اليوم، صلاة الجنازة على والدة إبراهيم سعيد بمسجد السيدة نفيسة    أسعار الذهب اليوم السبت 2 مايو في مصر.. عيار 21 بكام النهارده؟    جيش الاحتلال يتهم "حزب الله" بخرق وقف النار وينذر سكان 9 قرى جنوب لبنان للإخلاء    حرارة ورياح وأمطار|بيان هام من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم السبت 2-5-2026    اليوم وغدا، قطع المياه عن مناطق بسيدي سالم في كفر الشيخ لمدة 12 ساعة    في طريق عودتنا من إيران، تصريح مثير من ترامب عن موعد الهجوم على كوبا    اليوم، فصل جديد في دعوى إلغاء قرار منع النساء من السفر إلى السعودية دون تصريح    واشنطن تحذر مواطنيها في بريطانيا بعد رفع مستوى التهديد الإرهابي    بيطارد بركات، سجل مميز ل حسين الشحات في تاريخ مواجهات القمة أمام الزمالك    اليوم، أولى جلسات نظر طعن "التعليم المفتوح" على تعديلات لائحة تنظيم الجامعات    الحصار الأمريكي يكبد إيران خسائر ب4.8 مليار دولار    القضاء يحبط خطة إدارة ترامب لترحيل آلاف اليمنيين من أمريكا    "طاير يا هوى"| محمد رشدي صوت مصري أصيل ورمز الأغنية الشعبية    سامي الشيخ يدبر مكيدة لعمرو يوسف في «الفرنساوي»    بمناسبة عيد العمال، وزارة العدل تسلط الضوء على قانون العمل الجديد لتعزيز العدالة وحماية الحقوق    محافظة سوهاج ترد على عدم إنشاء كوبري بديل للكوبري المنهار في قرية العتامنة    في ظهور مميز، عمرو دياب يغني مع نجله عبد الله وابنته كنزي بحفله بالجامعة الأمريكية (فيديو)    صلاح: كنت أركض أكثر من زملائي في منتخب مصر خلال كأس أمم أفريقيا    وسط أفراح الفوز بالقمة.. الأهلي يتأهل لنهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة    محافظ كفر الشيخ يهنئ أبطال المشروع القومي للمصارعة ببطولة أفريقيا    محاضرة دولية تكشف تحديات جودة التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي    تفاصيل | وفاة شخص وإصابة 13 آخرين في حادث البهنسا بصحراوي المنيا    القبض على عاطل ظهر في فيديو مشاجرة بالسلاح الأبيض بالقاهرة    خناقة الديليفري وعمال المطعم.. معركة بين 11 شخصا بسبب الحساب    دفع ثمن شهامته.. اعتداء صادم على مسن الهرم والداخلية تضبط المتهم    البابا تواضروس الثاني يفتتح لقاء الشباب: "نور وملح" بالنمسا    ميناء دمياط يعزز الأمن الغذائي ويربط مصر بأوروبا والخليج    جامعة الدلتا تتألق في «Dare To Achieve» وتؤكد دعمها لابتكارات الطلاب    ماذا يريد شيخ الأزهر؟    سيمون تستحضر "زيزينيا": رحلة في ذاكرة دراما لا تُنسى    رحلة إلى المجهول تتحول إلى ذهب سينمائي.. "Project Hail Mary" يكتسح شباك التذاكر عالميًا    ميادة الحناوي تعود بليلة من الزمن الجميل في موازين... طرب أصيل يوقظ الحنين    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    نجاح إصلاح فتق سري لطفلة 4 سنوات بمستشفى طلخا المركزي وخروجها بحالة مستقرة    نصف فدان.. السيطرة على حريق نشب داخل زراعات القصب بقنا    ليدز يونايتد يسحق بيرنلي بثلاثية في الدوري الإنجليزي    طبيب الأهلى يوضح إصابة تريزيجيه فى القمة 132    رئيس هيئة تنشيط السياحة يلتقي مع ممثلي شركات إنتاج محتوى السياحة الروحانية    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء غداً السبت    البنتاجون: أمريكا تقرر سحب 5000 جندي من ألمانيا    البيت الأبيض يبلغ الكونغرس بأنه يعتبر العملية ضد إيران منتهية    منتخب المصارعة للرجال يتوج ب10 ميداليات في البطولة الأفريقية    بثينة مصطفى ل معكم: ما قدمته حياة كريمة لغزة يدعو للفخر    شرطي ينقذ الموقف.. تفاصيل حادث تصادم في الإسكندرية    صفحات مزيفة.. سقوط تشكيل عصابي دولي للنصب على راغبي زيارة الأماكن السياحية    الالتزام البيئي باتحاد الصناعات يوضح أحدث تطورات التحول إلى الطاقة المتجددة    موعد إعلان قائمة منتخب الناشئين لبطولة أمم أفريقيا تحت 17 سنة    مصطفى الفقي: المشير طنطاوي عُرض عليه منصب نائب الرئيس قبل عمر سليمان    تصاعد التوترات بين أمريكا وأوروبا.. الناتو يتحرك نحو الاستقلال الدفاعي    "15 مايو التخصصي"تنجح في إنقاذ شاب من اختناق حاد بالمريء    استشاري غدد صماء: "نظام الطيبات" فتنة طبية تفتقر للبحث العلمي وتؤدي للوفاة    عمرو أديب: أقرب الناس لي حصلوا على علاج كيماوي بسبب السرطان    القومي للبحوث يطلق قافلة طبية كبرى بالشرقية تستهدف 2680 مواطنا    أحمد التايب خلال تكريم حفظة القرآن بكوم بكار: القدوة الحسنة ركيزة أساسية في تربية النشء    ترامب يعتزم توسيع الحصار البحري على إيران وإغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة    هل يجوز توزيع الأملاك بالتساوي بين الأبناء؟.. أمين الفتوى يجيب    فاضل 25 يوم.. موعد عيد الأضحى المبارك 2026 فلكيا    منير أديب يكتب: ردود فعل الإخوان على وفاة مختار نوح بين الأيديولوجيا والتحولات الأخلاقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون المرور الجديد
نشر في أخبار مصر يوم 21 - 07 - 2008

تشكل أزمة المرور وحوادث الطرق تحديا خطيرا في مصر سواء على المستوى البشري أو المادي، لذا ظهرت الحاجة الى قانون جديد لمواجهة الرعونة والاستهتار فى القيادة وتخفيف حدة الزحام وكثافة الطرق ومعالجة التلوث البيئى والسمعى، وهو ما من شأنه تحقيق الانضباط المرورى فى الشارع المصرى وحماية أرواح وممتلكات المواطنين ،بعدما ثبت بالتطبيق العملى أن العقوبات التى نص عليها قانون المرور القديم الذى تم سنه عام 1973 وعدل عام 1999 أنها لا تمثل عنصر الردع المطلوب.حيث تشير الإحصائيات أن حجم الخسائر السنوية من حوادث الطرق في مصر تصل إلى 16 مليار جنيه، وأن عدد القتلى يصل إلى 70 ألف مواطن سنويًّا.
ومع بداية شهر أغسطس، تبدأ وزارة الداخلية تطبيق قانون المرور الجديد، والذى اختلفت حوله الآراء منذ مهده الأول في اللجنة التشريعية .
البعض يعارض القانون، والآخر يجد فيه وسيلة لحل أزمة المرور في الشوارع والميادين .
القانون الجديد تعرض لبعض الظواهر المرورية المستحدثة مثل ظاهرة "التوك التوك"، والتى تعامل معها وصنفها على أنها مركبة معدة لنقل الأفراد بالأجر ويتم قيادتها برخصة مهنية وترك للمحافظين تحديد خطوط سيرها ، على أن يمنع نهائيا سير تلك المركبات بعواصم المحافظات والشوارع والطرق الرئيسية.
كما يتعرض القانون لحالات القيادة بدون رخصة وقيام من هم دون سن 18 سنة بالقيادة مما يعرض حياة المواطنين ومستخدمى الطريق للخطر، حيث نص القانون على الغرامة والحبس الجوازى بالنسبة للحالتين، وفى حالة تكرار المخالفة يتم سحب الرخصة لمدة لا تقل عن شهر فى الحالة الأولى ويكون الحبس وجوبيا فى الحالة الثانية.
صندوق أسود
التعديلات الجديدة في مشروع القانون تتضمن تركيب صندوق أسود في جميع
سيارات النقل‏‏ لتسجيل حركة السيارة والسائق طوال سيره علي الطرق‏‏ وتحليل جميع البيانات‏..
السير عكس الاتجاه ..
وتشمل التعديلات الجديدة التشدد في مواجهة السرعات علي الطرق‏‏ والسير عكس الاتجاه التي سيتعرض مرتكبها في حالة ضبطه للحبس‏‏ لارتكابه مخالفة تعرض حياة الناس للخطر‏.‏
والسطور التالية تحمل أهم بنود المشروع، والتي تصل فيها العقوبة إلي الحبس:
جاء بالمشروع أنه يجوز طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص، السماح لسيارة الأجرة في دائرة سير معينة بنقل الركاب بأجر عن الراكب، ويحظر تسيير السيارة التي تخضع لهذا النظام خارج المحافظة المرخصة بها، إلا بتصريح من إدارة المرور المختصة.
مضى على صنعها عشر سنوات..
كما لا يجوز الترخيص بالسيارات الأجرة التي يكون قد مضي علي صنعها عشر سنوات، بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة، وكذلك لا يجوز الاستمرار في الترخيص للسيارات الأجرة التي مضي علي صنعها عشرون سنة، وفي جميع الأحوال يسمح لمالك المركبة الأجرة بنقل الترخيص الساري لمركبته إلي المركبة الجديدة المستبدلة بها.
لا للمقطورة ..
ويحظر المشروع الاستيراد أو التصنيع أو الترخيص بمقطورة أو بنصف مقطورة يجرها جرار أو سيارة أو أي آلة أخري، ويعاقب علي استيراد أو تصنيع أو تسيير مقطورات أو نصف مقطورات بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد علي عشرين ألف جنيه، ويحكم بمصادرة المقطورة وما يجرها.
يشار أن السيارات النقل تتسبب في 42%‏ من حوادث الطرق في مصر ونصيب السيارات المقطورة من هذه النسبة‏39% ، وبلغ عدد السيارات المقطورة المرخصة‏ 39‏ ألف سيارة تقرر عدم تجديد تصريحها بعد فترة حددها القانون.
التوك توك ..
ويجوز استخدام الدراجات النارية «التوك توك» في نقل الأشخاص بأجر، وفقاً للاشتراطات الفنية والتصنيعية التي يصدر بها قرار من وزارة التجارة والصناعة.
وجاء بالقانون الجديد، أنه يشترط أن تحمل كل مركبة أثناء سيرها لوحتين معدنيتين تصرفهما إدارة المرور المختصة، بعد إتمام إجراءات الترخيص، وأداء تأمين عنهما، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل اللوحات والبيانات التي تتضمنها، وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها، وأماكن تثبيتها علي المركبة، وقيمة التأمين الذي يؤدي عنها بما لا يجاوز مائتي جنيه، وهذه اللوحات ملك الدولة وتختم بخاتمها، ولا يجوز الترخيص بغيرها أو تثبيت لوحات أخري عليها وإلا تضبط وتصادر إدارياً.
ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائماً، وبياناتها واضحة، بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب، وتثبت إحدي اللوحتين في مقدمة المركبة والثانية في مؤخرتها في المكان المخصص لتثبيتها، أما المركبة المقطورة ونصف المقطورة فيكتفي بتثبيت لوحة واحدة في مؤخرتها، ولا يجوز تغيير مكان تثبيت اللوحات.
وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والدراجات النارية المستخدمة في نقل الأشخاص بأجر، ونقل الموتي بقرار من المحافظ المختص، بعد موافقة المجلس الشعبي للمحافظة، ولا يجوز تسيير مركبة أجرة في دائرة المحافظة التي صدر فيها قرار باستعمال العدادات «تاكسيميتير»، ما لم تكن مجهزة بعداد معتمد من إدارة المرور المختصة.
عداد التاكسى..
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه، ولا تزيد علي ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو دونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب، أو تشغيل العداد، أو طلب أجراً أكثر من المقرر، أو نقل عدداً من الركاب يزيد علي الحد الأقصي المقرر، أو قام بنقل الركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات الأجرة دون عداد.
وتسحب رخصة القيادة ورخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص، لمدة تتراوح بين شهر وعام، طبقاً لنوع المخالفة، وفي حالة العودة إلي الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة الرخصة، تضاعف مدة الحبس، وفي حالة تكرار المخالفة بعد العودة تلغي الرخصة، ولا تجوز إعادة الترخيص قبل مضي ثلاث سنوات، وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص.
تلويث الطريق ..
ويضيف القانون أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه، ولا تزيد علي ألف وخمسمائة جنيه، كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات، أو مخلفات بناء، أو أي أشياء أخري، وكذلك كل من قاد مركبة في الطريق تصدر أصواتاً مزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة، أو تتطاير من حمولتها، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال، أو مضرة بالصحة العامة، أو مؤثرة في صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق، أو يشكل خطراً أو إيذاءً لمستعمليه.
فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق، تضاعف قيمة الغرامة المالية المشار إليها.
وعند العودة إلي الفعل ذاته مرة أخري خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني، تضاعف ثانية قيمة الغرامة المالية المشار إليها في الفقرة السابقة.
ويعاقب القانون بالحبس لمدة لا تزيد علي سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي خمسة آلاف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من استخرج أو استخدم أكثر من رخصة قيادة، أو غير بطريقة غير مشروعة من حالة رخصته الأولي، وكذلك كل من اتفق أو ساعد أو ساهم بأي طريقة علي استخراج رخصة قيادة جديدة بدلا من الرخصة المسحوبة، أو الملغاة علي خلاف أحكام القانون.
حزام الأمان..والمحمول
ويشدد القانون علي أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة وخمسين جنيها، ولا تزيد علي ثلاثمائة جنيه، كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها في الطريق، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ومع ذلك يعاقب قائد السيارة بذات عقوبة من يركب بجواره في حال عدم استخدام حزام الأمان، وعدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقي، واستخدام التليفون يدويا أثناء القيادة، وعدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها، وعدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للاستعمال أو عدم جعلها في متناول قائد السيارة والركاب، وعدم تزويد المركبة بالمثلث العاكس للضوء، وعدم تزويد المركبة بحقيبة الإسعافات الأولية.
اللوحات المعدنية ..
وعدم حمل مركبة النقل البطيء اللوحة المعدنية المنصرفة لها أو استعمالها لوحة معدنية لغير المركبة المنصرفة لها أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية.
وفي جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
وجاء بالقانون أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد علي ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: «اعتداء قائد المركبة علي رجال المرور بالقول أو بالفعل أثناء وبسبب تأدية الوظيفة».
وفي جميع الأحوال تضاعف عقوبة الحبس ، وعقوبة الغرامة المالية، عند ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف وخمسمائة جنيه، ولا تزيد علي ثلاثة آلاف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: «قيادة مركبة بالمخالفة لحكم المادة (11) بند «4، 5»، وذلك بعدم تركيب جهاز محدد السرعة، وجهاز تسجيل البيانات في المركبات المحددة في المادة المشار إليها.
أجهزة إنذار..
ومن حاز في المركبة أو استعمل فيها أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو تؤثر في عملها، كما يتم ضبط تلك الأجهزة وتقضي المحكمة بمصادرتها.
وتضاعف العقوبة السالبة للحرية، وعقوبة الغرامة المالية، عند العودة إلي الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
المخدرات ..
ويعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد علي سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف وخمسمائة جنيه، ولا تزيد علي ثلاثة آلاف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة السالبة للحرية، وعقوبة الغرامة المالية عند العودة إلي الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
واشترط القانون لمنح رخص القيادة الخاصة، الحصول علي مؤهل الشهادة الإعدادية علي الأقل، ومؤهل متوسط علي الأقل لرخص القيادة بأنواعها الأخري.
وألزم القانون قائدي مركبات النقل «سيارة نقل، سيارة نقل مشترك، سيارة نقل خفيف»، والنقل العام للركاب «أتوبيس، تروللي باص»،
والميكروباص المخصص لنقل الركاب بأجر.. بالسير أقصي يمين الطريق كما يلتزم قائدو مركبات السياحة والرحلات بالسير في المسار التالي لأقصي اليمين، وذلك كله سواء داخل المدن أم خارجها.
ويعاقب قائد أي من تلك المركبات المخالف لمسار السير في تلك الطرق، أو المتجاوز للسرعة المحددة وفقا للفقرة السابقة، بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه، ولا تزيد علي ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.
وتضاعف العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية، عند العودة إلي الفعل ذاته خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
يرخص لضباط الشرطة ولأمنائها والمساعدين بتقييد المركبات حال توقفها أو انتظارها في الأماكن المحظور الوقوف فيها، بصورة تعوق انسياب حركة المرور، وذلك بوضع أقفال حديدية علي إطاراتها لمنع حركتها، ولحين استكمال إجراءات سحبها، وتحرير المخالفة اللازمة لها،
ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد علي سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد علي ألفي جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من حاول العبث أو إزالة أو فك أو الاحتفاظ بأي من تلك الأقفال بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
جهاز التنبيه ..
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد علي ألفي جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من: استعمل جهاز تنبيه المركبة في غير تنبيه لمركبة، أو لشخص أو لحيوان لمنع ضرر جسيم محدق قد يلحق بأي منها، وكل قائد مركبة لا يغلق أبواب مركبته كاملا، أثناء السير بها، وكل قائد مركبة يتعمد التوقف أو السير ببطء شديد علي الكباري أو عند مطالعها أو منازلها، أو في الأنفاق أو عند مداخلها أو مخارجها، أو في تقاطع الطرق.
وفي جميع الأحوال تضاعف العقوبة السالبة للحرية، وعقوبة الغرامة المالية، عند العودة لارتكاب أي من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
رخصة التسييروالقيادة ..
ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد علي ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه، كل من قاد مركبة دون رخصة تسيير أو برخصة منتهية أو ملغاة، أو دون حصوله علي رخصة قيادة أو سحبت رخصته أو انتهت أو ألغيت أو برخصة قيادة لا تجيز قيادتها.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، فإذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير، حدوث إصابات أو وفاة للغير، تضاعف مدة العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
تعطيل الطريق ..
ويعاقب القانون قائدي المركبات التي تتسبب بإيقافها أمام المحال العامة والتجارية في تعطيل حركة المرور أو تعويقها، بالحبس مدة لا تزيد علي سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي ألفي جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة السالبة للحرية، والغرامة المالية عند العودة لارتكاب ذات الفعل خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
ولضباط الشرطة وأمنائها والمساعدين إزالة أسباب المخالفة علي نفقة المتسبب بالطريق الإداري.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من أقام مطباً صناعياً دون ترخيص، أو قام بغلق مكان، أو اقتطاع، أو احتجاز، أو منع استخدام جزء من نهر الطريق بشكل يؤدي إلي تضييقه، وإعاقة المرور، أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر، بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثة آلاف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية عند العودة لارتكاب الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
ولضباط الشرطة وأمنائها والمساعدين إزالة أسباب المخالفة علي نفقة المتسبب بالطريق الإداري.
ومع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو أي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بذات العقوبة المقررة للفعل، كل من سمح بقيادة مركبة لمن دون الثامنة عشرة، أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، إذا نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير.
وألزم القانون مالكي الدراجات النارية المستخدمة في نقل الركاب لقاء أجر توفيق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، طبقاً للاشتراطات الفنية والتصنيعية التي تضعها وزارة التجارة والصناعة، وللأحكام التي تقررها اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
كما ألزم مالكي المركبات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، بتنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها في البندين «4» و«5» من المادة «11» من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وألزم مالكي المقطورات ونصف المقطورات بعدم تسييرها أو بتعديلها فنياً لتماثل السيارات النقل دون مقطورة، خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتسري أحكام المادة 35 مكرر من القانون رقم 66 لسنة 1973 بعد مضي خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويجوز للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة، وبموافقة المحافظ المختص، تقرير رسم يخصص للخدمات المرورية بها، بما لا يتجاوز خمسين جنيهاً عن كل مركبة مرخص بتسييرها في إقليم المحافظة، وبما يتناسب مع الرسم الأصلي المقرر للترخيص بها، وتلغي جميع الرسوم المحلية المثيلة السابق فرضها بأي محافظة لذات الأغراض.
تذكر أن ..
السماح بارتكاب أفعال مخالفة للأداب العامة داخل مركبتك يعرضك لعقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 300 جنيه .
• قيادتك للمركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة تعاقب بسحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن ستة أشهر .
• قيادتك لمركبتك فى مواكب خاصة بدون تصريح يعرضك لسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر .
• وجود مثلث عاكس للرؤية يساعدك على تجنب الحوادث أثناء توقفك ليلا بالطريق وعدم وجوده يعرضك لسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر .
• وجود حقيبة إسعاف أولية بسيارتك يساعدك فى الحد من الإصابة لحين وصول سيارة الإسعاف .
• و عدم وجود حقيبة إسعاف أولية بسيارتك يضعك تحت طائلة القانون و يعرضك بسحب رخصة التسيير مدة لا تقل عن شهر .
• استخدامك للأنوار المبهرة ليلا يعرض حياة الآخرين للخطر و يعرضك لسحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شهر .
إنها منظومة مرورية تواكب الكثافة السكانية باستخدام أحدث التقنيات الإلكترونية، التي تقوم علي رصد المخالفات بطريقة مصورة لمواجهة مرتكبيها وإحالتهم للنيابة لتحريك الدعاوي القضائية ضدهم، ويؤكد رجال المرور أن كل أجهزة المرور موجودة في الشارع للعمل علي تطبيق القانون دون مجاملة أو وساطة، وأنه لا تهاون في تطبيق القانون علي جميع طوائف الشعب بحيادية تامة، وأن ضابط المرور هدفه تأمين المواطن مرورياً، وأن الأمن المروري لا يختلف عن الأمن العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.