رسمياً.. "التنظيم والإدارة" يتيح نتائج تظلمات وظائف تعاونيات البناء والإسكان    رئيس الوزراء: هناك فجوة كبيرة في سعر برميل النفط بسبب التطورات في الشرق الأوسط    الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع يبحثان إنشاء مصنع للسهام والألعاب النارية    رئيس الوزراء: الحكومة والبنك المركزي يعملان لتوفير موارد النقد الأجنبي لاحتياجات الدولة    الحج السياحي 2026.. تشكيل مجموعات عمل للإسراع في إصدار تأشيرات الحجاج    وزير الخارجية: اتساع رقعة الصراع يهدد بانزلاق المنطقة لحرب شاملة وفوضى عارمة    المجر تحظر تصدير النفط والبنزين والديزل على خلفية ارتفاع الأسعار في أوروبا    منتخب زامبيا يستدعي باسكال فيري من بيراميدز    بسبب «تريلا».. تصادم 13 سيارة بطريق الإسكندرية الصحراوي| صور    ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي ب 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    الداخلية تضبط شخصًا بعد تهشيم سيارة والتعدي على صاحبها بالقليوبية    بيان مهم من الأرصاد.. فرص لسقوط أمطار على هذه المناطق    عروض فنية ومناقشات فكرية في ليالي رمضان بالفيوم.. صور    إصابة طفيفة تبعد أليسون عن قائمة ليفربول أمام جالطة سراي    أبو ظبي: نشوب حريق في منشأة بمجمع الرويس الصناعي    سقوط تشكيل عصابي شديد الخطورة بحوزته 3 ملايين قرص مخدر بقيمة 205 ملايين جنيه    طريقة عمل كحك العيد بالملبن، أحلى وأوفر من الجاهز    استمرار دخول قوافل المساعدات الإنسانية من معبر رفح البري دعما لقطاع غزة    ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة في التشكيل المتوقع أمام نيوكاسل بدوري الأبطال    التنسيق الحضاري يطلق مسابقة تراثي 7 للتصوير الفوتوغرافي بالتعاون مع مؤسسة فلوج    رئيس جامعة القناة يصدر قرارًا بتكليف شيماء موسى أمينًا لكلية الصيدلة    تركيا تنشر منظومة باتريوت الدفاعية وسط البلاد    وفاة سائق متأثرا بإصابته إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالعياط    خلال 24 ساعة ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة تتجاوز 9 ملايين جنيه    زلزال ال350 مليون جنيه.. سقوط أباطرة الكيف والسلاح وغسل الأموال    "رأس الأفعى" يفضح المعسكرات السرية لتدريب شباب الجماعة على القتال    إصابة 14 شخصا على الأقل في أوكرانيا جراء هجمات بطائرات مسيرة روسية    الصحة: تقديم أكثر من 368 ألف خدمة طبية مجانية خلال يناير 2026    أفضل نظام غذائي لمرضى كسل الغدة الدرقية في رمضان    وزير الرياضة يستقبل مجلس إدارة الاتحاد المصري للإسكواش    وزير الزراعة يبحث مع محافظ الوادي الجديد التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية    وزير الدفاع يلتقي عدداً من قادة الوحدات بالجيشين الثاني والثالث    الصحة: فحص أكثر من 20.9 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي    ليفربول ضيفًا على جالاتا سراي في قمة نارية بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    القبض على ماجد المصري.. وطلب زواج مفاجئ في الحلقة 20 من "أولاد الراعي"    صلاة التهجد.. الأزهر للفتوى يوضح كيفية أدائها وعدد ركعاتها وتوقيتها    مصرع عامل سحبته ماكينة أثناء العمل بمصنع كرتون فى المنوفية    تضاؤل فرصة الدوسري في الكلاسيكو السعودي    كيف كشفت مواجهة «حسم ولواء الثورة» الوجه النفعي للجماعة في «رأس الأفعى»    محافظ أسيوط يعتمد تعريفة الأجرة الجديدة ويوجه بتكثيف الحملات    احذري من مخاطر النوم المتقطع في رمضان    رئيس جامعة القاهرة يشارك طلاب المدن الجامعية مائدة إفطار رمضان    الحرس الثوري الإيراني يستهدف مقر للجيش الأمريكي في قاعدة «حرير»    محافظ بورسعيد يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بالمحافظة    وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ومحافظ القاهرة يشهدون احتفال الوزارة بذكرى فتح مكة    لأصحاب السيارات.. ننشر سعر بنزين 80 الجديد اليوم 10 مارس 2026    مادلين طبر توجه رسالة قوية ل شيرين عبدالوهاب    نقيب الإعلاميين: نتخذ قرارات رادعة ضد مقدمي البرامج الرياضية المحرضين على التعصب    وظائف خالية اليوم الثلاثاء.. وزارة العمل تعلن عن توفير 500 فرصة عمل في قطاع التجزئة ب7 محافظات    السفير التركي بالقاهرة يثمن دعم الرئيس السيسي والمؤسسات المصرية في إيصال المساعدات للفلسطينيين    سفيرا إسبانيا وإندونيسيا يحضران إفطار «بيت الزكاة والصدقات» بالجامع الأزهر    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف منصة صواريخ في لبنان    الشيوخ يقيم إفطاره بحضور «بدوي» وعدد من الوزراء والإ علاميين    مفتي الجمهورية: نماذج التاريخ شاهدة على أن المرأة عماد المجتمع    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة العشرين في المساجد الكبرى    جان رامز يجسد تأثير الطلاق السلبي على الأولاد في "بابا وماما جيران"    أحمد عبد الرشيد: تطوير المناهج الجامعية ضرورة لبناء شخصية الشباب    كرة طائرة – تأكيد مشاركة الزمالك وسبورتنج في بطولة إفريقيا للسيدات باستضافة الأهلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"كايرو دار" ينفرد بنشر قرار التعليم بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان
نشر في 25 يناير يوم 19 - 04 - 2013


ينفرد موقع "كايرو دار" بنشر قرار الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، رقم 114 بتاريخ 16 إبريل، بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان فى جميع امتحانات النقل والشهادات العامة، ويلغى القرار الوزارى رقم 319 بتاريخ 13سبتمر 2011 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، والقرار الوزارى رقم 27 بتاريخ 22 يناير 2013 بشأن تعديل القرار رقم 319 لسنة 2011 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار. وجاء نص القرار فى المادة الأولى "يطبق على الامتحانات العامة" الثانوية العامة، ودبلوم التعليم الفنى، ودبلوم التربية الخاصة، ودبلوم الخط العربى والتذهيب، والامتحانات المحلية "النقل بصفوفه، وإتمام الدراسة بالمرحلة الابتدائية، وإتمام الدراسة بالمرحلة الإعدادية"، والمشرف على الامتحان "رئيس عام الامتحان المختص بالنسبة للامتحانات العامة، ومدير مديرية التربية والتعليم المختص بالنسبة للامتحانات المحلية". وفى المادة الثالثة من القرار، يوضح الحالات التى يلغى فيها الامتحان للطالب، مع تنفيذ العقوبات المقررة، فى حالة الغش أو محاولة الغش أو المساعدة عليه بأية وسيلة أثناء الامتحان، إخفاء كراسة الإجابة الخاصة به أو الهروب بها، وإحداث أى عمل يخل بنظام الامتحان داخل اللجنة أو خارجها، الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو باقى الطلبة، أو أن يسمح الطالب لغيره بأداء الامتحان بدلا منه بالمخالفة للضوابط المقررة فى هذا الشأن، استخدام الهاتف المحمول بكل أنواعه، أو الأقلام السحرية أو النظارات المصورة أو أى وسائل تكنولوجية أخرى تؤدى إلى الغش، أو تساعد عليه. وأضافت المادة الرابعة عددًا من المخالفات التى يترتب عليها إلغاء الامتحان للطالب، والتى تمثلت فى "تمزيق الطالب كراسة الإجابة أو نزع ورقة منها أو العبث بها، وتضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ما ينم عن العبث أو الاستهتار بأى صورة من الصور، ويثبت ذلك من خلال لجنة تقدير الدرجات وإعداد تقرير مفصل عن الحالة معتمدا من مشرف تقدير المادة، ويعرض التقرير مرفقا به كراسة الإجابة، بالإضافة لحيازة الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو الأقلام السحرية وعدم تسليمها إلى الملاحظ باللجنة قبل بداية الامتحان حتى إن لم يستخدمها". ونصت المادة رقم (5) من قانون تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، "يلغى الامتحان طبقا لأحكام المادة 3، بالنسبة للامتحانات العامة بقرار مسبب من مشرف على الامتحانات، وذلك بعد تحرير محضر لإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها أو علمه بها، يتم سماع أقوال الطالب والشهود، ثم إخطار الإدارة التعليمية أو المديرية بالواقعة لإجراء التحقيق فيها بمعرفتها خلال سبعة أيام من تاريخ الإخطار، وتعرض نتائج التحقيقات على مدير المديرية التعليمية، أو مدير الإدارة التعليمية لإصدار التوصية المناسبة، ويلغى الامتحان بالنسبة للامتحانات المحلية بقرار من المشرف على الامتحان بعد إجراء تحقيق كتابى فى الواقعة. والمادة (6) يلغى امتحان الطالب مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا، فى الامتحانات المحلية بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص إذا تبين أثناء تقدير الدرجات أن هناك تطابقا فى إجابات الطلبة مما يقطع بوجود حالة غش جماعى فى لجنة الامتحان، وذلك بعد أن تقوم لجنة تقدير الدرجات بإعداد تقرير مفصل عن حالة تطابق الإجابات متضمنًا الأرقام السرية لأوراق الإجابة التى يثبت فيها التطابق، ويعتمد التقرير من مشرف تقدير المادة، ويعرض على رئيس لجنة النظام والمراقبة المختص لعرضه على مشرف الامتحان. أما المادة رقم (7)، فأشارت إلى إمكانية إلغاء الامتحان أو تأجيله من جانب وزير التربية والتعليم أو المحافظ بالنسبة لجميع الطلاب فى إحدى اللجان عند وقوع خلل عام بنظام الامتحان أو سلامة إجراءاته، أو شيوع الغش بها، سواء داخل اللجنة أو خارجها. المادة (8) يحرم الطالب الذى ألغى امتحانه فى جميع مواد امتحان الدور الأول فى أداء امتحان الدور الثانى فى ذات العام الدراسى الصادر فيه قرار الإلغاء، أما إذا كان إلغاء الامتحان فى الدور الثانى فيكتفى بهذا الإلغاء، ويعتبر "عام إلغاء الامتحان" عام رسوب، ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح به قانونا، ويعتبر إلغاء الامتحان فى مادة واحدة، طبقا للمادة (4)، رسوبًا فى هذه المادة، وتطبق فى شأنها القواعد المنظمة للدور الثانى، ويكون الإلغاء فى أحد فروع المادة إلغاء للمادة بأكملها. المادة رقم (9) لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص حرمان الطالب من دخول الامتحان فى العام التالى أو العامين التاليين لعام الإلغاء، وذلك فى حالة الغش وإثارة الشغب، أو إخفاء ورقة الإجابة أو الهروب بها، أو الاعتداء على أحد العاملين بلجنة سير الامتحان أو الطلاب، سواء بالقول أو الفعل. المادة رقم (10) يسمح للطالب الذى ألغى امتحانه باستكمال الامتحان فى باقى المواد، لحين صدور قرار نهائى فى الموضوع دون أن يكسبه ذلك أى حق، إذا ما صدر قرار نهائى بإلغائه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.