هدوء حذر.. سعر الذهب والسبائك اليوم الأربعاء بالصاغة وعيار 21 الآن يسجل هذا الرقم    البيت الأبيض: بايدن سيستخدم الفيتو ضد مشروع قانون يلزمه بإرسال الأسلحة لإسرائيل    بوتين: العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والصين تتطور بسرعة    سلمان رشدي: محاكمة ترامب في قضية منح أموال لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية قد تفضي لسجنه    بعد توقف مولدات الكهرباء.. خروج مستشفى غزة الأوروبي عن الخدمة    "ديانج خارج الأهلي".. شرط وحيد لرحيل بيرسي تاو هذا الصيف عن القلعة الحمراء    بسام وليد: أتمنى استمرار أحمد عيد عبد الملك في قيادة غزل المحلة    أبو مسلم عن مواجهة الترجي: الأهلي متمرس في الفوز بالنهائيات والجميع يهابه    عاجل - الثانوية العامة 2024 "اعرف جدول امتحاناتك"    ميريل ستريب تحصل على السعفة الذهبية الفخرية في نسخة مهرجان كان لعام 2024    على خطى زاهي حواس، وسيم السيسي: التاريخ لم يثبت أن الله كلم موسى فوق جبل الطور    النائب إيهاب رمزي يطالب بتقاسم العصمة: من حق الزوجة الطلاق في أي وقت بدون خلع    تقسيم الأضحية حسب الشرع.. وسنن الذبح    الإعلان عن أول سيارة كهربائية MG في مصر خلال ساعات    اليوم، الحكم على المتهم بدهس طبيبة التجمع    امرأة ترفع دعوى قضائية ضد شركة أسترازينيكا: اللقاح جعلها مشلولة    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15 مايو في محافظات مصر    بسبب الخلاف على إصلاح دراجة نارية .. خباز ينهي حياة عامل دليفري في الشرقية    «تنمية وتأهيل دور المرأة في تنمية المجتمع».. ندوة لحزب مستقبل وطن بقنا    "دوري مصري ومنافسات أوروبية".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    أمير عيد يكشف موعد ألبومه المُقبل: «مش حاطط خطة» (فيديو)    أحمد حاتم بعد انفصاله عن زوجته: كنت ظالم ونسخة مش حلوة مني (فيديو)    سمسم شهاب يترك وصيته ل شقيقه في حال وفاته    المالية تزف بشرى سارة للعاملين بالدولة بشأن مرتبات شهر يونيو    عضو بملجس محافظي المركزي الأوروبي يرجح بدء خفض الفائدة في اجتماع الشهر المقبل    أمين الفتوى: الصلاة النورانية لها قوة كبيرة فى زيادة البركة والرزق    3 قرارات عاجلة من النيابة بشأن واقعة "فتاة التجمع"    الهاني سليمان: تصريحات حسام حسن تم تحريفها.. والتوأم لا يعرف المجاملات    قيادي ب«حماس»: مصر بذلت جهودا مشكورة في المفاوضات ونخوض حرب تحرير    الأزهر يعلق على رفع مستوطنين العلم الصهيوني في ساحات المسجد الأقصى    مصطفى الفقي: معادلة الحرب الإسرائيلية على غزة تغيرت لهذا السبب    حظك اليوم وتوقعات الأبراج 15-5: نجاحات لهؤلاء الأبراج.. وتحذير لهذا البرج    نشرة أخبار التوك شو| تصريحات هامة لوزير النقل.. وترقب لتحريك أسعار الدواء    3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء (تفاصيل)    وزير الرياضة: نمتلك 5 آلاف مركز شباب و1200ناد في مصر    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته ولجأ إليك فأعطيته    كاف يهدد الأهلي والزمالك بغرامة نصف مليون دولار قبل نهائي أفريقيا | عاجل    بشرى سارة للجميع | عدد الاجازات في مصر وموعد عيد الأضحى المبارك 2024 في العالم العربي    أثناء عمله.. مصرع عامل صعقًا بالكهرباء في سوهاج    بدأت باتهام بالتأخُر وانتهت بنفي من الطرف الآخر.. قصة أزمة شيرين عبدالوهاب وشركة إنتاج    وزير الشئون الثقافية التونسي يتابع الاستعدادات الخاصة بالدورة 58 من مهرجان قرطاج الدولي    مواعيد الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق قبل ساعات من بدء التشغيل التجريبي للمحطات الجديدة    اليوم.. التضامن تبدأ صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو    إبراهيم عيسى: من يقارنون "طوفان الأقصى" بنصر حرب أكتوبر "مخابيل"    سعر الفراخ البيضاء والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء 15 مايو 2024    تراجع سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأربعاء 15 مايو 2024    أسهل طريقة لعمل وصفة اللحمة الباردة مع الصوص البني    بعيدًا عن البرد والإنفلونزا.. سبب العطس وسيلان الأنف    أحمد كريمة: العلماء هم من لهم حق الحديث في الأمور الدينية    ريال مدريد يكتسح ألافيس بخماسية نظيفة في ليلة الاحتفال بالليجا    تعليق يوسف الحسيني على إسقاط طفل فلسطيني لطائرة مسيرة بحجر    نقيب الأطباء: مشروع قانون المنشآت الصحية بشأن عقود الالتزام تحتاج مزيدا من الضمانات    هل سيتم تحريك سعر الدواء؟.. الشعبة توضح    وزير الصحة يزور مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي.. ويشيد بالدمج بين الخدمات الطبية واستخدام التكنولوجيا المتطورة    وزارة الهجرة تشارك احتفال كاتدرائية العذراء سيدة فاتيما بمناسبة الذكرى 70 لتكريسها    محافظ المنوفية يبحث مع رئيس الجامعة تعزيز أطر التعاون لدعم خطط التنمية المستدامة بالقطاعات الخدمية والتنموية    وزير الأوقاف: نسعى لاستعادة خطابنا الديني ممن يحاول اختطافه    جامعة الزقازيق تتقدم 46 مركزا بالتصنيف العالمي CWUR لعام 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"كايرو دار" ينفرد بنشر قرار التعليم بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان
نشر في المشهد يوم 19 - 04 - 2013

ينفرد موقع "كايرو دار" بنشر قرار الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، رقم 114 بتاريخ 16 إبريل، بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان فى جميع امتحانات النقل والشهادات العامة، ويلغى القرار الوزارى رقم 319 بتاريخ 13سبتمر 2011 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، والقرار الوزارى رقم 27 بتاريخ 22 يناير 2013 بشأن تعديل القرار رقم 319 لسنة 2011 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
وجاء نص القرار فى المادة الأولى "يطبق على الامتحانات العامة" الثانوية العامة، ودبلوم التعليم الفنى، ودبلوم التربية الخاصة، ودبلوم الخط العربى والتذهيب، والامتحانات المحلية "النقل بصفوفه، وإتمام الدراسة بالمرحلة الابتدائية، وإتمام الدراسة بالمرحلة الإعدادية"، والمشرف على الامتحان "رئيس عام الامتحان المختص بالنسبة للامتحانات العامة، ومدير مديرية التربية والتعليم المختص بالنسبة للامتحانات المحلية".
وفى المادة الثالثة من القرار، يوضح الحالات التى يلغى فيها الامتحان للطالب، مع تنفيذ العقوبات المقررة، فى حالة الغش أو محاولة الغش أو المساعدة عليه بأية وسيلة أثناء الامتحان، إخفاء كراسة الإجابة الخاصة به أو الهروب بها، وإحداث أى عمل يخل بنظام الامتحان داخل اللجنة أو خارجها، الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو باقى الطلبة، أو أن يسمح الطالب لغيره بأداء الامتحان بدلا منه بالمخالفة للضوابط المقررة فى هذا الشأن، استخدام الهاتف المحمول بكل أنواعه، أو الأقلام السحرية أو النظارات المصورة أو أى وسائل تكنولوجية أخرى تؤدى إلى الغش، أو تساعد عليه.
وأضافت المادة الرابعة عددًا من المخالفات التى يترتب عليها إلغاء الامتحان للطالب، والتى تمثلت فى "تمزيق الطالب كراسة الإجابة أو نزع ورقة منها أو العبث بها، وتضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ما ينم عن العبث أو الاستهتار بأى صورة من الصور، ويثبت ذلك من خلال لجنة تقدير الدرجات وإعداد تقرير مفصل عن الحالة معتمدا من مشرف تقدير المادة، ويعرض التقرير مرفقا به كراسة الإجابة، بالإضافة لحيازة الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو الأقلام السحرية وعدم تسليمها إلى الملاحظ باللجنة قبل بداية الامتحان حتى إن لم يستخدمها".
ونصت المادة رقم (5) من قانون تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، "يلغى الامتحان طبقا لأحكام المادة 3، بالنسبة للامتحانات العامة بقرار مسبب من مشرف على الامتحانات، وذلك بعد تحرير محضر لإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها أو علمه بها، يتم سماع أقوال الطالب والشهود، ثم إخطار الإدارة التعليمية أو المديرية بالواقعة لإجراء التحقيق فيها بمعرفتها خلال سبعة أيام من تاريخ الإخطار، وتعرض نتائج التحقيقات على مدير المديرية التعليمية، أو مدير الإدارة التعليمية لإصدار التوصية المناسبة، ويلغى الامتحان بالنسبة للامتحانات المحلية بقرار من المشرف على الامتحان بعد إجراء تحقيق كتابى فى الواقعة.
والمادة (6) يلغى امتحان الطالب مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا، فى الامتحانات المحلية بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص إذا تبين أثناء تقدير الدرجات أن هناك تطابقا فى إجابات الطلبة مما يقطع بوجود حالة غش جماعى فى لجنة الامتحان، وذلك بعد أن تقوم لجنة تقدير الدرجات بإعداد تقرير مفصل عن حالة تطابق الإجابات متضمنًا الأرقام السرية لأوراق الإجابة التى يثبت فيها التطابق، ويعتمد التقرير من مشرف تقدير المادة، ويعرض على رئيس لجنة النظام والمراقبة المختص لعرضه على مشرف الامتحان.
أما المادة رقم (7)، فأشارت إلى إمكانية إلغاء الامتحان أو تأجيله من جانب وزير التربية والتعليم أو المحافظ بالنسبة لجميع الطلاب فى إحدى اللجان عند وقوع خلل عام بنظام الامتحان أو سلامة إجراءاته، أو شيوع الغش بها، سواء داخل اللجنة أو خارجها.
المادة (8) يحرم الطالب الذى ألغى امتحانه فى جميع مواد امتحان الدور الأول فى أداء امتحان الدور الثانى فى ذات العام الدراسى الصادر فيه قرار الإلغاء، أما إذا كان إلغاء الامتحان فى الدور الثانى فيكتفى بهذا الإلغاء، ويعتبر "عام إلغاء الامتحان" عام رسوب، ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح به قانونا، ويعتبر إلغاء الامتحان فى مادة واحدة، طبقا للمادة (4)، رسوبًا فى هذه المادة، وتطبق فى شأنها القواعد المنظمة للدور الثانى، ويكون الإلغاء فى أحد فروع المادة إلغاء للمادة بأكملها.
المادة رقم (9) لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص حرمان الطالب من دخول الامتحان فى العام التالى أو العامين التاليين لعام الإلغاء، وذلك فى حالة الغش وإثارة الشغب، أو إخفاء ورقة الإجابة أو الهروب بها، أو الاعتداء على أحد العاملين بلجنة سير الامتحان أو الطلاب، سواء بالقول أو الفعل.
المادة رقم (10) يسمح للطالب الذى ألغى امتحانه باستكمال الامتحان فى باقى المواد، لحين صدور قرار نهائى فى الموضوع دون أن يكسبه ذلك أى حق، إذا ما صدر قرار نهائى بإلغائه.
مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.