بعد الحوادث التي تعرضت لها عدد من سيارات النقل بالغربية والتي اسفرت عن احراق احدي السيارات بالقرب من قرية الصلاحات منذ ايام وهو ما ادي الي احجام الكثير من السائقين عنال عمل تعرفنا علي رأي خبراء القانون في هذه الازمة. اكد شيوخ ورجال القضاء ان التجمهر واشعال النار في سيارات الغير أو محاولة اتلافها او التعدي علي المواطنين الامنين جريمة جنائية يقدم مرتكبها لمحكمة الجنايات.. ويتم محاكمته وفقا لقانون العقوبات.. الذي نص علي ان تصل العقوبة الي السجن المشدد أوالمؤبد وفقا لظروف وملابسات الواقعة. المستشار حسن رضوان رئيس محكمة الجنايات اكد ان التجمهر في حد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون فاذا كان الغرض منه تعطيل مرافق الدولة والاعتداء علي حقوق الغير فهو جناية يعاقب عليها القانون ايضا اما الذين يضرمون النار في سيارات السائقين الابرياء فان ذلك يعد في حد ذاته تخريبا متعمدا بممتلكات الغير واضرام النار عمدا في تلك الممتلكات وهو ما يعد جناية في القانون يعاقب عليها امام محكمة الجنايات وفي كل الاحوال فإن ما يفعله اصحاب السيارات أو السائقون من تجمهر واضراب واعتداءعلي الاخرين فانه يعد جريمة امن دولة عليا تمس امن الوطن من جهة الداخل وهي جريمة اخري وعلي الجهات المعنية ان تضرب بيد من حديد علي يد هؤلاء العابثين بأمن الوطن وسلامته فلا احد فوق القانون وعلي الجميع ان يلتزم بنصوص القانون ولا يحيد عنها ولا يتصور نفسه انه سلطة فوق سلطات الدولة وقال انه يعاقب كل من عطل عمدا بأي طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الانتاج يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات الي خمسة عشر عاما ويعاقب كل من تعرض بدون اقتضاء بواسطة ضرب أو تعد لمنع ما امرت أو صرحت الحكومة باجرائه يعاقب بالحبس مدة سنة كما يعاقب كل من اتلف عن اموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال يعاقب بالحبس فاذا نشأ عن فعل التخريب تعطيل او توقيف الاعمال ذات الصلة بمنفعة عامة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمسة سنوات ويعاقب كل من وضع النار عمدا في اموال ثانية أو منقولة بقصد الاضرار بالاقتصاد القومي بالسجن المؤبد أو المشدد وتكون العقوبة السجن المؤبد اذ ترتب علي جريمته الحاق ضرر جسيم يهدد مركز البلاد الاقتصادي ويحكم علي الجاني في كل الاحوال بدفع قيمة الاشياء التي احرقها. اما المستشار رضوان عبدالعليم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة الجنائية فيري ان المادة 252 من قانون العقوبات نصت علي معاقبة كل من اشعل النار عمدا في مباني كائنة في المدن أو الضواحي أو سفن او مراكب أو معامل أو مخازن وعلي وجه العموم في اي محل مسكون او معد للسكن سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية »مرتكب الواقعة« يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد ويحكم بهذا العقوبة ايضا علي كل من اشعل النار عمدا في عربات السكك الحديدية سواء كانت بها اشخاص أم لا كذلك نصت المادة 252 مكرر علي ان من اشعل النار عمدا في احدي وسائل الانتاج او في اموال ثابتة أو منقولة لاحدي الجهات المنصوص عليها في المادة 911 بقصد الاضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد فاذا ترتب علي الجريمة حدوث ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أومصلحة قومية للوطن او اذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب كانت العقوبة بالسجن المؤبد بالاضافة الي المادة 352 التي نصت علي ان كل من وضع النار عمدا في معامل أو مخازن او اسواق أو آلات أو مزارع أو اي شيء من الاشياء غير المملوكة له يعاقب بالسجن المشدد فاذا تعمد الجاني وضع النار في مخزن أو اطارات ليست مملوكة له بأن اشعل قطعة من القماش بالبنزين او مادة مشتعلة ووضعها فاحترقت اطارات الكاوتشوك أو السيارات فانه يكون مرتكبا لهذه الجريمة ويعاقب بالسجن المشدد من 3 سنوات حتي 51 عاما يحكم علي الجاني في جميع الاحوال بدفع قيمة الاشياء التي احرقها.ويؤكد المستشار سمير انيس نائب رئيس محكمة النقض »سابقا« ان كل من يحرق عمدا اشياء مملوكة للاشخاص تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون في المواد من 252 حتي 952 وما بعدها من قانون العقوبات والتي يعاقب عليها بالسجن المشدد أو السجن المؤبد اذا ترتب علي الحادث وفاة احد الاشخاص.. كما يترتب علي وقوع هذه الجريمة مخالفة لنص المادة 98 من قانون العقوبات وما بعدها والتي تنص علي كل من خرب عمدا بأي طريقة احدي وسائل الانتاج أو اموال ثابتة أو منقولة لاحدي الجهات المنصوص عليها في المادة 911 »ان تكون هذه المقطورات والعربات مملوكة لقطاع الاعمال أو جهات حكومية« وذلك بقصد الاضرار بالاقتصاد القومي ويعاقب مرتكب هذه الجريمة بالسجن المؤبد أو المشدد. خديجة عبدالكريم هناء بكري