الحرية المصري: تكافل وكرامة نجح بفضل آليات الاستهداف الدقيقة والتطوير المستمر بقواعد البيانات    النواب يعترضون على كلمة مؤسس اتحاد مستأجري مصر.. الجعار يستخدم آية قرآنية ويستشهد بالمادة الثانية من الدستور    الهند تعيد فتح 32 مطارا بعد وقف إطلاق النار مع باكستان    ذا أثليتك: أنشيلوتي يوقع على عقود تدريب منتخب البرازيل    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين بأحداث شغب السلام لغدًا    نقابة الأطباء تحتفل ب"يوم الطبيب المصري".. وتكرم المتميزين في مختلف التخصصات الطبية.. "عميرة": نسعى للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين    فان دايك: أنا ومحمد صلاح كنا في موقف أرنولد.. وعلى الجميع أن يحترم قراره    الكرملين: بوتين حدد موقفه بشكل واضح بشأن استئناف المفاوضات مع أوكرانيا    العثور على جثة مجهولة الهوية في بحر الياس بالفيوم    غياب تام لمنتخب مصر.. كاف يعلن التشكيل المثالي لمجموعات بطولة أمم أفريقيا للشباب    اعتماد أوروبي لقصر العيني كمركز متخصص في رعاية مرضى قصور القلب    السجن 5 سنوات ل3 متهمين بفض اعتصام النهضة    غدًا.. كورال «سلام» يحيي حفل جوائز مسابقتي «الرواية والتأليف المسرحي» بالهناجر    اختيار الدكتور محمود ممتاز خريج الجامعة الألمانية بالقاهرة بعضوية المجلس المُسيِّر لشبكة المنافسة الدولية    جدول مواقيت الصلاة في المحافظات غدًا الثلاثاء 13 مايو 2025    منظمة الصحة العالمية تطلق تقرير حالة التمريض في العالم لعام 2025    أشرف العربى إطلاق تقرير "حالة التنمية في مصر" 18 مايو بشراكة مع "الإسكوا"    خريطة الأسعار اليوم: انخفاض اللحوم والزيت والذهب وارتفاع الجبن    براتب 6500.. فرص عمل في شركة مقاولات بالسعودية    وزير التعليم العالي يعلن سياسات تنفيذ إطلاق الجامعات المتخصصة لدعم رؤية مصر 2030 ومتطلبات الثورة الصناعية الخامسة    حبس متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بالجيزة    تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل    «بعبع» تسريب امتحانات الثانوية العامة.. هل يتكرر في 2025؟| ننشر خطة «التعليم» كاملة    عاجل.. الأرصاد تحذر من موجة حارة جديدة في هذا الموعد    العراق يتسلم رئاسة القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية من لبنان    تكريم غادة جبارة ومنال سلامة في افتتاح مهرجان المسرح العالمي    وزير الأوقاف: شيخ الأزهر الإمام الشيخ حسن العطار شخصية مصرية جديرة بعشرات الدراسات    إعلام عبرى: قوات من الجيش ودبابات وناقلات جند تمركزت قرب نقطة تسليم عيدان    الجمهور يفاجئ صناع سيكو سيكو بعد 40 ليلة عرض.. تعرف على السبب    أحمد زايد: تطوير الأداء بمكتبة الإسكندرية لمواكبة تحديات الذكاء الاصطناعى    ب9 عروض مجانية.. «ثقافة الشرقية» تستضيف المهرجان الإقليمي الختامي لشرائح المسرح    موعد وقفة عرفة 2025.. فضل صيامها والأعمال والأدعية المستحبة بها    جدل في واشنطن حول نية ترامب قبول طائرة فاخرة هدية من قطر    موعد تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالقاهرة الجديدة    رسميًّا.. 30 فرصة عمل في شركة مقاولات بالسعودية -تفاصيل    استمرار حملة "تأمين شامل لجيل آمن" للتعريف بالمنظومة الصحية الجديدة بأسوان    توافق على تسهيل دخول اللبنانيين إلى الكويت وعودة الكويتيين للبنان    فابريزيو: ألونسو يوقع عقود تدريب ريال مدريد    حسام المندوه يكشف تفاصيل الوعكة الصحية لحسين لبيب    في اليوم العالمي للتمريض.. من هي فلورنس نايتنجيل؟    تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    سقوط المتهم بالنصب على راغبي السفر ب«عقود وهمية»    عاجل- رئيس الوزراء يتابع ملفات الاتصالات.. ومبادرة "الرواد الرقميون" في صدارة المشهد    سهير رمزي: بوسي شلبي جالها عرسان ورفضت بسبب محمود عبدالعزيز    هل يجوز للحامل والمرضع أداء فريضة الحج؟    جامعة المنيا: الكشف على 570 مواطنًا بالقافلة المتكاملة فى قرية بني خيار    محافظ أسيوط: توفير 706 فرصة عمل لشباب الخريجين بمراكز المحافظة    إنبي: ننتظر نهاية الموسم لحساب نسبة مشاركة حمدي مع الزمالك.. وتواصل غير رسمي من الأهلي    لماذا يرتدي الحجاج "إزار ورداء" ولا يلبسون المخيط؟.. د. أحمد الرخ يجيب    براتب يصل ل 500 دينار.. 45 فرصة عمل بالأردن في شركات زراعية وغذائية وصناعات خشبية (قدم الآن)    البنك الأهلي يرغب في ضم كريم نيدفيد    انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الرابعة بجامعة القاهرة لأئمة وواعظات الأوقاف    ما حكم الأضحية إذا تبين حملها؟.. الأزهر يوضح    أكبر صندوق سيادي بالعالم يسحب استثماراته من شركة إسرائيلية بسبب المستوطنات    رئيس «دي إتش إل» يتوقع استفادة من التوترات التجارية بين واشنطن وبكين    ما شروط وجوب الحج؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    المجلس الوطني الفلسطيني: قرار الاحتلال استئناف تسوية الأراضي في الضفة يرسخ الاستعمار    أمام العروبة.. الهلال يبحث عن انتصاره الثاني مع الشلهوب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية امام الشوري الاسبوع الحالي
نشر في الأهرام اليومي يوم 20 - 04 - 2013

تحيل الحكومة خلال الأسبوع الحالي إلي مجلس الشوري تعديل قانون المحاكم الاقتصادية للقضاء علي المشكلات التي كشف التطبيق العملي عنها.
وشكلت نواقص تقيد تطبيقه في بعض المناحي, وتعطله في نواحي أخري, وستغلق التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور هشام قنديل, بابا واسعا للاختلاف, وما يترتب عليه من اجتهاد شخصي للقضاة, وما يؤدي إليه من اختلاف في الرؤي في المسألة الواحدة.
وتضمنت التعديلات التي أدخلها وزير العدل أحمد مكي علي القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة الرابعة تنص علي اختصاص المحاكم الاقتصادية بجميع الجرائم المرتبطة بالجرائم الاقتصادية, وفي هذا الخصوص أوضحت المذكرة الايضاحية للمشروع, إمكانية إختصاص المحكمة الاقتصادية نوعيا بجريمة معينة, مثل اختصاصها بجريمة تقليد علامة تجارية, إلا أن الفعل المادي لتلك الجريمة يمكن أن يشكل فعلا ماديا لجريمة أخري, ينظمها قانون آخر لا تختص به المحكمة الاقتصادية, مثل جرائم الغش التجاري, وهو ما يعرف بالتعدد المعنوي والذي يكون فيه للفعل الواحد أكثر من صورة, وما يترتب علي هذا الوضع من خروج احدي صور الفعل المادي من اختصاص المحكمة الاقتصادية, رغم ارتباطه بدعوي مدنية مطروحة علي المحكمة الاقتصادية, أو دعوي جنائية تمثل الصورة الأخري لها, وهذا الوضع ينسف فكرة وفلسفة قانون المحاكم الاقتصادية, التي تقوم علي جمع شتات كل القوانين المتعلقة بالتجارة والاستثمار وما ارتبط به من جرائم.
كما تضمن المشروع استبدال المادة السادسة, بالنص الصريح فيها علي اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية نوعيا بنظر دعاوي الإفلاس والصلح الواقي منه والمنازعات والدعاوي التي لا تجاوز قيمتها5 ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق14 قانونا ذكرتها التعديلات بالاسم.
وذلك لأن المادة علي وضعها السابق وبسبب تضمينها نوعين من الاختصاص النوعي العام الذي يدخل في اختصاص المحكمة بدرجتيها, والقيمي وبسبب خلو المادة من النص علي اختصاص نوعي خاص بمنازعات معينة, سقط منها اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة نوعيا بنظر منازعات الإفلاس والصلح الواقي منه من الدعاوي غير القابلة للتقدير. ومفاد ذلك دخولها في اختصاص الدوائر الاستثنائية بالمحكمة, بالمخالفة لنص المادة42 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ومخالفته للمادة559 من قانون التجارة(17) لسنة1999 والتي تقرر الاختصاص النوعي بدعاوي الإفلاس والصلح الواقي منه للمحكمة الابتدائية. وأضاف المشروع اختصاص جديد إلي الاختصاص النوعي للمحكمة الاقتصادية, وهو المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيق القانون المدني في شأن عقد القرض متي كان أحد طرفيه بنكا.
كما تضمن المشروع النص علي نصاب انتهائي للأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية مقداره أربعون ألف جنيه, علي غرار النهج الوارد في قانون المرافعات المدنية والتجارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.