ترامب يجتمع بكبرى شركات النفط لمناقشة استثمار 100 مليار دولار في فنزويلا    أمم إفريقيا - مشاركة تريزيجيه في مران منتخب مصر قبل لقاء كوت ديفوار    وزير الزراعة: سعر الكتكوت ارتفع من 8 ل35 جنيهًا وكلا السعرين غير عادل    «المالية»: تحقيق فائض أولى 383 مليار جنيه خلال 6 أشهر    الخطيب: نبنى بيئة أعمال تنافسية تحفز القطاع الخاص.. وتجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة    موعد عودة المياة في الجيزة بعد انقطاعها لأكثر من ساعتين    «الأعلى للإعلام» يحذف حلقة برنامج شهير لمخالفته لمعايير حماية الطفل    الجيش السوري يعلن بدء عملية عسكرية في حي الشيخ مقصود بحلب    وزير الخارجية الفرنسي: من حقنا أن نقول لا لواشنطن    باكستان تقترب من إتمام صفقة أسلحة وطائرات مع السودان بقيمة 1.5 مليار دولار    كاراكاس تبحث توسيع علاقاتها مع واشنطن.. وترامب يركز على النفط الفنزويلي    مصلحة الجمارك تطلق منظومة شكاوي الجمارك المصرية عبر الإنترنت    كأس عاصمة مصر – الثانية للأبيض.. مصطفى شهدي حكما لمباراة الزمالك ضد زد    صلاح يطارد دياز، ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2025    أمم إفريقيا - أزمات نيجيريا في البطولات الكبرى لأنهم "على دراية بالتاريخ"    نيمار: الدوري السعودي ضمن أفضل 6 دوريات في العالم    صرف مساعدات لأسر الضحايا.. وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث صحراوي المنيا    مصرع شخص أصيب بحجر طائش أثناء مشاجرة بين طرفين بقليوب    السكوت عن الدجالين جريمة| محمد موسى يفتح النار على «دكاترة السوشيال ميديا» المزيفين    11 جثة و9 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا حادث التصادم بصحراوي المنيا    شرخ فى الجمجمة.. تفاصيل واقعة سقوط قالب طوب على طفل 14 عاما في شبين القناطر    إصابة 16 شخصاً بالاختناق في حريق المنوفية| تفاصيل    فاروق حسني: أشعر الآن بالرضا ورد الاعتبار.. ولم أتمنَ إطلاقا أن أكون وزير ثقافة    زياد ظاظا: «يزن» يشبه جيلى.. والتمثيل حلم لم يسرقه «الراب»    بعضًا من الخوف    كتاب جديد حول «المستقبل المشفّر بين الأزمات الدولية والعملات الرقمية»    المهلبية بالبسكويت.. حلى سهل بطعم مميز    بث مباشر مباراة الجزائر ونيجيريا الآن في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة    وفاة 11 شخصا وإصابة 9 آخرين إثر وقوع حادث تصادم بالمنيا    سيدتان تقتلان سيدة مسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية بالفيوم    كونسيساو يشيد بأداء الاتحاد في رباعية الخلود ويرفض الحديث عن الصفقات    مسؤول سابق بالبنتاجون: ترامب يعتبر نفسه رئيسًا فوق القانون    أوضاع مأساوية في جنوب كردفان... 300 ألف شخص يعانون نقص الغذاء بسبب الحصار    منسقية النازحين واللاجئين: الوضع الإنساني بالسودان كارثي.. والنساء والأطفال الأكثر تضررًا    "أنا مش عارف أشتغل".. محمد موسى يهدد بإنهاء الحلقة بعد خناقة على الهواء    المطرب شهاب الأمير يشعل استوديو "خط أحمر" بأغنية "حد ينسى قلبه"    المطرب شهاب الأمير يفتح النار على أغاني المهرجانات: ليست فنًا حقيقيًا    شعبة مخابز الدقهلية تؤكد التزامها بمواعيد العمل الرسمية    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتائج جولة الإعادة للمرحلة الأولى غدًا السبت    لماذا غادر النور وجه سيدنا عبد الله بن عبد المطلب بعد زواجه؟.. عالم بالأوقاف يكشف كواليس انتقال سر النبوة    "الزراعة" تستعرض أنشطة معامل ومعاهد مركز البحوث خلال الأسبوع الأول من يناير    البرلمان.. ومسئولية التشريع    دعاء لتسهيل الامتحانات.. كلمات تطمئن القلب وتفتح أبواب التوفيق    وزارة «التخطيط» تبحث استراتيجية دمج ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل ل 4 ملايين طالب على مستوى الجمهورية    «الرعاية الصحية» تُطلق مشروع السياحة العلاجية «نرعاك في مصر _In Egypt We Care»    بعد تجاوز الأوقية 4500 دولار .. أسعار الذهب تواصل الصعود محلياً    السد العالي في رسائل «حراجي القط وفاطنة».. كيف وصف الأبنودي أعظم معجزة هندسية فى العالم؟    الصحة: تنفذ برامج تدريبية متخصصة لدعم خدمات الصحة النفسية بالمحافظات    عاجل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ظهور إنفلونزا الطيور بالمزارع المصرية ويؤكد استقرار الأسعار    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    حبس عامل دليفري لاتهامه بالتحرش بفتاتين بالسلام    فضل عظيم ووقاية من الفتن.... قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    دار الإفتاء تحسم الجدل: الخمار أم النقاب.. أيهما الأفضل للمرأة؟    قراران جمهوريان وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل قوية للمصريين    حافظوا على وحدتكم    إعلاميون: أمامنا تحدٍ كبير فى مواجهة الذكاء الاصطناعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رجال القضاء.. يحذرون: مأجورون ينشرون شائعات خبيثة للنيل من استقرار الوطن
نشر في المساء يوم 06 - 02 - 2012

المحاولات المتكررة لاقتحام وزارة الداخلية تثير التساؤلات والشكوك حول المغزي والهدف الذي سيعود علي مقتحميها في حال تمكنهم من ذلك.
"المساء" استطلعت آراء رجال القضاء في هذه الواقعة الذين أكدوا ان هذه الواقعة تعد جناية تمس أمن الدولة من الداخل وتصل العقوبة فيها إلي الاعدام كما يجوز لأي شخص الدفاع عن المنشآت العامة الدفاع الشرعي عنها ويحق له قتل من يحاول المساس بالمال العام وهذه المنشآت تعد من المال العام.
المستشار أيمن عبدالحكم رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا طوارئ بجنوب بنها ان ما يحدث الآن من أعمال همجية متمثلة في الهجوم علي أقسام الشرطة وكمائنها والمحاكم ووزارة الداخلية ما هو إلا محاولة للمساس بهيبة الدولة ككل لان هذه المؤسسات تمثل سيادة القانون وبالتالي فمن يحاول النيل ليس إلا بخارج عن القانون ويجب التصدي له بكل حسم وحزم يكفل مواجهة تلك الظواهر والأحداث الجسام باعتبارها من الجنايات المضرة بأمن الدولة من الداخل خاصة إذا ما ارتبط هذا التعدي الاجرامي بإتلاف أو تخريب ويجب إعمال بعض نصوص القانون المعطلة في هذا الخصوص وهو المساس بهيبة الدولة وأمنها بشأن إذاعة بعض الموتورين ذوي النفوس المريضة من المصريين بالخارج اخباراً أو بيانات جميعا عبارة عن شائعات مكتوبة مغرضة بشأن الأوضاع الداخلية بالبلاد التي تؤدي لاضعاف الثقة المالية بالدولة وهيبتها واعتبار انه يجب ان يعاقب عنها وفقا للمادة 80/د من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وحتي 5 سنوات خاصة إذا تعلقت هذه المعلومات المغرضة بوزارة أو جهة سيادية بغرض النيل من هيبة الدولة ككل وهو ما يقوم به ضعاف النفوس والمأجورون من الخارج عن طريق تواصلهم مع الشباب صغار السن بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وهم من الشباب المغرر بهم وبكل اسف أغلبهم لا يستطيع اعمال العقل ليفرق بين الخطأ والصواب وإنما ينساقون وراء الشائعات الخبيثة التي يطلقها دعاة الفتن والدهماء عملاء الخارج كما ان وزارة الداخلية ليست طرفا فيما يحدث حالياً منذ عدة أيام وإنما هي تلام وبحق لسوء التنظيم وعدم التبصر وقراءة الصورة بشكل صحيح ومن ثم عدم المبادرة باتخاذ الإجراءات التي كان من شأنها لو اتخذت ان تحقق كثيراً من وطأة كارثة بورسعيد وقد قضي قانون العقوبات في الباب الثاني منه علي الجنايات والجنح المقرة بالحكومة من جهة الداخل في المواد من 86 وحتي 102 مكرر من القانون ونص في المادة 88 مكرر ان تكون العقوبة بالحبس المشدد لكل من تعدي علي أحد رجال الأمن القائمين علي تنفيذ القانون ومقاومته بالقوة والعنف أو التهديد باستخدامها معه اثناء تأدية وظيفته أو بسببها كما نصت المادة و8 مكرر علي ان يعاقب بالحبس المؤبد أو المشدد كل من خرب عمداً بأي طريقة إحدي وسائل الإنتاج أو الأموال الثابتة أو المنقولة التابعة للدولة ووحداتها "الأموال العامة" والمادة 90 من ذات القانون خصصت عقوبة مستقلة تصل إلي السجن المشدد 5 سنوات لكل من يقوم عمداً بتخريب أو اتلاف مبان أو أملاك عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة وفي الفقرة الثانية من ذات المادة تشدد العقوبة لتصل إلي السجن المؤبد إذا حدثت هذه الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد احداث الرعب بين الناس أو اشاعة الفوضي وهو ما نواجهه الآن من تلك التصرفات غير المسئولة الهمجية الحادثه أمام مؤسسات الدولة بل ان القانون ذهب لأكثر من ذلك فقد نصت الفقرة الأخيرة من ذات المادة 90 انه تكون العقوبة الاعدام اذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً في تلك الأماكن ويحكم ايضا علي الجاني في كل الاحوال بدفع قيمة الاشياء التي خربها أو تلفها فلابد اذن بتطبيق القانون بمنتهي القوة والا ستكون الويلات عظيمة وفوق مستوي التصور علي المناحي والجوانب السياسية والاقتصادية اذا لابد من عودة الامن بكل قوة وحزم وفقا لصحيح القانون لكونه هو السبيل الوحيد لعودة الأمور لما كانت عليه اقتصاديا واستثماريا وسياحياً.
المستشار حسين فاضل رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا طوارئ بسوهاج شدد القانون في مواده علي كل من خرب وتعمد تعطيل المنشآت العامة بأي صورة من الصور بالسجن المشدد الذي يصل إلي 15 سنة ويجب تفعيل نصوص قانون العقوبات في الظروف الراهنة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر والمصريين تحت أي مسمي حتي ولو كان القصاص أو التأثير الشعبي للثورة فهناك وسائل حددها القانون لأخذ الحقوق وليس من صحتها القصاص الفردي ولا الجماعي لان هذا فيه مساس بهيبة الدولة والنيل من أمن المجتمع وحتي لا يصبح الانتقام الفردي هو شأن لكل من اغتصب له حق وتعم الفوضي البلاد وتسقط هيبة الدولة ويضيع معها الأمن والأمان.
ومحاولة اقتحام وزارة الداخلية تعد من الجنايات المؤثمة بنصوص القانون ولها عقوبات رادعة وتصل للسجن المشدد وتعد من الجرائم التي تمس أمن الدولة من الداخل.
المستشار مصطفي جاويش رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا طوارئ بالمنصورة يقول: الهجوم علي وزارة الداخلية وهي منشأة عامة مملوكة للدولة يعتبر من قبيل التخريب والإتلاف ومحظور قانونا الاعتداء عليها ويجوز اذا تعرضت هذه المباني للإتلاف الدفاع الشرعي عن المال لانها من ضمن الحالات التي نص فيها القانون الدفاع الشرعي عن المال وقانون العقوبات يحظر علي الأفراد عموما التعرض للمنشآت العامة بالتخريب أو الإتلاف فاذا ما تصدي الأشخاص للقلة المندسة فيجوز فيها قانون الدفاع الشرعي عن المال فاذا ما قتل الشخص حال قيامه بالتخريب أو بإتلاف لا يسأل القاتل عن جريمة القتل لانه في هذه الحالة تتوافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.