انطلاق القافلة الدعوية لأئمة مديرية أوقاف الإسكندرية    الروص يواصل الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن    جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن في منطقة غلاف غزة    عمر مرموش يتغنى ب صلاح.. ويؤكد جوارديولا المدرب الأفضل في العالم    الداخلية تكشف ملابسات رمي سيارة نقل ثقيل بالحجارة في البحيرة    الأونروا: يجب تغيير سياسة المنع الكامل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة    تشكيل بايرن ميونيخ ضد لايبزيج في الدوري الألماني    استطلاعات وأحداث يومية تكشف: العالم يواجه إسرائيل بتعاطف مع غزة وغضب من المجازر    مبيعات روكي الغلابة تصل إلى 261 ألف تذكرة منذ طرحه    مؤتمر إيدي هاو: موقف إيزاك خاسر للجميع.. ومن المؤسف أننا في هذا الوضع    «الاستراتيجي للفكر والحوار»: اللقاء بين الرئيس السيسي وبن سلمان يعكس عمق التنسيق بين البلدين    حملات مكثفة.. ضبط 162 سائقًا بسبب تعاطي المخدرات أثناء القيادة    بالأرقام.. الأمن الاقتصادي يضبط آلاف القضايا خلال 24 ساعة    إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الغربي بالفيوم    من واشنطن إلى آسيا| تداعيات الرسوم الأمريكية على الاستثمار العالمي    إقبال جماهيري على معرض السويس الثالث للكتاب    بالصور.. نقل القطع الأثرية المكتشفة تحت مياه أبو قير إلى المسرح اليوناني الروماني بالإسكندرية    نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بدمياط ويشيد بأداء مستشفى الحميات    تسجيل مركز قصر العيني للأبحاث السريرية رسميا بالمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية    حلاوة المولد، طريقة عمل "الشكلمة" فى البيت بمكونات بسيطة    نائب محافظ الفيوم يُكرم المشاركين في البرنامج التدريبي "العمليات التصميمية وإعداد مستندات الطرح"    بنسبة تخفيض تصل 30%.. افتتاح سوق اليوم الواحد فى مدينة دهب    إمام مسجد بكفر الشيخ: لابد أن نقتدى بالرسول بلغة الحوار والتفكير المنضبط.. فيديو    العين مرآة العقل.. وهذه العلامة قد تكشف مرضًا عقليًا أو اضطراب نفسي    من أوائل الثانوية بمحافظة شمال سيناء.. وفاة الطالبة شروق المسلمانى    وزير الري: التكنولوجيا تلعب دورا محوريا في إدارة المياه والتنبؤ بمخاطر المناخ    محافظ مطروح يستقبل رئيس جامعة الازهر لافتتاح مقر لكلية البنات الأزهرية    مصلحة الضرائب تنفي وجود خلاف بين الحكومة وشركات البترول حول ضريبة القيمة المضافة    غدير ماتت من سوء التغذية..التجويع الإسرائيلي لغزة يقتل رضيع عمرها 5 شهور    عائلات المحتجزين: ندعو لوقفة احتجاجية قبالة مقر نتنياهو    رئيس مدينة طهطا يتفقد مصابي حادث انهيار منزل بقرية الشيخ مسعود بسوهاج    القبض على عاطل يدير ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء    وزارة التخطيط ووكالة جايكا تطلقان تقريرا مشتركا حول 70 عاما من الصداقة والثقة المصرية اليابانية    رابطة الصحفيين أبناء الدقهلية تؤكد انحيازها التام لحرية الإعلام    *لليوم الثاني.. خدمة Premium الجديدة بقطارات السكة الحديد "كاملة العدد"    مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يعلن قوام لجنة تحكيم الدورة ال32    ثائرٌ يكتُب    وزير الثقافة يستقبل وفد الموهوبين ببرنامج «اكتشاف الأبطال» من قرى «حياة كريمة»    محمود ناجي يدير مباراة السنغال وأوغندا في ربع نهائي أمم افريقيا للمحليين    الحبس عامين ل تارك صلاة الجمعة بماليزيا.. أحمد كريمة يوضح الرأي الشرعي    «التسامح والرضا».. وصفة للسعادة تدوم مدى الحياة    ناشئو وناشئات الطائرة يتوجهون إلى تونس بحثًا عن التتويج الإفريقي    ناقد رياضي: بن رمضان اللاعب الأكثر ثباتًا في الأهلي.. ومواجهة المحلة صعبة    دعمًا للأجيال الواعدة.. حماة الوطن يكرم أبطال «UC Math» في دمياط    الاقتصاد المصرى يتعافى    تهيئة نفسية وروتين منظم.. نصائح هامة للأطفال قبل العودة إلى المدارس    أستاذ بالأزهر: مبدأ "ضل رجل ولا ضل حيطة" ضيّع حياة كثير من البنات    غدًا.. إعلان نتيجة التقديم لرياض أطفال والصف الأول الابتدائي بالأزهر| الرابط هنا    الأمن أولًا.. إدارة ترامب تعتزم مراجعة شاملة لتأشيرات 55 مليون أجنبي    محافظ أسيوط يسلم جهاز عروسة لابنة إحدى المستفيدات من مشروعات تمكين المرأة    النصر يستعيد نجمه قبل نهائي السوبر    «خير يوم طلعت عليه الشمس».. تعرف على فضل يوم الجمعة والأعمال المستحبة فيه    صفات برج الأسد الخفية .. يجمع بين القوه والدراما    سعر طن الحديد الاستثماري وعز والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025    ضبط المتهمين بالتسول واستغلال الأطفال أسفل كوبري بالجيزة    أزمة وتعدى.. صابر الرباعى يوجه رسالة لأنغام عبر تليفزيون اليوم السابع    ما الذي يمنع ظهور حزب معارض قادر على المنافسة بالبرلمان؟ وزير الشؤون النيابية يجيب    نجم الأهلي السابق: أفضل تواجد عبد الله السعيد على مقاعد البدلاء ومشاركته في آخر نصف ساعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شيوخ القضاء:التجمهر والاعتداء علي سيارات الغير.. جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن المشدد
نشر في الأخبار يوم 20 - 12 - 2010

بعد الحوادث التي تعرضت لها عدد من سيارات النقل بالغربية والتي اسفرت عن احراق احدي السيارات بالقرب من قرية الصلاحات منذ ايام وهو ما ادي الي احجام الكثير من السائقين عنال عمل تعرفنا علي رأي خبراء القانون في هذه الازمة.
اكد شيوخ ورجال القضاء ان التجمهر واشعال النار في سيارات الغير أو محاولة اتلافها او التعدي علي المواطنين الامنين جريمة جنائية يقدم مرتكبها لمحكمة الجنايات.. ويتم محاكمته وفقا لقانون العقوبات.. الذي نص علي ان تصل العقوبة الي السجن المشدد أوالمؤبد وفقا لظروف وملابسات الواقعة.
المستشار حسن رضوان رئيس محكمة الجنايات اكد ان التجمهر في حد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون فاذا كان الغرض منه تعطيل مرافق الدولة والاعتداء علي حقوق الغير فهو جناية يعاقب عليها القانون ايضا اما الذين يضرمون النار في سيارات السائقين الابرياء فان ذلك يعد في حد ذاته تخريبا متعمدا بممتلكات الغير واضرام النار عمدا في تلك الممتلكات وهو ما يعد جناية في القانون يعاقب عليها امام محكمة الجنايات وفي كل الاحوال فإن ما يفعله اصحاب السيارات أو السائقون من تجمهر واضراب واعتداءعلي الاخرين فانه يعد جريمة امن دولة عليا تمس امن الوطن من جهة الداخل وهي جريمة اخري وعلي الجهات المعنية ان تضرب بيد من حديد علي يد هؤلاء العابثين بأمن الوطن وسلامته فلا احد فوق القانون وعلي الجميع ان يلتزم بنصوص القانون ولا يحيد عنها ولا يتصور نفسه انه سلطة فوق سلطات الدولة وقال انه يعاقب كل من عطل عمدا بأي طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الانتاج يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات الي خمسة عشر عاما ويعاقب كل من تعرض بدون اقتضاء بواسطة ضرب أو تعد لمنع ما امرت أو صرحت الحكومة باجرائه يعاقب بالحبس مدة سنة كما يعاقب كل من اتلف عن اموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال يعاقب بالحبس فاذا نشأ عن فعل التخريب تعطيل او توقيف الاعمال ذات الصلة بمنفعة عامة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمسة سنوات ويعاقب كل من وضع النار عمدا في اموال ثانية أو منقولة بقصد الاضرار بالاقتصاد القومي بالسجن المؤبد أو المشدد وتكون العقوبة السجن المؤبد اذ ترتب علي جريمته الحاق ضرر جسيم يهدد مركز البلاد الاقتصادي ويحكم علي الجاني في كل الاحوال بدفع قيمة الاشياء التي احرقها.
اما المستشار رضوان عبدالعليم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة الجنائية فيري ان المادة 252 من قانون العقوبات نصت علي معاقبة كل من اشعل النار عمدا في مباني كائنة في المدن أو الضواحي أو سفن او مراكب أو معامل أو مخازن وعلي وجه العموم في اي محل مسكون او معد للسكن سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية »مرتكب الواقعة« يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد ويحكم بهذا العقوبة ايضا علي كل من اشعل النار عمدا في عربات السكك الحديدية سواء كانت بها اشخاص أم لا كذلك نصت المادة 252 مكرر علي ان من اشعل النار عمدا في احدي وسائل الانتاج او في اموال ثابتة أو منقولة لاحدي الجهات المنصوص عليها في المادة 911 بقصد الاضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد فاذا ترتب علي الجريمة حدوث ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أومصلحة قومية للوطن او اذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب كانت العقوبة بالسجن المؤبد بالاضافة الي المادة 352 التي نصت علي ان كل من وضع النار عمدا في معامل أو مخازن او اسواق أو آلات أو مزارع أو اي شيء من الاشياء غير المملوكة له يعاقب بالسجن المشدد فاذا تعمد الجاني وضع النار في مخزن أو اطارات ليست مملوكة له بأن اشعل قطعة من القماش بالبنزين او مادة مشتعلة ووضعها فاحترقت اطارات الكاوتشوك أو السيارات فانه يكون مرتكبا لهذه الجريمة ويعاقب بالسجن المشدد من 3 سنوات حتي 51 عاما يحكم علي الجاني في جميع الاحوال بدفع قيمة الاشياء التي احرقها.ويؤكد المستشار سمير انيس نائب رئيس محكمة النقض »سابقا« ان كل من يحرق عمدا اشياء مملوكة للاشخاص تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون في المواد من 252 حتي 952 وما بعدها من قانون العقوبات والتي يعاقب عليها بالسجن المشدد أو السجن المؤبد اذا ترتب علي الحادث وفاة احد الاشخاص.. كما يترتب علي وقوع هذه الجريمة مخالفة لنص المادة 98 من قانون العقوبات وما بعدها والتي تنص علي كل من خرب عمدا بأي طريقة احدي وسائل الانتاج أو اموال ثابتة أو منقولة لاحدي الجهات المنصوص عليها في المادة 911 »ان تكون هذه المقطورات والعربات مملوكة لقطاع الاعمال أو جهات حكومية« وذلك بقصد الاضرار بالاقتصاد القومي ويعاقب مرتكب هذه الجريمة بالسجن المؤبد أو المشدد.
خديجة عبدالكريم
هناء بكري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.