الفريق أحمد خليفة يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته فى معرض دبى الدولى للطيران    جامعة بنها ضمن أفضل 10 جامعات على مستوى مصر بتصنيف كيواس للتنمية المستدامة    ارتفاع أسعار الذهب في آسيا مع تصاعد المخاوف من الإنفاق المالي والتقلبات في الأسواق العالمية    خلال جولته الترويجية بفرنسا.. رئيس اقتصادية قناة السويس يشارك في مؤتمر طموح أفريقيا    المشاط تبحث توسيع نطاق برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية مع نظيرتها الألمانية    الحكومة: تسليم 265 كيلو ذهب بقيمة 1.65 مليار جنيه للبنك المركزي.. رسالة جديدة لدعم الاقتصاد الوطني    19 نوفمبر 2025.. أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم    التضخم في بريطانيا يتراجع لأول مرة منذ 7 أشهر    منال عوض تترأس الاجتماع ال23 لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة    تداول 97 ألف طن و854 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر    زيلينسكي في تركيا.. محادثات تغيب عنها روسيا بهدف إنهاء حرب أوكرانيا    زيلينسكي: روسيا أطلقت أكثر من 470 مسيرة و48 صاروخًا على أوكرانيا    الفريق أحمد خليفة يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته فى فعاليات معرض دبى الدولى للطيران 2025    حريق هائل يلتهم أكثر من 170 مبنى جنوب غرب اليابان وإجلاء 180 شخصا    رئيس القابضة لمصر للطيران في زيارة تفقدية لطائرة Boeing 777X    صلاح ينافس على جائزتين في جلوب سوكر 2025    حبس عاطل عثر بحوزته على ربع كيلو هيروين في العمرانية    أخبار الطقس في الكويت.. أجواء معتدلة خلال النهار ورياح نشطة    صيانة عاجلة لقضبان السكة الحديد بشبرا الخيمة بعد تداول فيديوهات تُظهر تلفًا    الحبس 15 يوما لربة منزل على ذمة التحقيق فى قتلها زوجها بالإسكندرية    المايسترو هاني فرحات أول الداعمين لإحتفالية مصر مفتاح الحياة    6 مطالب برلمانية لحماية الآثار المصرية ومنع محاولات سرقتها    معرض «رمسيس وذهب الفراعنة».. فخر المصريين في طوكيو    مهرجان مراكش السينمائى يكشف عن أعضاء لجنة تحكيم الدورة ال 22    محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير مستشفى طلخا المركزي وإنشاء فرع جديد لعيادة التأمين الصحي    أفضل مشروبات طبيعية لرفع المناعة للأسرة، وصفات بسيطة تعزز الصحة طوال العام    أبناء القبائل: دعم كامل لقواتنا المسلحة    بعد غد.. انطلاق تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    إطلاق أول برنامج دولي معتمد لتأهيل مسؤولي التسويق العقاري في مصر    وزير الري يؤكد استعداد مصر للتعاون مع فرنسا في تحلية المياه لأغراض الزراعة    الإسكندرية تترقب باقي نوة المكنسة بدءا من 22 نوفمبر.. والشبورة تغلق الطريق الصحراوي    مصرع 3 شباب فى حادث تصادم بالشرقية    بولندا تستأنف عملياتها في مطارين شرق البلاد    ندوات تدريبية لتصحيح المفاهيم وحل المشكلات السلوكية للطلاب بمدارس سيناء    جيمس يشارك لأول مرة هذا الموسم ويقود ليكرز للفوز أمام جاز    اليوم.. أنظار إفريقيا تتجه إلى الرباط لمتابعة حفل جوائز "كاف 2025"    هنا الزاهد توجه رسالة دعم لصديقها الفنان تامر حسني    «اليعسوب» يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط ضمن مهرجان القاهرة السينمائي.. اليوم    موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا.. والقنوات الناقلة    تنمية متكاملة للشباب    الصحة: «ماربورج» ينتقل عبر خفافيش الفاكهة.. ومصر خالية تماما من الفيروس    صحة البحر الأحمر تنظم قافلة طبية مجانية شاملة بقرية النصر بسفاجا لمدة يومين    المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 بعد صعود ثلاثي أمريكا الشمالية    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    شهر جمادي الثاني وسر تسميته بهذا الاسم.. تعرف عليه    بشري سارة للمعلمين والمديرين| 2000 جنيه حافز تدريس من أكتوبر 2026 وفق شروط    بحضور ماسك ورونالدو، ترامب يقيم عشاء رسميا لولي العهد السعودي (فيديو)    زيورخ السويسري يكشف حقيقة المفاوضات مع محمد السيد    ما هي أكثر الأمراض النفسية انتشارًا بين الأطفال في مصر؟.. التفاصيل الكاملة عن الاضطرابات النفسية داخل مستشفيات الصحة النفسية    النائب العام يؤكد قدرة مؤسسات الدولة على تحويل الأصول الراكدة لقيمة اقتصادية فاعلة.. فيديو    أبرزهم أحمد مجدي ومريم الخشت.. نجوم الفن يتألقون في العرض العالمي لفيلم «بنات الباشا»    آسر نجل الراحل محمد صبري: أعشق الزمالك.. وأتمنى أن أرى شقيقتي رولا أفضل مذيعة    دينا محمد صبري: كنت أريد لعب كرة القدم منذ صغري.. وكان حلم والدي أن أكون مهندسة    حبس المتهمين في واقعة إصابة طبيب بطلق ناري في قنا    فضيحة الفساد في كييف تُسقط محادثات ويتكوف ويرماك في تركيا    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    هل يجوز أداء العشاء قبل الفجر لمن ينام مبكرًا؟.. أمين الفتوى يجيب    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زكريا عزمي : قانون الضريبة العقارية سيئ السمعة في الشارع المصري وبدلا من أن تأخذ ضريبة من بيوت الناس خذ من مارينا والتجمع الخامس
نحن ننشر نص مضبطة مجلس الشعب
نشر في صوت الأمة يوم 31 - 07 - 2010

· محمود أباظة: وزير المالية مشهور بأنه مكار وسيقول لنا اليوم أن ندفع جنيها وبعد خمس سنوات سندفع 5000جنيه وبعد عشر سنوات 50ألف جنيه والمشروع يحتاج إلي إعادة نظر
· كمال الشاذلي : الشعب في حاجة إلي مساعدة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وأطالب بالتخفيض من 10إلي 8%
· جورجيت قلليني: أرفض المشروع من حيث المبدأ بسبب الازدواج الضريبي وشبهة عدم الدستورية والمساس بمحدودي الدخل
زكريا عزمي وكمال الشاذلي ومحمود أباظة وجورجيت قلليني وعمر هريدي ومصطفي بكري.. اسماء جمعت بين اصحابها عضوية مجلس الشعب ، وإن اختلفت انتماءاتهم ومواقفهم البرلمانية، إلا أن الطلب الذي تقدم به دفاع الزميل وائل الابراشي ، رئيس تحرير «صوت الأمة» أمام محكمة جنايات الجيزة، كشف عن اتفاقهم في موقف واحد، وهو اعتراضهم علي ما جاء في قانون الضريبة العقارية. وكان دفاع الابراشي طلب شهادة الدكتور زكريا عزمي ، عضو مجلس الشعب ورئيس ديوان رئيس الجمهورية، حول ما جاء تعليقه علي مشروع قانون الضريبة العقارية الذي ناقشه مجلس الشعب، وكذلك عرض ما جاء في مضابط الجلسات حول موقف النواب من مشروع القانون والتي دارت فعالياتها في جلسة 15يونيه2008، وهي المضابط التي حملت أرقام 125و127و132و133. وكشفت المضابط التي حصلت «صوت الأمة» علي صورة منها، أن الاعتراضات لم تقتصر علي عزمي ونواب المعارضة والمستقلين، وانما امتدت لرموز في الحزب الوطني، كان أبرزهم كمال الشاذلي.
وكان أول المتحدثين في الجلسة، هو النائب والزميل الصحفي مصطفي بكري والذي قال:
ليس معقولا أن لجنة الخطة والموازنة قد انتهت من اعداد هذا التقرير منذ عدة أيام ونفاجأ بأن التقرير يقدم إلينا في اللحظات الأخيرة أي من قبيل انعقاد هذه الجلسة بلحظات قليلة جدا، ماذا يعني ذلك؟
أظن أن الأمر لا يغيب عن فطنتكم، فكل تقرير تعده لجنة الخطة والموازنة يوزع علينا في آخر لحظة، فكيف سنناقش الآن؟! هذه قضية خطيرة تخص أمن مصر وليس مستوي معيشة في مصر، تخص أمن مصر ، ألم يكن بيد لجنة الخطة والموازنة أن تقدم هذا التقرير قبل موعد مناقشته بثلاثة أو أربعة أيام حتي يقرأ الناس ويتفحصوا ويناقشوا ويقدموا بما يمكن تقديمه في الجلسة؟ يؤسفني أن أقول إننا نتعامل بهذا الاسلوب وقبل ذلك عوملنا به عندما زدنا أسعار بعض الضرائب والرسوم، وكثير من التقارير بهذا الشكل، لذلك أطلب التأجيل - سيادة الرئيس - لمناقشة هذا الأمر الآن.
وأكد النائب علاء عبدالمنعم في كلمته علي عدم دستورية القانون وطالب المجلس بعدم مناقشته، وقال في كلمته نحن مجلس تشريعي ونحن مشرعون، فيجب ألا نقع في أخطاء تشريعية جسيمة، ومشروع هذا القانون سيطعن عليه بعدم الدستورية وأنا لا أفتي وأقول هذا مشروع قانون دستوري أوغير دستوري من عندي، ولكن هناك حكما للمحكمة الدستورية العليا صادر بحيثيات وبأسباب تماثل بل وتطابق ما ننظره الآن، وقضت المحكمة بعدم الدستورية وأحد الحكمين يحمل رقم 5لسنة10قضائية يتحدث عن ضريبة الأرض الفضاء فيقول :«وحيث إنه يستفاد من التنظيم التشريعي سالف الذكر أن الضريبة علي الارض الفضاء ضريبة مباشرة علي رأس مال لا يقل دخلا وانها ضريبة دورية متجددة تستحق سنويا يشمل الوعاء الضريبي زيادة افترضها المشرع - زيادة كل خمس سنوات - تحققها في قيمة هذه الارض قدرها 7% سنويا حتي الآن في السنة السابقة، فضلا عن أن الزيادة السنوية التي افترضها المشرع في قيمة الارض تؤدي إلي زيادة وعاء الضريبة مما يقضي بدوره إلي ارتفاع قيمة الضريبة المستحقة سنويا، ويستطرد الحكم قائلا «وحيث إن الدستور قد حرص في مادته «34» علي النص علي صون الملكية الخاصة المتمثلة وفقا للمادة «32» برأس المال غير المستغل، فكفل عدم المساس بها إلا علي سبيل الاستثناء وفي الحدود وبالقيود التي أوردها، ويستطرد الحكم «وإن صح أن تتخذ الضريبة وسيلة لتوزيع أعباء النفقات العامة علي المواطنين وفقا لأسس عادلة، إلا أنه لا يجوز أن تفرض الضريبة ويحدد وعاؤها بما يؤدي إلي زوال رأس المال المفروض عليه كلية أو الانتقاص منه بدرجة جسيمة، فما لذلك الغرض شرعت الضريبة وما قصد الدستور أن تؤدي في نهاية مطافها إلي أن يفقد المواطن رأس المال المحمل بعبئها، ليؤول تنفيذها في النهاية إلي فقدان وعائها أو الانتقاص الجسيم منها «تنتهي المحكمة الدستورية العليا - سيدي الرئيس - وتقول «أما فرض الضريبة علي رأس مال لا يقل دخلا وبطريقة دورية متجددة ولفترة غير محددة، مع زيادة تحكمية مفترضة من قيمة الضريبة السنوية المستحقة عليه، فإنه ينطوي علي عدوان علي الملكية بالمخالفة لنص المادة«34» من الدستور، كما يتناقض مع مفهوم العدالة الاجتماعية الذي نصت عليه المادة«38» من الدستور، علي قيام النظام الضريبي علي أساسه وهو ما يوجب القضاء بعدم دستورية القانون هذا الذي نناقشه اليوم - سيدي الرئيس - مشروع قانون الضريبة العقارية متطابق تماما مع النص الذي أبطلته المحكمة الدستورية العليا، فأنا أهيب بحضرات السادة النواب وبسيادتكم وأنت قامة كبيرة في القانون والدستور ألا يخوض المجلس في تشريع مطعون علي دستوريته، بل لا أتجاوز إذا قلت إنه محكوم عليه بعدم الدستورية بمثل هذا الحكم، وشكرا سيادة الرئيس.
وضرب النائب محمود أباظة «رئيس حزب الوفد حينها» مثالا للتناقضات التي يحملها القانون وقال في كلمته اثناء الجلسة هناك وضع غير طبيعي في مصر، وهذا الوضع غير الطبيعي هو الارتفاع الشديد والسريع في العقارات المبنية والأراضي الفضاء وهذا خلل اقتصادي جسيم يترتب عليه نتائج مباشرة فيما يتعلق بها هذا القانون .. كيف؟ مثلا في مدينة أساتذة الجامعة الموجودة بالمهندسين، عندما بنيت هذه المباني هناك في الخمسينيات، كان هذا البيت يمثل 10% من دخل أستاذ الجامعة لمدة عشر سنوات يبني خلالها فيلا أو عمارة، أصبحت هذه الفيلا أو العمارة تقدر قيمتها اليوم بملايين الجنيهات، فهل يدفع هذا الشخص ضريبة والذي معاشه لم يزد في خلال الخمسين سنة إلا بنسبة ضئيلة جدا؟ فكيف يدفع الضريبة علي هذا التقييم الجديد لذلك البيت؟ هذا شذوذ خاص بمجتمعنا واقتصادنا المصري اليوم.
الزارع الذي بني بيتا بالأسمنت والحديد منذ عشر سنوات، وزادت التكلفة من قيمته الفعلية نتيجة ارتفاع التكلفة إلي خمسين ضعفا في أقل من عشر سنوات، وسنقول له إنك - اليوم - بيتك قيمته أقل من نصف مليون، لكن بعد خمس سنوات ستكون القيمة مليونا ونصف المليون، فهل سيدفع هذه الضريبة علي بيته الذي بناه بثلاثة قروش؟!.
هذه أيضا قضية أخري.
إذن، عندما نتكلم في المبدأ فإن الضريبة العقارية وضريبة العوائد - بالطبع - قديمة في مصر، ولا يستقيم الجهاز الضريبي الحديث بدون ضريبة عقارية، وإنما يجب أن نلاحظ هذه الظروف الشاذة التي يمر بها الاقتصاد المصري خاصة فيما يتعلق بقيمة العقارات المبنية والأراضي الفضاء، ومن ثم فإن لدي ثلاث ملاحظات :
الأولي، اننا نوافق علي المشروع من حيث المبدأ ونتحفظ علي كثير من المواد.
الثانية، أن هناك وضعا خاصا بالنسبة للعقارات التي يسكنها ملاكها والذين قد يعجزون تماما عن دفع هذه الضريبة إن لم يكن هذه المرة، فستكون بعد خمس سنوات، وهذا وضع يجب أن يعمل له حساب.
الثالثة، إنني لا أستطيع أن أقبل السقف ب30% كل خمس سنوات، لأن هذا معناه إننا نشجع التضخم ونتوقع ما لا يحمد عقباه.
وبالتالي فإن الملاحظات الثلاث هذه تحتاج إلي إعادةنظر عند المناقشة.
وفي النهاية مع تأكيد موافقتي علي المشروع من حيث المبدأ أبدي أسفي الشديد لعدم تمكن النواب من الوقت الكافي لدراسة هذه النصوص ومناقشتها مناقشة فعالة، خاصة أن السيد وزير المالية مشهور بأنه ماكر بعض الشيء وبالتالي سيقول لنا إننا - اليوم - سندفع جنيها وبعد خمس سنوات سأجعلها 5000جنيه، وبعد عشر سنوات ستصبح 50ألف جنيه وفي ظل الارتفاع الشديد للعقارات - الآن فمشروع هذا القانون يحتاج إلي إعادة نظر دقيقة في حساباته.
ومجددا عاد النائب محمد العمدة للحديث عن عدم الدستورية وقال خلال الجلسة بالنسبة للدفع بعدم الدستورية فإنني سأقدم لسيادتكم الدليل القاطع علي عدم الدستورية وأنا أرتكن إلي ضمير ووجدان سيادتكم القانوني الذي أثق فيه ثقة عمياء، بالنسبة للدفع بعدم الدستورية الذي ذكره السيد النائب المحترم علاء عبد المنعم، بنص حكم المحكمة علي أنه لا يجوز فرض ضريبة علي عقار لا يدر دخلا، الدليل - سيادة الرئيس - من واقع قانون الضريبة علي الدخل رقم«91» لسنة2005، الذي يؤكد الحكم الذي ذكره السيد النائب المحترم علاء عبد المنعم كما يؤكد أنه لا يجوز فرض ضريبة علي عقار لا يدر دخلا، والمواد التي حذفت - سيادة الرئيس - المادتين «37»،«39» من قانون الضريبة علي الدخل، حذفتا لكي تستر هذا العيب بعدم الدستورية، المادة «37» تنص علي أن تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتي :
1- إيرادات الأراضي الزراعية
2- إيرادات العقارات المبنية
3- إيرادات الوحدات المفروشة
بالنسبة للمادة «39» - سيادة الرئيس - نؤكد علي أن الضريبة علي الدخل وليست علي العقار، وتنص علي الآتي :«تحدد إيرادات العقارات المبنية علي أساس إجمالي القيمة الايجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة علي العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم كذا في شأن الضريبة علي العقارات المبنية وذلك بعد خصم 40% مقابل جميع التكاليف والمصروفات فضلا عن القيمة الايجارية للمسكن الخاص الذي يقيم فيه الممول هو وأسرته»، مسكن أقيم فيه إذن لا يدر دخلا، فهو إذن غير خاضع للضريبة، والفقرة الثانية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، وتنص علي «ويحدد الإيراد الخاضع للضريبة علي أساس مقدار الأجرة الفعلية مخصوما منه 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات وذلك بالنسبة للإيرادات الناتجة عن تأجير أي عقار أو جزء منه وفقا لأحكام القانون المدني، وحذفت هذه المواد، لتستر الموضوع، في أن الضريبة علي إيراد العقار وليست علي العقار نفسه، ولذلك، فإن مشروع هذا القانون - سيادة الرئيس - منظومة مؤلفة ليس لها مثيل وليس لها قواعد تستند إليها في أي قانون دولي أو مصري ولذلك نقول - سيادة الرئيس - وهذا رأي في الموضوع، أنه من العجيب أن أفرض ضريبة علي عقار يقيم فيه مواطن دون أن يدر هذا العقار أي دخل، ومن العجيب - سيادة الرئيس - أن أقدر القيمة علي أساس السعر السوقي ومن العجيب - أيضا - أن أعيد تقديرها كل خمس سنوات رغم أن هذه الاعادة لا تعكس تطورا في المركز المالي لمالك العقار، لذلك سيادة الرئيس - فانني أتمسك بالدفع بعدم الدستورية والتمسك من سيادتك - سيادة الرئيس - إحالة هذا الموضوع للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد مذكرة ترتكن إلي القوانين الخارجية والقانون المصري، باعتبار أن هذا الموضوع سيمثل أعباء لأن التقدير سيكون جزافيا ويشكل أعباء علي المواطن، حتي علي المسكن الذي يقطن فيه، وهل فرض ضريبة علي عقار، لا يدر دخلا، هل هذا شيء دستوري؟ أم غير دستوري؟ رحمة بالناس واعترض النائب كمال الشاذلي علي الضريبة الواردة في القانون وقال سيدي الرئيس اسمح لي أن أعلن بعض الملاحظات أتقدم بها أيضا للمجلس الموقر وللحكومة :
أولاها : بالنسبة للمدة - سيادة الرئيس - المادة «4» تنص علي أن مدة إعادة التقدير للضريبة خمس سنوات، وأقترح مدها لعشر سنوات، لماذا؟ لأن التقدير ولجان التقدير، لابد وأن تأخذ وقتها، ثم إن هناك تظلمات، فإذا ظلت المدة خمس سنوات، فإن كل هذه العملية، سوف تحتاج سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، ملايين من الشقق وملايين الأماكن، إذن فكيف أجري إعادة التقدير كل خمس سنوات، وعلي ذلك فاقتراحي الأول هو مد هذه المدة إلي عشر سنوات.
ثانيا : ورد بتقرير اللجنة - الذي أعدته مشكورة - إن التقدير يزداد كل خمس سنوات، 30%، لماذا 30%؟ لماذا لا نجعلها 25%؟ لماذا؟ الأفضل 25%، مع عدم وضع أقصي للأماكن غير السكنية، لكي تتعادل الأمور مع بعضها البعض.
ثالثا : سيادة الرئيس، بالنسبة لسعرالضريبة، فإن اللجنة مشكورة، وصلت مع السيد وزير المالية بأن السعر أصبح 10%، لماذا لا نخفضه قليلا في مجلس الشعب؟ بدلا من أن يكون 10%، لنجعله8%، وإذا كان مجلس الشوري وافق وخفض النسبة، فهل لا نخفض النسبة2%.
ورد رئيس المجلس :
لقد خفض النسبة وجعلها 10% فقال الشاذلي إنني أطالب بتخفيضها من 10% إلي8%، أي بنسبة خفض 2% والمفروض أن مجلس الشعب، يمثل الشعب وأطالب باسم الشعب، بكل هذه الاشياء، هذه بعض الاقتراحات التي أتقدم بها، وأعتقد أنها ليست كثيرة حتي توافق الحكومة عليها دون مبررات لعدم الأخذ بها - سيادة الرئيس - هي مجرد بعض خواطر، أطرحها كنائب عن هذا الشعب وأرجو الحكومة الاستجابة لأن الشعب في حاجة إلي الناحية الاجتماعية، وشكرا.
وجاءت غالبية الانتقادات للقانون من جانب الدكتور زكريا عزمي والذي قال في كلمته: الحقيقة، جميعنا يعلم أن الضريبة من أحد روافد المالية للخزانة العامة للدولة ونؤيد السيد الدكتور وزير المالية في سياسته الضريبة والجمركية وصحيح أن هذه الضرائب ضاق بها الناس إنما هي تصلح البلد والحقيقة بالنسبة لمشروع هذا القانون نحن مضغوطون لانه إذا جاز لي التعبير «سمعته ساءت» في الشارع والتوقيت .. وأقول أيضا أن التوقيت سيئ، إنما لو لم يتم الانتهاء منه هذه الدورة سننتهي منه في شهر نوفمبر أي ليس بعد عشر سنوات، ولو لم يتم الانتهاء منه في هذه الدورة سيدخل في الدورة القادمة، أي اننا لا نريد أن نغني كثيرا علي موضوع التوقيت والناس لن تغتني أكثر أو تفتقر أكثر مما هي فيه، فالتوقيت مناسب وطالما أن مشروع هذا القانون أصبح واقعا ونناقشه إذن فنحن كنواب الشعب جميعا معارضة وأغلبية مسئولون أن يرضي مشروع هذا القانون كل الشعب.
السيد الدكتور وزير المالية أنت شاطر وتجيد الحساب جيدا وواضع في اعتبارك أموراً كثيرة.
فالشوري منح مزايا كثيرة في مشروع القانون فاترك لنا الفرصة نمنح مزايا حتي نستطيع أن نتكلم مع الرأي العام بالشارع.
«تصفيق»
سيادتك تقول الضريبة 7% إنني أوافق أن تجعلها 8%، وأجعل الصيانة 20ألفا، اعمل شيئا، ال500ألف اجعلها 700ألف ماذا سيحدث؟!
«تصفيق»
وسيادتك حسبتها انني متأكد وأقول انك شاطر ولا أكذب وأعرف انك شاطر ومحترف في هذا العمل.
النقطة الأخري : بالنسبة للمنزل الذي يقيم في المواطن أو الأسرة ولم يدر دخلا، فلماذا نأخذ منه ضريبة فالضريبة لا تؤخذ إلا علي الدخل، فخذ من مارينا ، الساحل الشمالي، التجمع الخامس.
«تصفيق»
كيف تأخذ مني وأنا في بيتي؟ فكر فيها سيادة الوزير كيف لا تفكر؟ وريح وأحسبها وخليك رايق كده، أني أوافق علي مشروع القانون من حيث المبدأ.
«تصفيق»
والهيئة البرلمانية للحزب الوطني موافقة من حيث المبدأ، لكن لابد أن نعطي للناس شيئا ثم أن التقييم من الممكن أن يكون 7سنوات بدلا من خمس سنوات وثلاث سنوات «8سنوات» و20% بدلا من 30% وريح الناس ربنا يريحك وأوافق علي التقرير.
وقالت النائبة جورجيت قلليني!!!
بعد القانون الجديد للضرائب أصبح موجودا وحدة الوعاء الضريبي ففي الماضي كان هناك تعدد لمصادر الضريبة، وكان هناك تعدد للأوعية الضريبية وبعد القانون أصبح هناك وحدة الوعاء ووحدة نسبة الضريبة التي يتم الحساب بها علي الوعاء، وافترض أن «س» من الناس كسب 100ألف جنيه أول سنة ثم حوسب عليها 20% ثم صرف 30 ووضع 50ألفا وضعها قسطا في عقار واستمر في هذا المستوي خمس سنوات، فالعقار الذي وضع فيه 250ألفاً فمن أين نتج؟ هذا كان ناتج جزء من الوعاء الضريبي الذي حاسبته عليه بمعني أن الفائض الخاص بي بعدما دفعت الضريبة علي الوعاء الخاص بي، الفائض صرفت منه علي البيت والفائض الذي حوسبت عليه ضريبيا أحضرت به عقارا، إذن فهذا - فائض - وعاء ضريبي تمت محاسبتي عليه بالفعل فعندما يتكون المبلغ في عقار وبعد ذلك يأتي ويقول لي سآخذ ضريبة علي قيمة العقار أو استفادتي بالعقار إذن هنا يوجد ازدواج ضريبي لان هذا الجزء قد حوسبت عليه في نفس الوعاء قبل ذلك ولذلك - ياسيادة الرئيس - توجد هنا شبهة في ازدواج الضريبة أي شبهة عدم دستورية، وهذا هو الجزء الأول.
الجزء الثاني : إن سيادة الوزير يقول أنه لن يمس محدودي الدخل، أريد من سيادة الوزير أن ينظر في صفحة «15»، انظر - ياسيادة الرئيس - في صفحة «15»، ماذا تقول؟ تتحدث عن الأعباء الضريبية في المنشآت الصناعية مقدر لي - ياسيادة الرئيس - قيمة إيجار المصنع أرض المصنع ب ثلاثة جنيهات وستين قرشا سنوياً للمتر، ياسيادة الوزير المليون متر أرض مصنع صاحب المصنع هذا يعمل ويكسب فعندما آتي وأقيم الأرض الخاصة بالمصنع بإيجار ثلاثة جنيهات وستين قرشا للمتر في السنة فهذا هو الذي سوف تحاسب عليه بمعني أنه لو مصنع مليون متر سيدفع عليه 240ألف جنيه فهل هذه هي العدالة الضريبية؟ وهل توسع مشروع القانون في فرض الضريبة علي كل الأرض في جميع انحاء الجمهورية علي النجوع والعزب والقري وهذا أمر يتنافي مع العدالة الاجتماعية وبناء عليه أرفض مشروع القانون من حيث المبدأ.
وقال النائب عمر هريدي : سيادة الوزير ونحن بصدد تطبيق هذا القانون يوجد الكثير من العقارات الفاخرة أو الاسكان الفاخر في المدن وفي السواحل لم يتم حصرها ولم تطبق عليها الضريبة العقارية وسوف تبدأ لجان في الحصر وتستمر لمدة سنوات وانني أوجه عناية الوزارة إلي الآتي :
أن يراعي الآتي في عملية الحصر بأن نبدأ بالعقارات الساحلية ولا نبدأ بالاسكان المتوسط ولا نبدأ بالسكان العشوائي ونبدأ أولا بالاسكان الذي سوف تكون حصيلة الضريبة منه أكبر وهذا يؤدي إلي التخفيف عن المواطن لان عملية التطبيق ستستمر وستأخذ فترة طويلة في عملية الحصر.
الجزئية الثانية : وهي التي تهمنها وهي عملية التهرب الضريبي من أداء الضريبة في هذا القانون العقوبة التبعية فيها جريمة مخلة بالشرف وهذه الجريمة نحن جميعا نتحفظ عليها لانه لا يمكن وبالمثل البلدي بيتي «وأخرب له بيتي» لان الجريمة المخلة بالشرف اليوم ستفقدني الثقة والاعتبار ولا تمكني من ممارسة العمل السياسي فلا يكون بيتي ويخرب بيتي، وهذه الجزئية سوف نتقدم بالغاء هذا الجزء من العقوبة التبعية، القانون في مجمله يخفف الاعباء عن المواطن ، يرفع الحد إلي 500 أو 600ألف جنيه، فأنا قرأت في الجدول أن الشقة التي تساوي مليون جنيه تدفع ملاليم..
والشقة التي تساوي 600 أو 700ألف جنيه تدفع 30جنيها فهذا الكلام كله لا يتفق حتي مع المنطق ولو نعطي الفرصة سنوضح ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.