قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه للعمل ضباط بالقوات المسلحة    هيئة الرقابة النووية: قانون تنظيم الأنشطة يضمن سلامة الإنسان والبيئة    محافظ المنوفية يستقبل القائم بأعمال رئيس جامعة مدينة السادات    محافظ الدقهلية يؤكد على الانضباط وإنجاز الملفات الخدمية للمواطنيين    ما لم ينشر عن إبستين    أستراليا: ندرس «كافة الخيارات» للتعامل مع تصعيد ترامب الجمركي    موعد مباراة الزمالك وزد في الدوري    الشريعي: كهربا الأحق بشارة قيادة إنبي    إحالة المتهمين بقتل شاب داخل منزله بدمنهور لفضيلة المفتي    الداخلية تكشف ملابسات ادعاء سائق نقل بتعرضه لمحاولة سرقة بالإكراه على الطريق الصحراوي الغربي    «عين سحرية» و«فن الحرب» و«كان ياما كان» يتصدرون قائمة الأكثر مشاهدة    دراما المتحدة في رمضان 2026.. رسالة فنية تعزز الهوية الوطنية وتكرس القوة الناعمة    «الصحة»: فحص 719 ألف طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية    محافظ المنيا يعلن عن قافلة طبية مجانية بقرية دفش ضمن مبادرة حياة كريمة غدًا    محافظ المنوفية يحيل 12 عاملا في مجمع أبو بكر للتأمين الصحي للتحقيق    "منة الله" ابنة الدقهلية تحصد المركز الأول جمهوريا في مسابقة تاريخ الفن    تجديد حبس عاطل متهم بقتل صديقه وتقطيع جسده وإلقاء أشلائه داخل أحد المصارف بالعياط    صلاح ومصطفى محمد وبرشلونة وديربي لندن.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 22 فبراير 2026 والقنوات الناقلة    إنزاجي: كان علينا استغلال طرد مدافع اتحاد جدة.. ولم نلعب بالمستوى المأمول    سقوط بخسارة ثقيلة لميسي وإنتر ميامي في انطلاقة الدوري الأمريكي    جامعة المنصورة تحصد المركز الأول في بطولة بورسعيد الشتوية للسباحة بالزعانف    وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ينسق بين 5 جهات للربط الإلكتروني وتيسير خدمات المستثمرين    متحدث الوزراء: مؤشرات أداء شهرية للمحافظين وقياس رضا المواطنين.. والتعديات على الأراضي الزراعية أولوية قصوى    التحقيقات في واقعة هتك عرض طفل بالتبين: المتهمون صوروه عاريا للانتقام من شقيقه    2 مارس.. الإسكندرية تستقبل نوة السلوم ورفع حالة الطوارئ استعدادا للتقلبات    ضبط 6 أطنان دقيق مخصص للدعم داخل المخابز السياحية    وزير الري: 98% نسبة تنفيذ مجموعة قناطر ديروط الجديدة.. وترتيبات تشغيلها في نهايتها    البورصة تخسر 37 مليار جنيه في بداية التعاملات    باحث فلسطيني: مسلسل صحاب الأرض رسالة سياسية مصرية داعمة لحقوق الفلسطينيين    تيفاني ترامب مشيدة بالأقصر: «وادي الملوك وسحر المعابد.. جمالك لا يضاهي»    وزارة التضامن الاجتماعي تقر قيد 6 جمعيات فى 3 محافظات    جامعة بني سويف: حزمة برامج تدريبية متخصصة لدعم منظومة البحث العلمي والابتكار ورفع كفاءة النشر الدولي    تطور خطير.. مطالبة بالتحقيق فى هبوط طائرة إبستين فى قواعد بريطانية بأمر أندرو    رمضان: شهرُ المحبة والإيمان..بقلم :محمد فتحى السباعى    ما حكم إخراج الرجل زكاة الفطر عن زوجته التي تعمل؟ الإفتاء تجيب    أمان الصائمين خط أحمر.. حملات ال 24 ساعة تكتسح الطرق السريعة وتلاحق "السرعة والتعاطي"    كراسي متحركة ومكاتب خاصة.. الجوازات ترفع شعار حقوق الإنسان لخدمة الصائمين في رمضان    ظهور مفاجئ ل وائل عبد العزيز يشعل أحداث «وننسى اللي كان»    استشاري تغذية توضح أفضل طريقة صحية للإفطار في رمضان (فيديو)    حكم الأكل والشرب في الإناء المكسور.. ما الذي أباحه النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي نهى عنه؟    وزير الإنتاج الحربى يتابع العملية الإنتاجية بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات وأبو زعبل للصناعات الهندسية    نجوم «دولة التلاوة» يحيون ليالى رمضان بمسجد الإمام الحسين    رفع 120 حالة إشغال بمنطقة أطلس بحي غرب بمدينة أسوان    كيف يكون المحافظ محافظًا؟    استشاري صحة عالمية: الحامل ليست مريضة والمتابعة الطبية تحسم قرار الصيام    موعد أذان المغرب فى اليوم الرابع من شهر رمضان بالمنوفية    أسعار الذهب اليوم الأحد 22 فبراير 2026    هيلي يطمح لأن يكون أول وزير دفاع بريطاني يرسل قوات إلى أوكرانيا    ترامب: أمريكا سترسل سفينة مستشفى إلى جرينلاند    الأهلي يدرس عودة وسام أبوعلي.. تفاصيل العرض والتحضيرات القادمة    بدءًا من اليوم| وزارة المالية تطرح «سند المواطن» بعائد 17.75% شهريًا    الجيش الباكستاني يشن هجمات جوية داخل الأراضي الأفغانية    إعلام فلسطيني: طيران الاحتلال يشن غارة تستهدف شرق مدينة غزة    سمية درويش تكشف أسرار حبها وتقديرها لشيرين عبدالوهاب وأمال ماهر وأنغام    كرة يد – الأهلي والزمالك يفوزان على الجزيرة وسموحة    موعد اذان الفجر.... اعرف موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاه بتوقيت المنيا الأحد 22فبراير 2026    موقف مؤلم من 18 سنة| سمية درويش تروي تفاصيل خلافها مع شيرين    باريس سان جيرمان يضرب ميتز بثلاثية ويستعيد صدارة الدوري الفرنسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شيوخ القضاء:التجمهر والاعتداء علي سيارات الغير.. جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن المشدد
نشر في الأخبار يوم 20 - 12 - 2010

بعد الحوادث التي تعرضت لها عدد من سيارات النقل بالغربية والتي اسفرت عن احراق احدي السيارات بالقرب من قرية الصلاحات منذ ايام وهو ما ادي الي احجام الكثير من السائقين عنال عمل تعرفنا علي رأي خبراء القانون في هذه الازمة.
اكد شيوخ ورجال القضاء ان التجمهر واشعال النار في سيارات الغير أو محاولة اتلافها او التعدي علي المواطنين الامنين جريمة جنائية يقدم مرتكبها لمحكمة الجنايات.. ويتم محاكمته وفقا لقانون العقوبات.. الذي نص علي ان تصل العقوبة الي السجن المشدد أوالمؤبد وفقا لظروف وملابسات الواقعة.
المستشار حسن رضوان رئيس محكمة الجنايات اكد ان التجمهر في حد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون فاذا كان الغرض منه تعطيل مرافق الدولة والاعتداء علي حقوق الغير فهو جناية يعاقب عليها القانون ايضا اما الذين يضرمون النار في سيارات السائقين الابرياء فان ذلك يعد في حد ذاته تخريبا متعمدا بممتلكات الغير واضرام النار عمدا في تلك الممتلكات وهو ما يعد جناية في القانون يعاقب عليها امام محكمة الجنايات وفي كل الاحوال فإن ما يفعله اصحاب السيارات أو السائقون من تجمهر واضراب واعتداءعلي الاخرين فانه يعد جريمة امن دولة عليا تمس امن الوطن من جهة الداخل وهي جريمة اخري وعلي الجهات المعنية ان تضرب بيد من حديد علي يد هؤلاء العابثين بأمن الوطن وسلامته فلا احد فوق القانون وعلي الجميع ان يلتزم بنصوص القانون ولا يحيد عنها ولا يتصور نفسه انه سلطة فوق سلطات الدولة وقال انه يعاقب كل من عطل عمدا بأي طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الانتاج يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات الي خمسة عشر عاما ويعاقب كل من تعرض بدون اقتضاء بواسطة ضرب أو تعد لمنع ما امرت أو صرحت الحكومة باجرائه يعاقب بالحبس مدة سنة كما يعاقب كل من اتلف عن اموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال يعاقب بالحبس فاذا نشأ عن فعل التخريب تعطيل او توقيف الاعمال ذات الصلة بمنفعة عامة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمسة سنوات ويعاقب كل من وضع النار عمدا في اموال ثانية أو منقولة بقصد الاضرار بالاقتصاد القومي بالسجن المؤبد أو المشدد وتكون العقوبة السجن المؤبد اذ ترتب علي جريمته الحاق ضرر جسيم يهدد مركز البلاد الاقتصادي ويحكم علي الجاني في كل الاحوال بدفع قيمة الاشياء التي احرقها.
اما المستشار رضوان عبدالعليم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة الجنائية فيري ان المادة 252 من قانون العقوبات نصت علي معاقبة كل من اشعل النار عمدا في مباني كائنة في المدن أو الضواحي أو سفن او مراكب أو معامل أو مخازن وعلي وجه العموم في اي محل مسكون او معد للسكن سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية »مرتكب الواقعة« يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد ويحكم بهذا العقوبة ايضا علي كل من اشعل النار عمدا في عربات السكك الحديدية سواء كانت بها اشخاص أم لا كذلك نصت المادة 252 مكرر علي ان من اشعل النار عمدا في احدي وسائل الانتاج او في اموال ثابتة أو منقولة لاحدي الجهات المنصوص عليها في المادة 911 بقصد الاضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد فاذا ترتب علي الجريمة حدوث ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أومصلحة قومية للوطن او اذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب كانت العقوبة بالسجن المؤبد بالاضافة الي المادة 352 التي نصت علي ان كل من وضع النار عمدا في معامل أو مخازن او اسواق أو آلات أو مزارع أو اي شيء من الاشياء غير المملوكة له يعاقب بالسجن المشدد فاذا تعمد الجاني وضع النار في مخزن أو اطارات ليست مملوكة له بأن اشعل قطعة من القماش بالبنزين او مادة مشتعلة ووضعها فاحترقت اطارات الكاوتشوك أو السيارات فانه يكون مرتكبا لهذه الجريمة ويعاقب بالسجن المشدد من 3 سنوات حتي 51 عاما يحكم علي الجاني في جميع الاحوال بدفع قيمة الاشياء التي احرقها.ويؤكد المستشار سمير انيس نائب رئيس محكمة النقض »سابقا« ان كل من يحرق عمدا اشياء مملوكة للاشخاص تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون في المواد من 252 حتي 952 وما بعدها من قانون العقوبات والتي يعاقب عليها بالسجن المشدد أو السجن المؤبد اذا ترتب علي الحادث وفاة احد الاشخاص.. كما يترتب علي وقوع هذه الجريمة مخالفة لنص المادة 98 من قانون العقوبات وما بعدها والتي تنص علي كل من خرب عمدا بأي طريقة احدي وسائل الانتاج أو اموال ثابتة أو منقولة لاحدي الجهات المنصوص عليها في المادة 911 »ان تكون هذه المقطورات والعربات مملوكة لقطاع الاعمال أو جهات حكومية« وذلك بقصد الاضرار بالاقتصاد القومي ويعاقب مرتكب هذه الجريمة بالسجن المؤبد أو المشدد.
خديجة عبدالكريم
هناء بكري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.