع مؤشر داو جونز بعد وقف إطلاق النار مع إيران    تييري هنري: انخفاض مستوى محمد صلاح تسبب في انهيار ليفربول    الأزهر يدين جرائم الكيان الصهيوني في لبنان.. ويدعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل    نيابة أسوان تستعجل تحريات المباحث لكشف ملابسات العثور على جثة مذبوحة    الاحتلال اغتال 262 صحفيا .. استشهاد محمد وشاح مراسل الجزيرة مباشر في غزة    سلوى شكر ورثت صناعة الفسيخ من والدها وتكشف أسرار الصنعة ببيلا.. فيديو    Gaming - فتح باب التصويت لفريق الموسم في FC 26    المغرب والاتحاد الأوروبي يطلقان حوارا استراتيجيا حول المجال الرقمي    الرئيس الفرنسي يعرب عن تضامن بلاده مع لبنان ويدين الضربات الإسرائيلية    أول تعليق من فليك على خسارة برشلونة أمام أتلتيكو في دوري الأبطال    محمد زكريا يهزم كريم عبد الجواد ويصعد إلى نصف نهائي بطولة الجونة للإسكواش (فيديو)    القبض على مصمم الأزياء بهيج حسين لتنفيذ أحكام قضائية ضده    مصدر من الأهلي ل في الجول: لاعبو الفريق يدرسون شكوى وفا للجنة الانضباط    اسكواش - يوسف إبراهيم: تطوير الناحية الذهنية ساعدني لتحقيق ثالث انتصاراتي ضد بول كول    موعد مباريات اليوم الخميس 9 أبريل 2026| إنفوجراف    بغداد تثمّن جهود باكستان لعقد المباحثات الأمريكية الإيرانية    طالب الاسكوتر.. القبض على قائد المركبة الكهربائية بعد اصطدامه بزميله في الباجور    إزالة شدة خشبية لأعمال بناء مخالف بنزلة السمان فى حى الهرم    سقوط سيدتين من علو في المنيا    كتاب جديد يتناول كيف أصبح إيلون ماسك رمزا لأيديولوجيا تكنولوجية تتحكم بالمجتمعات والدول    هل النميمة دائمًا سيئة؟ العلم يقدّم إجابة مختلفة    موعد ومكان عزاء الشاعر الراحل هاني الصغير    الحياة بعد سهام ينطلق اليوم في 4 محافظات.. المخرج نمير عبدالمسيح: تصوير الفيلم استغرق 10 سنوات.. وكان بوابتى للعودة إلى مصر    أخبار × 24 ساعة.. إندبندنت: السياحة في مصر لم تتأثر بشكل كبير بالصراع في الشرق الأوسط    نصائح للحفاظ على الوزن بعد التخسيس    وزير الخارجية خلال لقاء الجالية المصرية بالكويت: توجيهات القيادة السياسية بإيلاء المواطنين المصريين بالخارج الدعم والرعاية    انطلاق أولى الورش التدريبية لوحدة الذكاء الاصطناعي بإعلام القاهرة، الجمعة    مشهد مؤثر يحطم القلوب.. حمادة هلال يكشف لحظات خاصة مع والدته الراحلة    مهرجان هيوستن فلسطين السينمائى يهدى الدورة ال19 لروح محمد بكرى    جامعة الدلتا التكنولوجية تنظم دورة تدريبية حول التنمية المستدامة    بمشاركة حجازي.. نيوم يُسقط اتحاد جدة في الدوري السعودي    هل تدخل مكافأة نهاية الخدمة في الميراث؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    منتخب الصالات يخوض تدريباته استعدادًا لمواجهة الجزائر وديًا    بسمة وهبة: نرفض بشكل قاطع أي اعتداء على الدول العربية والخليجية    الرقابة الصحية: الشبكة القومية لمراكز السكتة الدماغية تقدم رعاية وفق معايير جودة عالمية    بحضور وزير الصحة.. تجارة عين شمس تناقش رسالة دكتوراه حول "حوكمة الخدمات الصحية للطوارئ"    صناع الخير تشارك بقافلة طبية ضمن مبادرة التحالف الوطني «إيد واحدة»    «ومن أظلم ممن ذُكّر بآيات ربه فأعرض عنها».. تفسير يهز القلوب من خالد الجندي    خلافات دستورية وسياسية تعطل «الإدارة المحلية».. والنواب يعيدون صياغة القانون من جديد    تعليم القاهرة تواصل الجولات الميدانية لدعم المدارس وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور    تعرف على أشهر النواويس في المتاحف المصرية    وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الاورام مع شركة «سيرفيه» الفرنسية    ما حكم عمل فيديو بالذَّكاء الاصطناعى لشخص ميّت؟ دار الإفتاء تجيب    مذكرة تفاهم بين وزارتين سعوديتين لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    الأوقاف: تنفيذ خطة المساجد المحورية لتنشيط العمل الدعوي بالقرى والأحياء    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن إجازة شم النسيم    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر قرار تنظيم أحوال إلغاء الامتحانات والحرمان منها.. حيازة الهواتف والأجهزة التكنولوجية داخل اللجنة ومحاولة الغش أسباب لإلغاء المادة.. والحرمان من الامتحانات لأكثر من عام لناشريها على الإنترنت
نشر في اليوم السابع يوم 06 - 11 - 2014

ينفرد "اليوم السابع" بنشر القرار الوزارى رقم 500 الصادر بتاريخ 5/11/2014، بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحانات والحرمان منها، والذى تم بمقتضاه إلغاء القرارين الوزاريين رقم 166 لسنة 2014 و237 لنفس العام.
تضمن القرار عددا من المواد التى تنظم حالات الحرمان من الغش فى امتحانات الشهادات العامة"الثانوية العامة" والدبلومات الفنية وامتحانات الشهادات المحلية والنقل فى الصفوف الدراسية المختلفة.
نصت بعض مواده على أن يتم تطبيق أحكام هذا القرار على الامتحانات العامة، والتى تضمن الثانوية العامة ودبلوم التعليم الفنى بأنواعه ودبلوم التربية الخاصة ودبلوم الخط العربى والتذهيب، بالإضافة إلى الامتحانات المحلية على رأسها النقل فى الصفوف الدراسية المختلفة، وإتمام الدراسة بالمرحلة الابتدائية والإعدادية، لافتة إلى أن المشرف على امتحانات الثانوية العامة ورئيسها هو المختص بإلغاء امتحانات طلاب الثانوية، كما يختص مدير المديرية بإلغاء الامتحانات المحلية للطالب.
أكد القرار على أن أحكامه تسرى على الطلاب الذين يتقدمون للامتحانات العامة والامتحانات المحلية التى تشرف على إجرائها وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها.
وحددت المادة الثالثة من القرار الحالات التى يلغى فيها امتحان الطالب فى جميع المواد، سواء فى الامتحانات العامة أو المحلية وذلك على النحو التالى:
1 الغش أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأى وسيلة أثناء الامتحانات.
2 القيام بأى عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحانات.
3 الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه.
4 استخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو أى وسائل تكنولوجية أخرى تؤدى إلى الغش أثناء الامتحان.
5 مساعدة الغير فى أداء الامتحان بدلا منه.
6 إخفاء كراسة الإجابة الخاصة به أو الهرب بها.
كما حددت المادة الرابعة ثلاث حالات يتم فيها إلغاء المادة فقط للطلاب، على رأسها إذا حاول الطالب الغش ولم يتمكن منه ويعتبر حيازة الهاتف المحمول أو أى أجهزة تكنولوجية أو أدوات غير مسموح بحيازتها أثناء الامتحانات محاولة للغش، بالإضافة إلى وضع أو تضمن الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ما ينم عن الاستهانة أو السخرية بأى صورة من الصور، وأيضا تمزيق كراسة الإجابة أو نزع ورقة منها أو العبث بها أو محاولة إخفائها أو الهرب بها.
وأضاف القرار يتم إلغاء الامتحان بقرار من المشرف على الامتحان بعد تحرير رئيس اللجنة محضرا بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها، وإخطار الإدارة بها أو المديرية أو الوزارة حسب الأحوال بالواقعة لإجراء التحقيق فيها مع عرض النتيجة على المشرف لإصدار القرار النهائى مع إرسال أصل التحقيق بالنسبة لطالب الثانوية العامة إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لاقتراح التوصية مع إثبات المخالفة بتقرير من لجنة تقدير الدرجات على رئيس لجنة النظام والمراقبة، ليقوم برفعه إلى المشرف على الامتحانات ليرى إحالة الموضوع للتحقيق من عدمه ثم تعرض الأوراق عليه لإصدار القرار المناسب.
وأوضح القرار أنه يجوز لوزير التربية والتعليم والمحافظ حرمان الطالب من دخول الامتحان فى العام التالى لعام الإلغاء إذا تكررت
أى من المخالفات السابقة من الطالب نفسه، وإذا كانت المخالفة المسندة إلى الطالب على قدر من الجسامة أو إذا ترتب عليها نشر الامتحان على مواقع الإنترنت.
ونص القرار على أنه يجوز لوزير التربية والتعليم أو المحافظ إلغاء امتحانات الثانوية العامة أو المحلية إذا تبين أثناء تقدير الدرجات وجود تطابق فى إجابات الطلاب فى مادة أو بعض المواد، مما يقطع بوجود حالة غش جماعى بعد أن تقوم لجنة تقدير الدرجات بإعداد تقرير مفصل عن حالة تطابق الإجابات، متضمنا الأرقام السرية لكراسات الإجابة التى يثبت فيها التطابق، ويعتمد التقرير من مشرف المادة ويعرض على رئيس لجنة النظام والمراقبة على أن يقوم المشرف على الامتحانات بتشكيل لجنة تقدير درجات أخرى لإعادة تقدير كراسات الإجابة التى تضمنها التقرير.
وكشف القرار على أنه يجوز للوزير والمحافظ مع عدم الإخلال بأى عقوبة جنائية، إلغاء الامتحان أو تأجيله بالنسبة لجميع الطلاب فى إحدى اللجان عند الإخلال بالنظام العام للامتحانات أو سلامة إجراءاته أو شيوع الغش بها سواء داخل اللجنة أو خارجها.
وأكد القرار على أن الطالب يحرم من امتحانات الدور الثانى إذا ألغى امتحانه فى الدور الأول فى ذات العام الصادر فيه قرار الإلغاء أما فى حالة إلغائه فى الدور الثانى فيكتفى بهذا الإلغاء، ويعتبر العام الدراسى الذى ألغى فيه امتحان الطالب عام رسوب، ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح بها قانونا ويعتبر الامتحان فى مادة واحدة رسوب فى هذه المادة ويطبق فى شأنها القواعد المنظمة للدور الثانى، كما يعد الإلغاء فى أحد فروع المادة إلغاء للمادة كلها.
وكف القرار على أنه يسمح للطالب الذى ألغى امتحانه بتوصية من الإدارة التعليمية أو المديرية باستكمال الامتحان فى باقى المواد لحين صدور قرر نهائى من الوزارة دون أن يكسبه ذلك أى حق.
ونصت المادة الأخيرة من القرار على نشره فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ النشر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.