السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة "مستند"    أسعار الذهب اليوم الخميس 31 يوليو 2025    أسعار الدولار اليوم الخميس 31 يوليو 2025 بعد تثبيت الفائدة الأمريكية    عقب زلزال روسيا | تسونامي يضرب السواحل وتحذيرات تجتاح المحيط الهادئ.. خبير روسي: زلزال كامتشاتكا الأقوى على الإطلاق..إجلاءات وإنذارات في أمريكا وآسيا.. وترامب يحث الأمريكيين على توخي الحذر بعد الزلزال    أستراليا وبريطانيا تدعوان لوقف إطلاق النار في غزة وتشددان على حل الدولتين    "الشيوخ" الأمريكي يصوت ضد مشروع قانون لمنع بعض مبيعات الأسلحة لإسرائيل رغم الأزمة الإنسانية بغزة    اليوم.. المصري يلاقي هلال مساكن في ختام مبارياته الودية بمعسكر تونس    شديد الحرارة.. حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 31 يوليو 2025    أمير غزة الصغير.. قصّة طفل قبّل يد من قدم له الطعام وقتله الجيش الإسرائيلي بدم بارد    نمو مبيعات التجزئة في اليابان بنسبة 2% خلال الشهر الماضي    هاريس ستدلي بشهادتها في الكونجرس بشأن الحالة العقلية لبايدن والعفو عن 2500 شخص    إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بشمال سيناء    ملعب الإسكندرية يتحول إلى منصة فنية ضمن فعاليات "صيف الأوبرا 2025"    إسرائيل تندد بموقف كندا من الاعتراف بفلسطين: مكافأة لحماس    معتقل من ذوي الهمم يقود "الإخوان".. داخلية السيسي تقتل فريد شلبي المعلم بالأزهر بمقر أمني بكفر الشيخ    "ابن العبري".. راهب عبر العصور وخلّد اسمه في اللاهوت والفلسفة والطب    قناة السويس حكاية وطنl القناة الجديدة.. 10 سنوات من التحدى والإنجاز    دعمًا لمرشح «الجبهة الوطنية».. مؤتمر حاشد للسيدات بالقليوبية    المهرجان القومي للمسرح يكرم روح الناقدين أحمد هاشم ويوسف مسلم    قناة السويس حكاية وطن l حُفرت بأيادٍ مصرية وسُرقت ب«امتياز فرنسى»    الطب الشرعى يحل لغز وفاة أب وابنائه الستة فى المنيا.. تفاصيل    نحن ضحايا «عك»    حرمه منها كلوب وسلوت ينصفه، ليفربول يستعد لتحقيق حلم محمد صلاح    سلاح النفط العربي    الأحكام والحدود وتفاعلها سياسيًا (2)    «النفط ولع».. ارتفاع هائل في أسعار الذهب الأسود اليوم الخميس 31 يوليو 2025 (تفاصيل)    طريقة عمل سلطة الفتوش على الطريقة الأصلية    المهرجان القومي للمسرح يحتفي بالفائزين في مسابقة التأليف المسرحي    424 مرشحًا يتنافسون على 200 مقعد.. صراع «الشيوخ» يدخل مرحلة الحسم    اتحاد الدواجن يكشف سبب انخفاض الأسعار خلال الساعات الأخيرة    السيارات الكهربائية.. والعاصمة الإنجليزية!    بعد الزلزال.. الحيتان تجنح ل شواطئ اليابان قبل وصول التسونامي (فيديو)    رامي رضوان ودنيا سمير غانم وابنتهما كايلا يتألقون بالعرض الخاص ل «روكي الغلابة»    نقيب السينمائيين: لطفي لبيب أحد رموز العمل الفني والوطني.. ورحيله خسارة كبيرة    الدفاع الروسية: اعتراض 13 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي روستوف وبيلجورود    بمحيط مديرية التربية والتعليم.. مدير أمن سوهاج يقود حملة مرورية    بينهم طفل.. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق فايد بالإسماعيلية (أسماء)    أول تصريحات ل اللواء محمد حامد هشام مدير أمن قنا الجديد    الحد الأدني للقبول في الصف الأول الثانوي 2025 المرحلة الثانية في 7 محافظات .. رابط التقديم    المهرجان القومي للمسرح المصري يعلن إلغاء ندوة الفنان محيي إسماعيل لعدم التزامه بالموعد المحدد    هذه المرة عليك الاستسلام.. حظ برج الدلو اليوم 31 يوليو    «الصفقات مبتعملش كشف طبي».. طبيب الزمالك السابق يكشف أسرارًا نارية بعد رحيله    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 31 يوليو 2025    اصطدام قطار برصيف محطة "السنطة" في الغربية.. وخروج عربة من على القضبان    لحماية الكلى من الإرهاق.. أهم المشروبات المنعشة للمرضى في الصيف    إغلاق جزئى لمزرعة سمكية مخالفة بقرية أم مشاق بالقصاصين فى الإسماعيلية    التوأم يشترط وديات من العيار الثقيل لمنتخب مصر قبل مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو    ختام منافسات اليوم الأول بالبطولة الأفريقية للبوتشيا المؤهلة لكأس العالم 2026    في حفل زفاف بقنا.. طلق ناري يصيب طالبة    "تلقى عرضين".. أحمد شوبير يكشف الموقف النهائي للاعب مع الفريق    هل يعاني الجفالي من إصابة مزمنة؟.. طبيب الزمالك السابق يجيب    القبض على 3 شباب بتهمة الاعتداء على آخر وهتك عرضه بالفيوم    حياة كريمة.. الكشف على 817 مواطنا بقافلة طبية بالتل الكبير بالإسماعيلية    أسباب عين السمكة وأعراضها وطرق التخلص منها    ما حكم الخمر إذا تحولت إلى خل؟.. أمين الفتوى يوضح    الورداني: الشائعة اختراع شيطاني وتعد من أمهات الكبائر التي تهدد استقرار الأوطان    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر: المهم التحصن لا معرفة من قام به    ما المقصود ببيع المال بالمال؟.. أمين الفتوى يُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصدر قضائي: مجلس الدولة ينتهي من مراجعة قانون المرور الجديد.. الأحد
نشر في الوادي يوم 16 - 04 - 2014

قال مصدر قضائي مطلع بمجلس الدولة، إن قسم التشريع هسينتهي من مراجعة مشروع قانون المرور الجديد المرسل اليه من مجلسالوزراء يوم الاحد القادم.
وقال المستشار محمد ابراهيم جميل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، ان مشروع القانون تضمن مجموعة من التعديلات على القانون والتى جاءت فى تعديل المواد التالية:
مادة 7 - والتى جاء فيها تعريف الدراجة النارية وهى دراجة ذات محرك آلى تسير بواسطته، وهى من وسائل النقل والمواصلات الخفيفة ومن أنواعها والتى انقسمت إلى:
1- دراجة آلية تسير بعجلتين أو أكثر، ويجوز أن يلحق بها صندوق جانبى أو خلفى لنقل الأشياء أو الأفراد.
2 - التوك توك دراجة آلية تسير بثلاث عجلات وتكون مجهزة لنقل عدد من الركاب بالأجر وفقا للشروط الواردة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3 - دراجة آلية تسير بثلاث عجلات أو أكثر وتكون مصممة للسير فى الأماكن الوعرة، ولا يسمح لها بالسير إلا فى الأماكن الجبلية والساحلية ولا يجوز أن تستخدم لنقل الأفراد، ويجوز أن يكون بها صندوق خلفى لنقل البضائع طبقا للاشتراطات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة 35 مكرر وتنص على أنه فى حالة تسبب قائد المركبة فى حادث مرورى ترتب عليه حدوث وفاة أو إصابة تلغى رخصة القيادة ولا تستخرج له رخصة جديدة إلا بعد اجتيازه دورة تدريبية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر فى أحد المراكز أو المدارس المعتمدة من الإدارةالعامة للمرور، لمنحه ذات الرخصة بذات الدرجة، ويعاد اختباره وفقا لشروط الاختبار الواجبة فى الحصول على رخصة قيادة.
المادة 66 يحظر على من كان واقعا تحت تأثير خمر أو مخدر قيادة أية مركبة ولمأمورى الضبط القضائى عند التلبس بالمخالفة أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التى يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة، دون الإخلال بما يراه من إجراءات وفقا للقانون، على أن يلتزم قائد المركبة الذى يثبت تعاطيه لمخدر أو مسكر وفقا للإجراءت السابقة بسداد ما قيمته عشرة أمثال قيمة التحليل المبدئى المستخدم، بما لا يقل عن 500 جنيه، على أن تؤول هذه الحصيلة لصندوق تطوير المرور، بالإضافة إلى صندوق المرور وسداد قيمة تكاليف ما تتحمله معامل وزارة الصحة فى التحليل التأكيدى.
المادة 77 مكرر وتنص على أن يعاقب بالغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 1500 جنيه لكل قائد مركبة تسبب فى تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء أو أى أشياء أخرى، وكذلك من أى قائد مركبة تصدر أصواتا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو غير مطابق للشروط البيئية أو يتساقط من حمولتها ما يهدد سلامة الطريق أو يشكل خطرا.
وإذا ارتكب قائد المركبة نفس الخطأ مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكابه للفعل الأول تضاعف قيمة الغرامة المشار إليها، وإذا تمت العودة إلى الفعل ذاته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الفعل الثانى يعاقب بالغرامة مع سحب رخصة القيادة لمدة عام.
المادة 74 مكرر وتنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن ألفى جنيه أو بأحد العقوبتين كل من قاد المركبة دون الحصول على رخصة قيادة.
المادة 76 وتنص علي أن يعاقب كل من قاد سيارة وهو تحت تأثير المخدر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد عن سنةوغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 3 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وتتضاعف فى حالة العودة إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، وتكون العقوبة بالحبس أو الغرامة التى تقل عن الألف جنيه، ولا تزيد عن 3 آلاف جنيه فى حالة تسببه فى حادث مرورى ترتب عليه حدوث وفاة أو إصابة.
المادة 32 وتنص على أنه يلغى تسيير المركبة ورخصة قائدها إذا استخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها أو استخراج رخصة لقائدها قبل مضى ثلاثين يوما من تاريخ الضبط.
تعديل المادة 42 يحظر قيادة أى مركبة نقل سريع دون الحصول على رخصة قيادة سارية تجيز قيادتها أو أثناء قيادتها أو أثناء فترة السحب أو إيقاف سريان الرخصة أو حال إلغائها.
المادة 64 وينص على تحديد وتنظيم أو منع سير السيارات فى أوقات وأماكن محددة.
المادة 74 مكرريعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن ألفى أو هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة دون رخصة، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة للفعل خلال سنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.