ستارمر: لن تكون حماس جزءًا من غزة مجددًا.. ودعمنا لأمن إسرائيل لا يزال ثابتا    «ميطلعش من عضو».. حتحوت ردًا على رسالة مسؤول الزمالك: مضيتوا ليه؟    «لم يركل الكرة بعد».. جيوكيريس يقتحم تاريخ أرسنال من بوابة هنري    بسبب خلافات سابقة.. التحقيق مع 5 متهمين بدهس شاب بسيارة في الإسكندرية    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو مشاجرة بين شخصين ووفاة أحدهما بالقاهرة    أبرزهم حلمي عبدالباقي ونادية مصطفى.. تعرف على قائمة الفائزين بانتخابات التجديد النصفى ل«الموسيقيين»    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر يرد في هذه الحالة    إجراء 52 عملية جراحية في يوم واحد بمستشفى نجع حمادي العام بقنا    نقيب المهندسين: المعادلة شرط أساسي لتأهيل طلاب الدبلومات    الفنانون المصريون والسفر لتقديم العزاء لفيروز!    أطباء السودان: وفاة 13 طفلا في مخيم نازحين بدارفور جراء سوء التغذية    وزير العمل يسلم 350 شهادة لخريجي الدورات التدريبية المجانية على 23 مهنة    الغندور: صفقة تاريخية على وشك الانضمام للزمالك في انتقال حر    سعر ومواصفات 5 طرازات من شيرى منهم طراز كهرباء يطرح لأول مرة فى مصر    مراسل "إكسترا نيوز": الفوج الخامس من شاحنات المساعدات يفرغ حمولته بالجانب الفلسطيني    رئيس جامعة برج العرب في زيارة رسمية لوكالة الفضاء المصرية    جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 للمكفوفين.. المواعيد والتفاصيل    نصائح للاستفادة من عطلات نهاية الأسبوع في أغسطس    أمين الفتوى: تأخير الصلاة عن وقتها دون عذر ذنب يستوجب التوبة والقضاء    مبابي ينتقل لرقم الأساطير في ريال مدريد    بريطانيا: سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر إذا لم تُنه إسرائيل حربها على غزة    حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح    التريند الحقيقي.. تحفيظ القرآن الكريم للطلاب بالمجان في كفر الشيخ (فيديو وصور)    خالد الجندي: الذكاء الاصطناعي لا يصلح لإصدار الفتاوى ويفتقر لتقييم المواقف    من أجل قيد الصفقة الجديدة.. الزمالك يستقر على إعارة محترفه (خاص)    بدء انتخابات التجديد النصفى على عضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية    ضخ المياه بعد انتهاء إصلاح كسر خط رئيسى فى المنصورة    تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب بمقابر الزرزمون بالشرقية    تجديد حبس 12 متهما في مشاجرة بسبب شقة بالسلام    وزير العمل: مدرسة السويدي للتكنولوجيا تمثل تجربة فريدة وناجحة    وزارة الأوقاف تعقد (684) ندوة علمية بعنوان: "خيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيرُكم لأهلي"    20% من صادرات العالم.. مصر تتصدر المركز الأول عالميًا في تصدير بودرة الخبز المُحضَّرة في 2024    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية - تفاصيل المناقشات    النقابات العمالية تدشن لجنة الانتقال العادل لمواجهة التحول الرقمي    خاص.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل حارسه لنادي بيراميدز    نقابة الموسيقيين تكشف تفاصيل التحقيق مع محمود الليثي ورضا البحراوي |خاص    من عبق الحضارة إلى إبداع المستقبل| فعاليات تبهر الأطفال في «القومي للحضارة»    "ياعم حرام عليك".. تعليق ناري من شوبير على زيارة صلاح للمعبد البوذي    برلمانية تطالب بإصدار قرار وزاري يُلزم بلم شمل الأشقاء في مدرسة واحدة    هآرتس تهاجم نتنياهو: ماكرون أصاب الهدف وإسرائيل ستجد نفسها في عزلة دولية    حتى لا تسقط حكومته.. كيف استغل نتنياهو عطلة الكنيست لتمرير قرارات غزة؟    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    38 قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة فى الصين    وزير العمل ومحافظ الإسكندرية يفتتحان ندوة للتوعية بمواد قانون العمل الجديد    لماذا يتصدر الليمون قائمة الفاكهة الأكثر صحة عالميا؟    الأمراض المتوطنة.. مذكرة تفاهم بين معهد تيودور بلهارس وجامعة ووهان الصينية    بالأرقام.. رئيس هيئة الإسعاف يكشف تفاصيل نقل الأطفال المبتسرين منذ بداية 2025    مجمع إعلام القليوبية يطلق أولى فعاليات الحملة الإعلامية «صوتك فارق»    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. 8 محظورات خلال فترة الصمت الانتخابي    «بيفكروا كتير بعد نصف الليل».. 5 أبراج بتحب السهر ليلًا    أُسدل الستار.. حُكم نهائي في نزاع قضائي طويل بين الأهلي وعبدالله السعيد    الخارجية الفلسطينية: الضم التدريجي لقطاع غزة مقدمة لتهجير شعبنا    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 في شمال سيناء    الكهرباء: الانتهاء من الأعمال بمحطة جزيرة الذهب مساء اليوم    موعد مرتبات شهر أغسطس.. جدول زيادة الأجور للمعلمين (توقيت صرف المتأخرات)    السيطرة على حريق بمولد كهرباء بقرية الثمانين في الوادي الجديد وتوفير البديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"صدى البلد" ينشر نص تعديلات مشروع قانون المرور الجديد.. سحب الرخصة من مرتكبي الحوادث وقائدي السيارات الملوثة للبيئة
نشر في صدى البلد يوم 16 - 04 - 2014

حصل "صدي البلد" علي نص مشروع تعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ، وذلك بعد اطلاع وموافقة كل من رئيس الجمهورية، والإطلاع علي الدستور وقانون العقوبات والاجراءات الجنائية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ومجلس الدولة.
تضمن المشروع في "المادة الاولي" استبدال نصوص المواد 7 و35 أ مكرر، والمادة 66، والمادة 72 مكرر 2، والمادة 74، و74 مكرر، و74 مكرر (2)، والمادة 76 من قانون المرور.
- مادة 7: الدراجة الآلية مركبة، ذات محرك آلي وتسير بواسطته وهي من وسائل النقل الخفيفة ومن أنواعها:
الدراجة الالية وتسير بعجلتين، أو أكثر ويجوز أن يلحق بها صندوق جانبي، لنقل الاشياء أو الأفراد.
أما التوك توك دراجة آلية تسير بثلاث عجلات، وتكون مجهزة لنقل الافراد والركاب بالأجر، وفقا للشروط الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذيه.
والدراجة الالية التي تسير بثلاث عجلات، أو أكثر وتكون مصممة للسير في الاماكن الوعرة، ولا يسمح بالسير الا في الاماكن الجبلية او الساحلية ولا يجوز أن تستخدم لنقل الافراد، ويجوز أن يكون بها صندوق خلفي لنقل الاشياء أو الأفراد وفقا للشروط الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
- المادة 35 مكرر(1):
في حالة تسبب قائد المركبة في حادث مروري ترتب عليه حدوث وفاة، أو اصابة يتم الغاء رخصة للقيادة جديدة، ولا يتم منحه رخصة مرة أخري الا بعد اجتيازه دورة تدريبيبة لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور، في احدى المدارس المتخصصة والمعتمدة من الادارة العامة للمرور، ثم يعاد اختباره وفقا للمادة (35)، ودون الاخلال بما ورد في نص المادة (36).
- المادة 66:
يحظر علي من كان واقعا تحت تأثير الخمر أو المخدر قيادة أي مركبة، ولمأموري الضبط القضائي عند التبلس، بمخالفة الفقرة الاولي من هذه المادة في احدي الحالات المنصوص عليها في المادة 30 من الاجراءات الجنائية، أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية، بالاتفاق مع وزير الصحة، دون الاخلال بالقانون.
ويلتزم قائد المركبة الذي ثبت عليه تعاطيه للمخدرات أو الخمر، وفقا للاجراءات السالف ذكرها، بسداد ما قيمته عشرة أمثال قيمة التحليل المبدئي المستخدم بما لا يقل عن 500 جنيه، علي أن تؤول تلك الحصيلة الي صندوق تطوير المرور، بالاضافة الي سداده لقيمة التحاليل التي قام بها في وزارة الصحة.
- مادة 72 مكرر (2):
يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 1500 جنيه، كل قائد سيارة يتسبب في القاء أي فضلات أو مخلفات بناء، بشأنها أن تلوث الطريق، وكذلك كل من اصدر اصواتًا مزعجة، أو أضر البيئة بدخان كثيف من سيارته، ويتم مضاعفة قمية الغرامة، إذا تكررت نفس المخالفات في خلال 3 شهور من ارتكابة الأولي.
وفي حالة العودة لنفس الاخطاء، في خلال 6 شهور من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني، يتم معاقبته بسحب الرخصة منه لمدة عام كامل.
- مادة 74:
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون أخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 1500 جنيه، من يخالف التزامه بالجانب الايمن من الطريق المعد للسير في الاتجاهين، أو السير في مسار مخالف، مع الغاء العقوبة في كل من البند (1_ 2_ 3_4).
وإذا تمت مخالفة احكام المواد (7_ 76_68_69) من هذا القانون، وعدم اتباع قائد المركبة لاشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير، ومخالفة مركبات النقل لشرط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها، أما المادة التاسعة ملغاة.
وفي جميع الاحوال يتم مضاعفة العقوبة المالية، عند ارتكاب اي من الافعال المشار اليها، خلال 6 شهور من تاريخ الحكم النهائي بالادانة.
- مادة 74 مكرر(2) :
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد عن 2000 جنيه، او باحدي هاتين العقوبتين، كل من قاد سيارة دون الحصول علي رخصة قيادة.
- مادة 76:
يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير المخدر أو المسكر، بالحبس لمدة لا تقل عن 3 شهور ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنية، ولا تزيد عن 3000 جنيه، ويتم مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ حكم الادانة، وتكون العقوبة بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 3000 جنيه، لمن يتسبب في حالة حادث مروري ترتب عليه حدوث حالة وفاة أو اصابة.
- المادة الثانية:
تضاف مواد جديدة بأرقام (32، 42، 64، 74 مكرر4 ،_74 مكرر 5) نصها الاتي:
-المادة 32:
يلغي ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها، اذا استخدمت في الغرض المبين برخصتها، ولا يجوز اعادة ترخيصها او استخراج رخصة لقائدها قبل مضي 30 يوما من تاريخ الضبط.
وفي حالة العودة للفعل ذاته خلال ستة أشهر، من تاريخ ارتكاب الفعل السابق يلغي ترخيص المركبة، ورخصة قائدها لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر، وفي حالة العودة للفعل ذاته مرة أخري خلال سنة، من تاريخ ارتكاب الفعل الاول يلغي ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة 6 شهور.
- مادة 42:
يحظر قيادة أي مركبة نقل سريع دون الحصول علي رخصة قيادة سارية تجيز قياداتها أو اثناء فترة سحب او ايقاف سريان الرخصة أو الغائها.
- مادة 64 مكرر:
دون الاخلال بأحكام المادة (28) من هذا القانون، لرئيس مجلس الوزراء بقرار منه تحديد وتنظيم أو منع سير نوع معين من أنواع المركبات في أوقات وأماكن محددة.
- مادة 74 مكرر 4
يعاقب بالحبس لمدة لاتزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد علي ألفي جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة دون الحصول، علي رخصة قيادة أو كل من خالف أحكام المادة (42) من هذا القانون، وفي حالة العودة خلال سنة يتم مضاعفة العقوبة.
- مادة 74 مكرر 5:
يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد عن 3000 جنيه، كل من قاد مركبة بالمخالفة لأحكام المادة (64) مكرر.
- المادة الثالثة: يضاف بند جديد برقم (11) إلي المادة 74 مكرر نصه كالأتي:
- المادة 74 مكرر:
يعاقب كل من يقوم بوضع أي ملصقات أو وضع كتابة أو أي رسوم بالمخالفة للقانون، غير تلك الواجبة بحكم القانون.
- المادة الرابعة: يتم نشر هذا القرار بالقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.