أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مجلس إدارة الهيئة أصدر فى جلسته رقم (2) لسنة 2009 يوم الاثنين الماضى، قرارا بمنع شركة "الأمل للسمسرة فى الأوراق المالية" من مزاولة النشاط لمدة ثلاثين يوماً بدءاً من جلسة اليوم الخميس الموافق 06/08/2009، إعمالاً لحكم المادة (31/ ب) من القانون رقم (95) لسنة 1992، على أن تلتزم الشركة خلال هذه المدة بإزالة المخالفات المنسوبة إليها، ووضع الضوابط والنظم الرقابية الداخلية التى تضمن عدم تكرار المخالفات وموافاة الهيئة، بما يفيد ذلك قبل انقضاء مدة المنع.