أمين عام منظمة التعاون الرقمي: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل القطاعات الاقتصادية    اليوم، انتهاء معاهدة "نيو ستارت" بين روسيا وأمريكا وجوتيريش يحذر من كارثة نووية    زيلينسكي يكشف عدد قتلى أوكرانيا خلال الحرب مع روسيا    مع انتهاء معاهدة نيو ستار... روسيا ترى أنها لم تعد ملزمة بأحكامها    اليوم، قطع المياه عن مدينة إدفو بأسوان لمدة 10 ساعات    «كارثة في كل بيت».. «الشيوخ» يدق ناقوس الخطر حول هواتف الأطفال    تراجع الأسهم الأمريكية في تعاملات الظهيرة بسبب انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا    أسعار ومواصفات سيارات BYD الكهربائية داخل السوق المصري    أمين سر الشؤون الإقتصادية بمجلس النواب: زيارة الرئيس التركي لمصر تعكس عمق العلاقات    بان على حقيقته، تصعيد خطير بين إمام عاشور والأهلي والإدارة تمنحه الضوء الأخضر (فيديو)    ياسمين الخطيب تطل ببرنامج ورا الشمس في رمضان 2026    مقتل شاب على يد صديقه خلال مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهما فى شبين القناطر    المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه.. سقوط تاجر السموم بشبرا الخيمة في قبضة العدالة    أمن أسيوط يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة طالبة    وسائل إعلام فلسطينية: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة    نملة تُوقظ نبيًّا.. قصة بدأت بنملة وانتهت بحكمة إلهية    «الصاحب سند».. لقطة عفوية تجمع رضوى الشربيني وآن الرفاعي في ختام «هي وبس» (فيديو)    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    معهد التغذية يدق ناقوس الخطر: المشروبات الغازية تعرض الأطفال ل 3 أمراض    تفشي الحصبة في الأمريكتين يدفع «باهو» لإطلاق إنذار وبائي... والمكسيك تسجل أعلى الإصابات    علماء وخبراء في ملتقى علمي بالإسكندرية: الاستزراع المائي مفتاح الأمن الغذائي.. والبحث العلمي بوابة الاستدامة    رفضت العودة فقتلها.. جنايات مطروح تحيل أوراق قاتل طليقته شنقًا إلى المفتي    السيطرة على حريق منزل بحي المناخ في بورسعيد    عمر مرموش: كنت أحلم بتسجيل الهاتريك.. وهدفنا تحقيق لقب كأس الرابطة    وزيرة التنمية المحلية ووزير التموين ومحافظ الدقهلية يفتتحون اليوم معرض "أهلا رمضان" بالمنصورة    مصرع سيدة أثناء عبورها شريط السكة الحديد فى طلخا بالدقهلية    "سقط فوقهم جدار منزل".. وفاة سيدة وإصابة 3 آخرين أثناء تقديم واجب عزاء في البحيرة    ريال سوسيداد يحقق ريمونتادا أمام ألافيس ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا    النيابة الإدارية تُحدد موعد حلف اليمين القانونية لمعاوني النيابة الجدد    غرفة السياحة: 7 فبراير آخر موعد لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية للحجاج    كأس الرابطة الإنجليزية - موعد نهائي أرسنال ضد مانشستر سيتي والقناة الناقلة    4 مكاسب من فوز الزمالك على كهرباء الإسماعيلية.. تعرف عليها    مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث انقلاب موتوسيكل على طريق الرحمانية بالبحيرة    مدرب كامويش السابق: لاعب رائع لكنه بحاجة لزيادة قدراته التهديفية    صبحي يهنئ منتخب مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة بفضية البطولة العربية    مصدر من الأهلي ل في الجول: مهاجم كاميروني تحت السن يخوض معايشة مع الفريق    أحمد عبد اللطيف ل«البوابة نيوز»: «بلوغ روايتي للقائمة القصيرة شرف كبير والجائزة العالمية للرواية العربية هي الأهم عربيًا»    الفنانة نهال القاضي تدخل في غيبوبة بعد تعرضها لحادث سير    الخطر الحقيقي يبدأ، أمير كرارة يروج لمسلسل رأس الأفعى    رمضان 2026.. DMC تطرح البوستر التشويقي لمسلسل أب ولكن ل هاجر أحمد    في محاولة لإعادة تمويل استحقاقات سابقة .. "المركزي "يطرح أذون خزانة بقيمة950 مليون دولار ؟!    نيبينزيا: يجب حرمان داعش من تقنيات الاتصالات الفضائية والطائرات المسيرة    ملكة هولندا ماكسيما تصبح جندية احتياطية في الجيش    الصحة: تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية وبخاصة التي تتعامل مع الصحة النفسية    طريقة عمل البسكويت بالجبنة، وجبة خفيفة سريعة التحضير    دعاء إبراهيم ل «البوابة نيوز»: وصول روايتي للقائمة القصيرة للجائزة العالمية فوز حقيقي أهديه لصغاري    حزب الشعب الجمهوري يفتتح ورش عمل آليات العمل البرلماني والميداني    مدير أوقاف شمال سيناء يكرم حفظة القرآن الكريم بمسجد السيدة حليمة السعدية بالعريش    خبير تربوي يضع روشتة ل التعليم للسيطرة على فوضي الإدمان الرقمي    زيارة مفاجئة لوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى حورس لرصد شكاوى المنتفعين    عبد السند يمامة: مستمر في رئاسة الهيئة البرلمانية للوفد بمجلس الشيوخ    تعليم الشرقية: جاهزية المدارس للفصل الدراسي الثاني على رأس الأولويات    وكيل تعليم كفر الشيخ يعلن إجراء المقابلات مع المتقدمين للوظائف الإشرافية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ربنا الله !?    خالد الجندى يوضح الفرق بين الجدل المحمود والمذموم    احتفالية الأزهر باليوم العالمي للأخوة الإنسانية تؤكد مركزية القيم الأخلاقية في بناء السلم المجتمعي    إنتر ميلان يواجه تورينو في ربع نهائي كأس إيطاليا.. متابعة حصرية للبث المباشر والتشكيل المتوقع    رحيل والدة نورهان شعيب.. رسالة وداع مؤثرة تطلب فيها الدعاء وتكتفي بالعزاء هاتفيًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المتهمون ال13 بنشر بيانات رجال الشرطة لاغتيالهم يواجهون تهم قلب نظام الحكم والاشتراك فى قتل ضباط والتخريب.. وتكوين عصابات مسلحة للاعتداء على المواطنين.. والعقوبات: السجن المشدد والإعدام
نشر في اليوم السابع يوم 30 - 01 - 2014

وجهت الإدارة العام لمكافحة جرائم الإنترنت والاتصالات ضربة موجعة ل13 متهمًا بنشر صور وبيانات ضباط الشرطة للتحريض ضدهم وحث العناصر الإرهابية، على تنفيذ عمليات اغتيال لهم، والتعدى على قوات الشرطة ومواجهتهم بأساليب عنف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض المتهمين على النيابات المختصة، حيث وجهت لهم التهم التى تضمنها قانون العقوبات، خاصة المواد أرقام 43، 95، 171، 172، من قانون العقوبات.
وتنص المادة (43) على الآتى: "كل من اشترك فى جريمة فعلية عقوبتها ولو كانت غير التى تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التى وقعت بالفعل نتيجة محتمله للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التى حصلت"، وعملا بهذه المادة فإن المتهمين يواجهون تهم التحريض بالاتفاق أو المساعدة على التفجيرات الإرهابية والتعدى على قوات الأمن وعمليات اغتيال ضباط الشرطة خلال الفترة الأخيرة، وهم كل من المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطنى واللواء محمد سعبد مدير المكتب الفنى لوزير الداخلية وغيرهم من ضباط الشرطة الذين استشهدوا فى مواجهات مع العناصر الإرهابية.
والمادة (95) من قانون العقوبات تنص على: "كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87 و89 و90 و90 مكرراً و91 و92 و93 و94 من هذا القانون يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن إذا لم يترتب على هذا التحريض أثر"، وتشمل المواد عدة تهم منها التحريض على العنف والتعدى على ضباط الشرطة واغتيال رجال الأمن بالاتفاق والمساعدة، وأيضًا تكوين عصابات مسلحة لقلب نظام الحكم وتصل عقوبتها للإعدام.
وأولهم المادة (87) وتنص على: "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أوشكل الحكومة.
فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف عصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما"، والتهمة التى قد يواجهها المتهمون بناء على هذه المادة هى تكوين عصابة مسلحة لقلب نظام الحكم وعقوبتها الإعدام شنقًا.
والمادة رقم (89) والتى نصت على الآتى: "يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة فى تنفيذ القوانين، وكذلك كل من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل أو تولى فيها قيادة ما، أما من انضم إلى تلك العصابة ولم يشترك فى تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أوالمؤقتة"، وفى هذه المادة يعاقب هؤلاء المتهمون بصفتهم مدونين على مواقع التواصل الاجتماعى بالجزء الثانى منها وهو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لكون مهمتهم تقتصر على الانضمام للجماعة الإرهابية ولم يثبت عليهم حمل سلاح وإن ثبت يعاقبون بالإعدام حسبما ذكر فى نص المادة.
أما المادة (90) فجاء نصها كالآتى: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب عمدًا مبانى أو أملاكًا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو المؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى، وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودًا فى تلك الأماكن، ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى خربها، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من المادة 90 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى، وحسب نص المادة يعاقب المتهمون إما بالسجن 5 سنوات أو السجن المؤبد أو المشدد وتصل العقوبة لإعدام حال تسببهم فى مقتل أحد جراء جريمتهم.
أما المادة 90 مكررًا فتنص على الآتى: "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاول بالقوة احتلال شىء من المبانى العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو المرافق عامة أو المؤسسات ذات نفع عام، فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة، وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما، وتنص المادة (93) على الآتى: "يعاقب بالإعدام كل من قلد نفسه رئاسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادة ما وكان ذلك بقصد اغتصاب أونهب الأراضى أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبى هذه الجنايات، ويعاقب من عدا هؤلاء من أفراد العصابة بالسجن المشدد" والمتهمون هنا تهمتهم تكوين عصابة مسلحة لمواجهة القوة العسكرية وأحد المتهمين دعا لتكوين "جيس إسلامى" لمواجهة القوات المسلحة والشرطة وقد تصل عقوبتهم للإعدام فى تلك التهمة.
وتنص المادة (94) على الآتى: "يعاقب بالسجن المشدد كل من أدار حركة العصبة المذكورة فى المادة السابقة أو نظمها أو أعطاها أو جلب إليها أسلحة أو مهمات أو آلات تستعين بها على فعل الجنائية وهو يعلم ذلك أو بعث إليها بمؤنات أو دخل فى مخابرات إجرامية بأى كيفية مع رؤساء تلك العصبة أو مديريها وكذلك كل من قدم لها مساكن أو محلات يأوون إليها أو يجتمعون فيها، وهو يعلم غايتهم وصفتهم" وهذه المادة توضح بصورة كبيرة تهمة المقبوض عليهم، حيث إنهم يقدمون معلومات وبيانات خاصة بضباط الشرطة للتحريض على قتلهم والتعدى عليهم.
أما المادة (171) فتنص على :"كل من أغرى واحدًا أو أكثر بارتكاب جناية أوجنحة بقبول أو صياح جهر به علنًا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أورموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أوبأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أوالجنحة بالفعل، أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضى الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع، ويعتبر القول أوالصياح علنيًا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية فى محفل عام أو طريق عام أو أى مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكى أو بأية طريقة أخرى، ويكون الفعل والإيماء علنيا إذا وقع فى محفل عام أوطريق عام أو فى أى مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان، وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون فى الطريق العام أو أى مكان مطرق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع فى أى مكان"، والمتهمون طبقًا لهذه المادة يقومون بالكتابة على مواقع التواصل الاجتماعى وغيرها للتحريض ضد الأمن ونشر معلومات وبيانات الضباط.
والمادة الأخيرة وهى رقم (172) فتنص على: "كل من حرض مباشرة على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جنايات مخلة بأمن الحكومة بواسطة أحد الطرق المنصوص عليها فى المادة السابقة ولم تترتب على تحريضه أية نتيجة يعاقب بالحبس"، وتأتى هنا نهاية المواد المذكورة فى محضر الاتهام ضدهم، حيث إنهم حرضوا علانية على قتل الضباط وحرضوا على التعدى على رجال الشرطة والأقسام وغيرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.