«التضامن» تقر إضفاء صفة النفع العام على جمعيتين بمحافظتي الشرقية والإسكندرية    قفزة في سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بداية اليوم    عيد ميلاد السيسي ال 71، لحظات فارقة في تاريخ مصر (فيديو)    النزاهة أولًا.. الرئيس يرسخ الثقة فى البرلمان الجديد    سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025.. استقرار في مستهل التداولات بعد هبوط ملحوظ    السيسي وقرينته يستقبلان رئيس كوريا الجنوبية وحرمه    أسعار الخضروات اليوم الخميس 20 نوفمبر في سوق العبور    لمدة 5 ساعات.. فصل التيار الكهربائي عن 17 قرية وتوابعها بكفر الشيخ اليوم    البنك المركزي يعقد اجتماعه اليوم لبحث سعر الفائدة على الإيداع والإقراض    ترامب يعلن عن لقاء مع زهران ممداني الجمعة في البيت الأبيض    مواجهات قوية في دوري المحترفين المصري اليوم الخميس    شبورة كثيفة تضرب الطرق والزراعية والسريعة.. والأرصاد تحذر من انخفاض مستوى الرؤية    شبورة كثيفة تؤثر على بعض الطرق.. والأرصاد تحذر السائقين من انخفاض الرؤية    موظفة تتهم زميلتها باختطافها فى الجيزة والتحريات تفجر مفاجأة    الاستعلام عن الحالة الصحية لعامل سقط من علو بموقع تحت الإنشاء بالتجمع    شبورة كثيفة وانعدام الرؤية أمام حركة السيارات على طرق القاهرة والجيزة    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    حلقة نقاشية حول "سرد قصص الغارمات" على الشاشة في أيام القاهرة لصناعة السينما    هولندا: ندعم محاسبة مرتكبى الانتهاكات في السودان وإدراجهم بلائحة العقوبات    وزير الصحة يناقش مستجدات العمل بجميع القطاعات خلال الاجتماع الدوري للقيادات    الصحة بقنا تشدد الرقابة.. جولة ليلية تُفاجئ وحدة مدينة العمال    الفراخ البيضاء اليوم "ببلاش".. خزّن واملى الفريزر    اليوم.. محاكمة المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها فى مصر القديمة    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    شوقي حامد يكتب: الزمالك يعاني    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    أضرار التدخين على الأطفال وتأثيره الخطير على صحتهم ونموهم    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    محمد أبو الغار: عرض «آخر المعجزات» في مهرجان القاهرة معجزة بعد منعه العام الماضي    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    فلسطين.. قصف مدفعي وإطلاق نار من قوات الاحتلال يستهدف جنوب خان يونس    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    المطربة بوسي أمام المحكمة 3 ديسمبر في قضية الشيكات    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    موسكو تبدي استعدادًا لاستئناف مفاوضات خفض الأسلحة النووي    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تعديلات مشروع قانون المرور الجديد
نشر في الوفد يوم 16 - 04 - 2014

ينتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون المرور الجديد المرسل إليه من مجلس الوزراء يوم الأحد القادم.
وصرح المستشار محمد إبراهيم جميل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، بأن مشروع القانون تضمن مجموعة من التعديلات على القانون التى جاءت فى تعديل المواد.
وجاءت مواد القانون كالتالى:
مادة 7 التى جاء فيها تعريف الدراجة النارية وهى دراجة ذات محرك تسير بواسطته، وهى من وسائل النقل والمواصلات الخفيفة ومن أنواعها والتى انقسمت إلى:
1- دراجة آلية تسير بعجلتين أو أكثر، ويجوز أن يلحق بها صندوق جانبى أو خلفى لنقل الأشياء أو الأفراد.
2- التوك توك دراجة آلية تسير بثلاث عجلات وتكون مجهزة لنقل عدد من الركاب بالأجر وفقا للشروط الواردة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3- دراجة آلية تسير بثلاث عجلات أو أكثر وتكون مصممة للسير فى الأماكن الوعرة، ولا يسمح لها بالسير إلا فى الأماكن الجبلية والساحلية ولا يجوز أن تستخدم لنقل الأفراد، ويجوز أن يكون بها صندوق خلفى لنقل البضائع طبقا للاشتراطات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية.
كما تم تعديل المادة 35 مكرر التى تنص على أنه فى حالة تسبب قائد المركبة فى حادث مرورى ترتب عليه حدوث وفاة أو إصابة تلغى رخصة القيادة ولا تستخرج له رخصة جديدة إلا بعد اجتيازه دورة تدريبية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر فى أحد المراكز أو المدارس المعتمدة من الإدارة العامة للمرور، لمنحه ذات الرخصة بذات الدرجة، ويعاد اختباره وفقا لشروط الاختبار الواجبة فى الحصول على رخصة قيادة.
المادة 66 يحظر على من كان واقعا تحت تأثير خمر أو مخدر قيادة أية مركبة ولمأمورى الضبط القضائى عند التلبس بالمخالفة أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التى يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة، دون الإخلال بما يراه من إجراءات وفقا للقانون، على أن يلتزم قائد المركبة الذى يثبت تعاطيه لمخدر أو مسكر وفقا للإجراءات السابقة بسداد ما قيمته عشرة أمثال قيمة التحليل المبدئى المستخدم، بما لا يقل عن 500 جنيه، على أن تؤول هذه الحصيلة لصندوق تطوير المرور، بالإضافة إلى صندوق المرور وسداد قيمة تكاليف ما تتحمله معامل وزارة الصحة فى التحليل التأكيدى.
تعديل المادة 77 مكرر والتى تنص على أن يعاقب بالغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على 1500 جنيه لكل قائد مركبة تسبب فى تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء أو أى أشياء أخرى، وكذلك من أى قائد مركبة تصدر أصواتا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو غير مطابق للشروط البيئية أو يتساقط من حمولتها ما يهدد سلامة الطريق أو يشكل خطرا.
وإذا ارتكب قائد المركبة نفس الخطأ مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكابه للفعل الأول تضاعف قيمة الغرامة المشار إليها، وإذا تمت العودة إلى الفعل ذاته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الفعل الثانى يعاقب بالغرامة مع سحب رخصة القيادة لمدة عام.
المادة 74 مكرر والتى تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن ألفى جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من قاد المركبة دون الحصول على رخصة قيادة.
المادة 76 أن يعاقب كل من قاد سيارة وهو تحت تأثير المخدر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 3 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وتتضاعف فى حالة العودة إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، وتكون العقوبة بالحبس أو الغرامة التى تقل عن الألف جنيه، ولا تزيد عن 3 آلاف جنيه فى حالة تسببه فى حادث مرورى ترتب عليه حدوث وفاة أو إصابة.
المادة 32 والتى تنص على أنه يلغى تسيير المركبة ورخصة قائدها إذا استخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها أو استخراج رخصة لقائدها قبل مضى ثلاثين يوما من تاريخ الضبط.
تعديل المادة 42 يحظر قيادة أى مركبة نقل سريع دون الحصول على رخصة قيادة سارية تجيز قيادتها أو أثناء قيادتها أو أثناء فترة السحب أو إيقاف سريان الرخصة أو حال إلغائها.
تعديل المادة 64 والذى ينص على تحديد وتنظيم أو منع سير السيارات فى أوقات وأماكن محددة.
مادة 74 مكرر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن ألفين أو هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة دون رخصة، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة للفعل خلال سنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.