أكدت وزارة العدل خلال تقرير إجراءات التفاوض لدي المحاكم الاقتصادية والذي قامت بتوزيعه علي قضاة المحاكم الاقتصادية الثمانية علي مستوي الجمهورية أن القواعد التي تطبق في حالة عدم وجود نص في قانون المحاكم الاقتصادية هي أحكام قوانين الإجراءات الجنائية وحالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمرافعات المدنية والتجارية، وذلك وفقاً لنص المادة الرابعة من قانون إصدار المحاكم الاقتصادية. وأشارت إلي أن الطعن علي الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية يكون أمام الدوائر الاستئنافية بنفس المحاكم دون غيرها، ولا يجوز الطعن فيها بالنقض ويكون ميعاد استئناف الأحكام في الدعاوي التي تختص بها الدوائر الابتدائية بالمحكمة أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك فيما عدا الأحكام الصادرة من المواد المستعجلة. حددت العدل في ذات التقرير منازعات التنفيذ الخاصة بمنازعات التنفيذ الوقتية المستعجلة، والمنازعات الموضوعية، وتختص بها الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية إضافة إلي نظر التظلمات من القرارات والأوامر علي ألا يكون من بين أعضائها من أصدر قراراً أو أمراً. وأشارت الوزارة في التقرير إلي أن اختصاص الدوائر المحلية للمحاكم الاقتصادية بجميع المحافظات.