الهريدي: نصر أكتوبر أعاد لمصر هيبتها.. والرئيس السيسي يجدد روح العبور في معركة البناء والتنمية    أحمد الشرع يلغي عطلة "حرب أكتوبر" في سوريا    أسعار الذهب فى أسيوط اليوم الأحد 5102025    عمران القاهرة.. بين السلطة الحاكمة ورأس المال وفقراء الشعب    الداخلية البريطانية: منح الشرطة صلاحيات أوسع لقمع الاحتجاجات المتكررة    تعرف على تشكيل فاركو في مواجهة وادي دجلة    وفاة شخص وإصابة 5 آخرين إثر انقلاب سيارة بصحراوي المنيا..بالاسماء    تعرف على حالة الطقس فى أسيوط غدا الاثنين 6102025    «السياحة»: إحالة واقعة اختفاء لوحة أثرية بمنطقة سقارة إلى النيابة العامة    الحب وأشياء أخرى    مواقيت الصلاه غدا الإثنين 6 اكتوبرفى محافظة المنيا.... تعرف عليها    «مستشفى 15 مايو التخصصى» تتسلم شهادة دولية تقديرًا لجودها في سلامة المرضى    نقيب المعلمين: انتصار أكتوبر نموذج في التضحية.. والمعلم شريك أساسي في بناء الوعي    هل يجوز ضرب الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    تامر فرج يكشف أسرار حياته العملية قبل دخوله عالم التمثيل    هالاند يقود جوارديولا لانتصاره رقم 250 في الدوري الإنجليزي على حساب برينتفورد    سامح سليم: لا أملك موهبة التمثيل وواجهت مخاطر في "تيتو" و"أفريكانو"    مباحث تموين الغربية تضبط 42 مخالفة في حملة رقابية خلال 24 ساعة"    وكيل صحة الأقصر.. يعلن بدء حملة التطعيم المدرسي للعام الدراسي 2024 / 2025    دور المقاومة الشعبية في السويس ضمن احتفالات قصور الثقافة بذكرى النصر    وزير الرياضة يبحث مع «الأنوكا» استعدادات مصر لإستضافة الألعاب الأفريقية 2027    حماس: تصعيد استيطاني غير مسبوق في الضفة لابتلاع مزيد من الأراضي الفلسطينية    مصر تستضيف منتدى الأرز الأفريقي.. الثلاثاء المقبل    تعيين هاني خضر رئيسًا لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية    سيارة مسرعة تنهي حياة طفل أثناء عبوره الطريق بصحبة والدته في العجوزة    أفضل 5 أبراج تنجح في التدريس أولهم برج القوس فى يوم المعلم العالمى    روبيو: لا يمكن تجاهل تأثير الحرب في غزة على مكانة إسرائيل في العالم    هل يشارك كيليان مبابي مع منتخب فرنسا فى تصفيات كأس العالم رغم الإصابة؟    جامعة بنها الأهلية تنظم الندوة التثقيفية احتفالاً بذكرى نصر أكتوبر المجيد    وزير التموين: تكثيف الرقابة والتصدى الحاسم لحالات الغش التجارى    مستشفى الغردقة العام تستقبل الراغبين فى الترشح لانتخابات النواب لإجراء الكشف الطبي    تأجيل محاكمة 5 متهمين بخلية النزهة    شهيد لقمة العيش.. وفاة شاب من كفر الشيخ إثر حادث سير بالكويت (صورة)    تعرضنا للظلم.. رضا شحاتة يهاجم حكم مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية    موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليل والقناة الناقلة    «بس ماترجعوش تزعلوا».. شوبير يعتذر ل عمرو زكي    أفشة: مشوار الدوري طويل.. وتعاهدنا على إسعاد الجماهير    برلماني: استراتيجية النهوض بصناعة الحديد والصلب خطوة حاسمة لتعزيز الاقتصاد المصري بتوجيهات السيسي    تعليق مفاجئ من الجيش اللبناني بعد تسليم فضل شاكر لنفسه    سر إعلان أسرة عبد الحليم حافظ فرض رسوم على زيارة منزل الراحل    مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي يكرم فناني ومبدعي المدينة (صور)    رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها    وزارة الإسكان السعودي تحدد نقاط أولوية الدعم السكني 2025    موعد أول يوم في شهر رمضان 2026... ترقب واسع والرؤية الشرعية هي الفيصل    إزالة 50 حالة تعدٍّ واسترداد 760 فدان أملاك دولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ال27    «اطلع على كراسات الطلاب وفتح حوارا عن البكالوريا».. وزير التعليم يفتتح منشآت تربوية جديدة في الإسكندرية (صور)    وزير الصحة: تم تدريب 21 ألف كادر طبي على مفاهيم سلامة المرضى    عشرات الشهداء في 24 ساعة.. حصيلة جديدة لضحايا الحرب على غزة    الأوقاف تعقد 673 مجلسا فقهيا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش    سلوت يوضح رأيه في مدى التجانس بين صلاح وإيزاك    وزير الدفاع الإسرائيلي: 900 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة نحو جنوبي القطاع    «السبكي» يلتقي رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حماة الأرض» لبحث أوجه التعاون    من هو هنري حمرة؟ أول يهودي سوري يترشح لعضوية البرلمان منذ 78 عامًا    رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى يلتقى بالوفد السودانى لبحث فرص الاستثمار    تجديد حبس المتهمين بسرقة شركة خدمات إلكترونية 15 يوما    عودة إصدار مجلة القصر لكلية طب قصر العيني    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5-10-2025 في بني سويف    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرئيس السيسي يصدر قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور
نشر في الدستور الأصلي يوم 05 - 07 - 2014

أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، والصادر به القانون رقم 66 لسنة 1973.

وقد صرح السفير إيهاب بدوي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن هذا القرار بقانون يأتي في ضوء ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من تزايد ملموس في كل من معدلات حوادث الطرق، وما نتج عنها من حالات وفاة وإصابة.





نص قرار بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور
"المادة الأولى" يستبدل بنصوص المواد أرقام 7 ، 13 ، 35 مكررا (1)،66 ، 72 مكررا (2)، 74 مكررا، 74 مكررا (2)، 76 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 النصوص الاتية :
مادة (7)
الدراجة الآلية مركبة من وسائل النقل والمواصلات الخفيفة تسير بواسطة محرك آلى ومن أنواعها :
/1 دراجة آلية تسير بعجلتين أو أكثر ويجوز أن يلحق بها صندوق جانبى أو خلفى لنقل الأشياء أو الأفراد.
/2 التوك توك دراجة آلية تسير بثلاث عجلات وتكون مجهزة لنقل عدد من الركاب بالأجر.
/3 دراجة آلية تسير بثلاث عجلات أو أكثر مصممة للسير فى الأماكن الوعرة ولايسمح لها بالسير إلا فى الأماكن الجبلية والساحلية ولايجوز أن تستخدم لنقل الأفراد ويجوز أن يلحق بها صندوق خلفى لنقل البضائع.
وذلك كله وفقا للشروط الواردة بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة (13)
تحمل كل مركبة أثناء سيرها لوحتين معدنيتين تصرفهما دارة المرور المختصة بعد اتمام اجراءات الترخيص وأداء تأمين عنهما.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التى تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لايجاوز مبلغ 115 جنيه وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها بما لايجاوز مبلغ 100 جنيه.
وتكون هذه اللوحات ملكا للدولة وتختم بخاتمها ولايجوز الترخيص بغيرها أو تثبيت لوحات أخرى عليها وألا تضبط المركبة المخالفة اداريا.
ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائما وبياناتها واضحة بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب.
وتثبت احدى اللوحتين فى مقدمة المركبة والثانية فى الخلف بالمكان المخصص لتثبيتها.
وفى حالة تسيير المركبة والمقطورة أو نصف المقطورة فيكتفى بتثبيت لوحة واحدة فى الخلف وفى جميع الاحوال لايجوز تثبيت اللوحات فى غير المكان المخصص لذلك.
ويراعى تصنيع اللوحات المعدنية محليا فى احدى الجهات التى يتوفر فيها اعتبارات الامن القومى وذلك وفقا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (35) مكررا (1)
فى حالى ثبوت ارتكاب قادة المركبة حادث مرورى ترتب عليه حدوث وفاة شخص أو اصابته يجوز إلغاء رخصة القيادة ولايتم إعهادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد إجتياز دورة تدريبية لمدة لاتقل عن ثلاثة أشهر فى أحد المراكز أو المدارس المعتمدة من الادارة العامة للمرور لمنحة ذات الرخصة بذات الدرجة ويعاد اختياره وفقا لذات الشروط والاختبارات الواردة فى نص المادة (35) ودون الاخلال بما ورد فى نص المادة (36).
مادة (66)
تحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعا تحت تأثير خمر أو مخدر.
ولمأمورى الضبط القضائى عند التلبس بمخالفة الفقرة الاولى من هذه المادة فى احدى الحالات المنصوص عليها فى المادة (30) من قانون الاجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التى يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة وذلك دون الاخلال بإتخاذ ما يراه من اجراءات وفقا للقانون.
مادة (72) مكررا (2)
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد مقررة فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيد على ألف وخمسمائة جنيه كل قائد مركبة تسبب فى تلويث الطريق بالقاء فضلات أو مخالفات بناء أو أية أشياء أخرى وكذلك كل من قاد مركبة فى الطريق تصدر أصواتا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو عادم غير مطابق للشرةط البيئية أو رائحة كريهة أو تتطاير من حمولتها أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة فى صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط من حمولتها ماينال من سلامة الطريق أو يشكل خطرا أو ايذاء لمستعمليه أو عدم احكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنه.
فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق تضاعف الغرامة المشار اليها.
فإذا أرتكب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل الثانى يعاقب بالغرامة المشار اليها فى الفقرة السابقة مع سحب رخصة قيادته لمدة عام.
مادة (74)
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيد على ألف جنيه كل من أرتكب فعلا من الافعال الاتية:
/1 عدم الالتزام بالجانب الايمن من نهر الطريق المعد للسير فى الاتجاهين أو السير فى مسار مخالف.
/2 مخالفة أحكام المواد 7، 67، 68، 69 من هذا القانون.
/3 عدم اتباع قائد المركبة لاشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.
/4 مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحملة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها.
وفى جميع الاحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند أرتكاب أى من الافعال المشار اليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالادانة.
مادة (74) مكررا (2)
يعاقب بالحبس لمدة لاتزيد على ستة أشهر و بغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتزيد عن ألفى جنيه أو بإحدى هاتين ا لعقوبتين كل من قادة مركبة دون الحصول على رخصة تسيير.
مادة (76)
مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد مقررة فى أى قانون آخر ، يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولاتزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على ثلاثة الاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة عند العود الى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالادانة ، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على ثلاثة الاف جنيه فى حالة تسببه فى حادث مرورى ترتب عليه حدوث وفاة شخص او اصابته.
(المادة الثانية)
تضاف الى قانون المرور المشار اليه مواد وبنود جديدة بأرقام (32 ، 42 ، 64) مكررا البند (11) للمادة (74) مكررا ، (74) مكررا (4) ، (74) مكررا (5) نصوصها الآتية :
مادة (32) :
يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها اذا استخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز اعادة ترخيصها او استخراج رخصة لقائدها قبل مضى ثلاثين يوما من تاريخ الضبط.
وفى حالة ارتكاب الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، وفى حالة ارتكاب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة ستة اشهر.
ولا يسرى ذلك على مالك المركبة الا اذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.
مادة (42)
تحظر قيادة اية مركبة نقل سريع دون الحصول على رخصة قيادة سارية تجيز قيادتها.
كما تحظر قيادتها أثناء فترة سحب او ايقاف سريان الرخصة او حال الغائها.
مادة (64) مكررا
مع عدم الاخلال بأحكام المادتين (28) و (64) من هذا القانون ، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تحديد وتنظيم او منع سير نوع معين من انواع المركبات فى اوقات واماكن محددة.
مادة (74) مكررا - بند 11
(11) اضافة ملصقات او معلقات او وضع أية كتابة أو رسم او أية رموز أو أية بيانات أخرى غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح على جسم المركبة او اى جزء من اجزائها او لوحاتها المعدنية.
مادة (74) مكررا (4)
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على الفى جنيه او باحدى هاتين العقوبيتن كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة قيادة او كل من خالف احكام المادة (42) من هذا القانون وفى حالة العود خلال سنة من ارتكاب الفعل تضاعف العقوبة.
مادة (74) مكررا (5)
يعاقب بغرامة لاتقل عن الف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه كل من قاد مركبة بالمخالفة لأحكام المادة (64) مكررا.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.