أحمد هاشم يكتب: أفاعي «‬الإخوان» ‬ ‬‮«6»|‬‬محمد ‬بديع..‬ ‬مرشد ‬الدم    الفضة تتراجع 4% لتسجل الأونصة حوالي 76 دولارا بعد وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران    البيت الأبيض: نعلن تحقيق نصر عسكري للولايات المتحدة بفضل قيادة الرئيس ترامب    وكالة "فارس": مقترح إيران يشمل التزام طهران بعدم صناعة سلاح نووي وقبول أمريكا بحقها في تخصيب اليورانيوم    مصر ترحب بإعلان ترامب تعليق العمليات العسكرية في المنطقة وتدعو لاغتنام الفرصة    خبراء ودبلوماسيون يؤكدون دور مصر في استقرار الشرق الأوسط    خيانة في بيت العيلة، عم يعتدى جنسيا على طفلتي شقيقه بالمنوفية    حريق في منشأة حبشان لمعالجة الغاز بالإمارات    الدولار يتراجع بعد إعلان وقف إطلاق النار بالشرق الأوسط    «الأرصاد» تحذر قائدي السيارات: شبورة ورياح مثيرة للرمال على الطرق    هبوط أسعار النفط بعد إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران    ماذا بعد تمديد مهلة ترامب لإيران... أبرز السيناريوهات المتوقعة    إصابة والد الفنان حمادة هلال بالشلل النصفي.. اعرف التفاصيل    الحكم التركي يقدم دليلا قاطعا على استحقاق الأهلي لركلة جزاء أمام سيراميكا كليوباترا    نجل أبو زهرة يكشف كواليس نقل والده وقراره رفض الجراحة    بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة يدعو إلى الصلاة من أجل سلام العالم وشفاء جراح الحروب    كومباني: خضنا معركة أمام ريال مدريد.. وسنحاول الفوز بمواجهة الإياب    يوسف شامل يفوز بذهبية بطولة العالم للناشئين والشباب للسلاح بالبرازيل    استجابة لشكاوى المواطنين.. بدء أعمال إحلال وتجديد محطة صرف "أرض الجمعيات" بالإسماعيلية    حريق يلتهم محلًا بسبب خلافات مالية بالدقهلية.. وضبط المتهمين    مأساة في الإسماعيلية.. مصرع فتاة وإصابة والدها وشقيقها في حريق مروع ب"أبوصوير"    ضبط 700 كيلو دواجن نافقة في حملة تفتيشية للطب البيطري ببني سويف    مصرع عاطل بطلق ناري خلال مشاجرة في بولاق الدكرور    اجتماعات مكثفة ب«التعليم» لوضع جدول الثانوية العامة تمهيدًا لإعلانه نهاية الشهر بعد مناقشته مع اتحاد الطلاب    بينها انسحاب القوات الأمريكية من قواعد المنطقة.. إيران تكشف بنود مقترح وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة    فرص شغل بجد.. بني سويف الأهلية تنظم الملتقى الأول للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال    الدولار يقود فوضى الأسواق .. تراجع الجنيه يتسارع والنظام يجد في الحرب مبرراً جديداً للأزمة ؟!    بحضور إبراهيم السمان.. جنازة وعزاء والد السيناريست محمود حمان في مسقط رأسه بالبحيرة    أبخل خلق الله .. الصهاينة يستغلون صفارات الإنذار للهروب من المطاعم وعدم دفع"الحساب "    الكشف الطبي على 1240 مواطنًا بالقافلة الطبية بقرية أبوصوير البلد بالإسماعيلية    قطر تطبق إجازة فى جميع مراحل التعليم حتى نهاية الأسبوع الجاري    الكويت تدين اقتحام وتخريب قنصليتها العامة في البصرة جنوبي العراق    أخبار × 24 ساعة.. التموين: إنتاج 525 ألف طن سكر محلى من القصب حتى الآن    فخري لاكاي يتوج بجائزة رجل مباراة سيراميكا والأهلي بعد هدفه الصاروخي    أربيلوا: لا أفهم القرارات التحكيمية.. وسنفوز على بايرن ميونيخ في ملعبه    عبد الحفيظ: اتحاد الكرة يعاندنا.. وسنطالب بالتحقيق في تجاوزات الحكم ضد لاعبي الأهلي    علاء عبد العال يعلن قائمة فريق غزل المحلة لمواجهة الجونة    القافلة الطبية المجانية بأبوصوير بالإسماعيلية تقدم خدماتها ل1240 مواطنا    شركة VRE Developments تطلق "Town Center 2" بمدينة الشروق باستثمارات ضخمة وتقدم نموذجًا جديدًا للمشروعات القائمة على التشغيل الفعلي    نرمين الفقي تفجّر مفاجأة عن سر شبابها الدائم: لا فيلر ولا بوتوكس    كان خارج من عزاء أخته.. السجن 15 عامًا لمتهمين اثنين و3 سنوات لثالث قتلوا مسنا في المنوفية    دياب: مكافأة التتويج بالدوري ستكون ضخمة خلال الموسم المقبل    محافظ الإسماعيلية يكرم الأمهات المثاليات لعام 2026    وزير الصحة يبحث مع شركة سانوفي تعزيز التعاون في توطين صناعة اللقاحات ودعم الأمن الصحي    التحالف الوطنى فى اليوم العالمى للصحة: الحق فى الصحة أحد ركائز التنمية المستدامة    إنقاذ رضيع ابتلع 6 قطع مغناطيس دون جراحة بمستشفى الأطفال بالمنصورة    رحيل زينب السجيني.. رائدة الفن التشكيلي التي وثّقت الأمومة والإنسان في لوحاتها    مصر تتحرك لمواجهة الفقر المائي، سويلم يكشف محاور الجيل الثاني لإدارة منظومة المياه 2.0، والإحصاءات تكشف أرقاما صادمة عن نصيب الفرد    وفد "التنسيقية" يشارك بمناقشات إعداد قانون ضوابط استخدام الأطفال لتطبيقات التواصل الاجتماعي    نظافة المدارس وانتظام حضور الطلاب.. توجيهات جديدة لمدارس الجيزة    وفد رسمي من رئاسة أوزبكستان يزور الجامع الأزهر للإشادة بدوره العلمي (صور)    البيت الأبيض ينفي دراسة توجيه ضربات نووية لإيران    خالد الجندي يحذر: التنكر للزوجة ونسيان العشرة سبب رئيسي لتفكك الأسرة    أمين البحوث الإسلامية يحذر: العلم الذي يزيد المرء كبرًا وبال على صاحبه    وفاة والد المؤلف محمود حمدان.. وهذا هو موعد ومكان العزاء    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال مارس الماضي.. أولوية قصوى للتعامل العاجل والفعال مع شكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين المرتبطة بقطاع الصحة    دمياط تحتضن التصفيات الأولية للنسخة ال33 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    أيقونة العفة وسيدة نساء العالمين، ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يستعرض سيرة السيدة "مريم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"صدى البلد" ينشر نص تعديلات مشروع قانون المرور الجديد.. سحب الرخصة من مرتكبي الحوادث وقائدي السيارات الملوثة للبيئة
نشر في صدى البلد يوم 16 - 04 - 2014

حصل "صدي البلد" علي نص مشروع تعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ، وذلك بعد اطلاع وموافقة كل من رئيس الجمهورية، والإطلاع علي الدستور وقانون العقوبات والاجراءات الجنائية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ومجلس الدولة.
تضمن المشروع في "المادة الاولي" استبدال نصوص المواد 7 و35 أ مكرر، والمادة 66، والمادة 72 مكرر 2، والمادة 74، و74 مكرر، و74 مكرر (2)، والمادة 76 من قانون المرور.
- مادة 7: الدراجة الآلية مركبة، ذات محرك آلي وتسير بواسطته وهي من وسائل النقل الخفيفة ومن أنواعها:
الدراجة الالية وتسير بعجلتين، أو أكثر ويجوز أن يلحق بها صندوق جانبي، لنقل الاشياء أو الأفراد.
أما التوك توك دراجة آلية تسير بثلاث عجلات، وتكون مجهزة لنقل الافراد والركاب بالأجر، وفقا للشروط الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذيه.
والدراجة الالية التي تسير بثلاث عجلات، أو أكثر وتكون مصممة للسير في الاماكن الوعرة، ولا يسمح بالسير الا في الاماكن الجبلية او الساحلية ولا يجوز أن تستخدم لنقل الافراد، ويجوز أن يكون بها صندوق خلفي لنقل الاشياء أو الأفراد وفقا للشروط الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
- المادة 35 مكرر(1):
في حالة تسبب قائد المركبة في حادث مروري ترتب عليه حدوث وفاة، أو اصابة يتم الغاء رخصة للقيادة جديدة، ولا يتم منحه رخصة مرة أخري الا بعد اجتيازه دورة تدريبيبة لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور، في احدى المدارس المتخصصة والمعتمدة من الادارة العامة للمرور، ثم يعاد اختباره وفقا للمادة (35)، ودون الاخلال بما ورد في نص المادة (36).
- المادة 66:
يحظر علي من كان واقعا تحت تأثير الخمر أو المخدر قيادة أي مركبة، ولمأموري الضبط القضائي عند التبلس، بمخالفة الفقرة الاولي من هذه المادة في احدي الحالات المنصوص عليها في المادة 30 من الاجراءات الجنائية، أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية، بالاتفاق مع وزير الصحة، دون الاخلال بالقانون.
ويلتزم قائد المركبة الذي ثبت عليه تعاطيه للمخدرات أو الخمر، وفقا للاجراءات السالف ذكرها، بسداد ما قيمته عشرة أمثال قيمة التحليل المبدئي المستخدم بما لا يقل عن 500 جنيه، علي أن تؤول تلك الحصيلة الي صندوق تطوير المرور، بالاضافة الي سداده لقيمة التحاليل التي قام بها في وزارة الصحة.
- مادة 72 مكرر (2):
يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 1500 جنيه، كل قائد سيارة يتسبب في القاء أي فضلات أو مخلفات بناء، بشأنها أن تلوث الطريق، وكذلك كل من اصدر اصواتًا مزعجة، أو أضر البيئة بدخان كثيف من سيارته، ويتم مضاعفة قمية الغرامة، إذا تكررت نفس المخالفات في خلال 3 شهور من ارتكابة الأولي.
وفي حالة العودة لنفس الاخطاء، في خلال 6 شهور من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني، يتم معاقبته بسحب الرخصة منه لمدة عام كامل.
- مادة 74:
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون أخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 1500 جنيه، من يخالف التزامه بالجانب الايمن من الطريق المعد للسير في الاتجاهين، أو السير في مسار مخالف، مع الغاء العقوبة في كل من البند (1_ 2_ 3_4).
وإذا تمت مخالفة احكام المواد (7_ 76_68_69) من هذا القانون، وعدم اتباع قائد المركبة لاشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير، ومخالفة مركبات النقل لشرط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها، أما المادة التاسعة ملغاة.
وفي جميع الاحوال يتم مضاعفة العقوبة المالية، عند ارتكاب اي من الافعال المشار اليها، خلال 6 شهور من تاريخ الحكم النهائي بالادانة.
- مادة 74 مكرر(2) :
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد عن 2000 جنيه، او باحدي هاتين العقوبتين، كل من قاد سيارة دون الحصول علي رخصة قيادة.
- مادة 76:
يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير المخدر أو المسكر، بالحبس لمدة لا تقل عن 3 شهور ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنية، ولا تزيد عن 3000 جنيه، ويتم مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ حكم الادانة، وتكون العقوبة بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 3000 جنيه، لمن يتسبب في حالة حادث مروري ترتب عليه حدوث حالة وفاة أو اصابة.
- المادة الثانية:
تضاف مواد جديدة بأرقام (32، 42، 64، 74 مكرر4 ،_74 مكرر 5) نصها الاتي:
-المادة 32:
يلغي ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها، اذا استخدمت في الغرض المبين برخصتها، ولا يجوز اعادة ترخيصها او استخراج رخصة لقائدها قبل مضي 30 يوما من تاريخ الضبط.
وفي حالة العودة للفعل ذاته خلال ستة أشهر، من تاريخ ارتكاب الفعل السابق يلغي ترخيص المركبة، ورخصة قائدها لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر، وفي حالة العودة للفعل ذاته مرة أخري خلال سنة، من تاريخ ارتكاب الفعل الاول يلغي ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة 6 شهور.
- مادة 42:
يحظر قيادة أي مركبة نقل سريع دون الحصول علي رخصة قيادة سارية تجيز قياداتها أو اثناء فترة سحب او ايقاف سريان الرخصة أو الغائها.
- مادة 64 مكرر:
دون الاخلال بأحكام المادة (28) من هذا القانون، لرئيس مجلس الوزراء بقرار منه تحديد وتنظيم أو منع سير نوع معين من أنواع المركبات في أوقات وأماكن محددة.
- مادة 74 مكرر 4
يعاقب بالحبس لمدة لاتزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد علي ألفي جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة دون الحصول، علي رخصة قيادة أو كل من خالف أحكام المادة (42) من هذا القانون، وفي حالة العودة خلال سنة يتم مضاعفة العقوبة.
- مادة 74 مكرر 5:
يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد عن 3000 جنيه، كل من قاد مركبة بالمخالفة لأحكام المادة (64) مكرر.
- المادة الثالثة: يضاف بند جديد برقم (11) إلي المادة 74 مكرر نصه كالأتي:
- المادة 74 مكرر:
يعاقب كل من يقوم بوضع أي ملصقات أو وضع كتابة أو أي رسوم بالمخالفة للقانون، غير تلك الواجبة بحكم القانون.
- المادة الرابعة: يتم نشر هذا القرار بالقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.