«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يناقش مشروع قانون التظاهر
تنظيم المظاهرات بالإخطار المسبق.. وحظر حمل الأسلحة والمفرقعات وارتداء الأقنعة
نشر في الأهرام اليومي يوم 18 - 09 - 2013

ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه أمس, مشروع القانون المقدم من وزارة العدل,المكون من22 مادة بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة, والمعروف إعلاميا بقانون حق التظاهر .
وذلك تمهيدا لرفعه الي رئيس الجمهورية للموافقة عليه واقراره. وجاء في المذكرة الإيضاحية المقدمة من وزارة العدل لمجلس الوزراء حول مشروع القانون, أن الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهر السلمي يعد صورة من صور التعبير الجماعي عن الرأي, التي كفلها الإعلان الدستوري الصادر في8 يوليو الماضي في مادته السابعة, وكذلك المادة العاشرة, كما نصت عليه جميع المواثيق والمعاهدات الدولية, مشيرة أيضا إلي أن ثورتي25 يناير و30 يونيو أثبتتا أن المظاهرات هي الوسيلة الوحيدة في يد شعب مصر لوقف أي قيود علي إرادة الأمة. غير أنه في ظل الظروف الراهنة, تداخلت واختطلت حسبما جاء في المذكرة أهداف مضادة لمنهج الثورة السلمي بهدف الإضرار بالمصالح العامة للشعب والبلاد, ووجب أن يتم تنظيم ذلك بالقانون.
نص مشروع القانون
(المادة الأولي)
للمواطنين الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها غير حاملين سلاحا, وذلك وفقا للأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
(المادة الثانية)
الاجتماع العام هو كل تجمع لأفراد في مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أي فرد ليس بيده دعوة شخصية فردية.
(المادة الثالثة)
الموكب هو كل مسيرة لأفراد في مكان أو طريق عام يزيد عددهم علي عشرة للتعبير عن آراء أو أغراض غير سياسية.
(المادة الرابعة)
المظاهرة هي كل تجمع ثابت لأفراد أو مسيرة لهم في مكان أو طريق عام يزيد عددهم علي عشرة بقصد التعبير سلميا عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية.
(المادة الخامسة)
يحظر الاجتماع العام أو تسيير الموكب أو المظاهرة في أماكن العبادة.
كما يحظر علي المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أي أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تخفي ملامح الوجه.
(المادة السادسة)
يجب علي من يريد تنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة سلمية أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة التي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة السلمية, ويتم الاخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة السلمية بأربع وعشرين ساعة علي الأقل, كما يجب أن يتضمن الاخطار البيانات والمعلومات الآتية:
1 مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو المظاهرة السلمية.
2 ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة السلمية.
3 بيان بموضوع الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة السلمية والغرض منها والمطالب التي يرفعها والمشاركون في أي منها.
4 بيان بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة السلمية.
(المادة السابعة)
يجب علي وزير الداخلية أو من ينيبه اخطار الجهات المعنية بمطالب المجتمعين أو المشاركين في الموكب أو المظاهرة السلمية المخطر عنها للتواصل الفوري مع المسئولين عنها من أجل محاولة ايجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها.
(المادة الثامنة)
يصدر وزير الداخلية قرارا بتشكيل لجنة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها تكون مهمتها وضع الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية المخطر عنها وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن إطار السلمية وتعريض الأرواح والممتلكات العامة والخاصة للخطر.
(المادة التاسعة)
لا يجوز أن يترتب علي ممارسة الحق في الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة السلمية الاعتصام أو المبيت بأماكنها أو الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل مصالح المواطنين أو ايذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر.
(المادة العاشرة)
يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن علي أدلة ومعلومات كافية بأن إحدي المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة متوافرة لدي المنظمين أو المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة قبل موعد بدئها, التقدم بطلب الي قاضي الأمور الوقتية لإلغاء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو أي خط سير آخر.
ويصدر القاضي قراره مسببا علي وجه السرعة.
(المادة الحادية عشرة)
تتولي قوات الأمن اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة المخطر عنها والحفاظ علي سلامة المشاركين فيها, وعلي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة دون أن ترتب علي ذلك اعاقة الغرض منها.
وإذا صدر خلال الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة أي سلوك من المشاركين فيها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج المشاركين فيها عن الطابع السلمي للتعبير عن الرأي جاز لقوات الأمن بالزي الرسمي وبناء علي أمر من القائد الميداني المختص فض الاجتماع العام أو تفريق الموكب أو المظاهرة والقبض علي مرتكبي الجريمة.
ولمدير الأمن المختص مكانيا أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع أو الموكب أو المظاهرة.
(المادة الثانية عشرة)
تلتزم قوات الأمن لدي قيامها بفض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لذلك علي الترتيب الآتي:
توجيه إنذارات شفهية من القائد الميداني بواسطة مكبرات الصوت الي المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة بالفض والانصراف.
استخدام المياه المندفعة.
استخدام الغازات المسيلة للدموع.
استخدام الهراوات.
(المادة الثالثة عشرة)
لا يجوز لقوات الأمن عند فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة, إلا في حالات الدفاع الشرعي عن النفس أو المال المقررة قانونا, وطبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون هيئة الشرطة.
(المادة الرابعة عشرة)
يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرما أمنا معينا أمام المواقع الآتية لا يقل عن خمسين مترا ولا يزيد عن مائة متر يحظر علي المشاركين في المواكب أو المظاهرة السلمية تجاوزه:
المقار الرئاسية.
مقار المجالس التشريعية.
مقار مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات.
مقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.
مقار أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن والسجون والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية والأماكن الأثرية.
وفي جميع الأحوال يحظر علي أي فرد الدخول لحرم المواقع المشار اليها لنصب منصات خطابه أو إذاعة بها, أو خيام وما شابهها بغرض الاعتصام أو المبيت بها.
(المادة الخامسة عشرة)
يصدر كل محافظ مراعيا في ذلك حسن سير العمل وانتظام حركة المرور قرارا بتحديد منطق كافية داخل المحافظة يباح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات السلمية للتعبير السلمي فيها عن الرأي دون التقيد بالاخطار علي أن يتضمن القرار المشار إليه الحدود القصوي لاعداد المجتمعين في تلك المنطقة, ويحظر في هذه الحالة علي المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة التحرك خارج المنطقة المشار إليها أو الاعتصام أو المبيت بها.
(المادة السادسة عشرة)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات علي الافعال المنصوص عليها في المواد التالية.
(المادة السابعة عشرة)
يعاقب بالسجن والغرامة التي لاتقل عن مائة ألف جنيه ولاتجاوز ثلاثمائة الف جنيه كل من عرض أو حصل علي مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مواكب أو مظاهرات القصد منها مخالفة المادة(9) من هذا القانون, أو توسط في ذلك.
ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض علي ارتكاب الجريمة حتي ولو لم تقع.
(المادة الثامنة عشرة)
يعاقب بالحبس والغرامة التي لاتقل عن خمسين الف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر من المنصوص عليه في المواد(5),(14)(15) من هذا القانون.
(المادة التاسعة عشرة)
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون الاخطار عن ذلك وفقا لنص المادة(6) من هذا القانون.
(المادة العشرون)
تقضي المحكمة في جميع الاحوال بمصادرة المواد أو الادوات أو الاموال المستخدمة في الجريمة.
(المادة الحادية والعشرون)
يلغي القانون رقم10 لسنة1914 بشأن التجمهر والقانون رقم14 لسنة1923 بشأن تقرير الاحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات في الطرق العمومية, كما يلغي كل ما يخالف هذا القانون من أحكام.
(المادة الثانية والعشرون)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به كقانون من قوانين الدولة من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.