عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم السبت 18-5-2024 بعد آخر ارتفاع بالصاغة    كوريا الشمالية تختبر صاروخا باليستيا تكتيكيا مزودا بتكنولوجيا الملاحة الجديدة    زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة إلى 120 إلى 130 طائرة إف-16 لتحقيق التكافؤ الجوي مع روسيا    الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لملاقاة نهضة بركان.. اليوم    مواعيد مباريات اليوم السبت 18- 5- 2024 والقنوات الناقلة    بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية بالشرقية    «الأرصاد»: طقس السبت شديد الحرارة نهارا.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة    إرشادات وزارة الصحة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم    قبل فتح اللجان، تداول امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالشرقية، والتعليم تحقق    حظك اليوم وتوقعات برجك 18 مايو 2024.. مفاجآة ل الدلو وتحذير لهذا البرج    أبو علي يقود تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا    محمد سامي ومي عمر يخطفان الأنظار في حفل زفاف شقيقته (صور)    أسعار اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه اليوم السبت 18 مايو    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. السبت 18 مايو    أوما ثورمان وريتشارد جير على السجادة الحمراء في مهرجان كان (صور)    تشكيل الترجي المتوقع لمواجه الأهلي ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا    ناقد رياضي: الترجي سيفوز على الأهلي والزمالك سيتوج بالكونفدرالية    ذوي الهمم| بطاقة الخدمات المتكاملة.. خدماتها «مش كاملة»!    الأهلي والترجي| المارد الأحمر يسعى لتقديم مهر الأميرة السمراء في رداس    عادل إمام.. تاريخ من التوترات في علاقته بصاحبة الجلالة    عاجل - تذبذب جديد في أسعار الذهب اليوم.. عيار 14 يسجل 2100 جنيه    زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار صاروخ جديد: تعزيز الحرب النووية    عاجل.. حدث ليلا.. اقتراب استقالة حكومة الحرب الإسرائيلية وظاهرة تشل أمريكا وتوترات بين الدول    لبلبة تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده: الدنيا دمها ثقيل من غيرك    نوح ومحمد أكثر أسماء المواليد شيوعا في إنجلترا وويلز    كاسترو يعلق على ضياع الفوز أمام الهلال    خالد أبو بكر: لو طلع قرار "العدل الدولية" ضد إسرائيل مين هينفذه؟    الأول منذ 8 أعوام.. نهائي مصري في بطولة العالم للإسكواش لمنافسات السيدات    حماية المستهلك يشن حملات مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز السياحية    تفاصيل قصف إسرائيلي غير عادي على مخيم جنين: شهيد و8 مصابين    رابط مفعل.. خطوات التقديم لمسابقة ال18 ألف معلم الجديدة وآخر موعد للتسجيل    حلاق الإسماعيلية: كاميرات المراقبة جابت لي حقي    مفتي الجمهورية: يمكن دفع أموال الزكاة لمشروع حياة كريمة.. وبند الاستحقاق متوفر    إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجة بخارية وعربة كارو بقنا    سعر العنب والموز والفاكهة بالأسواق في مطلع الأسبوع السبت 18 مايو 2024    مذكرة مراجعة كلمات اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي نظام جديد 2024    بعد عرض الصلح من عصام صاصا.. أزهري يوضح رأي الدين في «الدية» وقيمتها (فيديو)    عمرو أديب عن الزعيم: «مجاش ولا هيجي زي عادل إمام»    مصطفى الفقي يفتح النار على «تكوين»: «العناصر الموجودة ليس عليها إجماع» (فيديو)    قبل عيد الأضحى 2024.. تعرف على الشروط التي تصح بها الأضحية ووقتها الشرعي    لبنان: غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الخيام جنوبي البلاد    هل مريضة الرفرفة الأذينية تستطيع الزواج؟ حسام موافي يجيب    مؤسس طب الحالات الحرجة: هجرة الأطباء للخارج أمر مقلق (فيديو)    تعرف على موعد اجازة عيد الاضحى المبارك 2024 وكم باقى على اول ايام العيد    طرق التخفيف من آلام الظهر الشديدة أثناء الحمل    «البوابة» تكشف قائمة العلماء الفلسطينيين الذين اغتالتهم إسرائيل مؤخرًا    هاني شاكر يستعد لطرح أغنية "يا ويل حالي"    إبراشية إرموبوليس بطنطا تحتفل بعيد القديس جيورجيوس    أستاذ علم الاجتماع تطالب بغلق تطبيقات الألعاب المفتوحة    دار الإفتاء توضح حكم الرقية بالقرأن الكريم    ب الأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي مجلس الدولة بعد إعلان نتيجة الانتخابات    سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك    أكثر من 1300 جنيه تراجعا في سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 18 مايو 2024    البابا تواضروس يلتقي عددًا من طلبة وخريجي الجامعة الألمانية    دراسة: استخدامك للهاتف أثناء القيادة يُشير إلى أنك قد تكون مريضًا نفسيًا (تفاصيل)    حدث بالفن| طلاق جوري بكر وحفل زفاف ريم سامي وفنانة تتعرض للتحرش    فيديو.. المفتي: حب الوطن متأصل عن النبي وأمر ثابت في النفس بالفطرة    دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للرزق.. «اللهم ارزقنا حلالا طيبا»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص تعديلات قانون «التعليم» بعد موافقة البرلمان عليه
نشر في فيتو يوم 12 - 11 - 2018

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال؛ على مشروع قانون مُقَدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون «التعليم» الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في جلسة قادمة، نظرًا لأنه من القوانين المكملة للدستور، والتي تحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق الكثير من مطالب المعلمين وتحسين أحوالهم الوظيفية والمعيشية، ويفتح الباب أمامهم للتعيين، وتضمن مادتين، الأولى تضم تعديلات على عدد من المواد بقانون التعليم، والثانية تتعلق بنشر القانون بالجريدة الرسمية.
ونظمت التعديلات اشتراطات تعيين المعلم المساعد، واختيار مديري ووكلاء المدارس، واستثنت التعديلات خريجي بكالوريوس الخدمة الاجتماعية من الحصول على التأهيل التربوي كشرط للتعيين.
ونصت المادة الأولى على: يُستبدل بنصوص الفقرة الثانية من المادة (70)، والمواد (72)، (73)، (76)، و(79) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النصوص الآتية:
مادة 70:
تسرى أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الباب.
مادة 72:
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛ يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتى:-
- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولى الوظائف العامة.
- يجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب، وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية.
- أن يكون من خريجى كليات التربية أو حاصلًا على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى، ويستثنى من إجازة التأهيل التربوى الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية وليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع إذا كان متقدمًا لشغل وظيفة أخصائي.
ونصت المادة 73 بالقانون، على أن يتم التعاقد مع المعلم المساعد، لمدة عامين، قابلين للتجديد، واشترطت لاستمرار المعلم في التعاقد، حصول المعلم المساعد على شهادة صلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة المهنة، خلال فترة ثلاث سنوات كحد أقصى.
واستثنت المادة، كلا من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والاعلام وأمناء المكتبات، من شرط الحصول على شهادة الصلاحية.
وجاء نص المادة التي وافق عليها المجلس كالتالى:
يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم. بعد أخذ رأى المحافظ المختص.
ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يعمل بها، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء.
ويجوز في حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيا من شاغلى وظائف" معلم مساعد" لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة السابقة خلال المدة المحددة لها، وذلك بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى المحافظ، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء.
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويسرى حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والاعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة.
ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات، بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
كما تعلقت المادة 76، بطريقة الإعلان عن تعيين المعلمين، وجاء نص المادة التي وافق عليها المجلس كالتالي:
دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للكافة وبما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص. ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم. وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.
ويجوز في حالة الضرورة بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم أن يكون الإعلان المشار إليه بالفقرة السابقة داخل نطاق محافظة أو أكثر دون غيرها، ويكون ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم. وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل وضوابط الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.
وتعلقت المادة 79 من مشروع تعديل قانون التعليم، والمتعلقة بالية شغل وظائف مديرى ووكلاء المدارس، ونصت المادة التي وافق عليها المجلس على:
يكون شغل وظيفتى مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلى وظيفة معلم أول (أ) بأقدمية سنتين قابلة للتجديد.
ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ويكون شغل وظيفتى "مدير مدرسة ووكيل مدرسة" بطريق الاختيار من بين شاغلى وظيفة "معلم أول (أ)" على الأقل للمدير ومعلم أول للوكيل في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويجوز تعيين الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات في وظيفتى "مدير مدرسة ووكيل مدرسة" بمدارس التعليم الأساسى، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم. وتحدد اللائحة التنفيذية، إجراءات وأسس الاختيار والتجديد لكل وظيفة من الوظائف المشار إليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.