الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    كرامة المعلم خط أحمر |ممر شرفى لمدرس عين شمس المعتدى عليه    السفير صلاح حليمة: الموقف المصري يؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية    الأهلي والنعيمات.. تكليف الخطيب ونفي قطري يربك المشهد    فلوكة في النيل.. عمر مرموش يحتفل بخطوبته على الطريقة القديمة (صور)    التعليم تُطلق أول اختبار تجريبي لطلاب أولى ثانوي في البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة QUREO    بفستان مثير.. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار.. شاهد    عمر مرموش ينشر صورا من حفل خطوبته    خيوط تحكى تاريخًا |كيف وثّق المصريون ثقافتهم وخصوصية بيئتهم بالحلى والأزياء؟    "محاربة الصحراء" يحقق نجاحًا جماهيريًا وينال استحسان النقاد في عرضه الأول بالشرق الأوسط    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    حذف الأصفار.. إندونيسيا تطلق إصلاحا نقديا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    مرموش ينشر صورا مع خطيبته جيلان الجباس من أسوان    اليمن.. غارتان أمريكيتان تستهدفان عناصر من القاعدة فى مأرب    الصحة: جراحة نادرة بمستشفى دمياط العام تنقذ حياة رضيعة وتعالج نزيفا خطيرا بالمخ    وزير الخارجية الصيني: دعم ما يُسمى "استقلال تايوان" ينتهك الدستور والقانون الدولي    وزير الاستثمار يبحث مع اتحاد المستثمرات العرب تعزيز التعاون المشترك لفتح آفاق استثمارية جديدة في إفريقيا والمنطقة العربية    رئيس مصلحة الجمارك: انتهى تماما زمن السلع الرديئة.. ونتأكد من خلو المنتجات الغذائية من المواد المسرطنة    الزراعة: الثروة الحيوانية آمنة.. وأنتجنا 4 ملايين لقاح ضد الحمى القلاعية بالمرحلة الأولى    مانشستر يونايتد يستعيد توازنه برباعية في وولفرهامبتون متذيل الدوري الإنجليزي    تقرير: برشلونة ينافس ليفربول على نجم أتالانتا    لدعم الصناعة.. نائب محافظ دمياط تتفقد ورش النجارة ومعارض الأثاث    اليوم، جنايات الإسكندرية تنظر محاكمة المتهم بالتعدي على التلاميذ بإحدى المدارس الدولية    إحالة أوراق قاتل زوجين بالمنوفية لفضيلة المفتي    استدرجه للموت.. عامل يواجه الإعدام بعد جريمة الخصوص    طليقته مازلت في عصمته.. تطور جديد في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار    خروج عربات قطار روسي عن القضبان بين بشتيل وبولاق الدكرور وتعطّل جزئي بحركة القطارات    جهود فورية لرفع تراكمات المياه وتيسير حركة المرور في القاهرة والجيزة| صور    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    الأوقاف تنظم أسبوعًا ثقافيًا بمسجد الرضوان بسوهاج | صور    قصور الثقافة تُطلق الملتقى الحادي عشر لمناهضة العنف ضد المرأة بمطروح    نائب وزير الإسكان يلتقي وفد مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية لبحث أوجه التعاون    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    رئيس قطاع المتاحف يعقد اجتماعًا موسعًا لبحث إثراء العرض المتحفي بالمتحف المصري بالقاهرة|صور    تحذير من كارثة إنسانية فى غزة |إعلام إسرائيلى: خلاف كاتس وزامير يُفكك الجيش    جريمة مروعة بالسودان |مقتل 63 طفلاً على يد «الدعم السريع»    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    جوتيريش يدعو إلى ضبط النفس والعودة للحوار بعد تجدد الاشتباكات بين كمبوديا وتايلاند    وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة "أبو غالي موتورز" خطط توطين صناعة الدراجات النارية في مصر    المنتخب السعودي يفقد لاعبه في كأس العرب للإصابة    علي الحبسي: محمد صلاح رفع اسم العرب عالميا.. والحضري أفضل حراس مصر    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    الدوري الإيطالي | بارما يخطف الفوز.. وجنوى يتألق خارج الديار.. وميلان يحسم قمة تورينو    تحرير 97 محضر إشغال و88 إزالة فورية فى حملة مكبرة بالمنوفية    محافظ سوهاج بعد واقعة طلب التصالح المتوقف منذ 4 سنوات: لن نسمح بتعطيل مصالح المواطنين    أفضل أطعمة تحسن الحالة النفسية في الأيام الباردة    محافظ القليوبية يناقش الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لمنطقتي العكرشة الصناعية وأرض جمعية    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية في زمن قياسي    54 فيلما و6 مسابقات رسمية.. تعرف على تفاصيل الدورة السابعة لمهرجان القاهرة للفيلم القصير    كيف تحمي الباقيات الصالحات القلب من وساوس الشيطان؟.. دينا أبو الخير تجيب    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    إعلان توصيات المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    إقبال الناخبين المصريين في الرياض على لجان التصويت بانتخابات الدوائر الملغاة    متحدث الصحة ل الشروق: الإنفلونزا تمثل 60% من الفيروسات التنفسية المنتشرة    الإفتاء تؤكد جواز اقتناء التماثيل للزينة مالم يُقصد بها العبادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل قانون المحاكم الاقتصادية.. اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة بنظر دعاوي الإفلاس والصلح لا يتجاوز 5 ملايين جنيه
نشر في صدى البلد يوم 20 - 04 - 2013


- الحكومة تحيل تعديل القانون للشورى خلال أيام
- اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بنظر دعاوي الإفلاس والصلح بما لا تجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه
- 40 ألف جنيه نصاب انتهائي للأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية
تحيل الحكومة خلال أيام إلي مجلس الشوري تعديل قانون المحاكم الاقتصادية، للقضاء علي المشكلات التي كشف التطبيق العملي عنها، وشكت نواقص تقيد تطبيقه في بعض المناحي، وتعطله في نواحي أخري، وستغلق التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور هشام قنديل، بابا واسعا للاختلاف، وما يترتب عليه من اجتهاد شخصي للقضاة، وما يؤدي إليه من اختلاف في الرؤى في المسالة الواحدة .
وعلم "صدي البلد" أن التعديلات التي أدخلها وزير العدل أحمد مكي علي القانون تضمنت إضافة فقرة أخيرة للمادة الرابعة تنص علي اختصاص المحاكم الاقتصادية بكافة الجرائم المرتبكة بالجرائم الاقتصادية، وفي هذا الخصوص أوضحت المذكرة الايضاحية للمشروع،لأنه يمكن أن يحدث أن تختص المحكمة الاقتصادية نوعيا بجريمة معينة، مثل اختصاصها بجريمة تقليد علامة تجارية، إلا أن الفعل المادي لتلك الجريمة يمكن أن يشكل فعلا "ماديا" لجريمة أخري، ينظمها قانون آخر لا تختص به المحكمة الاقتصادية، مثل جرائم الغش التجاري، وهو ما يعرف بالتعدد المعنوي والذي يكون فيه للفعل الواحد أكثر من صورة، وما يترتب علي هذا الوضع من خروج احدي صور الفعل المادي من اختصاص المحكمة الاقتصادية، رغم ارتباطه بدعوي مدنية مطروحة علي المحكمة الاقتصادية، أو دعوي جنائية تمثل الصورة الأخرى لها، وهذا الوضع ينسف فكرة وفلسفة قانون المحاكم الاقتصادية، التي تقوم علي جمع شتات كل القوانين المتعلقة بالتجارة والاستثمار وما ارتباط به من جرائم.
كما تضمن المشروع استبدال المادة السادسة، بالنص الصريح فيها علي اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية نوعيا بنظر دعاوي الإفلاس والصلح الواقي منه والمنازعات والدعاوي التي لا تجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق 14 قانونا ذكرتها التعديلات بالاسم.
وذلك لأن المادة علي وضعها السابق وبسبب تضمينها نوعين من الاختصاص "النوعي العام الذي يدخل في اختصاص المحكمة بدرجتيها، والقيمي" وبسبب خلو المادة من النص علي اختصاص نوعي خاص بمنازعات معينة، سقط منها اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة نوعيا بنظر منازعات الإفلاس والصلح الواقي منه، وترتب علي ذلك اعتبار منازعات الإفلاس والصلح الواقي منه من الدعاوي غير القابلة للتقدير
ومفاد ذلك دخولها في اختصاص الدوائر الاستثنائية بالمحكمة، بالمخالفة لنص المادة 42 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ومخالفته للمادة 559 من قانون التجارة (17) لسنة 1999 والتي تقرر الاختصاص النوعي بدعاوي الإفلاس والصلح الواقي منه للمحكمة الابتدائية.
وأضاف المشروع اختصاص جديد إلي الاختصاص النوعي للمحكمة الاقتصادية، وهو المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيق القانون المدني في شأن عقد القرض متي كان أحد طرفيه بنكا.
كما تضمن المشروع النص علي نصاب انتهائي للأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية مقداره أربعون ألف جنيه، علي غرار النهج الوارد في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وأضاف المشروع عبارة "والأوامر" للفقرة الأولي من المادة السابعة، لأن هذه الفقرة تتناول اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، وجاء هذا الاختصاص قاصرا علي الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية.
كما أضيف للفقرة الثالثة من ذات المادة اختصاص آخر لقاضي التنفيذ الذي يباشر رئيس الدائرة الابتدائية اختصاصاته وهو إصدار أحكام إيقاع البيع.
كما أضاف المشروع مادة جديدة برقم (8 مكرر) تنص علي استثناء المنازعات والدعاوي الاقتصادية من نطاق تطبيق القانون (7) لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان للتوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.