تكريم تدريسية من كلية المنصور الجامعة في فعالية علمية بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية    محافظ الشرقية يشكر عمال النظافة ويوجه بتوزيع مياه مبردة ومرونة بساعات العمل    الإسكان: 10 مايو.. بدء تسليم قطع أراضٍ بنشاط ورش وأخرى سكنية بمدينة طيبة الجديدة    محافظ سوهاج: توريد 64 ألف طن قمح وصرف المستحقات فوراً لدعم المخزون الاستراتيجي    الصحف العالمية اليوم.. ترامب يعود للفعاليات العامة بخطاب بذيء.. تدنى شعبية حرب إيران بين الأمريكيين لمستوى عدم الرضا عن حربى العراق وفيتنام.. استياء فى"العمال البريطاني"لترشيح ابنة شقيقة ستارمر على مقعد "مضمون"    الغارات الإسرائيلية جنوب لبنان تعيق سريان الهدنة.. 23 شهيداً فى 41 هجوماً.. وإنذار لسكان 9 بلدات بالإخلاء.. مسئولون إسرائيلون: نحن محاصرون فى فخ استراتيجى.. حزب الله: ملتزمون بوقف إطلاق النار ما التزم العدو    هاجمتهم إسرائيل.. نقل 59 ناشطا من أسطول الصمود إلى تركيا    معتمد جمال يحسم أزمة انفعال عبد الله السعيد ويرفض معاقبته بعد القمة    صلاح: لا أكره مورينيو.. وربما ألعب في أستراليا    محافظ الدقهلية يُهنئ البطل عبد اللطيف منيع عقب تتويجه بذهبية أفريقيا للمصارعة الرومانية    كامل أبو علي: صرفت 850 مليون جنيه على فريق المصري من جيبي الخاص    أندية وادى دجلة تحصد ثلاث ذهبيات في البطولة الإفريقية للجمباز الإيقاعي    المشدد 6 سنوات لعامل و3 لآخر بتهمة الإتجار فى المخدرات وإحراز سلاح بسوهاج    السيطرة على حريق اندلع فى مصنع للكرتون والورق بالمنطقة الصناعية ببنى سويف    أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة محملة بالرمال على أخرى ميكروباص بالإسكندرية    إحالة أوراق متهم بهتك عرض طفلة 6 سنوات لمفتي الجمهورية    رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج: خدمات جديدة لأول مرة لحجاج القرعة.. وسفر أول الأفواج الاثنين المقبل    اليوم.. مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يختتم فعاليات دورته الثانية عشرة    عمرو دياب يحيى حفلاً أسطوريا بالجامعة الأمريكية.. وعبدالله وكنزى يشاركانه الغناء    وزيرة الثقافة: مشاركة مصر في معرض الرباط للكتاب تعزز القوة الناعمة وترسخ الحضور العربي    الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة الشيخ محمد عبد العزيز حصّان.. من أعلام التلاوة    كشف أثري بمحرم بك يُلقي الضوء على تطور الحياة الحضرية بمدينة الإسكندرية    خالد عبد الغفار خلال تدشين "صحتك سعادة": الصحة النفسية حق أساسي لكل مواطن    محافظ المنوفية: إحالة 41 من العاملين بمستشفى سرس الليان للتحقيق    فيديو.. الأرصاد تحذر من انخفاض ملحوظ في الحرارة غدا    طالب جامعي يقتل عمه وزوجته لسرقتهما بالشرقية    قائمة برشلونة أمام أوساسونا في الدوري الإسباني    محافظ الدقهلية يتابع سير العمل بالمخبز الكبير المخصص للخبز المدعم في المنصورة    وزارة الشباب والرياضة تطرح وظائف جديدة في 3 محافظات.. تخصصات متنوعة ورواتب تنافسية    الرقابة المالية: تنظيم نشاط خبراء الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار    هيئة البترول: البيانات ثروة قومية وتأمينها جوهر منظومة العمل البترولي    اندلاع حريق في لوكيشن تصوير مسلسل "بيت بابا 2".. اعرف التفاصيل    جبهة تحرير أزواد ترفض وصمة "الإرهاب" وتتمسك بحق تقرير المصير في مالي    إيجابية عينة المخدرات ل 30 سائقًا وتحرير 99 ألف مخالفة مرورية    جامعة السادات تشارك في مشروع دولي بإيطاليا لتطوير إدارة الموارد المائية بالذكاء الاصطناعي    رويترز: ترامب يقترح تمديد حصار إيران لإجبارها على توقيع اتفاق    عاجل نائب رئيس الوزراء: القطار الكهربائي السريع شريان تنموي يعزز الاقتصاد ويربط أنحاء الجمهورية    تأجيل محاكمة موظف بتهمة التربح في القطامية ل 13 مايو    رجال طائرة الأهلي يواجه البوليس الرواندي في نهائي بطولة إفريقيا للأندية    قافلة سرابيوم الطبية.. نموذج رائد لجامعة القناة في تعزيز الشراكة المجتمعية    أطباء بنها الجامعي ينجحون في إجراء 3 عمليات بجراحات القلب والصدر    ستارمر: الوضع الاقتصادي في بريطانيا لن يعود إلى طبيعته بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز    تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة فولهام في البريميرليج    بينها إسرائيل.. أمريكا توافق على صفقات تسليح لعدة دول    بتكلفة تجاوزت 8.5 مليار جنيه.. إصدار مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال 3 أشهر    حوار| رئيس اتحاد عمال الجيزة: إطلاق ملتقيات للتوظيف.. وخطة لخفض البطالة    رئيس الرعاية الصحية: تخليد أسماء شهداء الفريق الطبي على المنشآت الصحية    «الإفتاء» توضح حكم زيارة قبر الوالدين وقراءة القرآن لهما    ليلة الوفاء، ميادة الحناوي تستعيد زمن الفن الجميل فوق خشبة موازين    محمد رشدى، صوت البسطاء الذي صنع مجد الغناء الشعبي    بعد وقف إطلاق النار| ترامب يعلن انتهاء العمليات العسكرية ضد إيران    سامي الشيخ يدبر مكيدة لعمرو يوسف في «الفرنساوي»    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    البابا تواضروس الثاني يفتتح لقاء الشباب: "نور وملح" بالنمسا    مصطفى الفقي: المشير طنطاوي عُرض عليه منصب نائب الرئيس قبل عمر سليمان    أحمد التايب خلال تكريم حفظة القرآن بكوم بكار: القدوة الحسنة ركيزة أساسية في تربية النشء    هل يجوز توزيع الأملاك بالتساوي بين الأبناء؟.. أمين الفتوى يجيب    فاضل 25 يوم.. موعد عيد الأضحى المبارك 2026 فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون المرور الجديد
نشر في أخبار مصر يوم 21 - 07 - 2008

تشكل أزمة المرور وحوادث الطرق تحديا خطيرا في مصر سواء على المستوى البشري أو المادي، لذا ظهرت الحاجة الى قانون جديد لمواجهة الرعونة والاستهتار فى القيادة وتخفيف حدة الزحام وكثافة الطرق ومعالجة التلوث البيئى والسمعى، وهو ما من شأنه تحقيق الانضباط المرورى فى الشارع المصرى وحماية أرواح وممتلكات المواطنين ،بعدما ثبت بالتطبيق العملى أن العقوبات التى نص عليها قانون المرور القديم الذى تم سنه عام 1973 وعدل عام 1999 أنها لا تمثل عنصر الردع المطلوب.حيث تشير الإحصائيات أن حجم الخسائر السنوية من حوادث الطرق في مصر تصل إلى 16 مليار جنيه، وأن عدد القتلى يصل إلى 70 ألف مواطن سنويًّا.
ومع بداية شهر أغسطس، تبدأ وزارة الداخلية تطبيق قانون المرور الجديد، والذى اختلفت حوله الآراء منذ مهده الأول في اللجنة التشريعية .
البعض يعارض القانون، والآخر يجد فيه وسيلة لحل أزمة المرور في الشوارع والميادين .
القانون الجديد تعرض لبعض الظواهر المرورية المستحدثة مثل ظاهرة "التوك التوك"، والتى تعامل معها وصنفها على أنها مركبة معدة لنقل الأفراد بالأجر ويتم قيادتها برخصة مهنية وترك للمحافظين تحديد خطوط سيرها ، على أن يمنع نهائيا سير تلك المركبات بعواصم المحافظات والشوارع والطرق الرئيسية.
كما يتعرض القانون لحالات القيادة بدون رخصة وقيام من هم دون سن 18 سنة بالقيادة مما يعرض حياة المواطنين ومستخدمى الطريق للخطر، حيث نص القانون على الغرامة والحبس الجوازى بالنسبة للحالتين، وفى حالة تكرار المخالفة يتم سحب الرخصة لمدة لا تقل عن شهر فى الحالة الأولى ويكون الحبس وجوبيا فى الحالة الثانية.
صندوق أسود
التعديلات الجديدة في مشروع القانون تتضمن تركيب صندوق أسود في جميع
سيارات النقل‏‏ لتسجيل حركة السيارة والسائق طوال سيره علي الطرق‏‏ وتحليل جميع البيانات‏..
السير عكس الاتجاه ..
وتشمل التعديلات الجديدة التشدد في مواجهة السرعات علي الطرق‏‏ والسير عكس الاتجاه التي سيتعرض مرتكبها في حالة ضبطه للحبس‏‏ لارتكابه مخالفة تعرض حياة الناس للخطر‏.‏
والسطور التالية تحمل أهم بنود المشروع، والتي تصل فيها العقوبة إلي الحبس:
جاء بالمشروع أنه يجوز طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص، السماح لسيارة الأجرة في دائرة سير معينة بنقل الركاب بأجر عن الراكب، ويحظر تسيير السيارة التي تخضع لهذا النظام خارج المحافظة المرخصة بها، إلا بتصريح من إدارة المرور المختصة.
مضى على صنعها عشر سنوات..
كما لا يجوز الترخيص بالسيارات الأجرة التي يكون قد مضي علي صنعها عشر سنوات، بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة، وكذلك لا يجوز الاستمرار في الترخيص للسيارات الأجرة التي مضي علي صنعها عشرون سنة، وفي جميع الأحوال يسمح لمالك المركبة الأجرة بنقل الترخيص الساري لمركبته إلي المركبة الجديدة المستبدلة بها.
لا للمقطورة ..
ويحظر المشروع الاستيراد أو التصنيع أو الترخيص بمقطورة أو بنصف مقطورة يجرها جرار أو سيارة أو أي آلة أخري، ويعاقب علي استيراد أو تصنيع أو تسيير مقطورات أو نصف مقطورات بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد علي عشرين ألف جنيه، ويحكم بمصادرة المقطورة وما يجرها.
يشار أن السيارات النقل تتسبب في 42%‏ من حوادث الطرق في مصر ونصيب السيارات المقطورة من هذه النسبة‏39% ، وبلغ عدد السيارات المقطورة المرخصة‏ 39‏ ألف سيارة تقرر عدم تجديد تصريحها بعد فترة حددها القانون.
التوك توك ..
ويجوز استخدام الدراجات النارية «التوك توك» في نقل الأشخاص بأجر، وفقاً للاشتراطات الفنية والتصنيعية التي يصدر بها قرار من وزارة التجارة والصناعة.
وجاء بالقانون الجديد، أنه يشترط أن تحمل كل مركبة أثناء سيرها لوحتين معدنيتين تصرفهما إدارة المرور المختصة، بعد إتمام إجراءات الترخيص، وأداء تأمين عنهما، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل اللوحات والبيانات التي تتضمنها، وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها، وأماكن تثبيتها علي المركبة، وقيمة التأمين الذي يؤدي عنها بما لا يجاوز مائتي جنيه، وهذه اللوحات ملك الدولة وتختم بخاتمها، ولا يجوز الترخيص بغيرها أو تثبيت لوحات أخري عليها وإلا تضبط وتصادر إدارياً.
ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائماً، وبياناتها واضحة، بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب، وتثبت إحدي اللوحتين في مقدمة المركبة والثانية في مؤخرتها في المكان المخصص لتثبيتها، أما المركبة المقطورة ونصف المقطورة فيكتفي بتثبيت لوحة واحدة في مؤخرتها، ولا يجوز تغيير مكان تثبيت اللوحات.
وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والدراجات النارية المستخدمة في نقل الأشخاص بأجر، ونقل الموتي بقرار من المحافظ المختص، بعد موافقة المجلس الشعبي للمحافظة، ولا يجوز تسيير مركبة أجرة في دائرة المحافظة التي صدر فيها قرار باستعمال العدادات «تاكسيميتير»، ما لم تكن مجهزة بعداد معتمد من إدارة المرور المختصة.
عداد التاكسى..
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه، ولا تزيد علي ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو دونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب، أو تشغيل العداد، أو طلب أجراً أكثر من المقرر، أو نقل عدداً من الركاب يزيد علي الحد الأقصي المقرر، أو قام بنقل الركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات الأجرة دون عداد.
وتسحب رخصة القيادة ورخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص، لمدة تتراوح بين شهر وعام، طبقاً لنوع المخالفة، وفي حالة العودة إلي الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة الرخصة، تضاعف مدة الحبس، وفي حالة تكرار المخالفة بعد العودة تلغي الرخصة، ولا تجوز إعادة الترخيص قبل مضي ثلاث سنوات، وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص.
تلويث الطريق ..
ويضيف القانون أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه، ولا تزيد علي ألف وخمسمائة جنيه، كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات، أو مخلفات بناء، أو أي أشياء أخري، وكذلك كل من قاد مركبة في الطريق تصدر أصواتاً مزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة، أو تتطاير من حمولتها، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال، أو مضرة بالصحة العامة، أو مؤثرة في صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق، أو يشكل خطراً أو إيذاءً لمستعمليه.
فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق، تضاعف قيمة الغرامة المالية المشار إليها.
وعند العودة إلي الفعل ذاته مرة أخري خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني، تضاعف ثانية قيمة الغرامة المالية المشار إليها في الفقرة السابقة.
ويعاقب القانون بالحبس لمدة لا تزيد علي سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي خمسة آلاف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من استخرج أو استخدم أكثر من رخصة قيادة، أو غير بطريقة غير مشروعة من حالة رخصته الأولي، وكذلك كل من اتفق أو ساعد أو ساهم بأي طريقة علي استخراج رخصة قيادة جديدة بدلا من الرخصة المسحوبة، أو الملغاة علي خلاف أحكام القانون.
حزام الأمان..والمحمول
ويشدد القانون علي أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة وخمسين جنيها، ولا تزيد علي ثلاثمائة جنيه، كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها في الطريق، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ومع ذلك يعاقب قائد السيارة بذات عقوبة من يركب بجواره في حال عدم استخدام حزام الأمان، وعدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقي، واستخدام التليفون يدويا أثناء القيادة، وعدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها، وعدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للاستعمال أو عدم جعلها في متناول قائد السيارة والركاب، وعدم تزويد المركبة بالمثلث العاكس للضوء، وعدم تزويد المركبة بحقيبة الإسعافات الأولية.
اللوحات المعدنية ..
وعدم حمل مركبة النقل البطيء اللوحة المعدنية المنصرفة لها أو استعمالها لوحة معدنية لغير المركبة المنصرفة لها أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية.
وفي جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
وجاء بالقانون أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد علي ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: «اعتداء قائد المركبة علي رجال المرور بالقول أو بالفعل أثناء وبسبب تأدية الوظيفة».
وفي جميع الأحوال تضاعف عقوبة الحبس ، وعقوبة الغرامة المالية، عند ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف وخمسمائة جنيه، ولا تزيد علي ثلاثة آلاف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: «قيادة مركبة بالمخالفة لحكم المادة (11) بند «4، 5»، وذلك بعدم تركيب جهاز محدد السرعة، وجهاز تسجيل البيانات في المركبات المحددة في المادة المشار إليها.
أجهزة إنذار..
ومن حاز في المركبة أو استعمل فيها أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو تؤثر في عملها، كما يتم ضبط تلك الأجهزة وتقضي المحكمة بمصادرتها.
وتضاعف العقوبة السالبة للحرية، وعقوبة الغرامة المالية، عند العودة إلي الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
المخدرات ..
ويعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد علي سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف وخمسمائة جنيه، ولا تزيد علي ثلاثة آلاف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة السالبة للحرية، وعقوبة الغرامة المالية عند العودة إلي الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
واشترط القانون لمنح رخص القيادة الخاصة، الحصول علي مؤهل الشهادة الإعدادية علي الأقل، ومؤهل متوسط علي الأقل لرخص القيادة بأنواعها الأخري.
وألزم القانون قائدي مركبات النقل «سيارة نقل، سيارة نقل مشترك، سيارة نقل خفيف»، والنقل العام للركاب «أتوبيس، تروللي باص»،
والميكروباص المخصص لنقل الركاب بأجر.. بالسير أقصي يمين الطريق كما يلتزم قائدو مركبات السياحة والرحلات بالسير في المسار التالي لأقصي اليمين، وذلك كله سواء داخل المدن أم خارجها.
ويعاقب قائد أي من تلك المركبات المخالف لمسار السير في تلك الطرق، أو المتجاوز للسرعة المحددة وفقا للفقرة السابقة، بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه، ولا تزيد علي ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.
وتضاعف العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية، عند العودة إلي الفعل ذاته خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
يرخص لضباط الشرطة ولأمنائها والمساعدين بتقييد المركبات حال توقفها أو انتظارها في الأماكن المحظور الوقوف فيها، بصورة تعوق انسياب حركة المرور، وذلك بوضع أقفال حديدية علي إطاراتها لمنع حركتها، ولحين استكمال إجراءات سحبها، وتحرير المخالفة اللازمة لها،
ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد علي سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد علي ألفي جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من حاول العبث أو إزالة أو فك أو الاحتفاظ بأي من تلك الأقفال بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
جهاز التنبيه ..
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد علي ألفي جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من: استعمل جهاز تنبيه المركبة في غير تنبيه لمركبة، أو لشخص أو لحيوان لمنع ضرر جسيم محدق قد يلحق بأي منها، وكل قائد مركبة لا يغلق أبواب مركبته كاملا، أثناء السير بها، وكل قائد مركبة يتعمد التوقف أو السير ببطء شديد علي الكباري أو عند مطالعها أو منازلها، أو في الأنفاق أو عند مداخلها أو مخارجها، أو في تقاطع الطرق.
وفي جميع الأحوال تضاعف العقوبة السالبة للحرية، وعقوبة الغرامة المالية، عند العودة لارتكاب أي من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
رخصة التسييروالقيادة ..
ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد علي ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه، كل من قاد مركبة دون رخصة تسيير أو برخصة منتهية أو ملغاة، أو دون حصوله علي رخصة قيادة أو سحبت رخصته أو انتهت أو ألغيت أو برخصة قيادة لا تجيز قيادتها.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، فإذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير، حدوث إصابات أو وفاة للغير، تضاعف مدة العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
تعطيل الطريق ..
ويعاقب القانون قائدي المركبات التي تتسبب بإيقافها أمام المحال العامة والتجارية في تعطيل حركة المرور أو تعويقها، بالحبس مدة لا تزيد علي سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي ألفي جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة السالبة للحرية، والغرامة المالية عند العودة لارتكاب ذات الفعل خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
ولضباط الشرطة وأمنائها والمساعدين إزالة أسباب المخالفة علي نفقة المتسبب بالطريق الإداري.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من أقام مطباً صناعياً دون ترخيص، أو قام بغلق مكان، أو اقتطاع، أو احتجاز، أو منع استخدام جزء من نهر الطريق بشكل يؤدي إلي تضييقه، وإعاقة المرور، أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر، بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثة آلاف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية عند العودة لارتكاب الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
ولضباط الشرطة وأمنائها والمساعدين إزالة أسباب المخالفة علي نفقة المتسبب بالطريق الإداري.
ومع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو أي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بذات العقوبة المقررة للفعل، كل من سمح بقيادة مركبة لمن دون الثامنة عشرة، أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، إذا نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير.
وألزم القانون مالكي الدراجات النارية المستخدمة في نقل الركاب لقاء أجر توفيق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، طبقاً للاشتراطات الفنية والتصنيعية التي تضعها وزارة التجارة والصناعة، وللأحكام التي تقررها اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
كما ألزم مالكي المركبات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، بتنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها في البندين «4» و«5» من المادة «11» من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وألزم مالكي المقطورات ونصف المقطورات بعدم تسييرها أو بتعديلها فنياً لتماثل السيارات النقل دون مقطورة، خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتسري أحكام المادة 35 مكرر من القانون رقم 66 لسنة 1973 بعد مضي خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويجوز للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة، وبموافقة المحافظ المختص، تقرير رسم يخصص للخدمات المرورية بها، بما لا يتجاوز خمسين جنيهاً عن كل مركبة مرخص بتسييرها في إقليم المحافظة، وبما يتناسب مع الرسم الأصلي المقرر للترخيص بها، وتلغي جميع الرسوم المحلية المثيلة السابق فرضها بأي محافظة لذات الأغراض.
تذكر أن ..
السماح بارتكاب أفعال مخالفة للأداب العامة داخل مركبتك يعرضك لعقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 300 جنيه .
• قيادتك للمركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة تعاقب بسحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن ستة أشهر .
• قيادتك لمركبتك فى مواكب خاصة بدون تصريح يعرضك لسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر .
• وجود مثلث عاكس للرؤية يساعدك على تجنب الحوادث أثناء توقفك ليلا بالطريق وعدم وجوده يعرضك لسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر .
• وجود حقيبة إسعاف أولية بسيارتك يساعدك فى الحد من الإصابة لحين وصول سيارة الإسعاف .
• و عدم وجود حقيبة إسعاف أولية بسيارتك يضعك تحت طائلة القانون و يعرضك بسحب رخصة التسيير مدة لا تقل عن شهر .
• استخدامك للأنوار المبهرة ليلا يعرض حياة الآخرين للخطر و يعرضك لسحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شهر .
إنها منظومة مرورية تواكب الكثافة السكانية باستخدام أحدث التقنيات الإلكترونية، التي تقوم علي رصد المخالفات بطريقة مصورة لمواجهة مرتكبيها وإحالتهم للنيابة لتحريك الدعاوي القضائية ضدهم، ويؤكد رجال المرور أن كل أجهزة المرور موجودة في الشارع للعمل علي تطبيق القانون دون مجاملة أو وساطة، وأنه لا تهاون في تطبيق القانون علي جميع طوائف الشعب بحيادية تامة، وأن ضابط المرور هدفه تأمين المواطن مرورياً، وأن الأمن المروري لا يختلف عن الأمن العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.