«القومي للأمومة» يناقش الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة    قرار برفع أسعار البنزين فى الإمارات بزيادة تتراوح بين 30% و70%    سداد المستحقات وتذليل العقبات.. رسائل السيسي لطمأنة قادة شركتي أباتشي وإكسون موبيل    وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مركز الناصرية لمعالجة المخلفات الخطرة وأعمال زراعة الجزيرة الوسطى    دورة لتعزيز الاتصال السياسي والحكومي في دمياط    أغلبية 62 نائبًا.. ماذا تعرف عن قانون "إعدام الأسرى" الفلسطينيين؟    إسرائيل تخطط لتدمير "جميع المنازل في القرى القريبة من الحدود اللبنانية"    التشكيل المتوقع ل منتخب مصر أمام إسبانيا اليوم    الزمالك يحدد موعد انتظام أحمد حسام في التدريبات الجماعية    إنفانتينو: لا تراجع.. إيران ستلعب كأس العالم القادم    إجراءات تأديبية من نابولي ضد لوكاكو بعد الغياب عن التدريبات    كرة القدم النسائية.. الأهلي يواجه وادي دجلة في نصف نهائي كأس مصر    الداخلية تنهي نشاط طالبين تخصصا في سرقة حسابات "السوشيال ميديا" والابتزاز المالي بالمنيا    العيد 62 لإذاعة القرآن الكريم| تكريم عائلات كبار القراء بحضور وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية.. صور    نجوم سينما يوسف شاهين في افتتاح معرض لأعماله بمهرجان الأقصر الأفريقي    خلال 24 ساعة.. تحرير 1002 مخالفة للمنشآت المخالفة لقرارات مجلس الوزراء    رسائل السيسي ل بوتين: يبرز ضرورة خفض التصعيد الراهن بمنطقة الشرق الأوسط.. ويؤكد دعم مصر الكامل لأمن الدول العربية ورفضها التام للمساس باستقرارها وسيادتها تحت أي ذريعة    أحمد حلمي: رواية غواية تطرح خيانة الروح كطريق للتحرر الوجودي    ترامب يحث الدول على الذهاب إلى مضيق هرمز والسيطرة على النفط بنفسها    التأمين الصحي الشامل: 7.4 مليار جنيه إجمالي التكلفة المالية للخدمات الطبية المقدمة ببورسعيد    خلال ساعات.. كيف تحسم ال6 مقاعد المتبقية في كأس العالم 2026    السيسي ل«بوتين»: مستعدون لدعم تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية سياسيًا    عاجل- خريطة سقوط الأمطار في القاهرة والمحافظات يومي الأربعاء والخميس    أتوبيس الفن الجميل يصطحب الأطفال في جولة تثقيفية داخل قصر البارون    إخماد حريق في منطقة شارع أغورمي بسيوة دون خسائر فى الأرواح    إصابة 10 تلاميذ في تصادم ميكروباص أجرة وسيارة مرافق بطريق المنيا الزراعي    وزير الصحة يترأس اجتماعا لمراجعة الحساب الختامي لموازنة 2024-2025    صافرات الإنذار تدوي في مناطق بوسط إسرائيل بعد رصد هجوم صاروخي باليستي جديد من إيران    متحدث "الأوقاف": التوعية بتأثير الألعاب الإلكترونية على سلوك الطفل أولولية ب"صحح مفاهيمك"    خلال اتصال هاتفي مع بوتين.. السيسي يشدد على ضرورة خفض التصعيد بالشرق الأوسط    "الوطنية للإعلام" تنعى الكاتبة والباحثة الكبيرة هالة مصطفي: نموذج للجدية والانضباط    قرار عاجل من وزير العدل لضبط الأسعار في الأسواق    غرفة القاهرة: استهداف مصانع الحديد والصلب في إيران لم يأتِ عشوائيا    مياه سوهاج: مياه الشرب المنتجة مطابقة للمواصفات القياسية وجودتها خط أحمر    إنقاذ خمسيني من انسداد مراري خطير.. نجاح عملية دقيقة بمنظار القنوات المرارية في قنا    نص أقوال عامل متهم بالتحرش بطفلة داخل مصعد في الهرم    الجيش الإسرائيلي: جاهزون لمواصلة ضرب إيران لأسابيع    قرار جديد ضد 4 عناصر جنائية بتهمة تجارة الأسلحة    طالب يعتدي على عامل بسلاح أبيض داخل مدرسة وتحرك رسمي من تعليم الشرقية    مواعيد مباريات الثلاثاء 31 مارس - مصر ضد إسبانيا.. ونهائيات ملحق كأس العالم    هشام ماجد يتصدر.. ومحمد سعد في آخر قائمة إيرادات شباك التذاكر    وفاة الدكتورة هالة مصطفى أستاذ العلوم السياسية    الصحة تحذر: الإنفلونزا تتغير سنويًا والتطعيم هو الحل    اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تُعزّز الوعي المجتمعي والمهني بقانون المسؤولية الطبية من داخل كلية طب الأزهر    السكك الحديدية: تراجع تأخيرات القطارات اليوم لاستقرار الأحوال الجوية    قانون جديد يهدف لخفض أسعار الوقود في بولندا يدخل حيز التنفيذ اليوم    "الصرف الصحي بالإسكندرية": رفع درجة الاستعداد للتعامل مع موجة الأمطار المتوقعة    وكيل تعليم الدقهلية يتفقد انتظام اليوم الدراسي بمدارس دكرنس    نقابة المهن التمثيلية تتمنى الشفاء العاجل للإعلامي عمرو الليثي    المقاومة الإسلامية في العراق تنفذ 19 عملية بالطيران المسير    د.حماد عبدالله يكتب: (اللى مالوش كبير، يشترى له كبير) !!    «صرخة من تحت الماء».. مرافعة تهز وجدان «جنايات شبرا الخيمة» في قضية أب متهم بقتل ابنته    محافظ الجيزة يكرّم «فرسان الإرادة» بأوسيم بعد التتويج بكأس السوبر للدوري العام    بالتزامن مع العيد القومي.. مطرانية المنيا تنظم الملتقى العلمي السادس بعنوان "المنيا.. أجيال من الصمود"    دعاء الفجر.. أدعية خاصة لطلب الرزق وتفريج الهم    الأزهر يواصل حملة «وعي».. الرد على شبهة الاكتفاء بالقرآن وإنكار حجية السنة    الأوقاف عن الإرهابى عبد الونيس: مفيش إرهاب نهايته نصر.. نهايته دايما ندم    الإفتاء: لا تقتلوا الحيوانات الضالة.. الحل في الرحمة لا القسوة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"صدى البلد" ينشر نص تعديلات مشروع قانون المرور الجديد.. سحب الرخصة من مرتكبي الحوادث وقائدي السيارات الملوثة للبيئة
نشر في صدى البلد يوم 16 - 04 - 2014

حصل "صدي البلد" علي نص مشروع تعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ، وذلك بعد اطلاع وموافقة كل من رئيس الجمهورية، والإطلاع علي الدستور وقانون العقوبات والاجراءات الجنائية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ومجلس الدولة.
تضمن المشروع في "المادة الاولي" استبدال نصوص المواد 7 و35 أ مكرر، والمادة 66، والمادة 72 مكرر 2، والمادة 74، و74 مكرر، و74 مكرر (2)، والمادة 76 من قانون المرور.
- مادة 7: الدراجة الآلية مركبة، ذات محرك آلي وتسير بواسطته وهي من وسائل النقل الخفيفة ومن أنواعها:
الدراجة الالية وتسير بعجلتين، أو أكثر ويجوز أن يلحق بها صندوق جانبي، لنقل الاشياء أو الأفراد.
أما التوك توك دراجة آلية تسير بثلاث عجلات، وتكون مجهزة لنقل الافراد والركاب بالأجر، وفقا للشروط الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذيه.
والدراجة الالية التي تسير بثلاث عجلات، أو أكثر وتكون مصممة للسير في الاماكن الوعرة، ولا يسمح بالسير الا في الاماكن الجبلية او الساحلية ولا يجوز أن تستخدم لنقل الافراد، ويجوز أن يكون بها صندوق خلفي لنقل الاشياء أو الأفراد وفقا للشروط الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
- المادة 35 مكرر(1):
في حالة تسبب قائد المركبة في حادث مروري ترتب عليه حدوث وفاة، أو اصابة يتم الغاء رخصة للقيادة جديدة، ولا يتم منحه رخصة مرة أخري الا بعد اجتيازه دورة تدريبيبة لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور، في احدى المدارس المتخصصة والمعتمدة من الادارة العامة للمرور، ثم يعاد اختباره وفقا للمادة (35)، ودون الاخلال بما ورد في نص المادة (36).
- المادة 66:
يحظر علي من كان واقعا تحت تأثير الخمر أو المخدر قيادة أي مركبة، ولمأموري الضبط القضائي عند التبلس، بمخالفة الفقرة الاولي من هذه المادة في احدي الحالات المنصوص عليها في المادة 30 من الاجراءات الجنائية، أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية، بالاتفاق مع وزير الصحة، دون الاخلال بالقانون.
ويلتزم قائد المركبة الذي ثبت عليه تعاطيه للمخدرات أو الخمر، وفقا للاجراءات السالف ذكرها، بسداد ما قيمته عشرة أمثال قيمة التحليل المبدئي المستخدم بما لا يقل عن 500 جنيه، علي أن تؤول تلك الحصيلة الي صندوق تطوير المرور، بالاضافة الي سداده لقيمة التحاليل التي قام بها في وزارة الصحة.
- مادة 72 مكرر (2):
يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 1500 جنيه، كل قائد سيارة يتسبب في القاء أي فضلات أو مخلفات بناء، بشأنها أن تلوث الطريق، وكذلك كل من اصدر اصواتًا مزعجة، أو أضر البيئة بدخان كثيف من سيارته، ويتم مضاعفة قمية الغرامة، إذا تكررت نفس المخالفات في خلال 3 شهور من ارتكابة الأولي.
وفي حالة العودة لنفس الاخطاء، في خلال 6 شهور من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني، يتم معاقبته بسحب الرخصة منه لمدة عام كامل.
- مادة 74:
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون أخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 1500 جنيه، من يخالف التزامه بالجانب الايمن من الطريق المعد للسير في الاتجاهين، أو السير في مسار مخالف، مع الغاء العقوبة في كل من البند (1_ 2_ 3_4).
وإذا تمت مخالفة احكام المواد (7_ 76_68_69) من هذا القانون، وعدم اتباع قائد المركبة لاشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير، ومخالفة مركبات النقل لشرط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها، أما المادة التاسعة ملغاة.
وفي جميع الاحوال يتم مضاعفة العقوبة المالية، عند ارتكاب اي من الافعال المشار اليها، خلال 6 شهور من تاريخ الحكم النهائي بالادانة.
- مادة 74 مكرر(2) :
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد عن 2000 جنيه، او باحدي هاتين العقوبتين، كل من قاد سيارة دون الحصول علي رخصة قيادة.
- مادة 76:
يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير المخدر أو المسكر، بالحبس لمدة لا تقل عن 3 شهور ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنية، ولا تزيد عن 3000 جنيه، ويتم مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ حكم الادانة، وتكون العقوبة بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 3000 جنيه، لمن يتسبب في حالة حادث مروري ترتب عليه حدوث حالة وفاة أو اصابة.
- المادة الثانية:
تضاف مواد جديدة بأرقام (32، 42، 64، 74 مكرر4 ،_74 مكرر 5) نصها الاتي:
-المادة 32:
يلغي ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها، اذا استخدمت في الغرض المبين برخصتها، ولا يجوز اعادة ترخيصها او استخراج رخصة لقائدها قبل مضي 30 يوما من تاريخ الضبط.
وفي حالة العودة للفعل ذاته خلال ستة أشهر، من تاريخ ارتكاب الفعل السابق يلغي ترخيص المركبة، ورخصة قائدها لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر، وفي حالة العودة للفعل ذاته مرة أخري خلال سنة، من تاريخ ارتكاب الفعل الاول يلغي ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة 6 شهور.
- مادة 42:
يحظر قيادة أي مركبة نقل سريع دون الحصول علي رخصة قيادة سارية تجيز قياداتها أو اثناء فترة سحب او ايقاف سريان الرخصة أو الغائها.
- مادة 64 مكرر:
دون الاخلال بأحكام المادة (28) من هذا القانون، لرئيس مجلس الوزراء بقرار منه تحديد وتنظيم أو منع سير نوع معين من أنواع المركبات في أوقات وأماكن محددة.
- مادة 74 مكرر 4
يعاقب بالحبس لمدة لاتزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد علي ألفي جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة دون الحصول، علي رخصة قيادة أو كل من خالف أحكام المادة (42) من هذا القانون، وفي حالة العودة خلال سنة يتم مضاعفة العقوبة.
- مادة 74 مكرر 5:
يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد عن 3000 جنيه، كل من قاد مركبة بالمخالفة لأحكام المادة (64) مكرر.
- المادة الثالثة: يضاف بند جديد برقم (11) إلي المادة 74 مكرر نصه كالأتي:
- المادة 74 مكرر:
يعاقب كل من يقوم بوضع أي ملصقات أو وضع كتابة أو أي رسوم بالمخالفة للقانون، غير تلك الواجبة بحكم القانون.
- المادة الرابعة: يتم نشر هذا القرار بالقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.