سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حيثيات الحكم بحبس "ماهر" و"دومة" و"عادل" في أحداث الشغب بمحكمة عابدين.. أركان الجريمة والقصد الجنائى متوافر.. ودفع المحامين بقصد إطالة أمد التقاضى.. ومقاطع فيديو تثبت تورطهم في الاعتداء على الأمن
حصلت "فيتو" على نسخة من حيثيات الحكم الصادر اليوم الأحد بحبس النشطاء السياسيين أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل، 3 سنوات، لاتهامهم بالتورط في أحداث الشغب التي شهدها محيط محكمة عابدين في 30 نوفمبر الماضى. وجاء في الحيثيات، أن المحكمة تعرض للرد على الدفوع التي أثارها الدفاع بشأن المحكمة الدستورية العليا التي نصت على أن تتولى المحكمة الرقابية القضائية على دستورية القوانين واللوائح، فيكفي أن تؤكد أن أركان الجريمة من أفعال وقصد جنائي، وقعت من المتهمين وأن تشير إلى الأدلة التي قامت لديها وجعلتها تعتقد ذلك.. وتقول به بمجرد قولها يفيد حتما وبطبيعة الحال أنها وجدت الشبهة والاستنتاجات التي أقامتها هيئة الدفاع غير جدير بالاعتبار. وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم، إلى أن فكرة التشريع القانوني، أنه مجموعة القواعد التي تحكم سلوك الأفراد في المجتمع وتكفل الدولة التزامهم بها بوسائل التنفيذ الجابري للأحكام القضائية وذلك ضمان بألا تترك أمور المواطنين الحياتية والمعيشية سدى بين أيدي بعضهم تحت ستار من الحرية.. لذلك فإن الدستور أجاز فرض رقابة محدودة عليها في أحوال استثنائية لمواجهة الأخطار التي قد تحيط بالمواطنين من جراء إساءة استعمال الحقوق المكفولة لهم، وكان ذلك الدفع الذي أثاره الدفاع غير سديد إذ أن المادة الأولى من القانون المطعون عليه بعدم دستورية بعض مواده، نصت على أن للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها وذلك وفقا للأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون. وأضافت أن القانون لم يشرع بغية حرمان المواطنين من ممارسة حقوقهم في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية عندما شرع في تنظيم ذلك الحق متفقا مع أحكام الإعلان الدستوري المدعي مخالفتها ما يدل على أن المشرع، توخى من خلال ذلك القانون ضمان حرية تنظيم التظاهرات السلمية... ذلك أن تنظيم التظاهرات والمواكب والحق في الاجتماعات إنما يدخل تحت مظلة حرية التعبير التي لها أهداف لا تحيد عنها في الوصول لمجتمع أفضل ولا يتصور أن تسعى إلا لسواها ولزم ذلك أن تلك المواد المطعون عليها لا ترمي من ورائها إلا ضمان استعمال وتنظيم ذلك الحق متخذة مبادئها من نص الفقرة الأولى من المادة 10 من الإعلان الدستوري التي أباحت للناس تنظيم كافة الاجتماعات العامة والتظاهرات بناء على إخطار ينظمه القانون وهو ما اتبعه المشرع ورعاه عند إصدار تلك المواد. وأوضحت أن المحكمة رأت أن ذلك الدفع غير جادي وإنما قصد به إطالة لأمد التقاضي ثم دفع المحكمة برفضه، وعن جرائم التجمهر وتنظيم التظاهرة الثابتة في حق المتهمين ثبوتًا يقينًا على وجه الجزم واليقين، أنهم تجمعوا أمام المحكمة لمؤازرة المتهم الأول والتأثير على مجريات التحقيق وقاموا بدفع قوات الأمن والتعدي عليها وأثاروا الرعب والفزع بالمنطقة وقد تأيد ذلك بمطالعة النيابة العامة لبعض مقاطع الفيديو والتي توصلت إليها عبر شبكة الإنترنت، ظهر فيها المتهمون الثلاثة بين حشد المتظاهرين يرددون هتافات مناهضة لقانون التظاهر وتوجهوا لمبني المحكمة محاولين دخول المحكمة عنوة، رغم رفض قوات التأمين من رجال الشرطة، فقاموا برشقهم بالحجارة. وتابعت أن النيابة العامة لدى مناظرتها لملابس المتهم الأول، تبين لها أنه يرتدي ذات الملابس الظاهر بها في مقاطع الفيديو وهو الأمر الذي يتضح معه جاليا للمحكمة أن نية الاعتداء على الأشخاص والأموال قد جمعتهم وباقي أنصارهم من المتظاهرين وظلت تصاحبهم إلى أن تمكنوا من تنفيذ غرضهم وهو محاولة التأثير على السلطات أثناء التحقيق مع المتهم الأول أحمد ماهر. وأشارت إلى أنه من حيث استعراض القوة واستخدامها ضد قوات الشرطة وأهالي المنطقة بقصد ترويعهم وكذلك التعدي بالقوة والعنف والاتلاف العمدي وحيازة أدوات بواسطة الغير مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، كانت تلك الجرائم ثابتة في حق المتهمين..ثبوتا يقينا على وجه الجزم واليقين.