"المياه تروي العطشان"| بعد انقطاع 5 أيام عن منطقة فيصل.. شركة المياه توفر عربات متنقلة لمياه الشرب للأهالي    عدى ال150.. سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الإثنين 17 يونيو 2024    زيادة أسعار البنزين يوليو 2024 .. جدل وترقب حذر في الأيام المقبلة    لماذا يرفض نتنياهو ضم "بن غفير" إلى مجلس الحرب الجديد؟    إسرائيل تقرر زيادة عدد المستوطنات بالضفة الغربية بعد اعتراف بلدان بدولة فلسطين    رئيس الوزراء الهندي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى    بث مباشر مباراة رومانيا وأوكرانيا فى يورو 2024    بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. إيقاف التفويج إلى محطة الجمرات لمدة 5 ساعات    بسبب بقعة زيت.. إصابة 21 شخصا في حادث تصادم على طريق إسكندرية الصحراوي    في ثاني أيام عيد الأضحى.. إقبال الآلاف من المصطافين على شواطئ مرسى مطروح    الأفلام المصرية تحقق 22 مليون جنيه إيرادات في أول أيام عيد الأضحى    سميرة عبد العزيز عن زوجها الراحل محفوظ عبد الرحمن: بكلمه كل يوم ولن أخلع الأسود إلا عند وفاتي    مناسك الحج| أحكام طواف الوداع وسبب تسميته.. ماذا لو تركته الحائض؟    رئيس «الرعاية الصحية»: مجمع الإسماعيلية الطبي قدم أكثر من 3.4 مليون خدمة طبية وعلاجية    كرنفالات وهدايا بمراكز شباب الدقهلية في ثانى أيام عيد الأضحى (صور)    مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط يحصل على رخصة معتمدة 3 سنوات    ذكرى وفاة الشعراوي، الأزهر يسلط الضوء على أبرز المحطات في حياة "إمام الدعاة"    التخطيط: 31 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة بورسعيد بخطة عام 23/ 2024    رئيس جامعة أسيوط يعلن حصول «مركز تنمية أعضاء هيئة التدريس» على رخصة معتمدة (تفاصيل)    طريقة تنظيف الممبار وطهيه باحترافية، مذاق لا يقاوم    نابولي يصدر بيانا شديد اللهجة بشأن رحيل نجمه    الصين تتهم الفلبين بتعمد انتهاك مياهها الإقليمية    الكرملين بشأن تقرير الناتو عن محادثات لنشر المزيد من الأسلحة النووية: هذا تصعيد للتوتر    الإنفاق على الأسلحة النووية يرتفع مع تصاعد التوترات العالمية ليبلغ 91 مليار دولار    ضبط صاحب مخزن بحوزته أقراص مخدرة وسبائك ذهبية بالقليوبية    فسحة للقناطر بالأتوبيس النهرى والسعر على أد الإيد.. فيديو    رئيس بعثة الحج الرسمية: تفويج حجاج القرعة المتعجلين من منى لمكة المكرمة غدًا    نائبة الرئيس الأمريكي: أمتنا محظوظة بكونها موطنًا لملايين المسلمين    «النقل»: تشغيل محطة شحن الحاويات بالقطارات في ميناء الإسكندرية قبل نهاية العام    شروط القبول ببرنامج نظم المعلومات الأثرية ب«آثار القاهرة»    «بطل مسلسل إسرائيلي».. من هو الممثل المصري مايكل إسكندر؟    غدا.. عزاء الموزع الموسيقي عمرو عبدالعزيز في مسجد النزهة بمدينة نصر    أخبار الأهلي: سر تعثر مفاوضات الأهلي مع ثنائي الدوري الروسي    الفرق بين التحلل الأصغر والأكبر.. الأنواع والشروط    إقبال كثيف على مراكز شباب المنيا في ثاني أيام عيد الأضحى    عاجل.. مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع أمام المصري    عميد طب القاهرة ومدير مستشفى الطوارئ يتفقدان مستشفيات قصر العينى    ب 400 جنيه إسترليني.. علماء يطورون سماعة رأس لعلاج أعراض متلازمة «صدمة الحب»    «لست محايدًا».. حسام فياض يكشف صعوبات مسرحية النقطة العميا    مسؤولون بغزة: قوات الاحتلال قتلت أكثر من 16 ألف طفل خلال الحرب على القطاع    وزيرة الهجرة تطلق «بودكاست» لتعريف المصريين بالخارج تاريخ حضارتهم    اعرف آخر وقت لتقديم الأضحية ودعاء النبي وقت الذبح    نصيحة في كبسولة.. الخطوات اللازمة لتجنب الإصابة بأمراض القلب    وزير الإسكان: جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد يتولى تنفيذ 1384 مشروعا    محافظ المنوفية: إطلاق مبادرة "الأب القدوة" ترسيخا لدور الأب    وفاة خامس حجاج الفيوم أثناء طواف الإفاضة    مصرع طفل صعقا بالكهرباء خلال شرب المياه من كولدير في الفيوم    مدير مجازر الإسكندرية: استقبلنا 995 ذبيحة في أول أيام عيد الأضحى.. والذبح مجانًا    إعلام فلسطينى: قصف إسرائيلى يستهدف المناطق الجنوبية لمدينة غزة    حسم موقف سيرجو روبيرتو من الرحيل عن برشلونة    «المالية»: تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي ومتوسطي الدخل    محافظ أسوان يتفقد المطعم السياحي متعدد الأغراض بعد التطوير    فيلم ولاد رزق 3 يحقق أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية    مواعيد مباريات اليوم الاثنين 17 - 6 - 2024 والقنوات الناقلة    المنيا تسجل حالة وفاه جديدة لحجاج بيت الله الحرام    حكم الشرع في زيارة المقابر يوم العيد.. دار الإفتاء تجيب    مصطفى بكري يكشف سبب تشكيل مصطفى مدبولي للحكومة الجديدة    في ثاني أيام العيد.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 17 يونيو 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر قرار تنظيم أحوال إلغاء الامتحانات والحرمان منها.. حيازة الهواتف والأجهزة التكنولوجية داخل اللجنة ومحاولة الغش أسباب لإلغاء المادة.. والحرمان من الامتحانات لأكثر من عام لناشريها على الإنترنت
نشر في اليوم السابع يوم 06 - 11 - 2014

ينفرد "اليوم السابع" بنشر القرار الوزارى رقم 500 الصادر بتاريخ 5/11/2014، بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحانات والحرمان منها، والذى تم بمقتضاه إلغاء القرارين الوزاريين رقم 166 لسنة 2014 و237 لنفس العام.
تضمن القرار عددا من المواد التى تنظم حالات الحرمان من الغش فى امتحانات الشهادات العامة"الثانوية العامة" والدبلومات الفنية وامتحانات الشهادات المحلية والنقل فى الصفوف الدراسية المختلفة.
نصت بعض مواده على أن يتم تطبيق أحكام هذا القرار على الامتحانات العامة، والتى تضمن الثانوية العامة ودبلوم التعليم الفنى بأنواعه ودبلوم التربية الخاصة ودبلوم الخط العربى والتذهيب، بالإضافة إلى الامتحانات المحلية على رأسها النقل فى الصفوف الدراسية المختلفة، وإتمام الدراسة بالمرحلة الابتدائية والإعدادية، لافتة إلى أن المشرف على امتحانات الثانوية العامة ورئيسها هو المختص بإلغاء امتحانات طلاب الثانوية، كما يختص مدير المديرية بإلغاء الامتحانات المحلية للطالب.
أكد القرار على أن أحكامه تسرى على الطلاب الذين يتقدمون للامتحانات العامة والامتحانات المحلية التى تشرف على إجرائها وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها.
وحددت المادة الثالثة من القرار الحالات التى يلغى فيها امتحان الطالب فى جميع المواد، سواء فى الامتحانات العامة أو المحلية وذلك على النحو التالى:
1 الغش أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأى وسيلة أثناء الامتحانات.
2 القيام بأى عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحانات.
3 الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه.
4 استخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو أى وسائل تكنولوجية أخرى تؤدى إلى الغش أثناء الامتحان.
5 مساعدة الغير فى أداء الامتحان بدلا منه.
6 إخفاء كراسة الإجابة الخاصة به أو الهرب بها.
كما حددت المادة الرابعة ثلاث حالات يتم فيها إلغاء المادة فقط للطلاب، على رأسها إذا حاول الطالب الغش ولم يتمكن منه ويعتبر حيازة الهاتف المحمول أو أى أجهزة تكنولوجية أو أدوات غير مسموح بحيازتها أثناء الامتحانات محاولة للغش، بالإضافة إلى وضع أو تضمن الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ما ينم عن الاستهانة أو السخرية بأى صورة من الصور، وأيضا تمزيق كراسة الإجابة أو نزع ورقة منها أو العبث بها أو محاولة إخفائها أو الهرب بها.
وأضاف القرار يتم إلغاء الامتحان بقرار من المشرف على الامتحان بعد تحرير رئيس اللجنة محضرا بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها، وإخطار الإدارة بها أو المديرية أو الوزارة حسب الأحوال بالواقعة لإجراء التحقيق فيها مع عرض النتيجة على المشرف لإصدار القرار النهائى مع إرسال أصل التحقيق بالنسبة لطالب الثانوية العامة إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لاقتراح التوصية مع إثبات المخالفة بتقرير من لجنة تقدير الدرجات على رئيس لجنة النظام والمراقبة، ليقوم برفعه إلى المشرف على الامتحانات ليرى إحالة الموضوع للتحقيق من عدمه ثم تعرض الأوراق عليه لإصدار القرار المناسب.
وأوضح القرار أنه يجوز لوزير التربية والتعليم والمحافظ حرمان الطالب من دخول الامتحان فى العام التالى لعام الإلغاء إذا تكررت
أى من المخالفات السابقة من الطالب نفسه، وإذا كانت المخالفة المسندة إلى الطالب على قدر من الجسامة أو إذا ترتب عليها نشر الامتحان على مواقع الإنترنت.
ونص القرار على أنه يجوز لوزير التربية والتعليم أو المحافظ إلغاء امتحانات الثانوية العامة أو المحلية إذا تبين أثناء تقدير الدرجات وجود تطابق فى إجابات الطلاب فى مادة أو بعض المواد، مما يقطع بوجود حالة غش جماعى بعد أن تقوم لجنة تقدير الدرجات بإعداد تقرير مفصل عن حالة تطابق الإجابات، متضمنا الأرقام السرية لكراسات الإجابة التى يثبت فيها التطابق، ويعتمد التقرير من مشرف المادة ويعرض على رئيس لجنة النظام والمراقبة على أن يقوم المشرف على الامتحانات بتشكيل لجنة تقدير درجات أخرى لإعادة تقدير كراسات الإجابة التى تضمنها التقرير.
وكشف القرار على أنه يجوز للوزير والمحافظ مع عدم الإخلال بأى عقوبة جنائية، إلغاء الامتحان أو تأجيله بالنسبة لجميع الطلاب فى إحدى اللجان عند الإخلال بالنظام العام للامتحانات أو سلامة إجراءاته أو شيوع الغش بها سواء داخل اللجنة أو خارجها.
وأكد القرار على أن الطالب يحرم من امتحانات الدور الثانى إذا ألغى امتحانه فى الدور الأول فى ذات العام الصادر فيه قرار الإلغاء أما فى حالة إلغائه فى الدور الثانى فيكتفى بهذا الإلغاء، ويعتبر العام الدراسى الذى ألغى فيه امتحان الطالب عام رسوب، ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح بها قانونا ويعتبر الامتحان فى مادة واحدة رسوب فى هذه المادة ويطبق فى شأنها القواعد المنظمة للدور الثانى، كما يعد الإلغاء فى أحد فروع المادة إلغاء للمادة كلها.
وكف القرار على أنه يسمح للطالب الذى ألغى امتحانه بتوصية من الإدارة التعليمية أو المديرية باستكمال الامتحان فى باقى المواد لحين صدور قرر نهائى من الوزارة دون أن يكسبه ذلك أى حق.
ونصت المادة الأخيرة من القرار على نشره فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ النشر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.