قال الشعب المصري كلمته الخالدة ووافق على الدستور الجديد وعلى التصدي للإرهاب وقد تناولنا فى مقالات ثلاثة سابقة من هذه السلسلة مساهماتنا ومجلة أكتوبر في صياغة دستور 2013 حيث تناولنا الأسس الجديدة للقانون الجنائي الدستوري والأسس الجديدة للسلطة القضائية والأسس الجديدة للمحكمة الدستورية العليا والهيئات القضائية في دستور 2013 وأوضحنا مدى مساهمة مجلة أكتوبر الغراء معنا في إعادة صياغة النظام الدستوري المصري بعد أن أخذت لجنة وضع الدستور بوجهة نظرنا المنشورة في التعديلات الدستورية الجديدة في دستور 2013 والتي سبق أن اقترحناها في مقالات متعددة تم نشرها في مجلة أكتوبر. فقد أظهرنا عيوب دستور 2012 في مقالات سابقة لنا منشورة في مجلة أكتوبر بعد سريان دستور 2012 من 25/12/2012 وحتى 30/6/2013 وقد تضمنت تلك المقالات العيوب الجسيمة التي تضمنها الدستور المصري المعلق لسنة 2012. وسوف نتناول في المقال الماثل ما أخذ به المشرع الدستوري من وجهة نظرنا المنشورة في مجلة أكتوبر والتي تضمنتها مقالاتنا المتعلقة بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وقد استجاب المشرع المصري لما لاحظناه من خلو دستور 2012 من التزام الدولة بمكافحة الإرهاب في ذلك الدستور وقد استجاب المشرع الدستوري لرؤيتنا بضرورة مكافحة الإرهاب في دستور 2013 وسوف نتعرض لمكافحة الإرهاب فى مشروع الدستور الجديد وقانون العقوبات المصري فيما يلي : أحسن مجلس الوزراء المصري صنعًا بإصداره بتاريخ 25/12/2013 قراراً باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها إرهابيًا ، فقد انتشر الإرهاب في العالم وتعددت تعريفاته في القانون الدولي الجنائي والقوانين الداخلية وأصبح ظاهرة خطيرة تهدد دول العالم أجمع وقد تناول المشرع الدستوري الإرهاب في الدستور الجديد وقانون العقوبات المصري على النحو التالي : أولا: التزام الدولة بمواجهة الإرهاب في الدستور الجديد : ألزمت المادة 237 من مشروع الدستور المصري الجديد لعام 2013 الدولة بضرورة مكافحة الإرهاب حيث تضمنت أنه: تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة. وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه. وقد التزم مجلس الوزراء المصري بهذا التوجيه الدستوري قبل إقراره والاستفتاء عليه لأنه تعبير واقعي صريح عن ضمير الأمة وما يتهددها من مخاطر نلمسها جميعا كل يوم بعد أحداث المنصورة ومدينة نصر وغيرها. ثانيا: تعريف الإرهاب في قانون العقوبات : عرّفت المادة 86 من قانون العقوبات التي أشار إليها قرار مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها إرهابيًا أنه: يُقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروعٍ إجرامي فردى أو جماعي ، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة ، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها ، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح . ثالثا: صور الجرائم الإرهابية وعقوباتها : حددت المادة 86 مكررًا من قانون العقوبات عقوبة السجن على كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون ، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة ، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي ، ويُعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها ، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه. ويُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات ، أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، أو شارك فيها بأية صورة ، مع علمه بأغراضها . ويُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أُخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أياً كان نوعها ، تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشىء مما تقدم ، إذا كانت معدةً للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها . وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أُعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذُكر. رابعا: الظروف المشدِّدة لعقوبات الجرائم الإرهابية : غلّظت المادة 86 مكررًا (أ) من قانون العقوبات العقوبة على الجرائم الإرهابية بأن تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 86 مكررا – سالفة الذكر – هو عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تُستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة . ويُعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة ، أو ذخائر ، أو مفرقعات ، أو مهمات ، أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق أو تنفيذ ذلك . وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 86 مكررا (سالفة الذكر)، هي عقوبة السجن المشدد، إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تُستخدم فى تحقيق، أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة أو إذا كان الجانى من أفراد القوات المسلحة، أو الشرطة. وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 86 مكرراً – سالفة الذكر- السجن مدة لا تزيد على عشرة سنوات إذا كانت الجمعية ، أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو إليها ، أو كان الترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة ، أو الشرطة ، أو بين أفرادهما. خامسا: جناية الانضمام إلى منظمة أو جماعة إرهابية يكون مقرها خارج البلاد وتقوم بممارسة الإرهاب لتحقيق أغراضها داخل مصر: حدّدت المادة 86 مكررًا (د) من قانون العقوبات أنه يُعاقب بالسجن المشدد كل مصرى تعاون أو التحق بغير إذن كتابى من الجهة الحكومية المختصة بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أياً كانت تسميتها، يكون مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية فيها، أو شارك في عملياتها غير الموجهة إلى مصر. سادسا: جناية محاولة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري: أوضحت المادة 87 من قانون العقوبات أنه يُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة، فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يُعاقب بالإعدام من ألَّف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما. سابعا: عقوبات الأشخاص الذين يجبرون غيرهم على الانضمام إلى جماعات إرهابية : أبانت المادة 86 مكررًا (ب) من قانون العقوبات أنه يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة 86 مكرر، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجني عليه . ثامنا: عقوبات من سعى لدى دولة أجنبية للقيام بعمليات إرهابية : حددت المادة 86 مكررًا (ج) من قانون العقوبات أنه يُعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية، أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أي منها، وكذلك كل من تخابر معها أو معه، للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر، أو ضد ممتلكاتها، أو مؤسساتها، أو موظفيها، أو ممثليها الدبلوماسيين، أو مواطنيها أثناء عملهم، أو وجودهم بالخارج، أو الاشتراك في ارتكاب شيء مما ذكر. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر أو شُرع في ارتكابها . وسوف نتناول في مقالات لاحقة باقي مساهمات مجلة أكتوبر في صياغة الدستور الجديد ومنها مطالبتنا بوضع نص دستوري ينظم العدالة الانتقالية طبقاً للمعايير الدولية و التي استجاب إليها دستور 2013 . www.drmourad.net - E-mail:[email protected]