انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى أحقية العامل في المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية، دون الحاجة إلى اللجوء إلى لجان فض المنازعات أو المحكمة المختصة، التزامًا بالحجية المطلقة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/5/2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978. وصرح المستشار شريف الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية بأن جهة الإدارة كان يتعين عليها صرف هذا المقابل بمجرد المطالبة به دون الحاجة إلى إلجاء العامل للجان التوفيق في المنازعات أو المحكمة المختصة.