في إطار التحول الرقمي، جامعة عين شمس تطور إدارة حسابات الطلاب الوافدين    البوابة نيوز تنفرد.. أخطاء بالجملة بمحاضر فرز دوائر المنيا    الفيوم تتميز وتتألق في مسابقتي الطفولة والإلقاء على مستوى الجمهورية.. صور    محافظ الغربية: الدفع بمعدات النظافة لتطهير شارع الترعة    رئيس تجارية الجيزة يثمن إطلاق مركز التجارة الأفريقي    سعر الجنيه الذهب في محال الصاغة (آخر تحديث)    ماذا حدث لأسعار الذهب خلال أسبوع؟    غادة لبيب: نستهدف تدريب 50 ألف متخصص وتمكين 25% من موظفي الحكومة من أدوات الذكاء الاصطناعي بحلول 2026    قتلى وجرحى في هجوم لمسيرات مليشيا الدعم السريع على جنوب كردفان    أبو الغيط يدين الهجوم على قاعدة تابعة لقوات الأمم المتحدة في جنوب كردفان    الشرطة الأسترالية: أكثر من 1000 شخص كانوا بموقع إطلاق النار في سيدني    فتح مران منتخب مصر أمام وسائل الإعلام 15 دقيقة غدا    بيراميدز يتقدم بعرض لبتروجت لشراء حامد حمدان فى انتقالات يناير    رئيس مياه القناة يتفقد ميدانيًا مواقع تجمعات الأمطار في بورسعيد    وزير التموين يوجه بتشديد الرقابة على سوق الذهب وتعزيز التحول الرقمي    وفاة طفلة دهسا تحت عجلات القطار في محافظة أسيوط    إحالة المتهم بقتل موظف بالمعاش بالمنصورة لفضيلة المفتى    وزير السياحة يتفقد مشروعات الترميم بعدد من المواقع الأثرية بالأقصر    إزاحة الستار عن تمثالي الملك أمنحتب الثالث بعد الترميم بالأقصر    «الصحة» تتعاون مع «كلينيلاب» لاستخدام التكنولوجيا في مراقبة مياه الشرب    افتتاح المعرض السنوي الخيري للملابس بكلية التربية جامعة بني سويف    رمضان 2026- عمرو عبد الجليل ينضم لمسلسل محمد إمام "الكينج"    الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيًا بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن قرب الخليل    فيفا يعلن إقامة حفل جوائز ذا بيست 2025 فى قطر    محافظ كفر الشيخ: شلاتر إيواء وتدريب متخصص لمواجهة ظاهرة الكلاب الحرة    وكيل تموين كفر الشيخ: صرف 75% من المقررات التموينية للمواطنين    ندوة لمجمع إعلام القليوبية عن «الوعي المدني»    جريدة مسرحنا تصدر ملف «ملتقى الأراجوز والعرائس» إحياءً للتراث في عددها الجديد    معاك يا فخر العرب.. دعم جماهيري واسع لمحمد صلاح في كاريكاتير اليوم السابع    حكم زكاة المال على ودائع البنوك وفوائدها.. الإفتاء توضح    رافينيا: وضعي يتحسن مع لعب المباريات.. وعلينا الاستمرار في جمع النقاط    محافظ الجيزة يفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفى الشيخ زايد المركزي    في قصور الثقافة هذا الأسبوع.. انطلاق المهرجان القومي للتحطيب واحتفالات اليوم العالمي للغة العربية    غلق 156 منشأة وتحرير 944 محضرا متنوعا والتحفظ على 6298 حالة إشغال بالإسكندرية    وصلة هزار بين هشام ماجد وأسماء جلال و مصطفى غريب.. اعرف الحكاية    رئيس الوزراء الأسترالي: حادث إطلاق النار في سيدني عمل إرهابي    كوزمين أولاريو يحذر من صعوبة مواجهة المغرب في نصف نهائي كأس العرب 2025    جون سينا يعلن اعتزال المصارعة الحرة WWE بعد مسيرة استمرت 23 عامًا .. فيديو    فيلم «اصحى يا نايم» ينافس بقوة في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    وكيل صحة سوهاج ينفي وجود عدوى فيروسية بالمحافظة    موعد مباراة بايرن ميونخ وماينز في الدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    الناشرة فاطمة البودي ضيفة برنامج كلام في الثقافة على قناة الوثائقية.. اليوم    الصحة: لا توصيات بإغلاق المدارس.. و3 أسباب وراء الشعور بشدة أعراض الإنفلونزا هذا العام    امين الفتوى يجيب أبونا مقاطعنا واحتا مقاطعينه.. ما حكم الشرع؟    "الغرف التجارية": الشراكة المصرية القطرية نموذج للتكامل الاقتصادي    مصر تطرح 5 مبادرات جديدة لتعزيز التعاون العربي في تأمين الطاقة    أرتيتا: إصابة وايت غير مطمئنة.. وخاطرنا بمشاركة ساليبا    حكم الوضوء بماء المطر وفضيلته.. الإفتاء تجيب    مصطفى مدبولي: صحة المواطن تحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة    سوريا تكشف ملابسات هجوم تدمر: المنفذ غير مرتبط بالأمن الداخلي والتحقيقات تلاحق صلته بداعش    نظر محاكمة 86 متهما بقضية خلية النزهة اليوم    لماذا يرفض الأهلي إتمام صفقة انتقال حمزة عبدالكريم لبرشلونة ؟ اعرف الأسباب    وزيرا خارجية مصر ومالي يبحثان تطورات الأوضاع في منطقة الساحل    77 عامًا وحقوق الإنسان لم تعرف فلسطين والدعم المصرى مستمر    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 14ديسمبر 2025 فى المنيا    الداخلية تنفى وجود تجمعات بعدد من المحافظات.. وتؤكد: فبركة إخوانية بصور قديمة    اليوم..«الداخلية» تعلن نتيجة دفعة جديدة لكلية الشرطة    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قرار بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور
نشر في محيط يوم 05 - 07 - 2014

المادة الأولى يستبدل بنصوص المواد أرقام 7 ، 13 ، 35 مكررا (1)،66 ، 72 مكررا (2)، 74 مكررا، 74 مكررا (2)، 76 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 النصوص الاتية :
مادة (7)
الدراجة الآلية مركبة من وسائل النقل والمواصلات الخفيفة تسير بواسطة محرك آلى ومن أنواعها :
1/ دراجة آلية تسير بعجلتين أو أكثر ويجوز أن يلحق بها صندوق جانبى أو خلفى لنقل الأشياء أو الأفراد.
2/ التوك توك دراجة آلية تسير بثلاث عجلات وتكون مجهزة لنقل عدد من الركاب بالأجر.
3/ دراجة آلية تسير بثلاث عجلات أو أكثر مصممة للسير فى الأماكن الوعرة ولايسمح لها بالسير إلا فى الأماكن الجبلية والساحلية ولايجوز أن تستخدم لنقل الأفراد ويجوز أن يلحق بها صندوق خلفى لنقل البضائع.
وذلك كله وفقا للشروط الواردة بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة (13) تحمل كل مركبة أثناء سيرها لوحتين معدنيتين تصرفهما دارة المرور المختصة بعد إتمام إجراءات الترخيص وأداء تأمين عنهما.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التى تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ 115 جنيه وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ 100 جنيه.
وتكون هذه اللوحات ملكا للدولة وتختم بخاتمها ولا يجوز الترخيص بغيرها أو تثبيت لوحات أخرى عليها وألا تضبط المركبة المخالفة إداريا.
ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائما وبياناتها واضحة بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب.
وتثبت إحدى اللوحتين فى مقدمة المركبة والثانية فى الخلف بالمكان المخصص لتثبيتها.
وفى حالة تسيير المركبة والمقطورة أو نصف المقطورة فيكتفى بتثبيت لوحة واحدة فى الخلف وفى جميع الأحوال لا يجوز تثبيت اللوحات فى غير المكان المخصص لذلك.
ويراعى تصنيع اللوحات المعدنية محليا فى إحدى الجهات التى يتوفر فيها اعتبارات الأمن القومي وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (35) مكررا (1)
فى حالي ثبوت ارتكاب قادة المركبة حادث مرورى ترتب عليه حدوث وفاة شخص أو إصابته يجوز إلغاء رخصة القيادة ولا يتم إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد اجتياز دورة تدريبية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر فى أحد المراكز أو المدارس المعتمدة من الإدارة العامة للمرور لمنحة ذات الرخصة بذات الدرجة ويعاد اختياره وفقا لذات الشروط والاختبارات الواردة فى نص المادة (35) ودون الإخلال بما ورد فى نص المادة (36).
مادة (66)
تحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعا تحت تأثير خمر أو مخدر.
ولمأموري الضبط القضائى عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة (30) من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التى يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة وذلك دون الإخلال باتخاذ ما يراه من إجراءات وفقا للقانون.
مادة (72) مكررا (2)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه كل قائد مركبة تسبب فى تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخالفات بناء أو أية أشياء أخرى وكذلك كل من قاد مركبة فى الطريق تصدر أصواتا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو عادم غير مطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة أو تتطاير من حمولتها أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة فى صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق أو يشكل خطرا أو إيذاء لمستعمليه أو عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنه.
فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق تضاعف الغرامة المشار إليها.
فإذا أرتكب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل الثانى يعاقب بالغرامة المشار اليها فى الفقرة السابقة مع سحب رخصة قيادته لمدة عام.
مادة (74)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من أرتكب فعلا من الأفعال الاتية:
1/ عدم الالتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الاتجاهين أو السير فى مسار مخالف.
2/ مخالفة أحكام المواد 7، 67، 68، 69 من هذا القانون.
3/ عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.
4/ مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحملة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها.
وفى جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب أى من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
مادة (74) مكررا (2)
يعاقب بالحبس لمدة لاتزيد على ستة أشهر و بغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتزيد عن ألفى جنيه أو بإحدى هاتين ا لعقوبتين كل من قادة مركبة دون الحصول على رخصة تسيير.
مادة (76)
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد مقررة فى أى قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولاتزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة عند العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ألاف جنيه فى حالة تسببه فى حادث مرورى ترتب عليه حدوث وفاة شخص أو إصابته.
(المادة الثانية)
تضاف الى قانون المرور المشار اليه مواد وبنود جديدة بأرقام (32 ، 42 ، 64) مكررا البند (11) للمادة (74) مكررا ، (74) مكررا (4) ، (74) مكررا (5) نصوصها الآتية :
مادة (32) :
يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها اذا استخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها أو استخراج رخصة لقائدها قبل مضى ثلاثين يوما من تاريخ الضبط.
وفى حالة ارتكاب الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، وفى حالة ارتكاب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة ستة أشهر.
ولا يسرى ذلك على مالك المركبة إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.
مادة (42).
تحظر قيادة أية مركبة نقل سريع دون الحصول على رخصة قيادة سارية تجيز قيادتها.
كما تحظر قيادتها أثناء فترة سحب أو إيقاف سريان الرخصة أو حال إلغائها.
مادة (64) مكررا
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (28) و (64) من هذا القانون، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تحديد وتنظيم أو منع سير نوع معين من أنواع المركبات فى أوقات وأماكن محددة.
مادة (74) مكررا - بند 11 .
(11) إضافة ملصقات او معلقات او وضع أية كتابة أو رسم أو أية رموز أو أية بيانات أخرى غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح على جسم المركبة أو أى جزء من أجزائها أو لوحاتها المعدنية.
مادة (74) مكررا (4).
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه او بإحدى هاتين العقوبيتن كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة قيادة أو كل من خالف أحكام المادة (42) من هذا القانون وفى حالة العود خلال سنة من ارتكاب الفعل تضاعف العقوبة.
مادة (74) مكررا (5).
يعاقب بغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه كل من قاد مركبة بالمخالفة لأحكام المادة (64) مكررا.
(المادة الثالثة).
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.