عميد تجارة القاهرة الأسبق: الجامعات الحكومية ما زالت الأفضل.. وهذه أسباب تفضيل البعض للخاصة    تنسيق دبلوم التجارة 2025.. قائمة الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب 3 سنوات «رابط وموعد التسجيل»    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الجديد.. أسعار الذهب اليوم السبت 23 أغسطس 2025 بالصاغة    سعر السمك البلطي والكابوريا والجمبري في الأسواق اليوم السبت 23 أغسطس 2025    أبطال فيلم "وتر واحد" يشاركون ويجز تألقه على مسرح العلمين    من جلسات التدليك لمنتجعه الخاص، جيسلين ماكسويل تكشف تفاصيل مثيرة عن علاقتها بإبستين وترامب    مباراة النصر ضد الأهلي مباشر في السوبر السعودي 2025.. الموعد والقنوات والتردد    «الشمس هتغيب قبل المغرب».. كسوف الشمس الكلي يظهر في سماء 9 دول بهذا التوقيت    «عايز أشكره».. آسر ياسين يصعد على المسرح خلال حفل ويجز بمهرجان العلمين.. ما القصة؟    سهير جودة عن شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب: «انفصال وعودة مزمنة.. متى تعود إلينا؟»    فيفي عبده تعلن وفاة الراقصة المعتزلة سهير مجدي    «الأستانلس أم التيفال»: هل نوع حلة الطبخ يغير طعم أكلك؟    تفاصيل قطع المياه لمدة 6 ساعات في المنطقة المحصورة بين الهرم وفيصل بالجيزة    أهم الأخبار الفنية على مدار الساعة.. حسام حبيب ينفى عودته لشيرين.. 3 أفلام جديدة تقتحم شاشات السينما المصرية تباعا حتى أكتوبر.. إيرادات فيلم درويش تتجاوز ال20 مليون جنيه خلال 9 أيام عرض بالسينمات    "حضورك راقي" 11 صورة لزوجة محمد عواد والجمهور يعلق    رئيس أركان الجيش الهندي يزور الجزائر الأسبوع المقبل    أطعمة تسبب الصداع النصفي لدى النساء ونصائح للسيطرة عليه    بهدف رويز.. باريس سان جيرمان ينجو من فخ أنجيه في الدوري الفرنسي    التعليم تطلق دورات تدريبية لمعلمي الابتدائي على المناهج المطورة عبر منصة (CPD)    رسميا.. مدرسة صناعة الطائرات تعلن قوائم القبول للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026    رسميا.. جامعة الأزهر 2025 تفتتح أول كلية للبنات في مطروح وتعلن عن تخصصات جديدة    طارق فهمي: الإعلان الأممي عن تفشي المجاعة في غزة يعكس حجم الكارثة الإنسانية    بوتين: واثق أن خبرة ترامب ستسهم في استعادة العلاقات الثنائية بين بلدينا    وزير الخارجية الأردني: على إسرائيل رفع حصارها عن قطاع غزة والسماح بإيصال المساعدات    نشرة التوك شو| موجة حارة جديدة.. وشعبة السيارات تكشف سبب انخفاض الأسعار    العملاق مدحت صالح يبدأ حفله بمهرجان القلعة بأغنية "زى ما هى حبها"    ويجز يغنى الأيام من ألبومه الجديد.. والجمهور يغنى معه    مدحت صالح يتألق بغناء حبيبى يا عاشق وزى المليونيرات بحفله فى مهرجان القلعة    الإنتاج الحربي يستهل مشواره بالفوز على راية الرياضي في دوري المحترفين    المستشار القانوني للزمالك يتحدث عن.. التظلم على سحب أرض أكتوبر.. وأنباء التحقيق مع إدارة النادي    في لحظات.. شقة تتحول إلى ساحة من اللهب والدخان    مراسل من دير البلح: المنطقة باتت مستباحة بالكامل تحت نيران الاحتلال    إسرائيل تشن هجومًا على مخازن تابعة لحزب الله في لبنان    تشيلسي يقسو على وست هام بخماسية في الدوري الإنجليزي (فيديو)    أول تعليق من النني بعد فوز الجزيرة على الشارقة بالدوري الإماراتي    مصدر ليلا كورة: كهربا وقع عقدا مع القادسية الكويتي    غزل المحلة يبدأ استعداداته لمواجهة الأهلي في الدوري.. صور    ارتفاع الكندوز 39 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    وزير الري يشارك في جلسة "القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي بقطاع المياه"    اليوم، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول لعام 1447 هجريا    سليم غنيم يحافظ على الصدارة للعام الثاني في سباقات الحمام الزاجل الدولية    المنوفية تقدم أكثر من 2.6 مليون خدمة طبية ضمن حملة 100 يوم صحة    صحة المنوفية تواصل حملاتها بسرس الليان لضمان خدمات طبية آمنة وذات جودة    كتر ضحك وقلل قهوة.. طرق للتخلص من زيادة هرمون التوتر «الكورتيزول»    مقتل عنصر من الأمن السورى فى هجوم انتحارى نفذه "داعش" بدير الزور    أخبار × 24 ساعة.. موعد انطلاق العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية والرسمية    قدم لكلية الطب وسبقه القدر.. وفاة طالب أثناء تركيبه ميكروفون لمسجد في قنا    ظهور مفاجئ ل «منخفض الهند».. تحذير بشأن حالة الطقس اليوم: القاهرة تُسجل 40 مئوية    القضاء على بؤرة إجرامية خطرة بأشمون خلال تبادل النار مع قوات الشرطة    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 23 أغسطس 2025    هل يجوز شرعًا معاقبة تارك صلاة الجمعة بالسجن؟.. أحمد كريمة يجيب    هل إفشاء السر بدون قصد خيانة أمانة وما حكمه؟ أمين الفتوى يجيب    خدعوك فقالوا: «الرزق مال»    ثورة جديدة بتطوير المناهج «2»    خطيب الجامع الأزهر: أعداء الأمة يحاولون تزييف التاريخ ونشر اليأس    شنوان.. القرية التي جعلت من القلقاس جواز سفر إلى العالم| صور    إمام مسجد بكفر الشيخ: لابد أن نقتدى بالرسول بلغة الحوار والتفكير المنضبط.. فيديو    رابطة الصحفيين أبناء الدقهلية تؤكد انحيازها التام لحرية الإعلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شيوخ القضاء:التجمهر والاعتداء علي سيارات الغير.. جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن المشدد
نشر في الأخبار يوم 20 - 12 - 2010

بعد الحوادث التي تعرضت لها عدد من سيارات النقل بالغربية والتي اسفرت عن احراق احدي السيارات بالقرب من قرية الصلاحات منذ ايام وهو ما ادي الي احجام الكثير من السائقين عنال عمل تعرفنا علي رأي خبراء القانون في هذه الازمة.
اكد شيوخ ورجال القضاء ان التجمهر واشعال النار في سيارات الغير أو محاولة اتلافها او التعدي علي المواطنين الامنين جريمة جنائية يقدم مرتكبها لمحكمة الجنايات.. ويتم محاكمته وفقا لقانون العقوبات.. الذي نص علي ان تصل العقوبة الي السجن المشدد أوالمؤبد وفقا لظروف وملابسات الواقعة.
المستشار حسن رضوان رئيس محكمة الجنايات اكد ان التجمهر في حد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون فاذا كان الغرض منه تعطيل مرافق الدولة والاعتداء علي حقوق الغير فهو جناية يعاقب عليها القانون ايضا اما الذين يضرمون النار في سيارات السائقين الابرياء فان ذلك يعد في حد ذاته تخريبا متعمدا بممتلكات الغير واضرام النار عمدا في تلك الممتلكات وهو ما يعد جناية في القانون يعاقب عليها امام محكمة الجنايات وفي كل الاحوال فإن ما يفعله اصحاب السيارات أو السائقون من تجمهر واضراب واعتداءعلي الاخرين فانه يعد جريمة امن دولة عليا تمس امن الوطن من جهة الداخل وهي جريمة اخري وعلي الجهات المعنية ان تضرب بيد من حديد علي يد هؤلاء العابثين بأمن الوطن وسلامته فلا احد فوق القانون وعلي الجميع ان يلتزم بنصوص القانون ولا يحيد عنها ولا يتصور نفسه انه سلطة فوق سلطات الدولة وقال انه يعاقب كل من عطل عمدا بأي طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الانتاج يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات الي خمسة عشر عاما ويعاقب كل من تعرض بدون اقتضاء بواسطة ضرب أو تعد لمنع ما امرت أو صرحت الحكومة باجرائه يعاقب بالحبس مدة سنة كما يعاقب كل من اتلف عن اموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال يعاقب بالحبس فاذا نشأ عن فعل التخريب تعطيل او توقيف الاعمال ذات الصلة بمنفعة عامة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمسة سنوات ويعاقب كل من وضع النار عمدا في اموال ثانية أو منقولة بقصد الاضرار بالاقتصاد القومي بالسجن المؤبد أو المشدد وتكون العقوبة السجن المؤبد اذ ترتب علي جريمته الحاق ضرر جسيم يهدد مركز البلاد الاقتصادي ويحكم علي الجاني في كل الاحوال بدفع قيمة الاشياء التي احرقها.
اما المستشار رضوان عبدالعليم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة الجنائية فيري ان المادة 252 من قانون العقوبات نصت علي معاقبة كل من اشعل النار عمدا في مباني كائنة في المدن أو الضواحي أو سفن او مراكب أو معامل أو مخازن وعلي وجه العموم في اي محل مسكون او معد للسكن سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية »مرتكب الواقعة« يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد ويحكم بهذا العقوبة ايضا علي كل من اشعل النار عمدا في عربات السكك الحديدية سواء كانت بها اشخاص أم لا كذلك نصت المادة 252 مكرر علي ان من اشعل النار عمدا في احدي وسائل الانتاج او في اموال ثابتة أو منقولة لاحدي الجهات المنصوص عليها في المادة 911 بقصد الاضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد فاذا ترتب علي الجريمة حدوث ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أومصلحة قومية للوطن او اذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب كانت العقوبة بالسجن المؤبد بالاضافة الي المادة 352 التي نصت علي ان كل من وضع النار عمدا في معامل أو مخازن او اسواق أو آلات أو مزارع أو اي شيء من الاشياء غير المملوكة له يعاقب بالسجن المشدد فاذا تعمد الجاني وضع النار في مخزن أو اطارات ليست مملوكة له بأن اشعل قطعة من القماش بالبنزين او مادة مشتعلة ووضعها فاحترقت اطارات الكاوتشوك أو السيارات فانه يكون مرتكبا لهذه الجريمة ويعاقب بالسجن المشدد من 3 سنوات حتي 51 عاما يحكم علي الجاني في جميع الاحوال بدفع قيمة الاشياء التي احرقها.ويؤكد المستشار سمير انيس نائب رئيس محكمة النقض »سابقا« ان كل من يحرق عمدا اشياء مملوكة للاشخاص تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون في المواد من 252 حتي 952 وما بعدها من قانون العقوبات والتي يعاقب عليها بالسجن المشدد أو السجن المؤبد اذا ترتب علي الحادث وفاة احد الاشخاص.. كما يترتب علي وقوع هذه الجريمة مخالفة لنص المادة 98 من قانون العقوبات وما بعدها والتي تنص علي كل من خرب عمدا بأي طريقة احدي وسائل الانتاج أو اموال ثابتة أو منقولة لاحدي الجهات المنصوص عليها في المادة 911 »ان تكون هذه المقطورات والعربات مملوكة لقطاع الاعمال أو جهات حكومية« وذلك بقصد الاضرار بالاقتصاد القومي ويعاقب مرتكب هذه الجريمة بالسجن المؤبد أو المشدد.
خديجة عبدالكريم
هناء بكري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.