5 دول لن تشهد انتخابات مجلس الشيوخ.. سوريا والسودان وإسرائيل أبرزهم    محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بالخصوص    الرئيس الإيراني يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان السبت لتعزيز التعاون الثنائي    ملك المغرب يعطي تعليماته من أجل إرسال مساعدة إنسانية عاجلة لفائدة الشعب الفلسطيني    الرئاسة الفلسطينية: مصر لم تقصر في دعم شعبنا.. والرئيس السيسي لم يتوان لحظة عن أي موقف نطلبه    فرنسا تطالب بوقف أنشطة "مؤسسة غزة الإنسانية" بسبب "شبهات تمويل غير مشروع"    القوات الأوكرانية خسرت 7.5 آلاف عسكري في تشاسوف يار    البرلمان اللبناني يصادق على قانوني إصلاح المصارف واستقلالية القضاء    تقرير: مانشستر يونايتد مهتم بضم دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان    عدي الدباغ معروض على الزمالك.. وإدارة الكرة تدرس الموقف    خالد الغندور يوجه رسالة بشأن زيزو ورمضان صبحي    راديو كتالونيا: ميسي سيجدد عقده مع إنتر ميامي حتى 2028    أبرزهم آرنولد.. ريال مدريد يعزز صفوفه بعدة صفقات جديدة في صيف 2025    مصر تتأهل لنهائي بطولة العالم لناشئي وناشئات الإسكواش بعد اكتساح إنجلترا    جنوب سيناء تكرم 107 متفوقين في التعليم والرياضة وتؤكد دعمها للنوابغ والمنح الجامعية    تحقيقات موسعة مع متهم طعن زوجته داخل محكمة الدخيلة بسبب قضية خلع والنيابة تطلب التحريات    محافظ القاهرة يقود حملة لرفع الإشغالات بميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة    نيابة البحيرة تقرر عرض جثة طفلة توفيت فى عملية جراحية برشيد على الطب الشرعى    مراسل "الحياة اليوم": استمرار الاستعدادات الخاصة بحفل الهضبة عمرو دياب بالعلمين    مكتبة الإسكندرية تُطلق فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته 22 الخميس المقبل    ضياء رشوان: تظاهرات "الحركة الإسلامية" بتل أبيب ضد مصر كشفت نواياهم    محسن جابر يشارك في فعاليات مهرجان جرش ال 39 ويشيد بحفاوة استقبال الوفد المصري    أسامة كمال عن المظاهرات ضد مصر فى تل أبيب: يُطلق عليهم "متآمر واهبل"    نائب محافظ سوهاج يُكرم حفظة القرآن من ذوي الهمم برحلات عمرة    أمين الفتوى يحذر من تخويف الأبناء ليقوموا الصلاة.. فيديو    ما كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر؟ أمين الفتوى يجيب    القولون العصبي- إليك مهدئاته الطبيعية    جامعة أسيوط تطلق فعاليات اليوم العلمي الأول لوحدة طب المسنين وأمراض الشيخوخة    «بطولة عبدالقادر!».. حقيقة عقد صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز    النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني ب الشرقية (الأماكن)    لتسهيل نقل الخبرات والمهارات بين العاملين.. جامعة بنها تفتتح فعاليات دورة إعداد المدربين    محقق الأهداف غير الرحيم.. تعرف على أكبر نقاط القوة والضعف ل برج الجدي    وزير العمل يُجري زيارة مفاجئة لمكتبي الضبعة والعلمين في مطروح (تفاصيل)    هيئة الدواء المصرية توقّع مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية البرازيلية    قتل ابنه الصغير بمساعدة الكبير ومفاجآت في شهادة الأم والابنة.. تفاصيل أغرب حكم للجنايات المستأنفة ضد مزارع ونجله    الشيخ خالد الجندي: الحر الشديد فرصة لدخول الجنة (فيديو)    عالم بالأوقاف: الأب الذي يرفض الشرع ويُصر على قائمة المنقولات «آثم»    تمهيدا لدخولها الخدمة.. تعليمات بسرعة الانتهاء من مشروع محطة رفع صرف صحي الرغامة البلد في أسوان    ليستوعب 190 سيارة سيرفيس.. الانتهاء من إنشاء مجمع مواقف كوم أمبو في أسوان    تعاون مصري - سعودي لتطوير وتحديث مركز أبحاث الجهد الفائق «EHVRC»    كبدك في خطر- إهمال علاج هذا المرض يصيبه بالأورام    محافظ سوهاج يشهد تكريم أوائل الشهادات والحاصلين على المراكز الأولى عالميا    الوطنية للصلب تحصل على موافقة لإقامة مشروع لإنتاج البيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويا    وزير البترول يبحث مع "السويدى إليكتريك" مستجدات مجمع الصناعات الفوسفاتية بالعين السخنة    هشام يكن: انضمام محمد إسماعيل للزمالك إضافة قوية    ضبط طفل قاد سيارة ميكروباص بالشرقية    حملة «100 يوم صحة»: تقديم 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية خلال 15 يوماً    انطلاق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة مطروح    SN أوتوموتيف تطلق السيارة ڤويا Free الفاخرة الجديدة في مصر.. أسعار ومواصفات    خبير علاقات دولية: دعوات التظاهر ضد مصر فى تل أبيب "عبث سياسي" يضر بالقضية الفلسطينية    بدء الدورة ال17 من الملتقى الدولي للتعليم العالي"اديوجيت 2025" الأحد المقبل    يديعوت أحرونوت: نتنياهو وعد بن غفير بتهجير الفلسطينيين من غزة في حال عدم التوصل لصفقة مع الفصائل الفلسطينية    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي ب "فنون تطبيقية" حلوان    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    طارق الشناوي: لطفي لبيب لم يكن مجرد ممثل موهوب بل إنسان وطني قاتل على الجبهة.. فيديو    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    فوضى في العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة".. والمنظم يتجاهل الصحفيين ويختار المواقع حسب أهوائه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شيوخ القضاء:التجمهر والاعتداء علي سيارات الغير.. جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن المشدد
نشر في الأخبار يوم 20 - 12 - 2010

بعد الحوادث التي تعرضت لها عدد من سيارات النقل بالغربية والتي اسفرت عن احراق احدي السيارات بالقرب من قرية الصلاحات منذ ايام وهو ما ادي الي احجام الكثير من السائقين عنال عمل تعرفنا علي رأي خبراء القانون في هذه الازمة.
اكد شيوخ ورجال القضاء ان التجمهر واشعال النار في سيارات الغير أو محاولة اتلافها او التعدي علي المواطنين الامنين جريمة جنائية يقدم مرتكبها لمحكمة الجنايات.. ويتم محاكمته وفقا لقانون العقوبات.. الذي نص علي ان تصل العقوبة الي السجن المشدد أوالمؤبد وفقا لظروف وملابسات الواقعة.
المستشار حسن رضوان رئيس محكمة الجنايات اكد ان التجمهر في حد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون فاذا كان الغرض منه تعطيل مرافق الدولة والاعتداء علي حقوق الغير فهو جناية يعاقب عليها القانون ايضا اما الذين يضرمون النار في سيارات السائقين الابرياء فان ذلك يعد في حد ذاته تخريبا متعمدا بممتلكات الغير واضرام النار عمدا في تلك الممتلكات وهو ما يعد جناية في القانون يعاقب عليها امام محكمة الجنايات وفي كل الاحوال فإن ما يفعله اصحاب السيارات أو السائقون من تجمهر واضراب واعتداءعلي الاخرين فانه يعد جريمة امن دولة عليا تمس امن الوطن من جهة الداخل وهي جريمة اخري وعلي الجهات المعنية ان تضرب بيد من حديد علي يد هؤلاء العابثين بأمن الوطن وسلامته فلا احد فوق القانون وعلي الجميع ان يلتزم بنصوص القانون ولا يحيد عنها ولا يتصور نفسه انه سلطة فوق سلطات الدولة وقال انه يعاقب كل من عطل عمدا بأي طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الانتاج يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات الي خمسة عشر عاما ويعاقب كل من تعرض بدون اقتضاء بواسطة ضرب أو تعد لمنع ما امرت أو صرحت الحكومة باجرائه يعاقب بالحبس مدة سنة كما يعاقب كل من اتلف عن اموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال يعاقب بالحبس فاذا نشأ عن فعل التخريب تعطيل او توقيف الاعمال ذات الصلة بمنفعة عامة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمسة سنوات ويعاقب كل من وضع النار عمدا في اموال ثانية أو منقولة بقصد الاضرار بالاقتصاد القومي بالسجن المؤبد أو المشدد وتكون العقوبة السجن المؤبد اذ ترتب علي جريمته الحاق ضرر جسيم يهدد مركز البلاد الاقتصادي ويحكم علي الجاني في كل الاحوال بدفع قيمة الاشياء التي احرقها.
اما المستشار رضوان عبدالعليم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة الجنائية فيري ان المادة 252 من قانون العقوبات نصت علي معاقبة كل من اشعل النار عمدا في مباني كائنة في المدن أو الضواحي أو سفن او مراكب أو معامل أو مخازن وعلي وجه العموم في اي محل مسكون او معد للسكن سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية »مرتكب الواقعة« يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد ويحكم بهذا العقوبة ايضا علي كل من اشعل النار عمدا في عربات السكك الحديدية سواء كانت بها اشخاص أم لا كذلك نصت المادة 252 مكرر علي ان من اشعل النار عمدا في احدي وسائل الانتاج او في اموال ثابتة أو منقولة لاحدي الجهات المنصوص عليها في المادة 911 بقصد الاضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد فاذا ترتب علي الجريمة حدوث ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أومصلحة قومية للوطن او اذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب كانت العقوبة بالسجن المؤبد بالاضافة الي المادة 352 التي نصت علي ان كل من وضع النار عمدا في معامل أو مخازن او اسواق أو آلات أو مزارع أو اي شيء من الاشياء غير المملوكة له يعاقب بالسجن المشدد فاذا تعمد الجاني وضع النار في مخزن أو اطارات ليست مملوكة له بأن اشعل قطعة من القماش بالبنزين او مادة مشتعلة ووضعها فاحترقت اطارات الكاوتشوك أو السيارات فانه يكون مرتكبا لهذه الجريمة ويعاقب بالسجن المشدد من 3 سنوات حتي 51 عاما يحكم علي الجاني في جميع الاحوال بدفع قيمة الاشياء التي احرقها.ويؤكد المستشار سمير انيس نائب رئيس محكمة النقض »سابقا« ان كل من يحرق عمدا اشياء مملوكة للاشخاص تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون في المواد من 252 حتي 952 وما بعدها من قانون العقوبات والتي يعاقب عليها بالسجن المشدد أو السجن المؤبد اذا ترتب علي الحادث وفاة احد الاشخاص.. كما يترتب علي وقوع هذه الجريمة مخالفة لنص المادة 98 من قانون العقوبات وما بعدها والتي تنص علي كل من خرب عمدا بأي طريقة احدي وسائل الانتاج أو اموال ثابتة أو منقولة لاحدي الجهات المنصوص عليها في المادة 911 »ان تكون هذه المقطورات والعربات مملوكة لقطاع الاعمال أو جهات حكومية« وذلك بقصد الاضرار بالاقتصاد القومي ويعاقب مرتكب هذه الجريمة بالسجن المؤبد أو المشدد.
خديجة عبدالكريم
هناء بكري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.