تنسيق المرحلة الأولى 2025.. قرار من التعليم العالي بشأن تقليل الاغتراب    برلماني: المشاركة في انتخابات الشيوخ واجب وطني ورسالة لوحدة الصف    تجهيز 476 لجنة انتخابية ل«الشيوخ».. 12 مرشحا يتنافسون على 5 مقاعد فردي بالمنيا    بعد تأكيد الحكومة تجاوز الأزمة.. هل الأسعار في طريقها للانخفاض؟    الري: تنفيذ 87% من قناطر ديروط الجديدة.. وفتح بوابات قنطرة الإبراهيمية    في يوم حقلي بالبحيرة.. "الزراعة" تقدم هجن طماطم مصرية جديدة بإنتاجية عالية    عائلات المحتجزين الإسرائيليين تطالب حكومة نتنياهو بوقف «الجنون» في غزة    عبد المنعم سعيد عن منظمي الوقفات الاحتجاجية أمام سفارة مصر بتل أبيب: لا يستحقون عناء الرد    حكومة غزة: 73 شاحنة مساعدات دخلت القطاع يوم الجمعة ونهبت أغلبها    نقابة الموسيقيين تعلن دعمها الكامل للقيادة السياسية وتدين حملات التشويه ضد مصر    تفاؤل في لوس أنجلوس بإتمام صفقة سون    بدون ربيعة.. العين الإماراتي يهزم إلتشي الإسباني وديا    استقبال رسمي لبعثة التجديف بعد التألق في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس    مهدد بالحبس.. القصة الكاملة لاتهام أشرف حكيمي بالاغتصاب خلال889 يوما    وزير الشباب والرياضة يفتتح ملعبًا بمركز شباب المعمورة - صور    انفاتينو يقضي إجازته في العلمين.. ومدبولي يهاتفه    إصابة 5 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص في الشرقية    تراجع منخفض الهند «عملاق الصيف».. بيان مهم بشأن حالة الطقس الأسبوع الجاري    إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية    حكم بعدم دستورية قرار وزاري بإنهاء عقود الوكالة التجارية لمجاوزته حدود القانون    حفل أسطوري .. عمرو دياب يحقق أعلى حضور جماهيري في مهرجان العلمين    نادية مصطفى تنعي محمود علي سليمان: رحل صاحب السيرة الطيبة والخلق الرفيع    ريستارت يصعد للمركز الرابع في شباك التذاكر.. والمشروع X يتراجع للمركز الخامس    وفاء عامر تنفي سفرها للخارج: أنا داخل مصر وأثق في نزاهة القضاء    رئيس جامعة بنها يصدر قرارات وتكليفات جديدة في وحدات ومراكز الجامعة    من الطور إلى نويبع.. عروض فنية ومواهب طفولية تضيء جنوب سيناء (صور)    لا تتسرع في الرد والتوقيع.. حظ برج الجوزاء في أغسطس 2025    أفضل أدعية جلب الرزق وقضاء الديون وفقًا للكتاب والسنة    ما حكم الدعاء داخل الصلاة بقضاء حاجة دنيوية وهل تبطل الصلاة بذلك؟.. الإفتاء تجيب    صلاة الأوابين.. الأزهر للفتوى يوضح أهم أحكام صلاة الضحى    الصحة: فحص 18.4 مليون مواطن ضمن مبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي    الصحة تُطلق منصة تفاعلية رقمية بمستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة    ولادة طفل من جنين مجمد منذ 30 عاما|القصة الكاملة    3 مستشفيات تعليمية تحصد جوائز التميز من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية    استجابة ل1190 استغاثة... رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر يوليو 2025    طعنة غادرة أنهت حياته.. مقتل نجار دفاعًا عن ابنتيه في كفر الشيخ    النقل: استمرار تلقي طلبات تأهيل سائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل    «الخارجية الفلسطينية» تحذر من دعوات تحريضية لاقتحام واسع للمسجد الأقصى غدا    الاستعلامات: 86 مؤسسة إعلامية عالمية تشارك في تغطية انتخابات الشيوخ 2025    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ عالم أزهري يجيب    مراسل إكسترا نيوز: الوطنية للانتخابات تتواصل مع سفراء مصر بالخارج لضمان سلاسة التصويت    تعاون بين «الجمارك وتجارية القاهرة».. لتيسير الإجراءات الجمركية    المصريون بالسعودية يواصلون التصويت في انتخابات «الشيوخ»    انطلاق قمة «ستارت» لختام أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات    «بيت الزكاة والصدقات»: غدًا صرف إعانة شهر أغسطس للمستحقين    تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2025.. 5 نصائح تساعدك على اختيار الكلية المناسبة    شكل العام الدراسي الجديد 2026.. مواعيد بداية الدراسة والامتحانات| مستندات    أيمن يونس: شيكابالا سيتجه للإعلام.. وعبد الشافي سيكون بعيدا عن مجال كرة القدم    النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات على طرق القاهرة والجيزة    22 شهيدا في غزة.. بينهم 12 أثناء انتظار المساعدات    زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب قبالة سواحل مدينة كوشيرو اليابانية    ترامب يخطو الخطوة الأولى في «سلم التصعيد النووي»    تعرف على أسعار اللحوم اليوم السبت 2 أغسطس 2025    90 دقيقة تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 2 أغسطس 2025    رسميًا.. وزارة التعليم العالي تعلن عن القائمة الكاملة ل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد المعتمدة في مصر    «خدوا بالكم منه».. إعلان عودة معلول ل الصفاقسي يهز مشاعر جماهير الأهلي    سعر الذهب اليوم السبت 2 أغسطس 2025 يقفز لأعلى مستوياته في أسبوع    محافظ سوهاج يقرر غلق محلين بسبب مشاجرة بعض العاملين وتعطيل حركة المواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلاغ للنائب العام ضد فهمي هويدي
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 21 - 11 - 2013

تقدم طارق محمود المحامي السكندري والمستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر ببلاغ للنائب العام ضد الزميل فهمي هويدي الصحفي بجريدة الأهرام يطلب منعه من السفر والتحقيق معه بعد مشاركته في مؤتمر حركات الاسلام السياسي الذي انعقد في العاصمة الاردنية ' عمان ' بمشاركة قيادات من جماعة الاخوان المسلمين المحظورة واعضاء بالتنظيم الدولي للاخوان, واشتراكه ' بحسب البلاغ ' وهو المنتمي للجماعة المحظورة مع باقي اعضاء المؤتمر في اصدار بيانات تحريضية ضد الجيش المصري واتخاذ اجراءات عملية تكوين تحالفات غير مشروعة كما اشترك في عدة اجتماعات تنظيمية مع بعض اعضاء التنظيم المحظور مع بعض قيادات الجيش السوري للاتفاق علي قيام هذا الجيش ' بحسب البلاغ ' بارتكاب عمليات اغتيالات لبعض قادة الجيش المصري والداخلية وبعض السياسيين والقضاه والاعلاميين ولاتفاق علي تصعيد اعمال العنف التي ترتكب ضد المؤسسة العسكرية والشرطية في مصر.
وهو ما يعد عملا مؤثما قانونا بموجب نصوص قانون العقوبات الاتية:
مادة [82] يعاقب باعتباره شريكاً في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب.
1. كل من كان عالماً بنيات الجاني وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو للسكني أو مأوي أو مكاناً للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه.
مادة [82] ' أ ' كل من حرض علي ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و 77 ' أ ' و77 'ب' و 77 ' ج' و 77 ' د ' و 77 ' ه ' و 78 و 78 ' أ ' و 78 ' ب ' و 78 ' ج ' و78 ' د ' و 78 ' ه ' و 80 من هذا القانون ولم يترتب علي تحريضه أثر يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن.
مادة [82] ' ب ' يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و 77 ' أ ' و77 'ب' و 77 ' ج' و 77 ' د ' و 77 ' ه ' و 78 و 78 ' أ ' و 78 ' ب ' و 78 ' ج ' و78 ' د ' و 78 ' ه ' و 80 أو اتخاذها وسيلة للوصول إلي الغرض المقصود منه.
ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من حرص علي الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته ومع ذلك إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينة أو اتخاذها وسيلة إلي الغرض المقصود يحكم بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة.
ويعاقب بالحبس كل من دعاً أخر إلي الانضمام إلي اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته.
مادة 86 مكرراً يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، علي خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلي تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدي مؤسسات الدولة أو إحدي السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولي زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعوا إليه.
ويعاقب بالسحن مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من أنضم إلي إحدي الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها.
مادة 86 مكرراً
' ج ' يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعي لدي دول أجنبية، أو لدي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد، أو بأحد '1' ممن يعلمون لمصلحة أي منها، وكذلك كل من تخابر معها أو معه، للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر، أو ضد ممتلكاتها، أو مؤسساتها، أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين، أو مواطنيها أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج، أو الاشتراك في ارتكاب شيء مما ذكر.
' د ' يعاقب بالسجن المشدد كل مصري تعاون أو التحق – بغير إذن كتابي من الجهة الحكومية المختصة – بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أياً كانت تسميتها، يكون مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، حتي ولو كانت أعمالها غير موجهة إلي مصر.
مادة 171: –
كل من حرض واحدا او اكثر بارتكاب جناية او جنحة بقول او صياح او جهر به علنا او بفعل او ايماء صدر منه علنا او بكتابة او رسوم او صور او صور شمسية او رموز او اية طريقة اخري من طرق التمثيل جعلها علنية او باية وسيلة اخري من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها اذا ترتب علي هذا الاغراء وقوع تلك الجناية او الجنحة بالفعل.
اما اذا ترتبت علي الاغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الاحكام القانونية في العقاب علي الشروع.
ويعتبر القول او الصياح علنيا اذا حصل الجهر به او ترديدة باحدي الوسائل الميكانيكية في محفل عام او اي مكان اخر مطروق او اذا حصل الجهر بهاو ترديدة بحيث يستطيع سماع من كان في مثل ذلك الطرق او المكان او اذا اذيع بطريق اللاسكي او باية طريقة اخري.
ويكون الفعل او الايماء علنيا اذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق او المكان.
وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية اذا وزعت بغير تمييز علي عدد من الناس او اذا وعرضت بحيث يستطيع ان بيراها من يكون في الطريق العام او اي مكان مطروق او اذا بيعت او عرضت للبيع في اي مكان.
مادة 172: –
كل من حرض مباشرة علي ارتكاب جنايات القتل او النهب او الحرق او جنايات مخلة بامن الحكومة بواسطة احدي الطرق المنصوص عليها في المادة السابقة ولم تترتب علي تحريضة اية نتيجة يعاقب بالحبس.
مادة 176: -
يعاقب بالحبس كل من حرض باحدي الطرق المتقدم ذكرها علي بعض طائفة او طوائف من الناس او علي الازدراء بها اذا كان من شان هذا التحريض تدير السلم العام.
ومن جماع تلك النصوص يكون هويدي ' بحسب البلاغ ' قد ارتكب الجرائم المعاقب عليها بمقتضي قانون العقوبات المصري بمشاركته لهذا المؤتمر الذي يدعو فيه التظيم الدولي للاخوان الي مواصله ارتكاب اعمال القتل والعنف ضد مؤسسات الدوله النمصريه والجيش المصري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.