فتح باب التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للعام الجامعي 2025 - 2026    مصلحة الضرائب المصرية توضح الفرق بين الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني    البترول توقع اتفاقية تحفيزية مع «إيني» و«بي بي»    أسعار الأسماك بأسواق مطروح اليوم الخميس 31-7- 2025.. البورى ب 150 جنيه    توتنهام يتقدم بهدف صاروخي على أرسنال في الشوط الأول (فيديو)    الحبس شهرين لموزع موسيقي بتهمة الاعتداء على طليقته    منظمة التحرير الفلسطينية: استمرار سيطرة حماس على غزة يكرس الانقسام    4 تحذيرات جديدة من أدوية مغشوشة.. بينها "أوبلكس" و"بيتادين"    "إعادة تدوير" لحملات المزايدة!    إذاعة الجيش الإسرائيلى: انتحار جندى بعد خدمته فى صفوف قوات الاحتياط    رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر الأساس لمشروعين صينيين جديدين    رئيس هيئة الأوقاف يوجّه مديري المناطق بالحفاظ على ممتلكات الهيئة وتعظيم الاستفادة منها    صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة    جهود أمنية مكثفة لكشف غموض وفاة سيدة بطلقات نارية داخل منزلها بقنا    تهريب ومخالفات وأحكام.. جهود أمن المنافذ 24 ساعة    التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا بقرية الجبيرات فى سوهاج    قافلة إنسانية خامسة من مصر إلى غزة تحمل 6 آلاف طن مساعدات    شيرين عبد الوهاب تتهم حسام حبيب بالإساءة والتشهير.. والنيابة تحقق    سوريا.. 47 شاحنة مساعدات تتجه من دمشق إلى السويداء    هل انقطاع الطمث يسبب الكبد الدهني؟    أبرزها منح كاملة لأبناء الشهداء وقواعد جديدة للتحويلات.. مجلس جامعة القاهرة يعقد اجتماعه    ئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يعلن اكتمال الاستعدادات لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ    يديعوت أحرونوت: نتنياهو يوجه الموساد للتفاهم مع خمس دول لاستيعاب أهالي غزة    البابا تواضروس أمام ممثلي 44 دولة: مصر الدولة الوحيدة التي لديها عِلم باسمها    حبس بائع خردة تعدى على ابنته بالضرب حتى الموت في الشرقية    تقارير تكشف موقف ريال مدريد من تجديد عقد فينيسيوس جونيور    صفقة تبادلية محتملة بين الزمالك والمصري.. شوبير يكشف التفاصيل    رغم تراجعه للمركز الثاني.. إيرادات فيلم الشاطر تتخطى 50 مليون جنيه    محمد رياض يكشف أسباب إلغاء ندوة محيي إسماعيل ب المهرجان القومي للمسرح    عروض فنية متنوعة الليلة على المسرح الروماني بمهرجان ليالينا في العلمين    حرام أم حلال؟.. ما حكم شراء شقة ب التمويل العقاري؟    أساطير ألعاب الماء يحتفلون بدخول حسين المسلم قائمة العظماء    انتخابات الشيوخ.. 100 ألف جنيه غرامة للمخالفين للصمت الانتخابي    الصحة: حملة 100 يوم صحة قدّمت 23 مليونا و504 آلاف خدمة طبية مجانية خلال 15 يوما    محافظ الدقهلية يواصل جولاته المفاجئة ويتفقد المركز التكنولوجي بحي غرب المنصورة    الشيخ أحمد خليل: من اتُّهم زورا فليبشر فالله يدافع عنه    طريقة عمل الشاورما بالفراخ، أحلى من الجاهزة    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    مسلسل «220 يوم» يتصدر التريند بعد عرض أولى حلقاته    مجلس الآمناء بالجيزة: التعليم نجحت في حل مشكلة الكثافة الطلابية بالمدارس    خروج عربات قطار في محطة السنطة بالغربية    النتيجة ليست نهاية المطاف.. 5 نصائح للطلاب من وزارة الأوقاف    رئيس قطاع المبيعات ب SN Automotive: نخطط لإنشاء 25 نقطة بيع ومراكز خدمة ما بعد البيع    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات البنية الأساسية والتطوير بمدن بالصعيد    نجم الزمالك السابق: إسماعيل إضافة للدفاع.. والفريق يحتاج إلى الهدوء    الزمالك يواجه غزل المحلة وديًا اليوم    استعدادا لإطلاق «التأمين الشامل».. رئيس الرعاية الصحية يوجه باستكمال أعمال «البنية التحتية» بمطروح    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر ويؤكد: المهم هو التحصن لا معرفة من قام به    وزير الخارجية يلتقي السيناتور "تيد كروز" عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي    انخفاض حاد في أرباح بي إم دبليو خلال النصف الأول من 2025    تويوتا توسع تعليق أعمالها ليشمل 11 مصنعا بعد التحذيرات بوقوع تسونامي    المهرجان القومي للمسرح يكرّم الناقدين أحمد هاشم ويوسف مسلم    روسيا تعلن السيطرة على بلدة شازوف يار شرقي أوكرانيا    اليوم.. المصري يلاقي هلال مساكن في ختام مبارياته الودية بمعسكر تونس    الأحكام والحدود وتفاعلها سياسيًا (2)    نساء مصر ورجالها!    "بعد يومين من انضمامه".. لاعب الزمالك الجديد يتعرض للإصابة خلال مران الفريق    هذه المرة عليك الاستسلام.. حظ برج الدلو اليوم 31 يوليو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يناقش قانون يسمح بهيئة مستقلة للرقابة النووية
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 06 - 2009

تبدأ لجنة الصناعة والطاقة مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والدفاع والأمن القومى والصحة بمجلس الشعب برئاسة محمد أبو العينين مناقشة قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية والذى أحالته الحكومة لمجلس الشعب والشورى والذى يتكون من 108 مواد.
تتناول مواد القانون العديد من الأحكام حول الضمانات النووية والأمن النووى والمسئولية المدنية عن الأضرار النووية.. وتحظر مواد القانون استيراد أو جلب أو إنتاج أو تصدير أى مواد غذائية أو مواد أخرى تخص الاستعمال الآدمى يتجاوز مستواه الحد المسموح به وفقاً للحدود والمعايير المقررة فى هذا الشأن، ويحظر بغير موافقة الهيئة وفقاً للشروط والمعايير التى تحددها استيراد أو تصدير أو نقل أى مواد مشعة أو أى مكونات أو منتجات ذات طبيعة إشعاعية، وذلك بخلاف أجهزة الأشعة السينية للاستخدام فى المجال الطبى، كما يحظر القانون بغير موافقة الهيئة السماح بالعبور الجوى أو بالمرور البرىء أو البحرى بما فى ذلك المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة والجرف القارى، وذلك لمواد مشعة أو لوسائل النقل التى تحملها.
وتشير مواد القانون بأن تضع الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والوزارة المختصة بكل من النقل والطيران المدنى وهيئة قناة السويس وهيئة الطاقة الذرية والنظم الكفيلة بالتحقيق مع التزام المرسل والناقل والمستلم بالقواعد والإجراءات المنظمة والتدابير اللازمة للوقاية من الإشعاعات المؤينة.. ويحظر بغير ترخيص من الهيئة وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التى تحددها حيازة أو تداول أو إنتاج أو جلب مواد نووية أو مصادر إشعاعية.. وفى جميع الأحوال يحظر على الشخص الطبيعى أو ممثل الشخص الاعتبارى حيازة أو تداول أو إنتاج أو جلب المواد أو المصادر المشار إليها بصفته الشخصية.
وتتضمن مواد القانون إنشاء هيئة مستقلة للرقابة النووية والإشعاعية لهذا الشخصية الاعتبارية.. تتبع رئيس مجلس الوزراء ومقرها القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة وتتولى جميع الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.. وتقتصر الأنشطة النووية والإشعاعية فى مصر بما فى ذلك المناطق الحرة على المجالات السلمية للطاقة الذرية.
ويتضمن مشروع القانون حظر تطوير أو تصنيع أو امتلاك أو نقل أو استخدام أو التهديد باستخدام أو حيازة أو إحراز أسلحة نووية أو أجهزة تفجيرية نووية.
كما يحظر استيراد أو إدخال أى نفايات مشعة أو وقود نووى مستهلك وارد من الخارج إلى مصر أو إلقاء أى منها أو دفنه فيها أو فى البحر الإقليمى أو المنطقة البحرية الاقتصادية، وتقرر إسناد مهمة التصرف الآمن فى النفايات المشعة السابق التخلص منها إلى هيئة الطاقة الذرية وتصنع الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والوزارات المختصة بشئون البيئة والصحة والتنمية المحلية والإسكان معايير التخطيط طويل الأجل للمواقع الخاصة بالتصرف فى النفايات المشعة وحفظ الوقود النووى المستهلك، وتختص وزارتا الداخلية والخارجية والطيران المدنى والنقل وهيئة قناة السويس وجهاز المخابرات العامة وهيئة الطاقة الذرية باتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية المواد المشعة.
كما حظر مشروع القانون ممارسة أى نشاط نووى أو إشعاعى بدون الحصول على ترخيص من هيئة الرقابة النووية، كما لا يجوز منح ترخيص شخصى لمزاولة أى نشاط يترتب عليه التعرض للإشعاعات المؤينة إلا بعد الحصول على التأهيل والتدريب، ولا يجوز تشغيل منشأة نووية أو إشعاعية إلا بواسطة أفراد مؤهلين وبشروط لترخيص منشأة نووية أو إشعاعية القدرة المالية وتوفير الموقع واستيفاء خطط الأمان والجودة.
وتنشأ بقرار من رئيس الوزراء لجنة عليا للطوارئ لوضع خطة قوية شاملة لمواجهة حالات الطوارئ النووية، ووضع إجراءات التنسيق بين الغرفة المركزية للطوارئ النووية والإشعاعية بالهيئة والمعنيين بتلقى البلاغات عن حالات الطوارئ النووية.
ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من اختلس أو سرق أو بدد مادة نووية أو وقوداً نووياً أو مصدراً إشعاعياً، كما يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تتجاوز 20 سنة كل من قام أو شرع عدد فى التخريب أو الإتلاف الكلى أو الجزئى لمنشأة نووية أو منشأة للتصرف فى النفايات المشعة وتكون العقوبة بالسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابى أو من جماعة إجرامية منظمة، أو إذا ترتب عليها إلحاق ضرر جسيم بمصلحة قومية للبلاد، ويعاقب بالسجن المؤبد كل من خالف المادة الرابعة من مشروع القانون والتى تحظر تطوير أو تصنيع أو امتلاك أسلحة نووية أو أجهزة تفجير نووية، أو من يشرع فى أعمال إرهابية تقع على منشأة نووية أو إشعاعية، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل وفاة شخص أو أكثر.
كما يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات كل من قام بالتهديد باستخدام المواد النووية أو الوقود النووى أو المصادر الإشعاعية، ويعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تتجاوز 10 سنوات كل من أفشى سراً أو أحد غير الأشخاص والجهات المختصة بمعلومات لها طابع السرية، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 20 سنة إذا تسبب إفشاء الأسرار فى المساس بالأمن القومى.
أكد محمد أبو العينين رئيس اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع القانون أن اللجنة سوف تعقد جلسات استماع موسعة، تمهيداً لإعداد تقرير يتضمن رأى اللجنة، لافتاً النظر إلى أن اللجنة سوف تدعوا عدد من الخبراء المصريين والعالميين للاستفادة من خبراتهم فى هذا المجال، وقال إن المشروع جيد ويحمل أفكاراً جيدة للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية فى جميع المجالات، وقال إن القانون يحمل العديد من الضمانات لتوفير الحماية اللازمة للمنشآت النووية والإشعاعية، وكذا المواد النووية والمصادر الإشعاعية المستخدمة والمخزونة وما يجرى نقله منها بأى وسيلة بما فى ذلك النقل الدولى، وأوضح أبو العينين أن القانون فى مادته الثانية أعطى حق استمرارية وزارة الصحة فى مباشرة اختصاصاتها التنظيمية والرقابية بشأن استخدامات أجهزة الأشعة السينية فى المجال الطبى بما فى ذلك التراخيص الشخصية الممنوحة للأطباء وفنى الأشعة المتعاملين مع الأشعة الطبية التشخيصية والعلاجية.
من جانبه أكد د.حسن يونس وزير الكهرباء، أن المشروع يهدف إلى وضع إطار تشريعى ينظم الأنشطة فى المجالين النووى والإشعاعى بما يكفل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية على نمو يضمن أمان وسلامة الأفراد والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة، لافتاً النظر إلى أن القانون يتضمن 107 مواد بخلاف مواد الإصدار وعددها ست.
وقال إن القانون عكس بوضوح سياسة الحكومة فى تجريم أى دعم لمنظمات إرهابية خارجية فى المجالين النووى والإشعاعى تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 1540، وقال إن مواد القانون أرست مبدأ قانونيا يكفل تمتع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالصلاحيات القانونية والاختصاصات التقنية والاستقلالية الفعالة لأداء مهامها الرقابية وما ينجم عنها من قرارات لضمان أن يقوم ممارسو الأنشطة النووية والإشعاعية بأعمالهم على نحو آمن ومأمون.
وأرجع وزير الكهرباء صدور هذا القانون رغم وجود القانون رقم 59 لسنة 1960 فى شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها وأيضاً القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن البيئة والذى جاء ضمن أهدافه حماية البيئة من المواد والنفايات الخطرة ومنها المواد والنفايات التى يصدر عنها إشعاعات مؤينة إلا أن الواقع العملى أثبت أن هذين القانونين بهما قصور فى تناول بعض الموضوعات الضرورية المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية، كما أظهر تدخلاً فى الاختصاصات الرقابية بين الجهات القائمة على تنفيذ أحكامها ولم تتناول نصوصاً تنظم نقل المواد المشعة بعد حادث ميت حلفا وعدم وجود نصوص خاصة بتنظيم التصرف فى النفايات المشعة وتنظيم استيراد وتصدير المواد المشعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.