اسعار الخضراوت اليوم الخميس 8يناير 2026 فى اسواق المنيا    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    مستشفى القلب بجامعة أسيوط تنظم دورة تدريبية حول التمريض ومتطلبات اعتماد الجودة    استشهاد طفلة فلسطينية في غزة بنيران إسرائيلية واعتقال 12 آخرين بالضفة الغربية    قتيلان و6 جرحى إثر إطلاق نار فى كنيسة بولاية يوتا الأمريكية    حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية، أحجام مرورية متحركة    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 8 يناير 2026    85 فرصة عمل جديدة لأبناء السويس بالعين السخنة| تفاصيل    تراجع أسعار الذهب بضغط من الدولار وترقب تقرير الوظائف الأمريكي    فوائد الترمس الحلو ودوره في دعم استقرار سكر الدم    تحذير دولي وسحب احترازي: تفاصيل أزمة حليب الأطفال من «نستله» وتوضيح الجهات الرسمية في مصر    لبنان.. انهيار مبنى سكني في طرابلس    قتيلان و6 جرحى بإطلاق نار في كنيسة أثناء تشييع جنازة بولاية يوتا الأمريكية    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    بن فرحان وروبيو يبحثان في واشنطن آخر مستجدات المنطقة وجهود الأمن والاستقرار    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    رامي وحيد يكشف حقيقة تقديم جزء ثانٍ من فيلم «حلم العمر»    المجلس الانتقالي الجنوبي يشن هجوما حادا على السعودية    وزير خارجية البحرين يبحث مع نظيريه القبرصي والأوكراني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية    ما نعرفهاش، أول رد من اتحاد التنس على فضيحة اللاعبة هاجر عبد القادر في مسابقة دولية    "بروفة" الأوسكار، "وان باتل أفتر أناذر وسينرز" يتصدران ترشيحات جوائز ممثلي هوليوود    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    بعد أزمة بغداد، وائل جسار يتألق في مهرجان الفسطاط الشتوي بحضور كامل العدد (فيديو)    مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    مصطفى شكشك: أتمنى إتمام الانتقال إلى الأهلي فى يناير    اعمل حسابك في هذا الموعد، انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات    عبر المكبرات.. المساجد تهنئ الكنائس والمسلمون حاضرون في أعياد الميلاد بقنا    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    الطفل ريمون توفيق يوضح كواليس مشاركته فى the blind date show    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    التعليم تحدد الضوابط العامة للورقة الامتحانية لطلاب أولى وثانية ثانوي    غيبوبة سكر.. أمن القاهرة يكشف ملابسات العثور على جثة مسن بمصر الجديدة    رئيس الوزراء الأردني يؤكد تعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي لدعم مشروعات التنمية    رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة يحذر من تفاقم أزمة الكلاب الضالة ويطالب بحلول عاجلة    صراخ وتجمهر.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة بين أهالي مريض وأمن مستشفى كفر شكر    وزير الإسكان يُعلن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة    اتحاد منتجي الدواجن: المخاوف من وصول الأسعار إلى 90 جنيهًا قبل شهر رمضان مبالغ فيها    محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين    عضو اتحاد الكرة: تريزيجيه يسابق الزمن للحاق بمواجهة كوت ديفوار    محاكمة مسؤولي اتحاد السباحة بعد وفاة السباح يوسف .. اليوم    أمم إفريقيا - منتخب الجزائر يستضيف ويكرم مشجع الكونغو الديمقراطية    القصة الكاملة لواقعة رئيس مدينة مع بائع طعمية بقنا    إحالة رؤساء القرى والجمعيات الزراعية بالطريق الزراعي بالقليوبية للتحقيق    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    مصرع طفلة رضيعة بمركز طهطا بسوهاج فى ظروف غامضة    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تعديلات مشروع قانون المرور الجديد
نشر في الوفد يوم 16 - 04 - 2014

ينتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون المرور الجديد المرسل إليه من مجلس الوزراء يوم الأحد القادم.
وصرح المستشار محمد إبراهيم جميل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، بأن مشروع القانون تضمن مجموعة من التعديلات على القانون التى جاءت فى تعديل المواد.
وجاءت مواد القانون كالتالى:
مادة 7 التى جاء فيها تعريف الدراجة النارية وهى دراجة ذات محرك تسير بواسطته، وهى من وسائل النقل والمواصلات الخفيفة ومن أنواعها والتى انقسمت إلى:
1- دراجة آلية تسير بعجلتين أو أكثر، ويجوز أن يلحق بها صندوق جانبى أو خلفى لنقل الأشياء أو الأفراد.
2- التوك توك دراجة آلية تسير بثلاث عجلات وتكون مجهزة لنقل عدد من الركاب بالأجر وفقا للشروط الواردة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3- دراجة آلية تسير بثلاث عجلات أو أكثر وتكون مصممة للسير فى الأماكن الوعرة، ولا يسمح لها بالسير إلا فى الأماكن الجبلية والساحلية ولا يجوز أن تستخدم لنقل الأفراد، ويجوز أن يكون بها صندوق خلفى لنقل البضائع طبقا للاشتراطات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية.
كما تم تعديل المادة 35 مكرر التى تنص على أنه فى حالة تسبب قائد المركبة فى حادث مرورى ترتب عليه حدوث وفاة أو إصابة تلغى رخصة القيادة ولا تستخرج له رخصة جديدة إلا بعد اجتيازه دورة تدريبية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر فى أحد المراكز أو المدارس المعتمدة من الإدارة العامة للمرور، لمنحه ذات الرخصة بذات الدرجة، ويعاد اختباره وفقا لشروط الاختبار الواجبة فى الحصول على رخصة قيادة.
المادة 66 يحظر على من كان واقعا تحت تأثير خمر أو مخدر قيادة أية مركبة ولمأمورى الضبط القضائى عند التلبس بالمخالفة أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التى يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة، دون الإخلال بما يراه من إجراءات وفقا للقانون، على أن يلتزم قائد المركبة الذى يثبت تعاطيه لمخدر أو مسكر وفقا للإجراءات السابقة بسداد ما قيمته عشرة أمثال قيمة التحليل المبدئى المستخدم، بما لا يقل عن 500 جنيه، على أن تؤول هذه الحصيلة لصندوق تطوير المرور، بالإضافة إلى صندوق المرور وسداد قيمة تكاليف ما تتحمله معامل وزارة الصحة فى التحليل التأكيدى.
تعديل المادة 77 مكرر والتى تنص على أن يعاقب بالغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على 1500 جنيه لكل قائد مركبة تسبب فى تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء أو أى أشياء أخرى، وكذلك من أى قائد مركبة تصدر أصواتا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو غير مطابق للشروط البيئية أو يتساقط من حمولتها ما يهدد سلامة الطريق أو يشكل خطرا.
وإذا ارتكب قائد المركبة نفس الخطأ مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكابه للفعل الأول تضاعف قيمة الغرامة المشار إليها، وإذا تمت العودة إلى الفعل ذاته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الفعل الثانى يعاقب بالغرامة مع سحب رخصة القيادة لمدة عام.
المادة 74 مكرر والتى تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن ألفى جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من قاد المركبة دون الحصول على رخصة قيادة.
المادة 76 أن يعاقب كل من قاد سيارة وهو تحت تأثير المخدر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 3 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وتتضاعف فى حالة العودة إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، وتكون العقوبة بالحبس أو الغرامة التى تقل عن الألف جنيه، ولا تزيد عن 3 آلاف جنيه فى حالة تسببه فى حادث مرورى ترتب عليه حدوث وفاة أو إصابة.
المادة 32 والتى تنص على أنه يلغى تسيير المركبة ورخصة قائدها إذا استخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها أو استخراج رخصة لقائدها قبل مضى ثلاثين يوما من تاريخ الضبط.
تعديل المادة 42 يحظر قيادة أى مركبة نقل سريع دون الحصول على رخصة قيادة سارية تجيز قيادتها أو أثناء قيادتها أو أثناء فترة السحب أو إيقاف سريان الرخصة أو حال إلغائها.
تعديل المادة 64 والذى ينص على تحديد وتنظيم أو منع سير السيارات فى أوقات وأماكن محددة.
مادة 74 مكرر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن ألفين أو هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة دون رخصة، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة للفعل خلال سنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.