إفتتاح مؤسسة إيناس الجندي الخيرية بالإسماعيلية    اسعار الحديد اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    أسعار الخضروات اليوم السبت 13-12-2025 في قنا    نقيب الفلاحين: أتوقع ارتفاع أسعار الطماطم ل 15 جنيها بسبب فاصل العروات    بث مباشر.. السعودية تحت 23 ضد العراق تحت 23 – قصة كبيرة في كأس الخليج تحت 23 – نصف النهائي    حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 13-12-2025 في محافظة قنا    محاكمة 7 متهمين بخلية تهريب العملة بالتجمع الأول.. بعد قليل    اليوم.. نظر دعوى للإفراج عن هدير عبدالرازق بعد شهرين ونصف من الحبس    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-12-2025 في محافظة قنا    اليونيسف تحذر من انتشار الأمراض بين أطفال غزة وتدعو إلى تكثيف إدخال المساعدات    صدمة لراغبي الشراء| قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم السبت 13-12-2025    لقب عالمي جديد، بيراميدز يتحدى فلامنجو في كأس إنتركونتيننتال    المشاركون في ماراثون الأهرامات يلتقطون الصور التذكارية في المنطقة التاريخية    أسعار السمك في أسوان اليوم السبت 13 ديسمبر 2025    رئيس وزراء تايلاند يتعهد بمواصلة العمليات العسكرية ضد كمبوديا رغم حديث عن وقف لإطلاق النار    سقوط شبكة أعمال منافية للآداب بتهمة استغلال ناد صحي لممارسة الرذيلة بالشروق    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. السبت 13 ديسمبر 2025    حياة كريمة.. 3 قوافل طبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية فى سوهاج    ناصيف زيتون يتألق في حفله بقطر بنيو لوك جديد (فيديو)    إعلام فلسطيني: طائرات الاحتلال تجدد استهداف المناطق الشرقية لمدينة غزة    ترامب: الضربات الجوية على أهداف في فنزويلا ستبدأ قريبًا    دمج وتمكين.. الشباب ذوي التنوع العصبي يدخلون سوق العمل الرقمي بمصر    أذان الفجر اليوم السبت13 ديسمبر 2025.. دعاء مستحب بعد أداء الصلاة    منخفض بيرون يُهدد 250 ألف أسرة في مخيمات غزة.. وتطورات لافتة في الضفة (فيديو)    بدأ العد التنازلي.. دور العرض تستقبل أفلام رأس السنة    قفزة تاريخية.. مصر تقترب من الاكتفاء الذاتي للقمح والأرز    تدريب واقتراب وعطش.. هكذا استعدت منى زكي ل«الست»    بين مصر ودبي والسعودية.. خريطة حفلات رأس السنة    د.هبة مصطفى: مصر تمتلك قدرات كبيرة لدعم أبحاث الأمراض المُعدية| حوار    مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم بزراعى البحيرة    ياسمين عبد العزيز: كان نفسي أبقى مخرجة إعلانات.. وصلاة الفجر مصدر تفاؤلي    تقرير أممي: التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية يبلغ أعلى مستوى له منذ عام 2017 على الأقل    هشام نصر: سنرسل خطابا لرئيس الجمهورية لشرح أبعاد أرض أكتوبر    محمد فخرى: كولر كان إنسانا وليس مدربا فقط.. واستحق نهاية أفضل فى الأهلى    سلوى بكر ل العاشرة: أسعى دائما للبحث في جذور الهوية المصرية المتفردة    أكرم القصاص: الشتاء والقصف يضاعفان معاناة غزة.. وإسرائيل تناور لتفادي الضغوط    محمود عباس يُطلع وزير خارجية إيطاليا على التطورات بغزة والضفة    فرانشيسكا ألبانيزي: تكلفة إعمار غزة تتحملها إسرائيل وداعموها    ننشر نتيجة إنتخابات نادي محافظة الفيوم.. صور    الأهلي يتراجع عن صفقة النعيمات بعد إصابته بالرباط الصليبي    إصابة 3 أشخاص إثر تصادم دراجة نارية بالرصيف عند مدخل بلقاس في الدقهلية    ياسمين عبد العزيز: أرفض القهر ولا أحب المرأة الضعيفة    قرار هام بشأن العثور على جثة عامل بأكتوبر    لغز المقبرة المكسورة في الدقهلية.. مفاجأة صادمة تكشف سر الفتح الغامض    محافظ الدقهلية يهنئ الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم من أبناء المحافظة    الأهلي يتأهل لنصف نهائي بطولة أفريقيا لكرة السلة سيدات    تعيين الأستاذ الدكتور محمد غازي الدسوقي مديرًا للمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية    إشادة شعبية بافتتاح غرفة عمليات الرمد بمجمع الأقصر الطبي    روشتة ذهبية .. قصة شتاء 2025 ولماذا يعاني الجميع من نزلات البرد؟    عمرو أديب ينتقد إخفاق منتخب مصر: مفيش جدية لإصلاح المنظومة الرياضية.. ولما نتنيل في إفريقيا هيمشوا حسام حسن    الإسعافات الأولية لنقص السكر في الدم    مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجدي الهادي البديع والواحد الأحد بمدينة بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية    غلق مزلقان مغاغة في المنيا غدا لهذا السبب    انطلاقة قوية للمرحلة الثانية لبرنامج اختراق سوق العمل بجامعة سوهاج |صور    هشام طلعت مصطفى يرصد 10 ملايين جنيه دعمًا لبرنامج دولة التلاوة    سويلم: العنصر البشري هو محور الاهتمام في تطوير المنظومة المائية    دعاء المساء.. طمأنينة للقلب وراحة للروح    نقيب العلاج الطبيعى: إلغاء عمل 31 دخيلا بمستشفيات جامعة عين شمس قريبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المتهمون ال13 بنشر بيانات رجال الشرطة لاغتيالهم يواجهون تهم قلب نظام الحكم والاشتراك فى قتل ضباط والتخريب.. وتكوين عصابات مسلحة للاعتداء على المواطنين.. والعقوبات: السجن المشدد والإعدام
نشر في اليوم السابع يوم 30 - 01 - 2014

وجهت الإدارة العام لمكافحة جرائم الإنترنت والاتصالات ضربة موجعة ل13 متهمًا بنشر صور وبيانات ضباط الشرطة للتحريض ضدهم وحث العناصر الإرهابية، على تنفيذ عمليات اغتيال لهم، والتعدى على قوات الشرطة ومواجهتهم بأساليب عنف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض المتهمين على النيابات المختصة، حيث وجهت لهم التهم التى تضمنها قانون العقوبات، خاصة المواد أرقام 43، 95، 171، 172، من قانون العقوبات.
وتنص المادة (43) على الآتى: "كل من اشترك فى جريمة فعلية عقوبتها ولو كانت غير التى تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التى وقعت بالفعل نتيجة محتمله للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التى حصلت"، وعملا بهذه المادة فإن المتهمين يواجهون تهم التحريض بالاتفاق أو المساعدة على التفجيرات الإرهابية والتعدى على قوات الأمن وعمليات اغتيال ضباط الشرطة خلال الفترة الأخيرة، وهم كل من المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطنى واللواء محمد سعبد مدير المكتب الفنى لوزير الداخلية وغيرهم من ضباط الشرطة الذين استشهدوا فى مواجهات مع العناصر الإرهابية.
والمادة (95) من قانون العقوبات تنص على: "كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87 و89 و90 و90 مكرراً و91 و92 و93 و94 من هذا القانون يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن إذا لم يترتب على هذا التحريض أثر"، وتشمل المواد عدة تهم منها التحريض على العنف والتعدى على ضباط الشرطة واغتيال رجال الأمن بالاتفاق والمساعدة، وأيضًا تكوين عصابات مسلحة لقلب نظام الحكم وتصل عقوبتها للإعدام.
وأولهم المادة (87) وتنص على: "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أوشكل الحكومة.
فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف عصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما"، والتهمة التى قد يواجهها المتهمون بناء على هذه المادة هى تكوين عصابة مسلحة لقلب نظام الحكم وعقوبتها الإعدام شنقًا.
والمادة رقم (89) والتى نصت على الآتى: "يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة فى تنفيذ القوانين، وكذلك كل من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل أو تولى فيها قيادة ما، أما من انضم إلى تلك العصابة ولم يشترك فى تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أوالمؤقتة"، وفى هذه المادة يعاقب هؤلاء المتهمون بصفتهم مدونين على مواقع التواصل الاجتماعى بالجزء الثانى منها وهو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لكون مهمتهم تقتصر على الانضمام للجماعة الإرهابية ولم يثبت عليهم حمل سلاح وإن ثبت يعاقبون بالإعدام حسبما ذكر فى نص المادة.
أما المادة (90) فجاء نصها كالآتى: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب عمدًا مبانى أو أملاكًا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو المؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى، وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودًا فى تلك الأماكن، ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى خربها، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من المادة 90 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى، وحسب نص المادة يعاقب المتهمون إما بالسجن 5 سنوات أو السجن المؤبد أو المشدد وتصل العقوبة لإعدام حال تسببهم فى مقتل أحد جراء جريمتهم.
أما المادة 90 مكررًا فتنص على الآتى: "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاول بالقوة احتلال شىء من المبانى العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو المرافق عامة أو المؤسسات ذات نفع عام، فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة، وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما، وتنص المادة (93) على الآتى: "يعاقب بالإعدام كل من قلد نفسه رئاسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادة ما وكان ذلك بقصد اغتصاب أونهب الأراضى أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبى هذه الجنايات، ويعاقب من عدا هؤلاء من أفراد العصابة بالسجن المشدد" والمتهمون هنا تهمتهم تكوين عصابة مسلحة لمواجهة القوة العسكرية وأحد المتهمين دعا لتكوين "جيس إسلامى" لمواجهة القوات المسلحة والشرطة وقد تصل عقوبتهم للإعدام فى تلك التهمة.
وتنص المادة (94) على الآتى: "يعاقب بالسجن المشدد كل من أدار حركة العصبة المذكورة فى المادة السابقة أو نظمها أو أعطاها أو جلب إليها أسلحة أو مهمات أو آلات تستعين بها على فعل الجنائية وهو يعلم ذلك أو بعث إليها بمؤنات أو دخل فى مخابرات إجرامية بأى كيفية مع رؤساء تلك العصبة أو مديريها وكذلك كل من قدم لها مساكن أو محلات يأوون إليها أو يجتمعون فيها، وهو يعلم غايتهم وصفتهم" وهذه المادة توضح بصورة كبيرة تهمة المقبوض عليهم، حيث إنهم يقدمون معلومات وبيانات خاصة بضباط الشرطة للتحريض على قتلهم والتعدى عليهم.
أما المادة (171) فتنص على :"كل من أغرى واحدًا أو أكثر بارتكاب جناية أوجنحة بقبول أو صياح جهر به علنًا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أورموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أوبأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أوالجنحة بالفعل، أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضى الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع، ويعتبر القول أوالصياح علنيًا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية فى محفل عام أو طريق عام أو أى مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكى أو بأية طريقة أخرى، ويكون الفعل والإيماء علنيا إذا وقع فى محفل عام أوطريق عام أو فى أى مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان، وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون فى الطريق العام أو أى مكان مطرق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع فى أى مكان"، والمتهمون طبقًا لهذه المادة يقومون بالكتابة على مواقع التواصل الاجتماعى وغيرها للتحريض ضد الأمن ونشر معلومات وبيانات الضباط.
والمادة الأخيرة وهى رقم (172) فتنص على: "كل من حرض مباشرة على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جنايات مخلة بأمن الحكومة بواسطة أحد الطرق المنصوص عليها فى المادة السابقة ولم تترتب على تحريضه أية نتيجة يعاقب بالحبس"، وتأتى هنا نهاية المواد المذكورة فى محضر الاتهام ضدهم، حيث إنهم حرضوا علانية على قتل الضباط وحرضوا على التعدى على رجال الشرطة والأقسام وغيرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.