نشرت الجريدة الرسمية، مساء أمس، القانون رقم 16 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981. وتناول ذلك القانون بالتعديل 5 مواد تتمثل في الفقرة الثانية من المادة 70، والمواد 72 و73 و76 و79، وجميعها واردة في الباب السابع من قانون التعليم، الخاص بأعضاء هيئة التعليم والمعروف ب«كادر المعلمين»، والذي تمت إضافته لقانون التعليم بموجب القانون 155 لسنة 2007. وبمقارنة نصوص التعديلات الجديدة بالنصوص الواردة بقانون كادر المعلمين المشار إليه، تبين أن التعديلات تضمنت 4 محاور رئيسية تمثلت في: الاحتكام إلى قانون الخدمة المدنية فيما لم يرد به نص في قانون التعليم، وتعديل شروط التعيين في وظيفة من وظائف المعلمين، تعديل إجراءات التعيين بوظيفة «معلم مساعد»، وإتاحة التعيين بمنصب وكيل مدرسة ومدير مدرسة تعليم أساسى لحملة دبلوم المعلمين بعد أخذ التدريبات اللازمة، والتي يمكننا تناول كل محور منها على حده على النحو التالي :- * الاحتكام لقانون الخدمة المدنية كانت الفقرة الثانية من المادة 70 في قانون التعليم الساري تنص على أن تسري أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في باب أعضاء هيئة التعليم، غير أن قانون العاملين المدنيين بالدولة جرى إلغاؤه وحل محله قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وتداركا لذلك الأمر نصت التعديلات المدخلة على قانون التعليم على أن يستبدل نص الفقرة المشار إليها بالنص التالي: «وتسري أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يرد في شأنه نص في هذا الباب».
* تعديل شروط التعيين تناولت التعديلات نص المادة 72 من قانون التعليم الخاصة بشروط شغل وظائف المعلمين، حيث تضمن النص الجديد لهذه المادة تعديل الشرطين الثاني والثالث من تلك الشروط، فيما استمر الشرط الأول كما هو والمتمثل في أن يكون المتقدم للوظيفة متمتعا بالجنسية المصرية، أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل، في تولي الوظائف العامة، ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الاستثناء من هذا الشرط عن التعاقد مع المعلمين الأجانب، وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. أما الشرط الثاني من شروط التعيين والذي جرى تعديله فأصبح ينص على أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية، أو حاصلا على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي، ويستثنى من إجازة التأهيل التربوي الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع إذا كان متقدماً لشغل وظيفة أخصائي. وكان النص القديم لذلك الشرط ينيط بوزير التربية والتعليم أن يُصدر بقرار منه اشتراطات التأهيل التربوي المطلوب للتعيين، ويستثني من من الحصول على إجازة التأهيل التربوي المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب. وفي الوقت الذي كان ينص الشرط الثالث من شروط التعيين على أن يجتاز المتقدم للوظيفة الاختبار المقرر لشغلها، وفقاً للنص القديم، بات ذلك الشرط يخضع المتقدمين لوظائف المعلمين لبرامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة ويشترط استيفائها، وأناط لك الشرط باللائحة التنفيذية تحديد اشتراطات التأهيل التربوي.
* تعديل إجراءات التعيين بوظيفة «معلم مساعد» جعل النص الجديد للمادة 73 شغل وظيفة (معلم مساعد) بالتعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة سنة أخرى بقرار من وزير الترببية والتعليم، وبعد أخذ رأي المحافظ المختص – الذي لم يكن متطلباً في النص القديم. واستمر النص في هذا المادة على إلزام شاغل وظيفة (معلم مساعد) خلال هذه المدة بالحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين - والتي لم تكن مذكورة في النص القديم- لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يعمل بها، واستمر النص أيضاذ على أنه إن لم يحصل شاغل الوظيفة على هذه الشهادة خلال المدة المشار إليها، انتهى عقده تلقائياً دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء. واستحدثت التعديلات فقرة أدخلتها على تلك المادة، تجيز في حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائياً من شاغلي وظائف (معلم مساعد) لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليهاخلال المدة المحددة لها، وذلك بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أخذ رأي المحافظ المختص، فإذا لم يحصل على تلك الشهادة خلال السنة انتهى عقده تلقائياً دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء. كما استمر النص في هذه المادة على أن يعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أكمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة المالية لهذا القانون. ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائي التكنولوجيا وإخصائي الصحافة الإعلام وأمناء المكتبات، المشار إليهم في المادة 70 من هذا لاقانون الذين يعينون بعقود مؤقتة. وأضافت التعديلات فقرة أخيرة إلى هذه المادة تنص على أنه يجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصا على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمداري والإدارات والمديريات بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين. وتعديلا لإجراءات التعيين في وظائف المعلمين طالت التعديلات المادة 76 والتي تنظم الإعلان عن الوظائف الخالية، ففي الوقت الذي استمرت فيه هذه المادة تانص على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 73 من هذا القانون، يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها بالمادة 70 من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للكافة وبما يكفل مبدأ تكافؤ الفرص، استحدثت التعديلات فقرة ثانية بهذه المادة تنص على أنه « ويجوز في حالة الضرورة، وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم القني، أن يكون الإعلان المشار إليه بالفقرة السابقة داخل نطاق محافظة أو أكثر دون غيرها». فيما استمر النص في هذه الماد على أن يتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون وسائل وضوابط الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.
* تعيين مدراء الإدارات التعليمية والمدارس أدخلت التعديلات تغييرات جوهرية على نص المادة 79 من القانون، فجعلتها تنظم إجراءات التعيين في منصب «مدير إدارة تعليمية» و«وكيل إدارة تعليمية» بعد أن كانت تنظم فقط مسألة تعيين مديري ووكلاء المدارس. وأصبحت المادة الجديدة على أن « يكون شغل وظيفتي (مدير إدارة تعليمية) و ( وكيل إدارة تعليمية) بطريق الاختيار من بين شاغلي وظيفة (معلم أول – أ ) أو ما يعادلها بأقدمية سنتين على الأقل في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.» وأضافت المادة: « ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول أو المراحل التعليمية بها، وف احتياجات الإدارة المدرسية، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون». وجعلت المادة التعيين في وظيفتي (مدير مدرسة) و (وكيل مدرسة) بطريق الاختيار من بين شاغلي وظيفة ( معلم أول – أ) أو ما يعادلها على الأقل بالنسبة للمدير و(معلم أول) أو ما يعادلها بالنسبة للوكيل، في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد – بعد أن كان 3 سنوات في النص القديم. وأجاز النص الجديدي لتلك المادة للمرة الأولى تعيين الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات في وظيفتي (مدير مدرسة) و ( وكيل مرسة) بمدارس التعليم الأساسي، وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، زأناط باللائحة التنفيذية تحدي إجراءات وأسس الاختيار والتجديد لكل وظيفة من الوظائف المشار إليها. وتضمنت التعديلات أيضاً تغيير مسمى وزير التربية والتعليم أينما ورد بالقانون إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.