أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن مجلس إدارتها أصدر يوم الاثنين الماضى قرار رقم (12) بمنع شركة "بلتون أرابيا" لتداول الأوراق المالية من مزاولة النشاط لمدة ثلاثين يوماً بدءا من جلسة اليوم، الخميس، الموافق 6 أغسطس 2009، إعمالاً لحكم المادة (31/ ب ) من القانون رقم ( 95 ) لسنة 1992، على أن تلتزم الشركة خلال هذه المدة بإزالة المخالفات المنسوبة إليها، ووضع الضوابط والنظم الرقابية الداخلية التى تضمن عدم تكرار المخالفات وموافاة الهيئة بما يفيد ذلك قبل انقضاء مدة المنع.