6 صور ترصد تفاصيل حفل وطن السلام بحضور الرئيس السيسي    «الجبل الأصفر» على أعتاب العالمية |المحطة تستعد للقب الأكبر دوليا بطاقة 3.5 مليون متر يومياً    فقدت عائلتها وظلت تحت الأنقاض 48 ساعة.. قصة الطفلة الفلسطينية ريتاج التي أسرت قلوب المصريين    وزير الخارجية السوداني: الرئيس السيسي يقود المنطقة برؤية تعيد التوازن للقارة    موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على إيجل نوار    محمد مصطفى يشارك في فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للتايكوندو    دوري أبطال أفريقيا.. يانج أفريكانز وبترو أتلتيكو إلى دور المجموعات    حبس تشكيل عصابي لقيامهم بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار بالتبين    حبس المتهمين بالتعدي على مسن السويس بتهمة البلطجة    محمد سلام يتألق في احتفالية «مصر وطن» بحضور الرئيس السيسي    سوما تبدأ حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية بأغنية وطنية مؤثرة    تعليق غريب من أحمد الجنايني بعد زواجه من منة شلبي    خالد الجندي: لو تدبرنا إعجاز القرآن لانشغلنا بالخير عن الخلاف    جمارك السلوم تمنع تهريب نقد مصري وأدوية بشرية    إصابة طالبين إثر تصادم دراجة بخارية في قنا    الرئيس السيسي: "اللي حصل في شرم الشيخ ده فضل كبير من ربنا علينا"    حادث جماعي مروع يهز طريق القاهرة السويس    بمشاركة 150 متطوعًا.. تنظيف شاطئ «أبطال التحدي» في الإسكندرية (صور)    جلسة خاصة بمؤتمر الإيمان والنظام تسلط الضوء على رجاء وثبات المسيحيين في الشرق الأوسط    القانون يحظر إنشاء جسور بالبحيرات بدون تراخيص.. تفاصيل    مسئول بحزب الله: لن نسلم سلاحنا لأننا نعتبره قوةً للوطن وسيادةً للبنان    شخصية المطر    محافظ القاهرة: تخصيص شاشات عرض بالميادين لبث مواد ترويجية عن المتحف الكبير    طريقة تحضير الكوكيز في الميكروويف    غادة عبد الرحيم تُطلق أول حقيبة تدريبية عربية متكاملة للأمهات والمعلمين للتعامل مع اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه    دعم وحماية لمن حولهم.. أبراج تجلب السعادة والدفء للآخرين (من هم؟)    جدول امتحانات شهر أكتوبر للصفين الأول والثاني الثانوي بالغربية    هل تصل قراءة الفاتحة إلى الميت؟.. عالم أزهري يجيب    كيف يتعلق قلب المسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم؟.. عالم أزهري يجيب    «تعليم الغربية» تعلن جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 للمرحلة الابتدائية    القنوات الناقلة مباشر لمباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي.. والمعلق    وحدة «إذابة الجلطات المخية» بقصر العيني تحصد شهادتين دوليتين خلال مؤتمر برشلونة 2025    الصناعة: طرح 1128 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة 6.2 مليون متر    مواقيت الصلاه اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في المنيا    فتح باب التقديم للأجانب بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    لاعب بتروجت: أتمنى الانضمام للأهلي.. وفخور بتشبيهي ب علي معلول    محافظ البحيرة: قروض ميسرة للشباب تبدأ من 30 ألف جنيه وتصل إلى 20 مليون جنيه    جهود قطاع الأمن العام خلال 24 ساعة    نائب رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمات الطبية اليوم    مصر توقع على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية    الخميس المقبل بدء تطبيق التوقيت الشتوى فى مصر.. الساعة هتتأخر 60 دقيقة    ريال مدريد ضد برشلونة.. البارسا يختبر كوندى فى مران اليوم    أغرب وأجرأ إطلالات النجوم بمهرجان الجونة السينمائى.. من الافتتاح للختام    الحكومة المصرية تدير 7 مراكز لوجستية رئيسية لتعبئة شاحنات المساعدات إلى غزة    برينتفورد ضد ليفربول.. سلوت يشعل حماس محمد صلاح برسالة غير متوقعة    الأوقاف: المشاركة في الانتخابات واجب وطني.. والمساجد ليست مكانًا للترويج السياسي    صحة كفر الشيخ: انطلاق أول أيام القافلة الطبية المجانية بقرية المنشلين بقلين    «مستقبل وطن» ينظم مؤتمرات جماهيرية بالمحافظات لدعم المشاركة في انتخابات مجلس النواب (فيديو)    وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع أعمال الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية    محافظ الفيوم يتابع استعدادات الأجهزة التنفيذية لانتخابات «النواب» 2025    قلق عالمي.. الأمير هاري وميجان يدعوان إلى حظر الذكاء الاصطناعي الفائق    اليوم.. جورج إلومبي يتسلم رئاسة «افريكسم بنك» رسميا    اللواء محمد الدويري: أحد قيادات حماس البارزة لجأ لأبو مازن لحمايته من قصف إسرائيلى    موعد مباراة الحزم والنصر في الدوري السعودي    موعد مباراة بايرن ميونخ أمام مونشنجلادباخ بالدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    ترامب: علاقاتي مع زعيم كوريا الشمالية جيدة وآمل لقاءه خلال جولتي الآسيوية    الاتحاد الأوروبى: ضم إسرائيل للأراضى الفلسطينية غير شرعى ولن نعترف بسيادتها عليها    "لا تستمع لأي شخص".. بانزا يوجه رسالة ل محمد السيد بعد انتقادات الجماهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص تعديلات وزارة العدل على قانون المحاكم الاقتصادية لفض المنازعات.. تختص الدوائر الابتدائية دون غيرها بنظر دعاوى الإفلاس والصلح الواقى ممن لا تتجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 05 - 2013

حصل "اليوم السابع" على التعديلات التى قامت وزارة العدل بإجرائها على أحكام قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 والتى أرسلته إلى مجلس الوزراء لإقراره، وذلك بهدف تفعيل القانون وفض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها والدعاوى الناشئة عن طبيق هذا القانون.
وتضمنت التعديلات على القانون، إضافة فقرة أخيرة للمادة الرابعة تنص على اختصاص المحاكم الاقتصادية بجميع الجرائم المرتبطة بالجرائم الاقتصادية، حيث أتاح القانون إمكانية اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعيا بجريمة معينة - مثل اختصاصها بجريمة تقليد علامة تجارية - إلا أن الفعل المادى لتلك الجريمة يمكن أن يشكل فعلا ماديا لجريمة أخرى؛ ينظمها قانون آخر لا تختص به المحكمة الاقتصادية؛ مثل جرائم الغش التجارى؛ وهو ما يعرف بالتعدد المعنوى والذى يكون فيه للفعل الواحد أكثر من صورة.
وكان نص المعدل كالتالى :
المادة الثانية : تستبدل المادة 6 بالفقرتين الأولى والثالثة من المادة 7 بالنصين التاليين:
مادة 6: فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر دعاوى الإفلاس والصلح الواقى منه والمنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنية، والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية:
1- قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
2- قانون سوق رأس المال.
3- قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
4- قانون التأجير التمويلى.
5- قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
6- قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك .
7- قانون التمويل العقارى.
8- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
9- قانون تنظيم الاتصالات.
10-قانون التوقيع الالكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعات تكنولوجيا المعلومات .
11- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
12- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة.
13 قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
14- القانون المدنى فى شأن عقد القرض متى كان أحد طرفيه بنك.
ويكون حكمها نهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مبلغ أربعين ألف جنيه، ويظل الاختصاص بإجراءات التفليسة والمنازعات الناشئة عنها للمحكمة التى أصدرت الحكم، وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء من كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنية او كانت غير قابلة للتقدير.
مادة 7 (فقرة أولى وثالثة):
(فقرة أولى) تختص الدوائر الابتدائية بالحكم فى منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم الاقتصادية أو أحد قضائها.
(فقرة ثالثة ) ويختص رؤساء الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وأحكام إيقاع البيع.
المادة الثالثة :
تضاف مادة برقم 8 مكررا نصها كالتالى:
حالات تسرى أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية عامة طرفا فيها على المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.