لطلاب الثانوية 2025.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق ذوي الاحتياجات الخاصة    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الخميس 31-7-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات والتداولات تقترب من 2 مليار جنيه    سعر الدولار اليوم الخميس 31-7-2025 أمام الجنيه المصري فى منتصف التعاملات    تركيب بلاط الإنترلوك بمنطقة الصيانة البحرية بمدينة أبوتيج فى أسيوط    3 أهداف.. بروتوكول بين "سلامة الغذاء" وجامعة القاهرة الجديدة    دونج فينج MHERO 1 أحدث سيارة للأراضي الوعرة في مصر.. أسعار ومواصفات    الرئيس اللبناني: مبادرة سعودية لتسريع ترتيبات استقرار حدودنا مع سوريا    إعلام عبري: ويتكوف يصل إسرائيل ويلتقي نتنياهو ظهر اليوم    اتفاق الرسوم مع ترامب يشعل الغضب في أوروبا.. قطاعات تطالب بإعفاءات عاجلة    رئيس الأولمبية يشيد بدخول المسلم قائمة عظماء ألعاب الماء: فخر لكل عربي    البداية مؤلمة.. تفاصيل إصابة لاعب الزمالك الجديد ومدة غيابه    تفاصيل إصابة صفقة الزمالك الجديدة    صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين الزمالك والمصري.. شوبير يكشف التفاصيل الكاملة    مواعيد مباريات الخميس 31 يوليو 2025.. برشلونة ودربي لندني والسوبر البرتغالي    إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بأطفيح    ضبط 115 ألف مخالفة مرورية وكشف 236 متعاطيًا خلال 24 ساعة    وزير الثقافة وأشرف زكي وشريف منير يشاركون في تشييع الراحل لطفي لبيب    الشيخ أحمد خليل: من اتُّهم زورا فليبشر فالله يدافع عنه    "السبكي" يتابع آخر استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل في مطروح    مستشفيات جامعة القاهرة: استحداث عيادات جديدة وقسم متكامل للطب الرياضي    طريقة عمل الشاورما بالفراخ، أحلى من الجاهزة    يعود بعد شهر.. تفاصيل مكالمة شوبير مع إمام عاشور    عزام يجتمع بجهاز منتخب مصر لمناقشة ترتيبات معسكر سبتمبر.. وحسم الوديات    خلال زيارته لواشنطن.. وزير الخارجية يشارك في فعالية رفيعة المستوى بمعهد "أمريكا أولًا للسياسات"    مقتل 6 أشخاص وإصابة 52 آخرين على الأقل جراء هجوم روسي على كييف بطائرات مسيرة وصواريخ    السكة الحديد توضح حقيقة خروج قطار عن القضبان بمحطة السنطة    ذبحه وحزن عليه.. وفاة قاتل والده بالمنوفية بعد أيام من الجريمة    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    مجلس الآمناء بالجيزة: التعليم نجحت في حل مشكلة الكثافة الطلابية بالمدارس    مصرع ربة منزل بطلقات نارية في ظروف غامضة بقنا    سعر الدولار اليوم الخميس 31 يوليو 2025    حسين الجسمي يروي حكايتين جديدتين من ألبومه بمشاعر مختلفة    خالد جلال ينعى شقيقه الراحل بكلمات مؤثرة: «الأب الذي لا يعوض»    لافروف يلتقى نظيره السورى فى موسكو تمهيدا لزيارة الشرع    اليوم.. بدء الصمت الانتخابي بماراثون الشيوخ وغرامة 100 ألف جنيه للمخالفين    النتيجة ليست نهاية المطاف.. 5 نصائح للطلاب من وزارة الأوقاف    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    استرداد 11.3 مليون متر من أراضي الري.. و124 قطعة دعمت النفع العام و«حياة كريمة»    أيادينا بيضاء على الجميع.. أسامة كمال يشيد بتصريحات وزير الخارجية: يسلم بُقك    حملة «100 يوم صحة» تقدم 23.5 مليون خدمة طبية مجانية خلال 15يوما    الكشف على 889 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بقرية الأمل بالبحيرة    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر ويؤكد: المهم هو التحصن لا معرفة من قام به    الكنيسة القبطية تحتفل بذكرى رهبنة البابا تواضروس اليوم    تويوتا توسع تعليق أعمالها ليشمل 11 مصنعا بعد التحذيرات بوقوع تسونامي    طرح صور جديدة من فيلم AVATAR: FIRE AND ASH    المهرجان القومي للمسرح يكرّم الناقدين أحمد هاشم ويوسف مسلم    اليوم.. المصري يلاقي هلال مساكن في ختام مبارياته الودية بمعسكر تونس    دعمًا لمرشح «الجبهة الوطنية».. مؤتمر حاشد للسيدات بالقليوبية    معتقل من ذوي الهمم يقود "الإخوان".. داخلية السيسي تقتل فريد شلبي المعلم بالأزهر بمقر أمني بكفر الشيخ    الأحكام والحدود وتفاعلها سياسيًا (2)    بدء تقديم كلية الشرطة 2025 اليوم «أون لاين» (تفاصيل)    بسبب خلافات الجيرة في سوهاج.. مصرع شخصين بين أبناء العمومة    «حملة ممنهجة».. ترامب يقرر فرض رسومًا جمركية بنسبة 50% على هذه الدولة (تفاصيل)    أول تصريحات ل اللواء محمد حامد هشام مدير أمن قنا الجديد    المهرجان القومي للمسرح المصري يعلن إلغاء ندوة الفنان محيي إسماعيل لعدم التزامه بالموعد المحدد    هذه المرة عليك الاستسلام.. حظ برج الدلو اليوم 31 يوليو    ما المقصود ببيع المال بالمال؟.. أمين الفتوى يُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل قانون المحاكم الاقتصادية.. اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة بنظر دعاوي الإفلاس والصلح لا يتجاوز 5 ملايين جنيه
نشر في صدى البلد يوم 20 - 04 - 2013


- الحكومة تحيل تعديل القانون للشورى خلال أيام
- اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بنظر دعاوي الإفلاس والصلح بما لا تجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه
- 40 ألف جنيه نصاب انتهائي للأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية
تحيل الحكومة خلال أيام إلي مجلس الشوري تعديل قانون المحاكم الاقتصادية، للقضاء علي المشكلات التي كشف التطبيق العملي عنها، وشكت نواقص تقيد تطبيقه في بعض المناحي، وتعطله في نواحي أخري، وستغلق التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور هشام قنديل، بابا واسعا للاختلاف، وما يترتب عليه من اجتهاد شخصي للقضاة، وما يؤدي إليه من اختلاف في الرؤى في المسالة الواحدة .
وعلم "صدي البلد" أن التعديلات التي أدخلها وزير العدل أحمد مكي علي القانون تضمنت إضافة فقرة أخيرة للمادة الرابعة تنص علي اختصاص المحاكم الاقتصادية بكافة الجرائم المرتبكة بالجرائم الاقتصادية، وفي هذا الخصوص أوضحت المذكرة الايضاحية للمشروع،لأنه يمكن أن يحدث أن تختص المحكمة الاقتصادية نوعيا بجريمة معينة، مثل اختصاصها بجريمة تقليد علامة تجارية، إلا أن الفعل المادي لتلك الجريمة يمكن أن يشكل فعلا "ماديا" لجريمة أخري، ينظمها قانون آخر لا تختص به المحكمة الاقتصادية، مثل جرائم الغش التجاري، وهو ما يعرف بالتعدد المعنوي والذي يكون فيه للفعل الواحد أكثر من صورة، وما يترتب علي هذا الوضع من خروج احدي صور الفعل المادي من اختصاص المحكمة الاقتصادية، رغم ارتباطه بدعوي مدنية مطروحة علي المحكمة الاقتصادية، أو دعوي جنائية تمثل الصورة الأخرى لها، وهذا الوضع ينسف فكرة وفلسفة قانون المحاكم الاقتصادية، التي تقوم علي جمع شتات كل القوانين المتعلقة بالتجارة والاستثمار وما ارتباط به من جرائم.
كما تضمن المشروع استبدال المادة السادسة، بالنص الصريح فيها علي اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية نوعيا بنظر دعاوي الإفلاس والصلح الواقي منه والمنازعات والدعاوي التي لا تجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق 14 قانونا ذكرتها التعديلات بالاسم.
وذلك لأن المادة علي وضعها السابق وبسبب تضمينها نوعين من الاختصاص "النوعي العام الذي يدخل في اختصاص المحكمة بدرجتيها، والقيمي" وبسبب خلو المادة من النص علي اختصاص نوعي خاص بمنازعات معينة، سقط منها اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة نوعيا بنظر منازعات الإفلاس والصلح الواقي منه، وترتب علي ذلك اعتبار منازعات الإفلاس والصلح الواقي منه من الدعاوي غير القابلة للتقدير
ومفاد ذلك دخولها في اختصاص الدوائر الاستثنائية بالمحكمة، بالمخالفة لنص المادة 42 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ومخالفته للمادة 559 من قانون التجارة (17) لسنة 1999 والتي تقرر الاختصاص النوعي بدعاوي الإفلاس والصلح الواقي منه للمحكمة الابتدائية.
وأضاف المشروع اختصاص جديد إلي الاختصاص النوعي للمحكمة الاقتصادية، وهو المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيق القانون المدني في شأن عقد القرض متي كان أحد طرفيه بنكا.
كما تضمن المشروع النص علي نصاب انتهائي للأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية مقداره أربعون ألف جنيه، علي غرار النهج الوارد في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وأضاف المشروع عبارة "والأوامر" للفقرة الأولي من المادة السابعة، لأن هذه الفقرة تتناول اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، وجاء هذا الاختصاص قاصرا علي الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية.
كما أضيف للفقرة الثالثة من ذات المادة اختصاص آخر لقاضي التنفيذ الذي يباشر رئيس الدائرة الابتدائية اختصاصاته وهو إصدار أحكام إيقاع البيع.
كما أضاف المشروع مادة جديدة برقم (8 مكرر) تنص علي استثناء المنازعات والدعاوي الاقتصادية من نطاق تطبيق القانون (7) لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان للتوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.