بعد بيان النيابة الليبية، عقوبة غير متوقعة في انتظار صاحب واقعة مزاح الأسد مع عامل مصري    الجبهة الوطنية يعين عددًا من الأمناء المساعدين بسوهاج    رئيس اتحاد الجاليات المصرية بألمانيا يزور مجمع عمال مصر    طارق سعدة: معركة الوعي مستمرة.. ومركز لمكافحة الشائعات يعمل على مدار الساعة    وزارة الأوقاف تطلق صفحة "أطفالنا" لبناء وعي راسخ للنشء    «القومي للمرأة» ينظم ندوة "معًا بالوعي نحميها" بالتعاون مع منطقة عظ الإسماعيلية    الجاليات المصرية بالخارج تدعم جهود OMC الاقتصادية في التنمية المستدامة    أخبار× 24 ساعة.. مياه الجيزة: عودة الخدمة تدريجيا لمنطقة كفر طهرمس    محافظ دمياط يتابع الاستعدادات النهائية لمهرجان دمياط فى نسخته الثانية    جامعة دمنهور تعقد فعاليات ورشة عمل "بناء القدرات فى مجال الوعى المناخى"    ديبال SO7 الكهربائية الجديدة تنطلق رسميًا ولأول مرة في مصر.. أسعار ومواصفات    حماس: إعلان جيش الاحتلال بدء عملية "عربات جدعون 2" "استهتار" بجهود الوسطاء    مسؤول إسرائيلي: سننفذ عملية تدريجية ودقيقة ومحددة الأهداف في غزة ومحيطها    رئيس الأركان الأوكراني: الحلفاء بدأوا خطة عسكرية للضمانات الأمنية    الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية هجوم صارخ على استقلالنا    لبنان: ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على بلدة "الحوش" إلى 7 جرحى    زعيم كوريا الشمالية يدعو لتوسيع الترسانة النووية لبلاده    الأونروا: تضاعف مقلق لحالات سوء التغذية بين أطفال غزة    الأمم المتحدة: هجمات إسرائيل في غزة "تدمير منهجي" وتهجير قسري يهدد المدنيين    عودة شيكو بانزا| قائمة الزمالك لمواجهة مودرن سبورت    طلب الاستماع لمحادثات الVAR.. الإسماعيلي يحتج على حكام مباراة الاتحاد    90 دقيقة تحسم 7 بطاقات أخيرة.. من يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا؟    ملف يلا كورة.. موقف ثنائي الأهلي.. الإسماعيلي يحتج.. واستبعاد 8 لاعبين من قائمة الزمالك    "تجارة أعضاء وتشريح جثة وأدلة طبية".. القصة الكاملة وآخر مستجدات قضية اللاعب إبراهيم شيكا    استخدم أسد في ترويع عامل مصري.. النيابة العامة الليبية تٌقرر حبس ليبي على ذمة التحقيقات    شراكة جديدة بين «المتحدة» و«تيك توك» لتعزيز الحضور الإعلامى وتوسيع الانتشار    ضربها ب ملة السرير.. مصرع ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات أسرية بسوهاج    أحمد شيبة يوضح واقعة سرقة شقته: "الخبر قديم.. كان في دهب مسروق ولقيته"    تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد بين المحافظات    إيهاب توفيق في مهرجان القلعة يستدعي ذكريات الحب بأغانيه    بعد معاناة مع السرطان.. وفاة القاضي الأمريكي "الرحيم" فرانك كابريو    بالصور.. أحدث جلسة تصوير جريئة ل دينا الشربيني بفستان قصير    ليلة فنية رائعة فى مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.. النجم إيهاب توفيق يستحضر ذكريات قصص الحب وحكايات الشباب.. فرقة رسائل كنعان الفلسطينية تحمل عطور أشجار الزيتون.. وعلم فلسطين يرفرف فى سماء المهرجان.. صور    افتتاح معرض "آثار المدينة الغارقة" بالمتحف القومي (صور)    جمال شعبان: سرعة تناول الأدوية التي توضع تحت اللسان لخفض الضغط خطر    "صحة اإسكندرية" تعتمد 7 مدارس ثانوية فنية للتمريض بنظام 5 سنوات بدلاً من 3 سنوات    عودة المياه تدريجيا إلى كفر طهرمس بالجيزة بعد إصلاح خط الطرد الرئيسي    سيد ياسين: المصري قادر على المنافسة على لقب الدوري    الأهلي يتعامل بحذر مع إمام عاشور «كنز مصر»    شريف الخشاب: الأداء في الدوري لا يزال عشوائيًا    افتتاح قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي بحضور هنو ومبارك وعمار وعبدالغفار وسعده    جريمة غامضة.. زوج يطلق النار على زوجته لاعبة الجودو لأسباب مجهولة    لميس الحديدي: ظهوري على شاشة النهار تأخر 14 عامًا    صلاح دندش يكتب : تخاريف    عصام عطية يكتب: الأوبرا بلا رؤية!    اعترافات المتهمة بحريق مستشفى حلوان| شروق: «أنا اللي حرقت قسم العناية المركزة»!    ضبط مكان لذبح الحيوانات بمدينة منوف بالمنوفية غير صالحة للاستهلاك الادمى    حدث ليلًا| أسعار عمرة أغسطس 2026 وموجة حارة جديدة بهذا الموعد    بسعة 350 سريرًا وتكلفة 2.175 مليارجنيه.. وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء مستشفى التأمين الصحي بالعاصمة الإدارية (صور )    ما الفرق بين التبديل والتزوير في القرآن الكريم؟.. خالد الجندي يوضح    طلقها وبعد 4 أشهر تريد العودة لزوجها فكيف تكون الرجعة؟.. أمين الفتوى يوضح    أمين الفتوى يوضح الفرق بين الاكتئاب والفتور في العبادة (فيديو)    الأوقاف تعقد 681 ندوة بعنوان "حفظ الجوارح عن المعاصى والمخالفات"    "الفنية العسكرية" تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا بالفصل الدراسي الأول    حملة موسعة على منشآت الرعاية الأولية في المنوفية    محافظ الإسماعيلية يتفقد عددا من القطاعات الخدمية ويستمع للمواطنين بمركز أمراض الكلى    كيف يكون بر الوالدين بعد وفاتهما؟.. الإفتاء تجيب    وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الشمالية.. ويطالب بالاستعداد القتالي الدائم والتدريب الجاد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنفيذ تعديلات قانون المرور التي أقرها السيسي وأحقية ترخيص ال'توك توك' لكونه يحمل أكثر من فردين
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 11 - 07 - 2014

تبدأ وزارة الداخلية، غدًا الجمعة، في تنفيذ التعديلات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، علي قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، والصادر به القانون رقم 66 لسنة 1973.
صرح السفير إيهاب بدوي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن هذا القرار يأتي في ضوء ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من تزايد ملموس في كل من معدلات حوادث الطرق، وما نتج عنها من حالات وفاة وإصابة.
وتشمل التعديلات علي القانون ترخيص ال'توك توك' حيث إن المادة 13 من القانون تقضي بأن تحمل كل مركبة لوحتين معدنيتين من إدارة المرور المختصة، بعد إتمام إجراءات الترخيص، بما لا يجاوز 115 جنيهاً، ولا تزيد قيمة التأمين علي 100 جنيه، وكذلك تشمل إلغاء رخصة القيادة في حالة ارتكاب قائد المركبة حادث مروري ترتب عليه حدوث وفاة شخص أو إصابته، ولا يتم منحه رخصة جديدة، إلا بعد اجتيازه دورة تدريبية لمدة لا تقل عن 3 أشهر في أحد المراكز أو المدارس المعتمدة من الإدارة العامة للمرور، علي أن يعاد اختباره لمنحه نفس الرخصة بنفس الدرجة.
وتفرض التعديلات غرامة من 500 إلي 1500 جنيه، عقوبة لكل قائد مركبة يتسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء، وكل من قاد مركبة تصدر أصواتاً مزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مطابق للشروط البيئية، أو رائحة كريهة، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال، أو مضرة بالصحة العامة، أو مؤثرة في صلاحية الطريق للمرور، علي أن تضاعف الغرامة في المرة الثانية، وفي المرة الثالثة مع سحب رخصة القيادة لمدة سنة.
ونصت المادة الأولي من القانون علي أن يستبدل المواد 7 و13 و35 مكرر '1' 66, 72 مكرر '2' 74, 74, مكررا, 74 مكررا '2' 76 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وينص علي الآتي :
مادة 7: الدراجة الآلية مركبة من وسائل النقل والمواصلات الخفيفة تسير بواسطة محرك آلي ومن أنواعها :
1_دراجة آلية تسير بعجلتين أو أكثر ويجوز أن يلحق بها صندوق جانبي أو خلفي لنقل الأشياء أو الأفراد.
2_ التوك توك دراجة آلية تسير بثلاث عجلات وتكون مجهزة لنقل عدد من الركاب بالأجر.
3_ دراجة آلية تسير بثلاث عجلات مصممة للسير في الأماكن الواعرة ولا يسمح لها بالسير إلا بالأماكن الجبلية والساحلية ولا تستخدم لنقل الأفراد ولا يجوز أن يلحق بها صندوق خلفي لنقل البضائع.
ونص القانون علي أن تحمل كل مركبة لوحتين معدنيتين تصرفهما إدارة المرور المختصة بعد إتمام إجراءات الترخيص وأداء تأمين عنهما.
وتحدد اللائحة التنظيمية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها علي المركبة ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ 115 جنيها، وقيمة التأمين الذي يؤدي عنها بما لا يجاوز 100 جنيه.
وتكون هذه اللوحات ملكا للدولة وتختم بختمها ولا يجوز الترخيص بغيرها أو تثبيت لوحات أخري عليها وألا تضبط المركبة المخالفة إداريا.
ونص القانون أيضا علي أن تثبت إحدي اللوحات المعدنية في مقدمة المركبة والأخري في المكان المخصص لتثبيتها بالخلف.
وفي حالة تسيير المركبة المقطورة أو نصف المقطورة فيكتفي بتثبيت لوحة واحدة في الخلف وفي جميع الأحوال لا يجوز تثبيت اللوحة إلا في المكان المخصص لتثبيتها علي أن يراعي تصنيعها محليا في إحدي الجهات التي يتوفر فيها اعتبارات الأمن القومي وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ونصت المادة '35 مكرر 1' أنه في حالة ثبوت ارتكاب قائد المركبة حادثا مروريا ترتب عليه حدوث وفاة شخص أو إصابته يجوز إلغاء رخصة القيادة ولا يتم منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد اجتيازه دورة تدريبية لا تقل عن 3 أشهر في أحد المراكز أو المدارس المعتمدة من الإدارة العامة للمرور لمنحه ذات الرخصة لذات الدرجة ويعاد اختياره وفقا لذات الشروط والاختبارات الواردة في نص المادة 35 دون الإخلال بما جاء في نص المادة 36.
ونصت المادة 66 علي أن تحظر قيادة أي مركبة علي من كان واقعا تحت تأثير خمر أو مخدر ولمأموري الضبط القضائي عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولي من هذه المادة في إحدي الحالات المنصوص عليها في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة وذلك دون الإخلال باتخاذ ما يراه من إجراءات وفقا للقانون.
فيما نصت المادة 72 مكرر 2، علي أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن ألف وخمسمائة جنيه كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخالفات بناء أو أية أشياء أخري وكذلك كل من قاد مركبة في الطريق تصدر أصواتا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو عادم غير مطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة أو تتطاير من حمولتها أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة في صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق أو يشكل خطرا أو إيذاء لمستعمليه أو عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة، فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق تضاعف الغرامة المشار إليها، فإذا ارتكب الفعل ذاته للمرة الثالثة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني يعاقب بالغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة مع سحب رخصة قيادته لمدة عام.
وأشارت المادة 74 من القانون إلي أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه كل من لم يلتزم بالجانب الأيمن في نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين أو السير في مسار مخالف، وكل من خالف أحكام المواد 7 و67 و68 و69 من هذا القانون، وكل من لم يتبع إشارات المرور وعلامات وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير، ومخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها.
وفي جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها في خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن ألفي جنيه أو بهاتين العقوبتين كل من قاد مركبة دون الحصول علي رخصة تسيير.
ويعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثة آلاف أو بإحدي هاتين العقوبتين، وتتضاعف عند العودة إلي الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه في حالة تسببه في حادث مروري ترتب عليه وفاة شخص أو إصابته.
ونصت المادة 32 علي أن يلغي ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها إلي المركبة في غير الغرض المبين لرخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها أو استخراج رخصة لقائدها قبل مضي ثلاثين يوما من تاريخ الضبط، وفي حالة ارتكاب الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق يلغي ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وفي حالة ارتكاب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول يلغي ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة ستة أشهر، ولا يسري ذلك علي قائد المركبة إلا إذا كان قد وافق علي استخدامها في غير الغرض المبين برخصتها.
فيما نصت المادة 42 علي أن تحظر قيادة أي مركبة نقل سريع دون الحصول علي رخصة قيادة سارية تجيز قيادتها، كما تحظر قيادتها أثناء فترة سحب أو إيقاف سريان الرخصة أو حال إلغائها.
ووفقا للمادة 64 مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 24 و68 من هذا القانون يجوز لرئيس الوزراء تحديد وتنظيم أو منع سير نوع معين من أنواع المركبات في أوقات وأماكن محددة.
وأشارت المادة 74 بند 11 إلي أن إضافة ملصقات أو معلقات أو وضع أية كتابة أو رسم أي رموز أو أية بيانات أخري غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح علي جسم المركبة أو أي جزء من أجزائها أو لوحاتها المعدنية.
ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن ألفي جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة دون الحصول علي رخصة قيادة، أو كل من خالف أحكام المادة 42 من هذا القانون وفي حالة العودة خلال سنة لنفس ذات الفعل تضاعف العقوبة، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه كل من قاد مركبة بالمخالفة لأحكام المادة 64 مكرر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.