للمرة الأولي نجد مشروع قانون يواجه حربا بهذا الشكل، لمنع صدوره من الأصل وليس لتعديل بعض مواده أو كلها، وهو مشروع قانون الضريبة علي العقارات المبنية حيث إن هذا المشروع وعلي مدار عامين يواجه عقبات ومشكلات لإقراره.. فهل بالفعل سوف يخرج هذا القانون إلي النور لتكون الإيرادات الناتجة عنه إحدي الموارد لمواجهة متطلبات الموازنة العامة للدولة ومواجهة الزيادة في الانفاق العام أمام غول الأسعار الذي يلتهم أية زيادة في دخول المواطنين، وعلي كل فقد انتهت لجنتا الشئون التشريعية والاقتصادية والمالية بمجلس الشوري من مناقشة مشروع القانون تمهيدا لإصدار تقرير مشترك حول بنوده ومواده حتي تبدأ المناقشات العامة والموسعة للمشروع بمجلس الشوري والذي نجح من خلال لجانه في تخفيض سعر الضريبة إلي 12% من القيمة الإيجارية بدلا من 14% ورفع حد الاعفاء من 600 جنيه سنويا إلي 2800 جنيه من القيمة الإيجارية أي أن أي عقار يبلغ اجمالي إيراداته الإيجارية السنوية 2900 جنيه معفي من الضريبة ومازاد علي ذلك يخضع للضريبة، أما بالنسبة لمصاريف الصيانة فإنها ستكون 25% من القيمة الإيجارية سيتم خصمها للعقارات السكنية و30% للعقارات الصناعية والتجارية والإدارية. والأسئلة التي تطرح نفسها هل ما تم من تعديلات في المشروع كاف؟ أم أن هناك متطلبات أخري يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند اقرار مشروع القانون؟ وهل حد الإعفاء كاف؟ أم يجب زيادته في ظل جنون الأسعار؟ يؤيد الدكتور سمير تناغو أستاذ القانون جامعة الإسكندرية مشروع القانون معترضا علي الهجمات العديدة التي تعرض لها حيث إنه اعتبره مشروعا إصلاحيا من الطراز الأول ولعل الذين هاجموه لا يعلمون أنه يوجد في مصر قانون قائم ساري المفعول يحمل رقم 56 لسنة 1954 يضاف إليه قانون آخر مازال ساريا هو المرسوم بقانون رقم 61 لسنة ،1931 وتضاف إلي ذلك بعض الأحكام الواردة في قوانين إيجار الأماكن، وهذه القوانين القديمة المعمول بها حاليا قد تخطاها الزمن، جعلت الضريبة العقارية ليست ضريبة واحدة بل ضرائب متعددة، باهظة في سعرها الذي يصل إلي 52% من الدخل العقاري. قوانين متناقضة ويؤكد الدكتور تناغو أن هذه القوانين متناقضة في أحكامها تناقضا صارخا ما بين تحيز كبير غير مفهوم للمباني غير السكنية ضد المباني السكنية، أو علي العكس تحيز كبير غير مفهوم للمباني السكنية ضد غير السكنية، حيث يجعل القانون الحالي 56 لسنة 1954 سعر الضريبة يختلف بحسب ما إذا كانت أجرة الوحدة أي الغرفة في المباني السكنية أقل أو أكثر من ثلاثة جنيهات أو خمسة جنيهات أو عشرة، وهذه الشرائح مضحكة لم يعد لها وجود في الوقت الحاضر. ويشير إلي أن القانون الحالي باهظ جدا في سعر الضريبة حيث جعلها 40% من القيمة الإيجارية إذا زادت أجرة الغرفة الواحدة في الشهر علي عشرة جنيهات وفي المساكن الجديدة تزيد أجرتها علي ذلك حاليا وبالتالي تخضع ل 40%. يتفق مع ما سبق المحاسب القانون نصر أبو العباس في أن المشروع نجح في تخفيض سعر الضريبة العقارية إلي 12% من القيمة الإيجارية وان كنا نأمل أن يستجيب وزير المالية ليجعلها 10% من القيمة الإيجارية.. مشيرا إلي أن هناك الكثير من الضرائب الإضافية الأثرية تحمل علي الضريبة العقارية الحالية ومنها ما تسمي أجرة الخفراء التي مازالت تطبق حتي الآن وهي تصل إلي 8% من الدخل العقاري فإذا أضفنا إليها الضريبة الأصلية وهي 40% فإن مجموع الضرائب العقارية سيزيد علي 50% خاصة وأن هناك رسوماً أخري تضاف لتلك الضرائب. زيادة حد الإعفاء يطالب أبو العباس وزير المالية بأن يستجيب إلي المطالبة بزيادة حد الإعفاء لأكثر من 2800 جنيه وأن يكون مثل حد الإعفاء الشخصي في الضريبة العامة علي الدخل لمواجهة الزيادة المستمرة في الأسعار خاصة وأن مشروع القانون حافظ علي سريان الإعفاءات المقررة للعقارات القديمة من قبل طبقا لقوانين العلاقة بين المالك والمستأجر السابق صدورها وفقا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن.