قرارات عاجلة من محافظ الجيزة لترشيد الكهرباء قبل التقلبات الجوية    الكويت: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية    6 قتلى و29 مصابا في غارات إسرائيلية على مناطق في صور وصيدا جنوب لبنان    ماكرون يدعو إيران لوقف الهجمات والمشاركة في المفاوضات بنية حسنة    صناديق الاستثمار الرياضي.. مصر تطلق ثورة جديدة لصناعة الأبطال    الدفاع السعودية: اعتراض 4 مسيرات بالمنطقة الشرقية    بدء هطول أمطار خفيفة متواصلة على السلوم ومطروح والساحل الشمالي    بعد زيادة مدة الإعفاء.. تنظيم الاتصالات: المصري في الخارج سيستمتع بتلفونه 120 يوما بدون أي رسوم    أسواق الدواجن والبيض في محافظة أسوان اليوم الأربعاء 25 مارس 2026    وكالة الطاقة الذرية: إيران أبلغتنا بسقوط قذيفة أخرى بمحيط محطة بوشهر النووية    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 25 مارس 2026    بالصور| "وادي النطرون" من بركة العائلة المقدسة إلى أعظم واحة للرهبنة في التاريخ    استعداداً لمواجهة تقلبات الطقس.. محافظ المنيا: ربط غرف العمليات بالشبكة الوطنية للطوارئ    هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لمستحضر Ciprofar 750 mg وتوجه نصائح للمواطنين    رسميا.. محمد صلاح يعلن الرحيل عن ليفربول نهاية الموسم الجاري بعد رحلة استمرت ل 9 سنوات    غارات إسرائيلية تستهدف مواقع وبنى تحتية في طهران    طهران تبلغ واشنطن بعدم رغبتها في استئناف المفاوضات مع ويتكوف وكوشنر وتفضل التعامل مع نائب الرئيس    بعد تعليق الحضور بالجامعات.. التعليم العالي: المحاضرات الأونلاين مسجلة لضمان وصولها للطلاب    مصدر بالتعليم: اختبار شهر مارس لصفوف النقل في موعده الأسبوع المقبل دون تغيير    تصل إلى 1500 ريال قطري، أسعار تذاكر عمرو دياب في قطر    أسعار الأعلاف في محافظة أسوان، اليوم الأربعاء 25 مارس 2026    الأرصاد: أمطار رعدية غزيرة تضرب المحافظات الساحلية والدلتا الأربعاء والخميس    اليوم.. اللجنة العليا للانتخابات بحزب العدل تبدأ في عقد مؤتمرات الأمانات الأساسية على مستوى المحافظات    شبكة CNN: مسؤولون إيرانيون أبلغوا إدارة ترامب بعدم رغبتهم في استئناف المفاوضات مع ويتكوف وكوشنر    تغطية الرأس الأطراف.. الصحة توجه مجموعة نصائح لمواجهة الطقس السيئ وانخفاض درجات الحرارة    جولة تفقدية لوكيل وزارة الصحة بالجيزة لمتابعة الخدمات الصحية بوحدة الزيدية    حبس شقيق شيرين عبدالوهاب وكفالة مالية بتهمة تعديه عليها بالضرب    نقيب الأشراف: القيادة السياسية تمتلك رؤية متكاملة لإدارة التوازنات الإقليمية بحكمة واقتدار    محافظ الشرقية يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية    عضو اتحاد الكرة: محمد صلاح قد يلحق بمباراة إسبانيا    الأهلي يخسر أمام المصرية للاتصالات في أولى مباريات نصف نهائي دوري السلة    فاجعة أسرية بكفر الشيخ.. الغاز ينهي حياة تاجر وطفلته ويصيب زوجته ونجله    تحذير من مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية.. توجيهات هامة للمسافرين    تعليم القاهرة تفتح باب الترشح لمتابعة أنشطة "توكاتسو" بالمدارس المصرية اليابانية    محمد ثروت يكشف عن نصيحة سمير غانم التي لا ينساها    محمد ثروت: سمير غانم الأستاذ الذي شكل وجداني الفني    اليوم ال26 من الحرب .. هجوم إيراني يستهدف وسط "الكيان "وواشنطن تعتزم إرسال آلاف الجنود إلى المنطقة والفجوة واسعة في التفاوض    لاعب ليفربول: الأرقام تؤكد إرثك.. شكرا على ما قدمته لنا    رسميا.. باتريس كارتيرون مديرا فنيا جديدا للوداد    صدمة تهز الوسط الفني.. الحكم بحبس شقيق شيرين عبد الوهاب بعد واقعة اعتداء داخل منزلها    عمرو سلامة يفكك نجاح «برشامة» ويصدم صناع الكوميديا بحقائق جريئة    مفاجآت وسخرية.. سحر رامي تروي اللحظات الطريفة لأول يوم تصوير في «اتنين غيرنا»    مفاجآت جديدة في ملف فضل شاكر.. المحكمة العسكرية تؤجل الجلسة وتكشف كواليس الاستماع لشاهد جديد    قرار اللجنة العليا المشكلة من الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة بشأن فيلم "سفاح التجمع"    وزارة الشباب تدعو للالتزام بالإجراءات الوقائية في ضوء التغيرات المناخية وتقلبات الطقس    ترك 19 مليون إسترليني.. سكاي: صلاح سيصبح لاعبا حرا مع نهاية الموسم بعد تقليص عقده    رامي حجازي: قفزة تحويلات المصريين بالخارج تعكس عودة قوة الاقتصاد المصري    كيف نظم قانون عمليات الدم وتجميع البلازما حالات التبرع؟    وسط التحذيرات من التقلبات الجوية.. تاخدى إيه لو اضطريتى للخروج مع طفلك؟    جامعة المنصورة تطمئن الطلاب الوافدين: الدراسة مستمرة دون تأثر والمحاضرات أونلاين    هيئة الإسعاف: 2400 سيارة لتأمين البلاد خلال موجة الطقس السيئ    أدعية الرياح الواردة في السنة.. رددها مع ذروة التقلبات الجوية    مصر في قلب مسابقة "الذرة لتمكين أفريقيا" للشباب بالتعاون بين روساتوم وبريكس النووية    رئيس القومي لحقوق الإنسان ووزير الخارجية يبحثان تعزيز التكامل لتطوير المنظومة الوطنية    ما حقيقة كراهة الزواج في شهر شوال؟.. الإفتاء توضح    المجلس البلدى بمصراتة الليبية يدين حادث تفجير زاوية لتحفيظ القرآن الكريم    هل يجوز الجمع بين صيام السِّت من شوال وصيام القضاء الواجب؟ الأزهر يُجيب    قرية سقارة تكافئ أوائل حفظة القرآن الكريم ب15 رحلة عمرة.. صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل قانون المحاكم الاقتصادية.. اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة بنظر دعاوي الإفلاس والصلح لا يتجاوز 5 ملايين جنيه
نشر في صدى البلد يوم 20 - 04 - 2013


- الحكومة تحيل تعديل القانون للشورى خلال أيام
- اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بنظر دعاوي الإفلاس والصلح بما لا تجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه
- 40 ألف جنيه نصاب انتهائي للأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية
تحيل الحكومة خلال أيام إلي مجلس الشوري تعديل قانون المحاكم الاقتصادية، للقضاء علي المشكلات التي كشف التطبيق العملي عنها، وشكت نواقص تقيد تطبيقه في بعض المناحي، وتعطله في نواحي أخري، وستغلق التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور هشام قنديل، بابا واسعا للاختلاف، وما يترتب عليه من اجتهاد شخصي للقضاة، وما يؤدي إليه من اختلاف في الرؤى في المسالة الواحدة .
وعلم "صدي البلد" أن التعديلات التي أدخلها وزير العدل أحمد مكي علي القانون تضمنت إضافة فقرة أخيرة للمادة الرابعة تنص علي اختصاص المحاكم الاقتصادية بكافة الجرائم المرتبكة بالجرائم الاقتصادية، وفي هذا الخصوص أوضحت المذكرة الايضاحية للمشروع،لأنه يمكن أن يحدث أن تختص المحكمة الاقتصادية نوعيا بجريمة معينة، مثل اختصاصها بجريمة تقليد علامة تجارية، إلا أن الفعل المادي لتلك الجريمة يمكن أن يشكل فعلا "ماديا" لجريمة أخري، ينظمها قانون آخر لا تختص به المحكمة الاقتصادية، مثل جرائم الغش التجاري، وهو ما يعرف بالتعدد المعنوي والذي يكون فيه للفعل الواحد أكثر من صورة، وما يترتب علي هذا الوضع من خروج احدي صور الفعل المادي من اختصاص المحكمة الاقتصادية، رغم ارتباطه بدعوي مدنية مطروحة علي المحكمة الاقتصادية، أو دعوي جنائية تمثل الصورة الأخرى لها، وهذا الوضع ينسف فكرة وفلسفة قانون المحاكم الاقتصادية، التي تقوم علي جمع شتات كل القوانين المتعلقة بالتجارة والاستثمار وما ارتباط به من جرائم.
كما تضمن المشروع استبدال المادة السادسة، بالنص الصريح فيها علي اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية نوعيا بنظر دعاوي الإفلاس والصلح الواقي منه والمنازعات والدعاوي التي لا تجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق 14 قانونا ذكرتها التعديلات بالاسم.
وذلك لأن المادة علي وضعها السابق وبسبب تضمينها نوعين من الاختصاص "النوعي العام الذي يدخل في اختصاص المحكمة بدرجتيها، والقيمي" وبسبب خلو المادة من النص علي اختصاص نوعي خاص بمنازعات معينة، سقط منها اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة نوعيا بنظر منازعات الإفلاس والصلح الواقي منه، وترتب علي ذلك اعتبار منازعات الإفلاس والصلح الواقي منه من الدعاوي غير القابلة للتقدير
ومفاد ذلك دخولها في اختصاص الدوائر الاستثنائية بالمحكمة، بالمخالفة لنص المادة 42 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ومخالفته للمادة 559 من قانون التجارة (17) لسنة 1999 والتي تقرر الاختصاص النوعي بدعاوي الإفلاس والصلح الواقي منه للمحكمة الابتدائية.
وأضاف المشروع اختصاص جديد إلي الاختصاص النوعي للمحكمة الاقتصادية، وهو المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيق القانون المدني في شأن عقد القرض متي كان أحد طرفيه بنكا.
كما تضمن المشروع النص علي نصاب انتهائي للأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية مقداره أربعون ألف جنيه، علي غرار النهج الوارد في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وأضاف المشروع عبارة "والأوامر" للفقرة الأولي من المادة السابعة، لأن هذه الفقرة تتناول اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، وجاء هذا الاختصاص قاصرا علي الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية.
كما أضيف للفقرة الثالثة من ذات المادة اختصاص آخر لقاضي التنفيذ الذي يباشر رئيس الدائرة الابتدائية اختصاصاته وهو إصدار أحكام إيقاع البيع.
كما أضاف المشروع مادة جديدة برقم (8 مكرر) تنص علي استثناء المنازعات والدعاوي الاقتصادية من نطاق تطبيق القانون (7) لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان للتوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.