استمرار أعمال الفرز لصناديق اقتراع نقابة المحامين بالدقهلية    بعد تعرضها للهجوم، برلمانية تبرر مقترحها بشأن شروط الحصول على إعفاء جمركي للهواتف    مطار القاهرة الدولي يسجّل ارتفاعا في معدلات التشغيل بأكثر من 105 آلاف راكب    إيران تعلن موعد المناورات البحرية المشتركة مع روسيا والصين    دول البلطيق تتفق على إنشاء فضاء مشترك للنقل العسكري    انطلاق مباراة برشلونة أمام إلتشي في الدوري    مصطفى محمد يشارك في هزيمة نانت أمام لوريان بالدوري الفرنسي    الحبس عامين للبلوجر شاكر محظور بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    المادة ب 35 جنيها، فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بالغربية    أحمد عيد يواصل رهانه على التنوع الدرامي ب«أولاد الراعي»    مصطفى عبده: جامعة «نيو إيجيبت» تراهن على اقتصاد المعرفة ووظائف المستقبل    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد جاهزية الحجر الصحي بمعبر رفح ومستشفى الشيخ زويد    انضباط في المعادي.. حملات لرفع الإشغالات ومصادرة التكاتك ومراقبة المخابز    أحمد الشناوي: مواجهة نهضة بركان صعبة والأخطاء ممنوعة    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    اتحاد الكرة يلغى توقف شرب المياه في الدوري المصري    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    باحث بالشؤون الإيرانية: طهران ترى أن كلفة الحرب أقل من الاتفاق مع واشنطن    رئيس حزب الشعب الأوروبي يطالب بإجراء محادثات حول إنشاء مظلة نووية أوروبية    80 % زيادة متوقعة فى الحركة الوافدة من إسبانيا إلى مصر فى 2026.. وتعاقدات مبشرة من أسواق أمريكا اللاتينية    الجوائز الأدبية.. منصات لاكتشاف «الأصوات الجديدة» وتجديد دماء الرواية العربية بكتارا    العضو المنتدب ل«ميدار»: حققنا خلال أقل من 3 سنوات ما كان مخططًا إنجازه فى 7 سنوات    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    كاهن كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    إسلام عوض: رسائل الرئيس السيسي كشفت مخططات تفتيت المنطقة    أشرف سنجر ل اليوم: تحركات دبلوماسية مصرية مكثفة لاستقرار الشرق الأوسط    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة كوبري السيدة عائشة    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    القاهرة على رأس مجلس السلم والأمن الأفريقي.. دور محوري وسط أزمات القارة    الأمين الأعلى للأزهر يتفقد أنشطة جناح الأزهر بمعرض الكتاب    مولدوفا: توقف طارئ للكهرباء إثر مشكلات في الشبكة الأوكرانية    محافظ سوهاج يتفقد مشروع المجمع السكني بأرض المشتل بحي غرب    غدًا.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقى الإعانة الشهرية    مصرع طالب في انهيار منزل بقنا    جامعة المنصورة تحصد ميداليات في دوري الجامعات والمعاهد    رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميدان الفريق «صفي الدين أبو شناف» بالمنيا    حلفاء أمريكا يعيدون ضبط علاقاتهم مع الصين.. وترامب كلمة السر    مطار الإسكندرية الدولي... يصنع الفارق في خريطة الطيران المصرية    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    مصرع سيدة سقطت من الطابق العاشر بعقار في الإسكندرية    (راديو النيل شريك معرض الكتاب)    رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا    أكثر من 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    جامعة بنها تحصد 25 ميدالية في بطولة ألعاب القوى للجامعات    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    ليفربول يستضيف نيوكاسل بحثًا عن أول انتصاراته في 2026 بالبريميرليج    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    نادر هلال يقدم رؤية إنسانية جديدة في معرض «كاريزما»    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصدر قضائي: مجلس الدولة ينتهي من مراجعة قانون المرور الجديد.. الأحد
نشر في الوادي يوم 16 - 04 - 2014

قال مصدر قضائي مطلع بمجلس الدولة، إن قسم التشريع هسينتهي من مراجعة مشروع قانون المرور الجديد المرسل اليه من مجلسالوزراء يوم الاحد القادم.
وقال المستشار محمد ابراهيم جميل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، ان مشروع القانون تضمن مجموعة من التعديلات على القانون والتى جاءت فى تعديل المواد التالية:
مادة 7 - والتى جاء فيها تعريف الدراجة النارية وهى دراجة ذات محرك آلى تسير بواسطته، وهى من وسائل النقل والمواصلات الخفيفة ومن أنواعها والتى انقسمت إلى:
1- دراجة آلية تسير بعجلتين أو أكثر، ويجوز أن يلحق بها صندوق جانبى أو خلفى لنقل الأشياء أو الأفراد.
2 - التوك توك دراجة آلية تسير بثلاث عجلات وتكون مجهزة لنقل عدد من الركاب بالأجر وفقا للشروط الواردة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3 - دراجة آلية تسير بثلاث عجلات أو أكثر وتكون مصممة للسير فى الأماكن الوعرة، ولا يسمح لها بالسير إلا فى الأماكن الجبلية والساحلية ولا يجوز أن تستخدم لنقل الأفراد، ويجوز أن يكون بها صندوق خلفى لنقل البضائع طبقا للاشتراطات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة 35 مكرر وتنص على أنه فى حالة تسبب قائد المركبة فى حادث مرورى ترتب عليه حدوث وفاة أو إصابة تلغى رخصة القيادة ولا تستخرج له رخصة جديدة إلا بعد اجتيازه دورة تدريبية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر فى أحد المراكز أو المدارس المعتمدة من الإدارةالعامة للمرور، لمنحه ذات الرخصة بذات الدرجة، ويعاد اختباره وفقا لشروط الاختبار الواجبة فى الحصول على رخصة قيادة.
المادة 66 يحظر على من كان واقعا تحت تأثير خمر أو مخدر قيادة أية مركبة ولمأمورى الضبط القضائى عند التلبس بالمخالفة أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التى يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة، دون الإخلال بما يراه من إجراءات وفقا للقانون، على أن يلتزم قائد المركبة الذى يثبت تعاطيه لمخدر أو مسكر وفقا للإجراءت السابقة بسداد ما قيمته عشرة أمثال قيمة التحليل المبدئى المستخدم، بما لا يقل عن 500 جنيه، على أن تؤول هذه الحصيلة لصندوق تطوير المرور، بالإضافة إلى صندوق المرور وسداد قيمة تكاليف ما تتحمله معامل وزارة الصحة فى التحليل التأكيدى.
المادة 77 مكرر وتنص على أن يعاقب بالغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 1500 جنيه لكل قائد مركبة تسبب فى تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء أو أى أشياء أخرى، وكذلك من أى قائد مركبة تصدر أصواتا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو غير مطابق للشروط البيئية أو يتساقط من حمولتها ما يهدد سلامة الطريق أو يشكل خطرا.
وإذا ارتكب قائد المركبة نفس الخطأ مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكابه للفعل الأول تضاعف قيمة الغرامة المشار إليها، وإذا تمت العودة إلى الفعل ذاته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الفعل الثانى يعاقب بالغرامة مع سحب رخصة القيادة لمدة عام.
المادة 74 مكرر وتنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن ألفى جنيه أو بأحد العقوبتين كل من قاد المركبة دون الحصول على رخصة قيادة.
المادة 76 وتنص علي أن يعاقب كل من قاد سيارة وهو تحت تأثير المخدر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد عن سنةوغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 3 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وتتضاعف فى حالة العودة إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، وتكون العقوبة بالحبس أو الغرامة التى تقل عن الألف جنيه، ولا تزيد عن 3 آلاف جنيه فى حالة تسببه فى حادث مرورى ترتب عليه حدوث وفاة أو إصابة.
المادة 32 وتنص على أنه يلغى تسيير المركبة ورخصة قائدها إذا استخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها أو استخراج رخصة لقائدها قبل مضى ثلاثين يوما من تاريخ الضبط.
تعديل المادة 42 يحظر قيادة أى مركبة نقل سريع دون الحصول على رخصة قيادة سارية تجيز قيادتها أو أثناء قيادتها أو أثناء فترة السحب أو إيقاف سريان الرخصة أو حال إلغائها.
المادة 64 وينص على تحديد وتنظيم أو منع سير السيارات فى أوقات وأماكن محددة.
المادة 74 مكرريعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن ألفى أو هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة دون رخصة، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة للفعل خلال سنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.