عمرو فتوح: كلمة الرئيس في إفطار الأسرة المصرية حملت رسائل طمأنة وثقة في استقرار الاقتصاد    بورصة أسعار الدواجن بأسواق ومحلات الأقصر اليوم الأحد 15 مارس 2026    «عوض» توجه بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين وتعزيز كفاءة منظومة النظافة    توزيع 2600 كيلو من اللحوم على الأسر بكوم إمبو    وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع إنتاج منظومة الهاوتزر «K9A1EGY»    برلمانيون: كلمة الرئيس في إفطار الأسرة المصرية رسالة واضحة للشفافية والمسؤولية الوطنية    «القاهرة الإخبارية»: صاروخ إيراني يحمل رؤوسا متفجرة يسبب خسائر في تل أبيب    الهلال الأحمر يعزز مد غزة بالمستلزمات الإغاثية والشتوية عبر قافلة «زاد العزة» 156    إنتر ميامي بدون ميسي يتعادل مع شارلوت في الدوري الأمريكي    توروب يراجع التعليمات مع لاعبي الأهلي بالمحاضرة الختامية قبل مواجهة الترجي    النقض تؤيد حكم إعدام "سفاح التجمع" لقتله ثلاث سيدات عمدا    تجديد حبس المتهم صاحب واقعة سيارة "العلم الإسرائيلي" في كرداسة    العثور على جثة شاب بها طلق ناري داخل منزله في قنا    النائب العام الإماراتي يأمر بالقبض على 25 متهما وإحالتهم لمحاكمة عاجلة لنشر محتوى مضلل يضر بتدابير الدفاع    خلال العيد.. مواعيد جديدة لاتوبيسات النقل العام في القاهرة    ملتقى الهناجر الثقافي رمضان ومحبة الأوطان.. المطرب محمد ثروت: نعيش فترة تحتاج إلى مزيد من التلاحم    وفاة الأنبا مكسيموس الأول يعيد الجدل حول خلافه مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية    اتحاد كرة اليد ينعى أحمد شهده لاعب بورفؤاد    جوارديولا: لم نخسر ضد وست هام.. سباق الدوري لم ينته لكننا نحتاج أهداف هالاند    «السنباطى» تتابع مبادرة «صحة ووعي» لفحص وعلاج أطفال دور الرعاية بالإسكندرية    36.8% زيادة في إيداعات صندوق التوفير عام 2024-2025    زيلينسكي: ربط قروض الاتحاد الأوروبي بإعادة تشغيل خط «دروجبا» ابتزاز    الحرس الثورى يهدد بضرب المراكز الصناعية الأمريكية والبيت الأبيض يطالب ترامب بالانسحاب    الحكومة الإسرائيلية تقر تخصيص 825 مليون دولار لشراء مستلزمات أمنية عاجلة    الإسكندرية تشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة مع فرص لسقوط أمطار    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة- إسكندرية الصحراوي    زراعة البحيرة ترفع درجة الاستعداد بمناسبة إجازة عيد الفطر    محافظ أسيوط: الأنشطة الثقافية والتوعوية تمثل أحد الأدوات المهمة في نشر الوعي المجتمعي    موسم عيد الفطر السينمائي.. منافسة بين رهان الكوميديا ومحاكاة الواقع وتحدي الجريمة    صحة الدقهلية: 69343 مستفيدًا من جميع المبادرات الرئاسية خلال أسبوع    طريقة عمل البسبوسة، تحلية رمضانية مميزة وبأقل تكاليف    «عبد الباري»: تشغيل 3 أجهزة إيكمو حديثة بالقصر العيني لتعزيز الرعاية الحرجة    وزير الصحة يتابع نشاط المشروعات والمرور الميداني على 29 مستشفى بالمحافظات    الرعاية الصحية: إجراء 112 عملية قسطرة لتبديل الصمام الأورطي بمحافظات التأمين    سميرة عبدالعزيز: سألت الشعراوي هل التمثيل حرام؟ فجاء الرد حاسمًا    وفاة شخص إثر سقوطه من سيارة بالمنيا    بعثة الزمالك تصل إلى القاهرة بعد التعادل مع أوتوهو بالكونفدارلية    آس: مبابي جاهز للعودة أمام مانشستر سيتي في أبطال أوروبا    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 15 مارس 2026    تحت إشراف طاقم طبي أجنبي، هاني شاكر يبدأ رحلة الاستشفاء في باريس    الزكاة تزكية للنفس!    الدين والملة.. وكشف أكذوبة مصطلح «الديانة الإبراهيمية»    الأحد 15 مارس 2026.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور    تحذير أمني أمريكي.. واشنطن تأمر الموظفين غير الأساسيين بمغادرة سلطنة عُمان بعد سقوط مسيّرات في صحار    الإساءة للدين استغلال الأئمة والعمامة الأزهرية فى جمع التبرعات    أسرة «روزاليوسف» تجتمع على مائدة واحدة فى حفل إفطارها السنوى    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون ليلة 25 من رمضان بتلاوات خاشعة    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأحد 15 مارس 2026    توجيه عاجل من الرئيس السيسي للحكومة بشأن إطلاق حزمة اجتماعية جديدة    رسائل للوحدة الوطنية من مائدة إفطار بالكنيسة الإنجيلية الثانية بإمبابة    عضو بالشيوخ: كلمة الرئيس في إفطار الأسرة المصرية كشفت مصارحة ضرورية في توقيت إقليمي شديد التعقيد    الحرس الثوري الإيراني: صواريخنا استهدفت القطاعات الصناعية في تل أبيب    نوران ماجد عن نجاحها في أولاد الراعي: سعيدة بردود الأفعال وانتظروا مفاجآت    طارق لطفي: السوشيال ميديا سلاح ذو حدين والنجاح الحقيقي يظهر بالشارع    نهضة بركان يتعادل مع الهلال في ذهاب ربع دوري أبطال أفريقيا    المفتي: القرآن كله متشابه في الإعجاز والبلاغة.. والإحكام والتشابه ثنائية مذهلة وصف الله بها كتابه العزيز    نونو سانتو: خروج وست هام من منطقة الهبوط لا يغير موقف الفريق    دعاء ليلة رمضان الخامسة والعشرين..نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تفاصيل التعديلات الجديدة لقانون المرور
نشر في الوفد يوم 11 - 07 - 2014

بدأت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، تنفيذ تعديلات قانون المرور الجديد التى اقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، السبت الماضى.
تشمل التعديلات علي القانون ترخيص ال'توك توك' حيث إن المادة 13 من القانون تقضي بأن تحمل كل مركبة لوحتين معدنيتين من إدارة المرور المختصة، بعد إتمام إجراءات الترخيص، بما لا يجاوز 115 جنيهاً، ولا تزيد قيمة التأمين علي 100 جنيه، وكذلك تشمل إلغاء رخصة القيادة في حالة ارتكاب قائد المركبة حادث مروري ترتب عليه حدوث وفاة شخص أو إصابته، ولا يتم منحه رخصة جديدة، إلا بعد اجتيازه دورة تدريبية لمدة لا تقل عن 3 أشهر في أحد المراكز أو المدارس المعتمدة من الإدارة العامة للمرور، علي أن يعاد اختباره لمنحه نفس الرخصة بنفس الدرجة.
تفرض التعديلات غرامة من 500 إلي 1500 جنيه، عقوبة لكل قائد مركبة يتسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء، وكل من قاد مركبة تصدر أصواتاً مزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مطابق للشروط البيئية، أو رائحة كريهة، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال، أو مضرة بالصحة العامة، أو مؤثرة في صلاحية الطريق للمرور، علي أن تضاعف الغرامة في المرة الثانية، وفي المرة الثالثة مع سحب رخصة القيادة لمدة سنة.
نصت المادة الأولي من القانون علي أن يستبدل المواد 7 و13 و35 مكرر '1' 66, 72 مكرر '2' 74, 74, مكررا, 74 مكررا '2' 76 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وينص علي الآتي :
مادة 7: الدراجة الآلية مركبة من وسائل النقل والمواصلات الخفيفة تسير بواسطة محرك آلي ومن أنواعها :
1_دراجة آلية تسير بعجلتين أو أكثر ويجوز أن يلحق بها صندوق جانبي أو خلفي لنقل الأشياء أو الأفراد.
2_ التوك توك دراجة آلية تسير بثلاث عجلات وتكون مجهزة لنقل عدد من الركاب بالأجر.
3_ دراجة آلية تسير بثلاث عجلات مصممة للسير في الأماكن الواعرة ولا يسمح لها بالسير إلا بالأماكن الجبلية والساحلية ولا تستخدم لنقل الأفراد ولا يجوز أن يلحق بها صندوق خلفي لنقل البضائع.
ونص القانون علي أن تحمل كل مركبة لوحتين معدنيتين تصرفهما إدارة المرور المختصة بعد إتمام إجراءات الترخيص وأداء تأمين عنهما.
تحدد اللائحة التنظيمية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها علي المركبة ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ 115 جنيها، وقيمة التأمين الذي يؤدي عنها بما لا يجاوز 100 جنيه.
وتكون هذه اللوحات ملكا للدولة وتختم بختمها ولا يجوز الترخيص بغيرها أو تثبيت لوحات أخري عليها وألا تضبط المركبة المخالفة إداريا.
ونص القانون أيضا علي أن تثبت إحدي اللوحات المعدنية في مقدمة المركبة والأخري في المكان المخصص لتثبيتها بالخلف.
وفي حالة تسيير المركبة المقطورة أو نصف المقطورة فيكتفي بتثبيت لوحة واحدة في الخلف وفي جميع الأحوال لا يجوز تثبيت اللوحة إلا في المكان المخصص لتثبيتها علي أن يراعي تصنيعها محليا في إحدي الجهات التي يتوفر فيها اعتبارات الأمن القومي وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ونصت المادة '35 مكرر 1' أنه في حالة ثبوت ارتكاب قائد المركبة حادثا مروريا ترتب عليه حدوث وفاة شخص أو إصابته يجوز إلغاء رخصة القيادة ولا يتم منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد اجتيازه دورة تدريبية لا تقل عن 3 أشهر في أحد المراكز أو المدارس المعتمدة من الإدارة العامة للمرور لمنحه ذات الرخصة لذات الدرجة ويعاد اختياره وفقا لذات الشروط والاختبارات الواردة في نص المادة 35 دون الإخلال بما جاء في نص المادة 36.
ونصت المادة 66 علي أن تحظر قيادة أي مركبة علي من كان واقعا تحت تأثير خمر أو مخدر ولمأموري الضبط القضائي عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولي من هذه المادة في إحدي الحالات المنصوص عليها في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة وذلك دون الإخلال باتخاذ ما يراه من إجراءات وفقا للقانون.
فيما نصت المادة 72 مكرر 2، علي أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن ألف وخمسمائة جنيه كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخالفات بناء أو أية أشياء أخري وكذلك كل من قاد مركبة في الطريق تصدر أصواتا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو عادم غير مطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة أو تتطاير من حمولتها أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة في صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق أو يشكل خطرا أو إيذاء لمستعمليه أو عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة، فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق تضاعف الغرامة المشار إليها، فإذا ارتكب الفعل ذاته للمرة الثالثة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني يعاقب بالغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة مع سحب رخصة قيادته لمدة عام.
وأشارت المادة 74 من القانون إلي أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه كل من لم يلتزم بالجانب الأيمن في نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين أو السير في مسار مخالف، وكل من خالف أحكام المواد 7 و67 و68 و69 من هذا القانون، وكل من لم يتبع إشارات المرور وعلامات وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير، ومخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها.
وفي جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها في خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن ألفي جنيه أو بهاتين العقوبتين كل من قاد مركبة دون الحصول علي رخصة تسيير.
ويعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثة آلاف أو بإحدي هاتين العقوبتين، وتتضاعف عند العودة إلي الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه في حالة تسببه في حادث مروري ترتب عليه وفاة شخص أو إصابته.
ونصت المادة 32 علي أن يلغي ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها إلي المركبة في غير الغرض المبين لرخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها أو استخراج رخصة لقائدها قبل مضي ثلاثين يوما من تاريخ الضبط، وفي حالة ارتكاب الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق يلغي ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وفي حالة ارتكاب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول يلغي ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة ستة أشهر، ولا يسري ذلك علي قائد المركبة إلا إذا كان قد وافق علي استخدامها في غير الغرض المبين برخصتها.
فيما نصت المادة 42 علي أن تحظر قيادة أي مركبة نقل سريع دون الحصول علي رخصة قيادة سارية تجيز قيادتها، كما تحظر قيادتها أثناء فترة سحب أو إيقاف سريان الرخصة أو حال إلغائها.
ووفقا للمادة 64 مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 24 و68 من هذا القانون يجوز لرئيس الوزراء تحديد وتنظيم أو منع سير نوع معين من أنواع المركبات في أوقات وأماكن محددة.
وأشارت المادة 74 بند 11 إلي أن إضافة ملصقات أو معلقات أو وضع أية كتابة أو رسم أي رموز أو أية بيانات أخري غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح علي جسم المركبة أو أي جزء من أجزائها أو لوحاتها المعدنية.
ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن ألفي جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة دون الحصول علي رخصة قيادة، أو كل من خالف أحكام المادة 42 من هذا القانون وفي حالة العودة خلال سنة لنفس ذات الفعل تضاعف العقوبة، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه كل من قاد مركبة بالمخالفة لأحكام المادة 64 مكرر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.