انطلاق فعاليات ندوة "طالب جامعي – ذو قوام مثالي" بجامعة طنطا    تراجع ناتج قطاع التشييد في إيطاليا خلال مارس الماضي    ڤودافون مصر توقع اتفاقية تعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لدعم الأمن السيبراني    بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم والاتحاد العربى لحماية الحياة البرية والبحرية    عاجل: إيران في حالة حداد.. تفاصيل الأحداث بعد وفاة الرئيس رئيسي    أخبار الأهلي: الأهلي يكشف تفاصيل جراحة علي معلول    بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2024 الترم الثاني عبر بوابة الأزهر الإلكترونية    تفاصيل عيد الأضحى 2024 ومناسك الحج: الموعد والإجازات    الإعدام لأب والحبس مع الشغل لنجله بتهمة قتل طفلين في الشرقية    حجز استئناف أحمد عز على إلزامه بدفع 23 ألف جنيه إسترليني لتوأم زينة    تطورات حالة والد مصطفى قمر الصحية بعد إجرائه جراحة    بعد طائرة الرئيس الإيراني.. هل تحققت جميع تنبؤات العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف؟‬    إيرادات "السرب" تتخطى 30 مليون جنيه في شباك التذاكر    6 نصائح لمواجهة الطقس الحار.. تعرف عليها    الوفد الروسي بجامعة أسيوط يزور معهد جنوب مصر للأورام لدعم أطفال السرطان    الليجا الإسبانية: مباريات الجولة الأخيرة لن تقام في توقيت واحد    استبدال إيدرسون في قائمة البرازيل لكوبا أمريكا 2024.. وإضافة 3 لاعبين    مدرب الزمالك يغادر إلى إنجلترا بعد التتويج بالكونفيدرالية    مصطفي محمد ينتظر عقوبة قوية من الاتحاد الفرنسي الفترة المقبلة| اعرف السبب    وزير الري: 1695 كارثة طبيعية بأفريقيا نتج عنها وفاة 732 ألف إنسان    البنك الأهلي المصري يتلقى 2.6 مليار دولار من مؤسسات دولية لتمويل الاستدامة    المؤشر الرئيسي للبورصة يتراجع مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين    محافظ كفرالشيخ يعلن بدء العمل في إنشاء الحملة الميكانيكية الجديدة بدسوق    تأجيل محاكمة رجل أعمال لاتهامه بالشروع في قتل طليقته ونجله في التجمع الخامس    العثور على طفل حديث الولادة بالعاشر من رمضان    تأجيل محاكمة طبيب بتهمة تحويل عيادته إلى وكر لعمليات الإجهاض بالجيزة (صور)    سوزوكي تسجل هذه القيمة.. أسعار السيارات الجديدة 2024 في مصر    العمل: ندوة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ودور الوزارة فى مواجهتها بسوهاج    "النواب" يوافق على منحة لقومي حقوق الإنسان ب 1.2 مليون جنيه    الحياة على كوكب المريخ، ندوة علمية في مكتبة المستقبل غدا    تأكيداً لانفرادنا.. «الشئون الإسلامية» تقرر إعداد موسوعة مصرية للسنة    إسبانيا تستدعي السفير الأرجنتيني في مدريد    افتتاح دورة إعداد الدعاة والقيادات الدينية لتناول القضايا السكانية والصحية بمطروح    «صحة الشرقية» تناقش الإجراءات النهائية لاعتماد مستشفى الصدر ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل    «السرب» الأول في قائمة إيرادات الأفلام.. حقق 622 ألف جنيه خلال 24 ساعة    مسرح التجوال يقدم عرض «السمسمية» في العريش والوادي الجديد    نائب جامعة أسيوط التكنولوجية يستعرض برامج الجامعة أمام تعليم النواب    شيخ الأزهر يستقبل سفير بوروندي بالقاهرة لبحث سبل تعزيز الدعم العلمي والدعوي لأبناء بوروندي    بروتوكول تعاون بين التأمين الصحي الشامل وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية لتطوير البحث العلمي فى اقتصادات الصحة    في طلب إحاطة.. برلماني يحذر من تكرار أزمة نقل الطلاب بين المدارس    «دار الإفتاء» توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ    الإفتاء توضح حكم سرقة الأفكار والإبداع    شكرى: الاحتياجات ‬الإنسانية ‬للأشقاء ‬الفلسطينيين ‬فى غزة ‬على رأس أولويات مصر    وزيرة الهجرة: نتابع تطورات أوضاع الطلاب المصريين فى قرغيزستان    تفاصيل أغنية نادرة عرضت بعد رحيل سمير غانم    فتح باب التقدم لبرنامج "لوريال - اليونسكو "من أجل المرأة فى العلم"    رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات مسابقة "الحلول الابتكارية"    مرعي: الزمالك لا يحصل على حقه إعلاميا.. والمثلوثي من أفضل المحترفين    باحثة سياسية: مصر تلعب دورا تاريخيا تجاه القضية الفلسطينية    وكيل وزارة بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذى الحجة    ماذا يتناول مرضى ضغط الدم المرتفع من أطعمة خلال الموجة الحارة؟    عواد: لا يوجد اتفاق حتى الآن على تمديد تعاقدي.. وألعب منذ يناير تحت ضغط كبير    الأسد: عملنا مع الرئيس الإيراني الراحل لتبقى العلاقات السورية والإيرانية مزدهرة    ماذا نعرف عن وزير خارجية إيران بعد مصرعه على طائرة رئيسي؟    روقا: وصولنا لنهائي أي بطولة يعني ضرورة.. وسأعود للمشاركة قريبا    دعاء الرياح مستحب ومستجاب.. «اللهم إني أسألك خيرها»    وسائل إعلام رسمية: مروحية تقل الرئيس الإيراني تهبط إضطراريا عقب تعرضها لحادث غربي البلاد    إعلام إيراني: فرق الإنقاذ تقترب من الوصول إلى موقع تحطم طائرة الرئيس الإيراني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص تعديل بعض أحكام قانون المرور
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 05 - 07 - 2014

ننشر نص قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت 5 يوليو، والصادر به القانون رقم 66 لسنة 1973.
المادة الأولى يستبدل بنصوص المواد أرقام 7 ، 13 ، 35 مكررا (1)،66 ، 72 مكررا (2)، 74 مكررا، 74 مكررا (2)، 76 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 النصوص الاتية :
مادة 7
الدراجة الآلية مركبة من وسائل النقل والمواصلات الخفيفة تسير بواسطة محرك آلى ومن أنواعها :
1/ دراجة آلية تسير بعجلتين أو أكثر ويجوز أن يلحق بها صندوق جانبى أو خلفى لنقل الأشياء أو الأفراد.
2/ التوك توك دراجة آلية تسير بثلاث عجلات وتكون مجهزة لنقل عدد من الركاب بالأجر.
3/ دراجة آلية تسير بثلاث عجلات أو أكثر مصممة للسير فى الأماكن الوعرة ولايسمح لها بالسير إلا فى الأماكن الجبلية والساحلية ولايجوز أن تستخدم لنقل الأفراد ويجوز أن يلحق بها صندوق خلفى لنقل البضائع.
وذلك كله وفقا للشروط الواردة بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة 13 تحمل كل مركبة أثناء سيرها لوحتين معدنيتين تصرفهما دارة المرور المختصة بعد اتمام اجراءات الترخيص وأداء تأمين عنهما.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التى تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لايجاوز مبلغ 115 جنيه وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها بما لايجاوز مبلغ 100 جنيه.
وتكون هذه اللوحات ملكا للدولة وتختم بخاتمها ولايجوز الترخيص بغيرها أو تثبيت لوحات أخرى عليها وألا تضبط المركبة المخالفة اداريا.
ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائما وبياناتها واضحة بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب.
وتثبت احدى اللوحتين فى مقدمة المركبة والثانية فى الخلف بالمكان المخصص لتثبيتها.
وفى حالة تسيير المركبة والمقطورة أو نصف المقطورة فيكتفى بتثبيت لوحة واحدة فى الخلف وفى جميع الاحوال لايجوز تثبيت اللوحات فى غير المكان المخصص لذلك.
ويراعى تصنيع اللوحات المعدنية محليا فى احدى الجهات التى يتوفر فيها اعتبارات الامن القومى وذلك وفقا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 35 مكررا "1"
فى حالى ثبوت ارتكاب قادة المركبة حادث مرورى ترتب عليه حدوث وفاة شخص أو اصابته يجوز إلغاء رخصة القيادة ولايتم إعهادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد إجتياز دورة تدريبية لمدة لاتقل عن ثلاثة أشهر فى أحد المراكز أو المدارس المعتمدة من الادارة العامة للمرور لمنحة ذات الرخصة بذات الدرجة ويعاد اختياره وفقا لذات الشروط والاختبارات الواردة فى نص المادة (35) ودون الاخلال بما ورد في نص المادة "36".
مادة 66
تحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعا تحت تأثير خمر أو مخدر.
ولمأمورى الضبط القضائى عند التلبس بمخالفة الفقرة الاولى من هذه المادة فى احدى الحالات المنصوص عليها فى المادة (30) من قانون الاجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التى يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة وذلك دون الاخلال بإتخاذ ما يراه من اجراءات وفقا للقانون.
مادة 72 مكررا "2"
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد مقررة فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيد على ألف وخمسمائة جنيه كل قائد مركبة تسبب فى تلويث الطريق بالقاء فضلات أو مخالفات بناء أو أية أشياء أخرى وكذلك كل من قاد مركبة فى الطريق تصدر أصواتا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو عادم غير مطابق للشرةط البيئية أو رائحة كريهة أو تتطاير من حمولتها أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة فى صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط من حمولتها ماينال من سلامة الطريق أو يشكل خطرا أو ايذاء لمستعمليه أو عدم احكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنه.
فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق تضاعف الغرامة المشار اليها.
فإذا أرتكب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني يعاقب بالغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة مع سحب رخصة قيادته لمدة عام.
مادة 74
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أى قانون آخر يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيد على ألف جنيه كل من أرتكب فعلا من الافعال الاتية:
1 / عدم الالتزام بالجانب الايمن من نهر الطريق المعد للسير فى الاتجاهين أو السير فى مسار مخالف.
2 / مخالفة أحكام المواد 7، 67، 68، 69 من هذا القانون.
3 / عدم اتباع قائد المركبة لاشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.
4 / مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحملة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها.
وفى جميع الاحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند أرتكاب أى من الافعال المشار اليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالادانة.
مادة 74 مكررا "2"
يعاقب بالحبس لمدة لاتزيد على ستة أشهر و بغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتزيد عن ألفى جنيه أو بإحدى هاتين ا لعقوبتين كل من قادة مركبة دون الحصول على رخصة تسيير.
مادة 76
مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد مقررة فى أى قانون آخر ، يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولاتزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على ثلاثة الاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة عند العود الى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالادانة ، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على ثلاثة الاف جنيه فى حالة تسببه فى حادث مرورى ترتب عليه حدوث وفاة شخص او اصابته.
المادة الثانية
تضاف الى قانون المرور المشار اليه مواد وبنود جديدة بأرقام (32 ، 42 ، 64) مكررا البند (11) للمادة (74) مكررا ، (74) مكررا (4) ، (74) مكررا (5) نصوصها الآتية :
مادة 32
يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها اذا استخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز اعادة ترخيصها او استخراج رخصة لقائدها قبل مضى ثلاثين يوما من تاريخ الضبط.
وفى حالة ارتكاب الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، وفى حالة ارتكاب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة ستة اشهر.
ولا يسرى ذلك على مالك المركبة الا اذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.
مادة 42
تحظر قيادة اية مركبة نقل سريع دون الحصول على رخصة قيادة سارية تجيز قيادتها.
كما تحظر قيادتها أثناء فترة سحب او ايقاف سريان الرخصة او حال الغائها.
مادة 64 مكررا
مع عدم الاخلال بأحكام المادتين 28 و 64 من هذا القانون ، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تحديد وتنظيم او منع سير نوع معين من انواع المركبات فى اوقات واماكن محددة.
مادة 74 مكررا - بند 11 .
(11) اضافة ملصقات او معلقات او وضع أية كتابة أو رسم او أية رموز أو أية بيانات أخرى غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح على جسم المركبة او اى جزء من اجزائها او لوحاتها المعدنية.
مادة 74 مكررا "4"
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على الفى جنيه او باحدى هاتين العقوبيتن كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة قيادة او كل من خالف احكام المادة 42 من هذا القانون وفى حالة العود خلال سنة من ارتكاب الفعل تضاعف العقوبة.
مادة 74 مكررا "5"
يعاقب بغرامة لاتقل عن الف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه كل من قاد مركبة بالمخالفة لأحكام المادة 64 مكررا.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ننشر نص قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت 5 يوليو، والصادر به القانون رقم 66 لسنة 1973.
المادة الأولى يستبدل بنصوص المواد أرقام 7 ، 13 ، 35 مكررا (1)،66 ، 72 مكررا (2)، 74 مكررا، 74 مكررا (2)، 76 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 النصوص الاتية :
مادة 7
الدراجة الآلية مركبة من وسائل النقل والمواصلات الخفيفة تسير بواسطة محرك آلى ومن أنواعها :
1/ دراجة آلية تسير بعجلتين أو أكثر ويجوز أن يلحق بها صندوق جانبى أو خلفى لنقل الأشياء أو الأفراد.
2/ التوك توك دراجة آلية تسير بثلاث عجلات وتكون مجهزة لنقل عدد من الركاب بالأجر.
3/ دراجة آلية تسير بثلاث عجلات أو أكثر مصممة للسير فى الأماكن الوعرة ولايسمح لها بالسير إلا فى الأماكن الجبلية والساحلية ولايجوز أن تستخدم لنقل الأفراد ويجوز أن يلحق بها صندوق خلفى لنقل البضائع.
وذلك كله وفقا للشروط الواردة بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة 13 تحمل كل مركبة أثناء سيرها لوحتين معدنيتين تصرفهما دارة المرور المختصة بعد اتمام اجراءات الترخيص وأداء تأمين عنهما.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التى تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لايجاوز مبلغ 115 جنيه وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها بما لايجاوز مبلغ 100 جنيه.
وتكون هذه اللوحات ملكا للدولة وتختم بخاتمها ولايجوز الترخيص بغيرها أو تثبيت لوحات أخرى عليها وألا تضبط المركبة المخالفة اداريا.
ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائما وبياناتها واضحة بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب.
وتثبت احدى اللوحتين فى مقدمة المركبة والثانية فى الخلف بالمكان المخصص لتثبيتها.
وفى حالة تسيير المركبة والمقطورة أو نصف المقطورة فيكتفى بتثبيت لوحة واحدة فى الخلف وفى جميع الاحوال لايجوز تثبيت اللوحات فى غير المكان المخصص لذلك.
ويراعى تصنيع اللوحات المعدنية محليا فى احدى الجهات التى يتوفر فيها اعتبارات الامن القومى وذلك وفقا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 35 مكررا "1"
فى حالى ثبوت ارتكاب قادة المركبة حادث مرورى ترتب عليه حدوث وفاة شخص أو اصابته يجوز إلغاء رخصة القيادة ولايتم إعهادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد إجتياز دورة تدريبية لمدة لاتقل عن ثلاثة أشهر فى أحد المراكز أو المدارس المعتمدة من الادارة العامة للمرور لمنحة ذات الرخصة بذات الدرجة ويعاد اختياره وفقا لذات الشروط والاختبارات الواردة فى نص المادة (35) ودون الاخلال بما ورد في نص المادة "36".
مادة 66
تحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعا تحت تأثير خمر أو مخدر.
ولمأمورى الضبط القضائى عند التلبس بمخالفة الفقرة الاولى من هذه المادة فى احدى الحالات المنصوص عليها فى المادة (30) من قانون الاجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التى يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة وذلك دون الاخلال بإتخاذ ما يراه من اجراءات وفقا للقانون.
مادة 72 مكررا "2"
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد مقررة فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيد على ألف وخمسمائة جنيه كل قائد مركبة تسبب فى تلويث الطريق بالقاء فضلات أو مخالفات بناء أو أية أشياء أخرى وكذلك كل من قاد مركبة فى الطريق تصدر أصواتا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو عادم غير مطابق للشرةط البيئية أو رائحة كريهة أو تتطاير من حمولتها أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة فى صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط من حمولتها ماينال من سلامة الطريق أو يشكل خطرا أو ايذاء لمستعمليه أو عدم احكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنه.
فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق تضاعف الغرامة المشار اليها.
فإذا أرتكب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني يعاقب بالغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة مع سحب رخصة قيادته لمدة عام.
مادة 74
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أى قانون آخر يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيد على ألف جنيه كل من أرتكب فعلا من الافعال الاتية:
1 / عدم الالتزام بالجانب الايمن من نهر الطريق المعد للسير فى الاتجاهين أو السير فى مسار مخالف.
2 / مخالفة أحكام المواد 7، 67، 68، 69 من هذا القانون.
3 / عدم اتباع قائد المركبة لاشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.
4 / مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحملة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها.
وفى جميع الاحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند أرتكاب أى من الافعال المشار اليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالادانة.
مادة 74 مكررا "2"
يعاقب بالحبس لمدة لاتزيد على ستة أشهر و بغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتزيد عن ألفى جنيه أو بإحدى هاتين ا لعقوبتين كل من قادة مركبة دون الحصول على رخصة تسيير.
مادة 76
مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد مقررة فى أى قانون آخر ، يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولاتزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على ثلاثة الاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة عند العود الى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالادانة ، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على ثلاثة الاف جنيه فى حالة تسببه فى حادث مرورى ترتب عليه حدوث وفاة شخص او اصابته.
المادة الثانية
تضاف الى قانون المرور المشار اليه مواد وبنود جديدة بأرقام (32 ، 42 ، 64) مكررا البند (11) للمادة (74) مكررا ، (74) مكررا (4) ، (74) مكررا (5) نصوصها الآتية :
مادة 32
يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها اذا استخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز اعادة ترخيصها او استخراج رخصة لقائدها قبل مضى ثلاثين يوما من تاريخ الضبط.
وفى حالة ارتكاب الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، وفى حالة ارتكاب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة ستة اشهر.
ولا يسرى ذلك على مالك المركبة الا اذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.
مادة 42
تحظر قيادة اية مركبة نقل سريع دون الحصول على رخصة قيادة سارية تجيز قيادتها.
كما تحظر قيادتها أثناء فترة سحب او ايقاف سريان الرخصة او حال الغائها.
مادة 64 مكررا
مع عدم الاخلال بأحكام المادتين 28 و 64 من هذا القانون ، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تحديد وتنظيم او منع سير نوع معين من انواع المركبات فى اوقات واماكن محددة.
مادة 74 مكررا - بند 11 .
(11) اضافة ملصقات او معلقات او وضع أية كتابة أو رسم او أية رموز أو أية بيانات أخرى غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح على جسم المركبة او اى جزء من اجزائها او لوحاتها المعدنية.
مادة 74 مكررا "4"
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على الفى جنيه او باحدى هاتين العقوبيتن كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة قيادة او كل من خالف احكام المادة 42 من هذا القانون وفى حالة العود خلال سنة من ارتكاب الفعل تضاعف العقوبة.
مادة 74 مكررا "5"
يعاقب بغرامة لاتقل عن الف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه كل من قاد مركبة بالمخالفة لأحكام المادة 64 مكررا.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.