محمد عبده يشيد ب " هاني فرحات" ويصفه ب "المايسترو المثقف "    "نيويورك تايمز": ترامب ربط سلوك ماسك غير اللائق بال"مخدرات"    أمريكا تدرس دعم مؤسسة "غزة الإنسانية" بنصف مليار دولار    "إذا حدث كذب".. متحدث الزمالك ينشر "حديث" تزامن مع تصريحات زيزو    حمدي فتحي: قرار مشاركتي بكأس العالم جاء بالتنسيق مع الخطيب    «الداخلية» تكشف حقيقة اقتحام منزل سيدة وسرقتها بالجيزة    مباحثات مصرية كينية لتعزيز التعاون النقابي المشترك    «الدبيكي»: نسعى لصياغة معايير عمل دولية جديدة لحماية العمال| خاص    أوكرانيا: أمامنا 12 شهراً لتلبية شروط التمويل الكامل من الاتحاد الأوروبي    اليونسيف: هناك غضباً عالمياً مما يجري في غزة.. واستخدام الجوع سلاحا جريمة حرب    الثلاثاء أم الأربعاء؟.. موعد أول يوم عمل بعد إجازة عيد الأضحى 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    سعر الدولار أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 7 يونيو 2025    «المشكلة في ريبيرو».. وليد صلاح الدين يكشف تخوفه قبل مواجهة إنتر ميامي    حسام المندوه: تعاقدنا مع الرمادي لهذا السبب.. وسنعيد هيكلة الإدارة الرياضية في الزمالك    نتيجة وملخص أهداف مباراة المغرب ضد تونس الودية    محمد الشناوي: الزمالك هو المنافس الحقيقي ل الأهلي وليس بيراميدز    مبالغ خيالية.. إبراهيم المنيسي يكشف مكاسب الأهلي من إعلان زيزو.. وتفاصيل التعاقد مع تركي آل الشيخ    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الذهب اليوم السبت 7 يونيو بالصاغة محليا وعالميا    شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 36.. حالة الطقس اليوم    للمسافرين ثاني أيام العيد.. مواعيد قيام القطارات من محطة بنها إلى المحافظات السبت 7 يونيو    سفارة الهند تستعد لإحياء اليوم العالمي لليوجا في 7 محافظات    محاضرة عن المتاحف المصرية في أكاديمية مصر بروما: من بولاق إلى المتحف الكبير    يسرا توجه رسالة إلى تركي آل الشيخ بسبب فيلم «7 Dogs»: نقلة نوعية للسينما    منال سلامة ل"الفجر الفني": لهذا السبب قد أرفض بطولة.. ولا أفكر في الإخراج    دار الإفتاء تكشف آخر موعد لذبح الأضحية    تجارة الخدمات بالصين تسجل نموًا سريعًا في أول أربعة أشهر من عام 2025    أجواء فرحة العيد في حديقة الحرية أول أيام عيد الأضحى| فيديو    وفاة سائق سيارة إسعاف أثناء عمله بمستشفى بني سويف التخصصي    سوزوكي توقف إنتاج سيارتها «سويفت» بسبب قيود التصدير الصينية على المعادن النادرة    المطران فراس دردر يعلن عن انطلاق راديو «مارن» في البصرة والخليج    الكنيسة الإنجيلية اللوثرية تُعرب عن قلقها إزاء تصاعد العنف في الأراضي المقدسة    البابا تواضروس يهاتف بابا الفاتيكان لتهنئته بالمسؤولية الجديدة    تفاعل مع فيديو هروب عجل قفزًا في البحر: «رايح يقدم لجوء لأوروبا»    أخبار × 24 ساعة.. المجازر الحكومية تستقبل أكثر من 9800 أضحية أول أيام العيد    صلى العيد ثم فارق الحياة.. تشييع جنازة صيدلي تعرض لأزمة قلبية مفاجئة في الشرقية    بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق نشب في كشك بكرداسة    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. 42 شهيدا بغزة منذ فجر أول يوم العيد.. انتخابات مبكرة بهولندا في 29 أكتوبر المقبل.. إسقاط مسيرة استهدفت موسكو.. وبوتين يهنئ المسلمين بعيد الأضحى    فيفا يدخل ابتكارات تقنية غير مسبوقة فى كأس العالم للأندية 2025    ولي العهد السعودي: نجاح خدمة ضيوف الرحمن نتيجة جهود الدولة في رعاية الحرمين والمشاعر المقدسة    "الخارجية الفلسطينية" تُرحب برفع عضوية فلسطين إلى "دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية    سالى شاهين: كان نفسى أكون مخرجة سينما مش مذيعة.. وجاسمين طه رفضت التمثيل    بصورة مع والدته.. حسن شاكوش يحتفل بعيد الأضحى    اليوم.. فرقة رضا فى ضيافة "هذا الصباح" على شاشة إكسترا نيوز    بمشاركة 2000 صغير.. ختام فعاليات اليوم العالمي للطفل بإيبارشية المنيا    «المنافق».. أول تعليق من الزمالك على تصريحات زيزو    لأصحاب الأمراض المزمنة.. استشاري يوضح أفضل طريقة لتناول البروتين في العيد    أستاذ رقابة على اللحوم يحذر من أجزاء في الذبيحة ممنوع تناولها    احذر من الإسراع في تخزين اللحوم النيئة داخل الثلاجة: أسلوب يهدد صحتك ب 5 أمراض    بعد غياب 5 سنوات، مفاجأة في لجنة تحكيم "ذا فيوس كيدز" الموسم الجديد    زيزو: جمهور الزمالك خذلني وتعرضت لحملات ممنهجة لتشويه سمعتي (فيديو)    حدث في منتصف ليلًا| أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي على الدائري.. وموجة حارة بكافة الأنحاء    تفشي الحصبة ينحسر في أميركا.. وميشيغان وبنسلفانيا خاليتان رسميًا من المرض    رئيس الشئون الطبية ب التأمين الصحى يتفقد مستشفيى صيدناوي والمقطم خلال إجازة العيد    مع قرب انتهاء أول أيام عيد الأضحى.. الغرف التجارية: لا داع للقلق السلع متوفرة.. شعبة الخضروات: انخفاض ملحوظ في الأسعار.. المخابز: لا توجد إجازة لتلبية احتياجات المواطنين    أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة 6 يونيو 2025    وزير الأوقاف يشهد صلاة الجمعة بمسجد سيدنا الإمام الحسين بالقاهرة    حكم من فاتته صلاة عيد الأضحى.. دار الإفتاء توضح التفاصيل    سنن وآداب صلاة عيد الأضحى المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرائم اقتحام المباني العامة والمنشآت العسكرية وإتلافها
نشر في الأهرام اليومي يوم 26 - 10 - 2013

في ظل الأوضاع والظروف الحرجة الصعبة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن, استغل العديد من الأشخاص هذه الأحداث بالمشاركة مع غيرهم, وقاموا بمحاولات لاحتلال وتخريب وسرقة المباني والمرافق العامة المملوكة للدولة, وشرعوا كذلك في اقتحام بعض المنشآت العسكرية والتواجد فيها و إتلافها, بهدف كسر هيبة الدولة, وإشاعة الفوضي في المجتمع, والمساس بهيبة الجيش ومؤسساته العسكرية, والإضرار بالأمن القومي المصري.
وفي ذلك يؤكد المستشار الدكتور عمرو عبدالرحيم القاضي بمجلس الدولة بأن المشرع المصري لم يكن يوما مكتوفي الأيدي أمام هذه الجرائم, فقد تصدي لمحاولات احتلال وتخريب المباني والمرافق العامة بالنص في المادة90 من الفصل الثاني( القسم الثاني من الجنايات والجنح) من الباب الثاني' الخاص بالجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل' بالكتاب الثاني' الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوبتها' علي ان(( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين كل من خرب عمدا مباني أو أملاكا عامة مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام, ويضاعف الحد الأقصي للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي, وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضي, وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودا في تلك الأماكن, ويحكم علي الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها,كما نص في المادة90 مكرر من ذات القانون علي ان( يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاول بالقوة احتلال شئ من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع عام, فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة, وكذلك من تولي زعامتها أو تولي فيها قيادة ما)
أما بالنسبة لجرائم اقتحام المنشآت العسكرية والتواجد فيها وإتلافها, فقد أشار المستشار د/ عمرو عبد الرحيم, بأن المادتين7,5 من قانون الأحكام العسكرية رقم25 لسنة1966 نصت علي سريان أحكام هذا القانون علي(1) الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت,(2) وكذلك الجرائم التي تقع علي معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها,(3) والجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متي وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم, بالإضافة إلي ان المادة78( ه) من قانون العقوبات- الباب الأول( الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج) من الكتاب الثاني' الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوبتها نصت علي' ان يعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عيب أو عطل عمدا أسلحة أو سفنا أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمدا صنعها أو إصلاحها وكل من آتي عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث, وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن حرب, كما أن المادة80( ه) من ذات القانون نصت علي ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تجاوز500 جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من دخل حصنا أو أحد منشآت الدفاع أو معسكر أو مكانا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أوتجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو ترسانة مكانا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو ترسانة أو أي محل حربي أو محلا أو مصنعا يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن البلاد ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله, وكذلك كل من أقام أو وجد في المواضع والإمكان التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها, وفي حالة وقوع الجريمة في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي خمس سنوات أو غرامة لا تقل عن100 جنيه ولا تجاوز500 جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين وفي حالة اجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة السجن, كما نصت المادة82( ب) من القانون المشار اليه علي أن يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة78( ه) سالفة الذكر, أو اتخاذها وسيلة للوصول إلي الغرض المقصود منه, وكذلك المعاقبة بالإعدام أو السجن المؤبد,كل من حرض علي الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته, ومع ذلك إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينة أو اتخاذها وسيلة إلي الغرض المقصود يحكم بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة, ويعاقب بالحبس كل من دعا آخر إلي الانضمام إلي اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته.
وأخيرا ناشد المستشار د/عمروعبدالرحيم, المشرع المصري بسرعة التدخل لتعديل العقوبات المشار إليها وتشديدها, للضرب بيد من حديد علي مرتكبيها, صونا لمؤسسات الدولة ومنشأتها العسكرية, وحفاظا علي السلام الاجتماعي والأمن القومي للبلاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.