اقر مجلس الوزراء المصرى مشروع قانون بانشاء المحكمة الاقتصادية، الذى يستهدف استكمال منظومة التشريعات الاقتصادية الملائمة للتنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار ووضع أحكام للفصل فى المنازعات الاقتصادية، بدءا من تحضير النزاع ومحاولة فض المنازعة وديا أو بأمر وقتى من قاضى الأمور المستعجلة. ونص المشروع على تشكيل الدوائر واختصاصاتها وطرق الطعن فى الأحكام واجراءاته، حيث يقوم مشروع القانون على عدة محاور وهى انشاء قضاء متخصص تحت مسمى " المحكمة الاقتصادية" من خلال انشاء محكمة اقتصادية أو أكثر فى دائرة اختصاص كل محكمة استنافية . وتنظيم القضاء المستعجل وقضاء الامور الوقتية واوامر الاداء فى نطاق المحاكم الاقتصادية، حيث تعين الجمعية العامة للمحكمة الاقتصادية فى بداية كل عام قضائى قاضيا أو أكثر من قضاتها للحكم بصفة مؤقتة فى المسائل المستعجلة، وأناط المشروع بقاضى الامور المستعجلة اصدار اوامر على عرائض واوامر وقتية واوامر اداء. بالاضافة الى تحديد اختصاص المحكمة الاقتصادية فى تناول كافة الدعاوى الجنائية الناشئة عن تطبيق قوانين العقوبات فى شأن جرائم التفالس والاشراف والرقابة على التأمين والشركات المساهمة وسوق رأس المال، والتأجير التمويلى والايداع والقيد المركزى للاوراق المالية والتمويل العقارى وحماية حقوق الملكية الفكرية والبنك الدولى والجهاز المصرفى والنقد والشركات العاملة فى مجال تلقى الاموال والتجارة فى شأن جرائم الصلح الواقى من الافلاس وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك وتنظيم التوقيع الالكترونى. تنظر الدوائر الابتدائية قضايا الجنح المنصوص عليها فى القوانين المشار اليها، ويكون استئنافها امام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية كما تختص الدوائر الابتدائية بالحكم فى منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الاحكام الصادرة منها وكذلك تلك التى تصدر من قاضى الامور المستعجلة المشار اليه. كما تنشأ بالمحكمة الاقتصادية هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى المشار اليها برئاسة قاض، وتقوم الهيئة ببذل محاولات الصلح بين الخصوم ورفع محضر بالصلح فى حالة قبول الخصوم به ويكون له قوة السند التنفيذى. ويتم الاستعانة برأى الخبراء المتخصصين المقيدين فى جداول وزارة العدل فى هذا المجال من التقاضى . بالاضافة الى وضع نظام ومواعيد خاصة بالطعن فى الاحكام مع عدم اخضاع الاحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية للطعن فيها بطريق النقض باستثناء الاحكام الصادرة فى مواد الجنايات الاقتصادية لاتسامها بالخطورة .