■ كتب: محمد نور ورد سؤال إلى دار الإفتاء من سامح عباس أبو الخير حول معرفة الحكم الشرعي في العدول عن الوعد بالبيع، حيث يقول: «أمتلك منزلًا وقد عرضته للبيع، فجاءنى أحد الأشخاص وأبدى رغبته في شراء هذا المنزل، وقد وعدته بالبيع، ومن ثم اتفقنا على كل الأمور التى تخص هذا البيع؛ من حيث السعر المراد، والوقت الذي ستتم فيه عملية البيع ونقل الملكية، وقد كُتب ذلك في ورقة بيننا، نظرًا لكون المشتري سيبيع قطعة أرض يملكها حتى يتسنى له دفع ثمن المنزل الذى اتفقنا عليه فى العقد، إلا أنه وقبل أن يظهر هذا الشخص قد سألني أحد أقاربى شراء هذا المنزل، فهل يجوز أن أبيعه لقريبي أو ألتزم بالوعد مع الأول؟» ◄ اقرأ أيضًا | حكم شراء سيارة بالتقسيط.. الإفتاء تُجيب ◄ رد الإفتاء: جاء رد أمانة الفتوى بدار الإفتاء بأن ما جرى بينك وبين الطرف الأول الراغب في شراء المنزل من وعدٍ بالبيع واتفاقٍ على جميع المسائل التى تخص هذا العقد، والتى لا يُحتاج إلى الرجوع إليها مرة أخرى عند إبرام العقد، ومن ثم قام ببيع قطعة أرض يملكها حتى يتسنى له دفع ثمن المنزل الذي اتفقتما عليه، يكون ملزمًا فى حقك، ويجب عليك الوفاء به شرعًا، ولا يجوز لك مخالفته رفعًا للضرر عنه، إلا إذا تراضيتما على عدم إتمام البيع واتفقتما على ذلك، فلا حرج عليك حينئذ من البيع لقريبك متى رغبت في ذلك.