البورصة أم الشهادات البنكية، خبير يوضح المسار الآمن لاستثمار المدخرات لكل فئة عمرية    محافظ كفر الشيخ يشهد ورشة عمل تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون تقنين أملاك الدولة الجديد    السفير التركي في مصر: توافق كامل بين البلدين بشأن وقف إطلاق النار بغزة    مذكرات «كامالا هاريس» المرشحة المنافسة لترامب: حرب غزة ليست مجرد عنوان بل مرآة نرى فيها أنفسنا    غارات إسرائيلية تستهدف عددا من المناطق في جنوب لبنان وشرقه    انطلاق مباراة سيراميكا وغزل المحلة في الدوري    أخطاء المدافعين فى مصر    بث مباشر مباراة ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد.. صراع الصعود لنصف نهائي كأس الملك    الحماية المدنية تُسيطر على حريق داخل مصنع أخشاب بأكتوبر    العثور على جثة متحللة لرجل بعزبة الصفيح في المنصورة    "مترو الأنفاق" تعلن انتهاء المرحلة الأولى لتطوير اللوحات الإرشادية بمحطة الشهداء    مسلسلات رمضان 2026، DMC تطرح البوستر الرسمي ل "علي كلاي"    رمضان 2026.. قناة DMC و Watch it يطرحان البوستر الرسمى لمسلسل أب ولكن    جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة شاملة بقرية أبو بدوي بمركز بيلا    بدعم إماراتي.. وصول سفينة «صقر» لميناء العريش من أجل تقديم المساعدات لغزة    جالاتاسراي يتعاقد مع ساشا بوي قادما من بايرن ميونخ    رئيس الوزراء يتسلم التقرير النهائي للجنة تطوير الإعلام تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية    قرارات «هيئة كبار العلماء» تؤكد حقوق المرأة الإمام الأكبر يحذر من العنف ويدعو للحد من فوضى الطلاق    إيران تعلن نشر صاروخ باليستي مداه 2000 كيلومتر    النائبة ولاء الصبان: زيارة أردوغان لمصر تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري بين القاهرة وأنقرة    الجسر العربي: استثمارات تتجاوز 55 مليون دولار ترفع حركة الشاحنات على خط «نويبع–العقبة»    حماية الأطفال «3»    تعظيم سلام للأبطال| جولات لأسر الشهداء فى الأكاديمية العسكرية    عبد المنصف يكشف كواليس حديثه مع زيزو بمباراة الأهلي والبنك    الحارث الحلالمة: استهداف مظاهر الاستقرار فى غزة سياسة إسرائيلية ممنهجة    الإيطالي فرانسيسكو يصل القاهرة فجر غد لتدريب طائرة الزمالك    الرقابة المالية تعتمد ضوابط جديدة لتعديل تراخيص شركات التأمين    وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد وحدة طب أسرة بالكيلو 17 بالقنطرة غرب    سكرتير محافظة سوهاج يشهد تدشين فعاليات المؤتمر الدولى الخامس لطب الأسنان    بنك إنجلترا يثبت سعر الفائدة متوافقا مع المركزي الأوروبي بسبب التضخم    "مجرد واحد".. تفاصيل رواية رمضان جمعة عن قاع الواقع    الإثنين.. افتتاح معرض "أَثَرُهَا" ل30 فنانة تشكيلية بجاليري بيكاسو إيست    قبل فن الحرب.. 4 مسلسلات جمعت شيري عادل ب يوسف الشريف    «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة وظائف سائق وفني بهيئة البناء والإسكان    خالد الجندي يوضح معنى الإيثار ويحذّر من المفاهيم الخاطئة    إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الزعفرانة بنى سويف    الصحة العالمية تُصوت لإبقاء الوضع الصحي في فلسطين في حالة طوارئ    ترامب: قضينا على داعش تماما فى نيجيريا    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يناير الماضي    الصحة: الوزير تفقد معبر رفح لمتابعة الأشقاء الفلسطينيين القادمين والعائدين إلى قطاع غزة    البورصة تخسر 7 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع    السفير محمود كارم يشارك في اجتماع شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان    تعليم القليوبية يشدد الإجراءات الأمنية قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني    طريقة عمل الثوم المخلل فى خطوات بسيطة وسريعة    تعليم القليوبية تدشن فعاليات منتدى وبرلمان الطفل المصري    الزمالك: دونجا ساعد الزمالك بالموافقة على الرحيل للدوري السعودي    التقرير الطبي يكشف تفاصيل إصابة خفير بطلق ناري على يد زميله بالصف    شن حملة تفتيشية مكثفة على المحلات بالغردقة لضبط الأسواق.. وتحرير 8 إنذارات لمخالفات متعددة    هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان.. الأزهر للفتوى يجيب    مفيش رسوم نهائي.. شروط إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان 2026    عمر جابر خارج حسابات الزمالك في مواجهة زيسكو بالكونفدرالية    نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مطروح والساحل الشمالي والعلمين    عبد الصادق الشوربجى: الصحافة القومية حققت طفرة معرفية غير مسبوقة    الداخلية تضبط 462 تاجر سموم وتصادر 600 كيلو حشيش و285 قطعة سلاح    سوق الدواجن يستقبل شهر رمضان بموجة غلاء جديدة وكيلو الفراخ البيضاء ب 100 جنيه    الرئيس السيسى لمجتمع الأعمال المشترك: نضع حجر أساس مرحلة جديدة طموحة جوهرها مصلحة شعبينا    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرائم اقتحام المباني العامة والمنشآت العسكرية وإتلافها
نشر في الأهرام اليومي يوم 26 - 10 - 2013

في ظل الأوضاع والظروف الحرجة الصعبة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن, استغل العديد من الأشخاص هذه الأحداث بالمشاركة مع غيرهم, وقاموا بمحاولات لاحتلال وتخريب وسرقة المباني والمرافق العامة المملوكة للدولة, وشرعوا كذلك في اقتحام بعض المنشآت العسكرية والتواجد فيها و إتلافها, بهدف كسر هيبة الدولة, وإشاعة الفوضي في المجتمع, والمساس بهيبة الجيش ومؤسساته العسكرية, والإضرار بالأمن القومي المصري.
وفي ذلك يؤكد المستشار الدكتور عمرو عبدالرحيم القاضي بمجلس الدولة بأن المشرع المصري لم يكن يوما مكتوفي الأيدي أمام هذه الجرائم, فقد تصدي لمحاولات احتلال وتخريب المباني والمرافق العامة بالنص في المادة90 من الفصل الثاني( القسم الثاني من الجنايات والجنح) من الباب الثاني' الخاص بالجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل' بالكتاب الثاني' الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوبتها' علي ان(( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين كل من خرب عمدا مباني أو أملاكا عامة مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام, ويضاعف الحد الأقصي للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي, وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضي, وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودا في تلك الأماكن, ويحكم علي الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها,كما نص في المادة90 مكرر من ذات القانون علي ان( يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاول بالقوة احتلال شئ من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع عام, فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة, وكذلك من تولي زعامتها أو تولي فيها قيادة ما)
أما بالنسبة لجرائم اقتحام المنشآت العسكرية والتواجد فيها وإتلافها, فقد أشار المستشار د/ عمرو عبد الرحيم, بأن المادتين7,5 من قانون الأحكام العسكرية رقم25 لسنة1966 نصت علي سريان أحكام هذا القانون علي(1) الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت,(2) وكذلك الجرائم التي تقع علي معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها,(3) والجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متي وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم, بالإضافة إلي ان المادة78( ه) من قانون العقوبات- الباب الأول( الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج) من الكتاب الثاني' الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوبتها نصت علي' ان يعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عيب أو عطل عمدا أسلحة أو سفنا أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمدا صنعها أو إصلاحها وكل من آتي عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث, وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن حرب, كما أن المادة80( ه) من ذات القانون نصت علي ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تجاوز500 جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من دخل حصنا أو أحد منشآت الدفاع أو معسكر أو مكانا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أوتجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو ترسانة مكانا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو ترسانة أو أي محل حربي أو محلا أو مصنعا يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن البلاد ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله, وكذلك كل من أقام أو وجد في المواضع والإمكان التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها, وفي حالة وقوع الجريمة في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي خمس سنوات أو غرامة لا تقل عن100 جنيه ولا تجاوز500 جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين وفي حالة اجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة السجن, كما نصت المادة82( ب) من القانون المشار اليه علي أن يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة78( ه) سالفة الذكر, أو اتخاذها وسيلة للوصول إلي الغرض المقصود منه, وكذلك المعاقبة بالإعدام أو السجن المؤبد,كل من حرض علي الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته, ومع ذلك إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينة أو اتخاذها وسيلة إلي الغرض المقصود يحكم بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة, ويعاقب بالحبس كل من دعا آخر إلي الانضمام إلي اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته.
وأخيرا ناشد المستشار د/عمروعبدالرحيم, المشرع المصري بسرعة التدخل لتعديل العقوبات المشار إليها وتشديدها, للضرب بيد من حديد علي مرتكبيها, صونا لمؤسسات الدولة ومنشأتها العسكرية, وحفاظا علي السلام الاجتماعي والأمن القومي للبلاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.