سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 3-6-2025 مع بداية التعاملات    بعد هبوطه في 7 بنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الثلاثاء 3-6-2025    محافظ سوهاج يتفقد شارع «أسيوط- سوهاج» بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل    الإيجار القديم.. النائب أحمد السجيني يطالب بمكتسبات فورية للملاك بتسليم التجاري والمغلق    ترامب: لن نسمح لإيران بأي تخصيب لليورانيوم    من ماكرون إلى وزير خارجية إيران، سر تهافت الزعماء والمسؤولين على مطعم ومقهى نجيب محفوظ بالحسين (صور)    البيت الأبيض: اتصال محتمل بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني هذا الأسبوع    «مقدرش احتفل قدام الزمالك».. رسائل خاصة من مصطفى فتحي قبل نهائي كأس مصر    «كل حاجة هتبان».. هاني سعيد يرد على رحيل إدارة بيراميدز والدمج مع مانشستر سيتي    77 ألف طالب بالشهادة الإعدادية يؤدون اليوم امتحانات الهندسة والكمبيوتر في 239 لجنة    48 ساعة فارقة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس يوم عرفة وعيد الأضحى (تفاصيل)    لماذا فشل مقترح عقد امتحانات الثانوية العامة ب الجامعات؟.. التعليم تجيب    بالمساعد الذكي.. نتيجة صفوف النقل ل المرحلة الابتدائية ب الجيزة (البوابة الرسمية)    تامر حسني ونجله يتصدران التريند بعد تعرضهما ل وعكة صحية.. والجمهور يتفاعل    أحمد السقا يحتفل بتخرج ابنته نادية ويوجه لها رسالة (صورة)    الحج 2025.. هل يجوز للمحرم إزالة شيء من شعره أو أظفاره أثناء إحرامه    أوربان: بروكسل قررت أن على أوكرانيا مواصلة النزاع    وزير المالية: برنامج جديد لدعم الصادرات ب45 مليار جنيه.. وزيادة 93% في المخصصات    موعد مباراة الترجي وفلامنجو في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة    مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد تطرح لحومًا بلدية ب280 جنيها للكيلو    زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب الحدود التركية.. والمصريون يشعرون به للمرة الثالثة في شهر    تعليم الوادي الجديد: 1400 طالب مستفيد يوميًا من المراجعات بالمساجد    لقطات من حفل زفاف سيد نيمار لاعب الزمالك    زلزال بقوة 6.6 على مقياس ريختر يضرب جزيرة رودس اليونانية    صرف 11 مليون جنيه منحة ل 7359 عامل في الوادي الجديد    الجارديان: استهداف المدارس المستخدمة كملاجئ في غزة "جزء من استراتيجية قصف متعمدة"    أحفاد نوال الدجوي يبدأون مفاوضات الصلح وتسوية خلافات الميراث والدعاوى القضائية    بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية بكوريا الجنوبية    وسط تحذيرات صهيونية من دخولها . اعتقالات تطال مهجّري شمال سيناء المقيمين بالإسماعيلية بعد توقيف 4 من العريش    الكشف عن حكام نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز    محامي نوال الدجوي يكشف وصية سرية من نجلتها الراحلة منى    أهم الأعمال المستحبة في العشر الأواخر من ذي الحجة    مستقبل وطن بالأقصر يُنظم معرض «أنتِ عظيمة» لدعم الحرف اليدوية والصناعة المحلية    مصطفى فتحي: يورتشيتش عوض غياب الجماهير.. وطريقة الحكام تغيرت معي بانضمامي لبيراميدز    سقوط «نملة» بحوزته سلاح آلي وكمية من المخدرات بأسوان    التعليم: زيادة أفراد الأمن وعناصر إدارية على أبواب لجان الثانوية العامة لمنع الغش    مجلس الاتحاد السكندري يرفض استقالة مصيلحي    بمشاركة 500 صيدلي.. محافظ قنا يشهد افتتاح مؤتمر صيادلة جنوب الصعيد الأول    بسبب لحن أغنية.. بلاغ من ملحن شهير ضد حسين الجسمي    رحمة محسن: اشتغلت على عربية شاي وقهوة وأنا وأحمد العوضي وشنا حلو على بعض    "أوقاف سوهاج" تطلق حملة توعوية لتقويم السلوكيات السلبية المصاحبة للأعياد    عنايات صالح: برفض تقديم الأدوار الجريئة عشان والدي شيخ جامع    لاند روفر ديفندر 2026 تحصل على أضواء مُحسّنة وشاشة أكبر    1400 طالب يوميًا يستفيدون من دروس التقوية في مساجد الوادي الجديد    عاشور يهنئ فلوريان أشرف لفوزها بجائزة أفضل دكتوراه في الصيدلة من جامعات باريس    قرار من رئيس جامعة القاهرة بشأن الحالة الإنشائية للأبنية التعليمية    طريقة عمل شاورما اللحم، أكلة لذيذة وسريعة التحضير    تزوج فنانة شهيرة ويخشى الإنجاب.. 18 معلومة عن طارق صبري بعد ارتباط اسمه ب مها الصغير    حين يتعطر البيت.. شاهد تطيب الكعبة في مشاهد روحانية    سعد الهلالي: كل الأضحية حق للمضحي.. ولا يوجد مذهب ينص على توزيعها 3 أثلاث    أسطورة ميلان: الأهلي سيصنع الفارق بالمونديال.. وما فعله صلاح خارقًا    الكشف عن تمثال أسمهان بدار الأوبرا بحضور سلاف فواخرجي    وزارة الإنتاج الحربي تنظم ندوات توعوية للعاملين بالشركات    القومي للبحوث يقدم نصائح مهمة لكيفية تناول لحوم العيد بشكل صحي    رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس والشعب المصري بحلول عيد الأضحى المبارك    الرئيس السيسى يستقبل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية    رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر مايو الماضي    هيئة الشراء الموحد: إطلاق منظومة ذكية لتتبع الدواء من الإنتاج للاستهلاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص تعديلات وزارة العدل على قانون المحاكم الاقتصادية لفض المنازعات.. تختص الدوائر الابتدائية دون غيرها بنظر دعاوى الإفلاس والصلح الواقى ممن لا تتجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 05 - 2013

حصل "اليوم السابع" على التعديلات التى قامت وزارة العدل بإجرائها على أحكام قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 والتى أرسلته إلى مجلس الوزراء لإقراره، وذلك بهدف تفعيل القانون وفض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها والدعاوى الناشئة عن طبيق هذا القانون.
وتضمنت التعديلات على القانون، إضافة فقرة أخيرة للمادة الرابعة تنص على اختصاص المحاكم الاقتصادية بجميع الجرائم المرتبطة بالجرائم الاقتصادية، حيث أتاح القانون إمكانية اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعيا بجريمة معينة - مثل اختصاصها بجريمة تقليد علامة تجارية - إلا أن الفعل المادى لتلك الجريمة يمكن أن يشكل فعلا ماديا لجريمة أخرى؛ ينظمها قانون آخر لا تختص به المحكمة الاقتصادية؛ مثل جرائم الغش التجارى؛ وهو ما يعرف بالتعدد المعنوى والذى يكون فيه للفعل الواحد أكثر من صورة.
وكان نص المعدل كالتالى :
المادة الثانية : تستبدل المادة 6 بالفقرتين الأولى والثالثة من المادة 7 بالنصين التاليين:
مادة 6: فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر دعاوى الإفلاس والصلح الواقى منه والمنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنية، والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية:
1- قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
2- قانون سوق رأس المال.
3- قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
4- قانون التأجير التمويلى.
5- قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
6- قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك .
7- قانون التمويل العقارى.
8- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
9- قانون تنظيم الاتصالات.
10-قانون التوقيع الالكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعات تكنولوجيا المعلومات .
11- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
12- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة.
13 قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
14- القانون المدنى فى شأن عقد القرض متى كان أحد طرفيه بنك.
ويكون حكمها نهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مبلغ أربعين ألف جنيه، ويظل الاختصاص بإجراءات التفليسة والمنازعات الناشئة عنها للمحكمة التى أصدرت الحكم، وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء من كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنية او كانت غير قابلة للتقدير.
مادة 7 (فقرة أولى وثالثة):
(فقرة أولى) تختص الدوائر الابتدائية بالحكم فى منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم الاقتصادية أو أحد قضائها.
(فقرة ثالثة ) ويختص رؤساء الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وأحكام إيقاع البيع.
المادة الثالثة :
تضاف مادة برقم 8 مكررا نصها كالتالى:
حالات تسرى أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية عامة طرفا فيها على المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.