رئيس جامعة طنطا يواصل جولات متابعة سير أعمال الامتحانات النهائية    الوزراء: لا توجد أي مؤشرات على تغير مستوى الخلفية الإشعاعية داخل مصر    وزير الطيران: استقبلنا أكثر من 700 طائرة بعد غلق المجالات الجوية المجاورة    فرق فنية للمرور على لجان الثانوية العامة بالقاهرة للتأكد من توافر خدمات مياه الشرب    محافظ المنيا يُسلم 328 عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة    متحدث جيش الاحتلال : الهجمات الإيرانية لم تتوقف وإسرائيل مستعدة لكل الاحتمالات    خبير عسكري يفجر مفاجأة بشأن الضربات الإسرائيلية ضد إيران    ماسكيرانو يثير الجدل قبل مواجهة الأهلي وإنتر مامي    قائد بوتافوجو: مستعدون لمواجهة أتليتكو مدريد وسان جيرمان.. ونسعى لتحقيق اللقب    في اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث.. النيابة الإدارية تشدد علي الإبلاغ عن جريمتها    مؤامرة الحريم، محمد خميس يروي قصة قتل الملك رمسيس الثالث    بيعملوا كل حاجة على أكمل وجه.. تعرف على أكثر 5 أبراج مثالية    متحدث الحكومة يكشف أسباب تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير: التداعيات الإقليمية ستستمر لفترة طويلة    مايان السيد تنشر صورًا من حفل زفاف شقيقتها وتعلق: "أختي أحلى عروسة"    ب فستان جريء وشفاف.. جومانا مراد بإطلالة لافتة في أحدث ظهور    أحاديث عن فضل صيام العشر الأوائل من شهر المحرم    التايمز: الدفاع البريطانية تأهبت قبيل هجوم إسرائيل على إيران لكن تم استبعادها    مصدر ليلا كورة: الزمالك يرحب بعودة طارق حامد.. واللاعب ينتظر عرضًا رسميًا    السياحة: منع الحج غير النظامي أسهم بشكل مباشر في تحقيق موسم آمن    خبير استراتيجي: إيران في مأزق كبير.. والجبهة الداخلية مخترقة بدعم أمريكي    نور الشربيني من الإسكندرية تؤازر الأهلي في كأس العالم للأندية    تزامنا مع دخول الصيف.. الصحة تصدر تحذيرات وقائية من أشعة الشمس    صوت أم كلثوم على تتر مسلسل «فات الميعاد» | شاهد    تعليمات لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بالفيوم    "الإصلاح المؤسسي وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية".. جلسة تثقيفية بجامعة أسيوط    شركة سكاى أبو ظبي تسدد 10 ملايين دولار دفعة مقدمة لتطوير 430 فدانا فى الساحل الشمالي    بأغاني رومانسية واستعراضات مبهرة.. حمادة هلال يشعل أجواء الصيف في حفل «بتروسبورت»    ديمبيلي يكشف عن الهدف الأهم فى مسيرته    باحث عمانى: جميع الخيارات مطروحة لإنهاء الحرب أو استمرارها    تعاون بين «إيتيدا» وجامعة العريش لبناء القدرات الرقمية لأبناء شمال سيناء    تأجيل محاكمة 3 متهمين في حادث وفاة لاعب الكاراتيه بالإسكندرية ل28 يونيو للنطق بالحكم    كأس العالم للأندية.. باريس الباحث عن موسم استثنائي يتحدى طموحات أتلتيكو    رئيس الوزراء يتفقد مركز تنمية الأسرة والطفل بزاوية صقر    الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية    امتحانات الثانوية العامة.. الصحة تعتمد خطة تأمين أكثر من 800 ألف طالب    محافظ كفر الشيخ يُدشن حملة «من بدري أمان» للكشف المبكر عن الأورام    لطلاب الثانوية العامة.. نصائح لتعزيز القدرة على المذاكرة دون إرهاق    «التعليم العالي» تنظم حفل تخرج للوافدين من المركز الثقافي المصري لتعليم اللغة العربية    خبير اقتصادي: الدولة المصرية تتعامل بمرونة واستباقية مع أي تطورات جيوسياسية    السجن المؤبد ل5 متهمين بقضية داعش سوهاج وإدراجهم بقوائم الإرهاب    تخفيف عقوبة السجن المشدد ل متهم بالشروع في القتل ب المنيا    غدا.. بدء التقديم "لمسابقة الأزهر للسنة النبوية"    أهم أخبار الكويت اليوم السبت 14 يونيو 2025    غدا .. انطلاق فعاليات مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص    "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" ومؤسسة "شجرة التوت" يطلقان فعاليات منصة "القدرة على الفن - Artability HUB"    يسرى جبرى يرد على من يقولون إن فريضة الحج تعب ومشقة وزيارة حجارة    باستخدام المنظار.. استئصال جذري لكلى مريض مصاب بورم خبيث في مستشفى المبرة بالمحلة    إيران تؤكد وقوع أضرار في موقع فوردو النووي    إجرام واستعلاء.. حزب النور يستنكر الهجمات الإسرائيلية على إيران    طلب إحاطة يحذر من غش مواد البناء: تهديد لحياة المواطنين والمنشآت    وكيل تعليم الإسماعيلية يجتمع برؤساء لجان الثانوية العامة    مدبولي: الحكومة تبذل قصارى جهدها لتحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين    الطبيب الألماني يخطر أحمد حمدي بهذا الأمر    على غرار ياسين.. والدة طفل تتهم مدرب كاراتيه بهتك عرض نجلها بالفيوم    الصحة: قافلة متخصصة في جراحات الجهاز الهضمي للأطفال ب«طنطا العام» بمشاركة الخبير العالمي الدكتور كريم أبوالمجد    جماهير الأهلي توجه رسائل مباشرة ل تريزيجية وهاني قبل مباراة إنتر ميامي (فيديو)    «الإفتاء» توضح كيفية الطهارة عند وقوع نجاسة ولم يُعرَف موضعها؟    ما حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدء تنفيذ تعديلات قانون المرور الجديد اليوم.. تشمل الحبس للقيادة تحت تأثير المخدرات.. وسحب رخصة قائد السيارة حال تسببه فى حوادث تسفر عن وفيات.. والغرامة لكل قائد مركبة يلقى المخلفات فى الطريق
نشر في اليوم السابع يوم 11 - 07 - 2014

تشهد جميع الطرق والشوارع على مستوى الجمهورية، اليوم الجمعة، قيام وزارة الداخلية ببدء تنفيذ التعديلات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، السبت الماضى، على قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، والصادر به القانون رقم 66 لسنة 1973.
وتشمل التعديلات على القانون ترخيص ال"توك توك"، حيث إن المادة 13 من القانون تقضى بأن تحمل كل مركبة لوحتين معدنيتين من إدارة المرور المختصة، بعد إتمام إجراءات الترخيص، بما لا يجاوز 115 جنيهاً، ولا تزيد قيمة التأمين على 100 جنيه، وكذلك تشمل إلغاء رخصة القيادة فى حالة ارتكاب قائد المركبة حادث مرورى ترتب عليه حدوث وفاة شخص أو إصابته، ولا يتم منحه رخصة جديدة، إلا بعد اجتيازه دورة تدريبية لمدة لا تقل عن 3 أشهر فى أحد المراكز أو المدارس المعتمدة من الإدارة العامة للمرور، على أن يعاد اختباره لمنحه نفس الرخصة بنفس الدرجة.
وتفرض التعديلات غرامة من 500 إلى 1500 جنيه، عقوبة لكل قائد مركبة يتسبب فى تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء، وكل من قاد مركبة تصدر أصواتاً مزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مطابق للشروط البيئية، أو رائحة كريهة، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال، أو مضرة بالصحة العامة، أو مؤثرة فى صلاحية الطريق للمرور، على أن تضاعف الغرامة فى المرة الثانية، وفى المرة الثالثة مع سحب رخصة القيادة لمدة سنة.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن تُستبدل المواد 7 و13 و35 مكرر (1) 66 ,72 مكرر (2) 74 ,74, مكررا, 74 مكررا (2) 76 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وينص على الآتى:
مادة 7: الدراجة الآلية مركبة من وسائل النقل والمواصلات الخفيفة تسير بواسطة محرك إلى ومن أنواعها:
1_دراجة آلية تسير بعجلتين أو أكثر ويجوز أن يلحق بها صندوق جانبى أو خلفى لنقل الأشياء أو الأفراد.
2_ التوك توك دراجة آلية تسير بثلاث عجلات وتكون مجهزة لنقل عدد من الركاب بالأجر.
3_ دراجة آلية تسير بثلاث عجلات مصممة للسير فى الأماكن الواعرة ولا يسمح لها بالسير إلا بالأماكن الجبلية والساحلية ولا تستخدم لنقل الأفراد ولا يجوز أن يلحق بها صندوق خلفى لنقل البضائع.
ونص القانون على أن تحمل كل مركبة لوحتين معدنيتين تصرفهما إدارة المرور المختصة بعد إتمام إجراءات الترخيص وأداء تأمين عنهما.
وتحدد اللائحة التنظيمية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التى تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ 115 جنيها، وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها بما لا يجاوز 100 جنيه.
وتكون هذه اللوحات ملكا للدولة وتختم بختمها ولا يجوز الترخيص بغيرها أو تثبيت لوحات أخرى عليها وألا تضبط المركبة المخالفة إداريا.
ونص القانون أيضا على أن تثبت إحدى اللوحات المعدنية فى مقدمة المركبة والأخرى فى المكان المخصص لتثبيتها بالخلف.
وفى حالة تسيير المركبة المقطورة أو نصف المقطورة فيكتفى بتثبيت لوحة واحدة فى الخلف، وفى جميع الأحوال لا يجوز تثبيت اللوحة إلا فى المكان المخصص لتثبيتها على أن يراعى تصنيعها محليا فى إحدى الجهات التى يتوفر فيها اعتبارات الأمن القومى، وذلك وفقا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ونصت المادة (35 مكرر 1) أنه فى حالة ثبوت ارتكاب قائد المركبة حادثا مروريا ترتب عليه حدوث وفاة شخص أو إصابته، يجوز إلغاء رخصة القيادة، ولا يتم منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد اجتيازه دورة تدريبية لا تقل عن 3 أشهر فى أحد المراكز أو المدارس المعتمدة من الإدارة العامة للمرور لمنحه ذات الرخصة لذات الدرجة ويعاد اختياره وفقا لذات الشروط والاختبارات الواردة فى نص المادة 35 دون الإخلال بما جاء فى نص المادة 36.
ونصت المادة 66 على أن تحظر قيادة أى مركبة على من كان واقعا تحت تأثير خمر أو مخدر، ولمأمورى الضبط القضائى عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التى يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة، وذلك دون الإخلال باتخاذ ما يراه من إجراءات وفقا للقانون.
فيما نصت المادة 72 مكرر 2، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه كل قائد مركبة تسبب فى تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخالفات بناء أو أية أشياء أخرى، وكذلك كل من قاد مركبة فى الطريق تصدر أصواتا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو عادم غير مطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة أو تتطاير من حمولتها أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة فى صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق أو يشكل خطرا أو إيذاء لمستعمليه أو عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة، فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق تضاعف الغرامة المشار إليها، فإذا ارتكب الفعل ذاته للمرة الثالثة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل الثانى يعاقب بالغرامة المشار إليها فى الفقرة السابقة مع سحب رخصة قيادته لمدة عام.
وأشارت المادة 74 من القانون إلى أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من لم يلتزم بالجانب الأيمن فى نهر الطريق المعد للسير فى الاتجاهين أو السير فى مسار مخالف، وكل من خالف أحكام المواد 7 و67 و68 و69 من هذا القانون، وكل من لم يتبع إشارات المرور وعلامات وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير، ومخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها.
وفى جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب أى من الأفعال المشار إليها فى خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة.
ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفى جنيه أو بهاتين العقوبتين كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة تسيير.
ويعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتضاعف عند العودة إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه فى حالة تسببه فى حادث مرورى ترتب عليه وفاة شخص أو إصابته.
ونصت المادة 32 على أن يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها إلى المركبة فى غير الغرض المبين لرخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها أو استخراج رخصة لقائدها قبل مضى ثلاثين يوما من تاريخ الضبط، وفى حالة ارتكاب الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفى حالة ارتكاب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على قائد المركبة إلا إذا كان قد وافق على استخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.
فيما نصت المادة 42 على أن تحظر قيادة أى مركبة نقل سريع دون الحصول على رخصة قيادة سارية تجيز قيادتها، كما تحظر قيادتها أثناء فترة سحب أو إيقاف سريان الرخصة أو حال إلغائها.
ووفقا للمادة 64 مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 24 و68 من هذا القانون يجوز لرئيس الوزراء تحديد وتنظيم أو منع سير نوع معين من أنواع المركبات فى أوقات وأماكن محددة.
وأشارت المادة 74 بند 11 إلى أن إضافة ملصقات أو معلقات أو وضع أية كتابة أو رسم أى رموز أو أية بيانات أخرى غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح على جسم المركبة أو أى جزء من أجزائها أو لوحاتها المعدنية.
ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة قيادة، أو كل من خالف أحكام المادة 42 من هذا القانون وفى حالة العودة خلال سنة لنفس ذات الفعل تضاعف العقوبة، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه كل من قاد مركبة بالمخالفة لأحكام المادة 64 مكرر.
موضوعات متعلقة..
الداخلية تبدأ غدا فى تنفيذ تعديلات قانون المرور التى أقرها السيسى.. تشمل الحبس للقيادة تحت تأثير المخدرات.. وأحقية ترخيص ال"توك توك" لكونه يحمل أكثر من فردين.. وسحب الرخصة فى الحوادث التى تسفر عن وفيات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.