رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يناير الماضي    بنك إنجلترا ثبت سعر الفائدة متوافقا مع المركزي الأوروبي بسبب التضخم    المنوفي: سوق السكر مستقرة والتعاون مطلوب لضبط الأسعار قبل رمضان    قوة الدولار تضغط على الذهب محليًا وعالميًا    متى بشاي: 4 مليارات دولار حجم الاستثمارات التركية بمصر.. والتبادل التجاري 8 مليارات    النائبة إيلاريا حارص: قمة السيسي وأردوغان انطلاقة تاريخية لعقد استراتيجي بين البلدين    روسيا تعلن أنها لم تعد ملزمة بقيود التسلّح النووي مع انتهاء معاهدة "نيو ستارت"    الدوحة.. رئيس وزراء قطر والمستشار الألماني يبحثان التعاون وتطورات المنطقة    روسيا تعلن إحراز تقدم في محادثات السلام مع أوكرانيا    تشكيل حرس الحدود لمواجهة فاركو في الدوري المصري    ختام النسخة السادسة بالوادي الجديد .. مطروح تنظم الأوليمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية 2027    هيئة الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس خلال الأيام القادمة    السجن 4 سنوات لوالد طفل الإسماعيلية المتهم بإنهاء حياة زميله ب«المنشار الكهربائي»    السبت.. مواهب الأوبرا للبيانو والغناء العربي في دمنهور    الصحة: الوزير تفقد معبر رفح لمتابعة الأشقاء الفلسطينيين القادمين والعائدين إلى قطاع غزة    وزير الصحة يتفقد معبر رفح لمتابعة استقبال وعلاج مصابي غزة    رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماعًا لمجلس إدارة مركز الدراسات الاستراتيجية وإعداد القادة    البورصة تخسر 7 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع    دار الكتب تختتم البرنامج التدريبي لطلاب اللغة التركية بجامعة عين شمس    وزير الثقافة يفتتح فعاليات أعمال ملتقى حصر التقاليد الحرفية في الوطن العربي    رافينيا يغيب عن برشلونة أمام ريال مايوركا بسبب الإصابة    الأقصر تشهد انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لعلاج السكري بمشاركة خبراء من 8 دول    موانئ أبوظبي تبرم اتفاقية لإدارة وتشغيل ميناء العقبة الأردني متعدد الأغراض لمدة 30 عاما    "فارماثون 2026" بجامعة أم القرى يعزز جاهزية المنظومة الصحية لخدمة ضيوف الرحمن    ميرتس يتعهد بتعزيز التعاون في مجال التسلح مع شركاء ألمانيا في منطقة الخليج    الرقابة المالية تصدر أول ضوابط لإنشاء مكاتب تمثيل لشركات التأمين الأجنبية    بعد أستراليا وفرنسا.. هل تتحرك مصر نحو تقييد استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي؟    مستشفيات جامعة أسيوط تنظم ندوة توعوية حول الصيام الآمن لمرضى السكر    رئيس جامعة بورسعيد يشارك في اليوم المصري الفرنسي للتعاون الأكاديمي (صور)    تعليم القليوبية يشدد الإجراءات الأمنية قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني    جامعة بنها وقوات الدفاع الشعبي والعسكري يطلقان حملة للتبرع بالدم    طريقة عمل الثوم المخلل فى خطوات بسيطة وسريعة    الزمالك: دونجا ساعد الزمالك بالموافقة على الرحيل للدوري السعودي    القوات المسلحة تنظم عددًا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية.. شاهد    التقرير الطبي يكشف تفاصيل إصابة خفير بطلق ناري على يد زميله بالصف    تكليف عدد من القيادات الجديدة بمديريات الأوقاف    مفيش رسوم نهائي.. شروط إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان 2026    وزير الصحة يطمئن على جرحى فلسطينيين..ومريض غزاوى: الرئيس السيسى على رأسنا    هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان.. الأزهر للفتوى يجيب    رئيس التنظيم والإدارة يشارك في القمة العالمية للحكومات بدبي    التصريح بدفن جثمان طالبة بعد سقوطها من الدور الثاني بمنزلها بالمنيا    شن حملة تفتيشية مكثفة على المحلات بالغردقة لضبط الأسواق.. وتحرير 8 إنذارات لمخالفات متعددة    الشرطة تنفي تغيب طالبة بالمنيا بعد تداول منشور استغاثة على مواقع التواصل    ميركاتو الشتاء يشتعل رغم برودة الطقس.. المقاولون العرب يرمم الفريق والمصري يدعم النواقص    عمر جابر خارج حسابات الزمالك في مواجهة زيسكو بالكونفدرالية    نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مطروح والساحل الشمالي والعلمين    ما هى الخطوة المقبلة للأبطال؟    يا فخر بلادى    براءة طبيب من تهمة الإهمال والتزوير في قنا    سوق الدواجن يستقبل شهر رمضان بموجة غلاء جديدة وكيلو الفراخ البيضاء ب 100 جنيه    عبد الصادق الشوربجى: الصحافة القومية حققت طفرة معرفية غير مسبوقة    «الأزهر»: وجوب المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات.. والطلاق التعسفى «حرام»    ياسمين الخطيب تثير الجدل ببوستر برنامجها "ورا الشمس"    المتحف المصري الكبير يتحوّل إلى ساحة للفن والبهجة خلال إجازة منتصف العام    الرئيس السيسى لمجتمع الأعمال المشترك: نضع حجر أساس مرحلة جديدة طموحة جوهرها مصلحة شعبينا    حكم زينة رمضان.. حرام بأمر الإفتاء في هذه الحالة    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"كايرو دار" ينفرد بنشر قرار التعليم بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان

ينفرد موقع "كايرو دار" بنشر قرار الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، رقم 114 بتاريخ 16 إبريل، بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان فى جميع امتحانات النقل والشهادات العامة، ويلغى القرار الوزارى رقم 319 بتاريخ 13سبتمر 2011 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، والقرار الوزارى رقم 27 بتاريخ 22 يناير 2013 بشأن تعديل القرار رقم 319 لسنة 2011 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
وجاء نص القرار فى المادة الأولى "يطبق على الامتحانات العامة" الثانوية العامة، ودبلوم التعليم الفنى، ودبلوم التربية الخاصة، ودبلوم الخط العربى والتذهيب، والامتحانات المحلية "النقل بصفوفه، وإتمام الدراسة بالمرحلة الابتدائية، وإتمام الدراسة بالمرحلة الإعدادية"، والمشرف على الامتحان "رئيس عام الامتحان المختص بالنسبة للامتحانات العامة، ومدير مديرية التربية والتعليم المختص بالنسبة للامتحانات المحلية".
وفى المادة الثالثة من القرار، يوضح الحالات التى يلغى فيها الامتحان للطالب، مع تنفيذ العقوبات المقررة، فى حالة الغش أو محاولة الغش أو المساعدة عليه بأية وسيلة أثناء الامتحان، إخفاء كراسة الإجابة الخاصة به أو الهروب بها، وإحداث أى عمل يخل بنظام الامتحان داخل اللجنة أو خارجها، الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو باقى الطلبة، أو أن يسمح الطالب لغيره بأداء الامتحان بدلا منه بالمخالفة للضوابط المقررة فى هذا الشأن، استخدام الهاتف المحمول بكل أنواعه، أو الأقلام السحرية أو النظارات المصورة أو أى وسائل تكنولوجية أخرى تؤدى إلى الغش، أو تساعد عليه.
وأضافت المادة الرابعة عددًا من المخالفات التى يترتب عليها إلغاء الامتحان للطالب، والتى تمثلت فى "تمزيق الطالب كراسة الإجابة أو نزع ورقة منها أو العبث بها، وتضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ما ينم عن العبث أو الاستهتار بأى صورة من الصور، ويثبت ذلك من خلال لجنة تقدير الدرجات وإعداد تقرير مفصل عن الحالة معتمدا من مشرف تقدير المادة، ويعرض التقرير مرفقا به كراسة الإجابة، بالإضافة لحيازة الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو الأقلام السحرية وعدم تسليمها إلى الملاحظ باللجنة قبل بداية الامتحان حتى إن لم يستخدمها".
ونصت المادة رقم (5) من قانون تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، "يلغى الامتحان طبقا لأحكام المادة 3، بالنسبة للامتحانات العامة بقرار مسبب من مشرف على الامتحانات، وذلك بعد تحرير محضر لإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها أو علمه بها، يتم سماع أقوال الطالب والشهود، ثم إخطار الإدارة التعليمية أو المديرية بالواقعة لإجراء التحقيق فيها بمعرفتها خلال سبعة أيام من تاريخ الإخطار، وتعرض نتائج التحقيقات على مدير المديرية التعليمية، أو مدير الإدارة التعليمية لإصدار التوصية المناسبة، ويلغى الامتحان بالنسبة للامتحانات المحلية بقرار من المشرف على الامتحان بعد إجراء تحقيق كتابى فى الواقعة.
والمادة (6) يلغى امتحان الطالب مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا، فى الامتحانات المحلية بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص إذا تبين أثناء تقدير الدرجات أن هناك تطابقا فى إجابات الطلبة مما يقطع بوجود حالة غش جماعى فى لجنة الامتحان، وذلك بعد أن تقوم لجنة تقدير الدرجات بإعداد تقرير مفصل عن حالة تطابق الإجابات متضمنًا الأرقام السرية لأوراق الإجابة التى يثبت فيها التطابق، ويعتمد التقرير من مشرف تقدير المادة، ويعرض على رئيس لجنة النظام والمراقبة المختص لعرضه على مشرف الامتحان.
أما المادة رقم (7)، فأشارت إلى إمكانية إلغاء الامتحان أو تأجيله من جانب وزير التربية والتعليم أو المحافظ بالنسبة لجميع الطلاب فى إحدى اللجان عند وقوع خلل عام بنظام الامتحان أو سلامة إجراءاته، أو شيوع الغش بها، سواء داخل اللجنة أو خارجها.
المادة (8) يحرم الطالب الذى ألغى امتحانه فى جميع مواد امتحان الدور الأول فى أداء امتحان الدور الثانى فى ذات العام الدراسى الصادر فيه قرار الإلغاء، أما إذا كان إلغاء الامتحان فى الدور الثانى فيكتفى بهذا الإلغاء، ويعتبر "عام إلغاء الامتحان" عام رسوب، ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح به قانونا، ويعتبر إلغاء الامتحان فى مادة واحدة، طبقا للمادة (4)، رسوبًا فى هذه المادة، وتطبق فى شأنها القواعد المنظمة للدور الثانى، ويكون الإلغاء فى أحد فروع المادة إلغاء للمادة بأكملها.
المادة رقم (9) لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص حرمان الطالب من دخول الامتحان فى العام التالى أو العامين التاليين لعام الإلغاء، وذلك فى حالة الغش وإثارة الشغب، أو إخفاء ورقة الإجابة أو الهروب بها، أو الاعتداء على أحد العاملين بلجنة سير الامتحان أو الطلاب، سواء بالقول أو الفعل.
المادة رقم (10) يسمح للطالب الذى ألغى امتحانه باستكمال الامتحان فى باقى المواد، لحين صدور قرار نهائى فى الموضوع دون أن يكسبه ذلك أى حق، إذا ما صدر قرار نهائى بإلغائه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.