«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على ما استحدثته تعديلات قانون التعليم على نظام «كادر المعلمين»
نشر في الشروق الجديد يوم 11 - 04 - 2019

نشرت الجريدة الرسمية، مساء أمس، القانون رقم 16 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.
وتناول ذلك القانون بالتعديل 5 مواد تتمثل في الفقرة الثانية من المادة 70، والمواد 72 و73 و76 و79، وجميعها واردة في الباب السابع من قانون التعليم، الخاص بأعضاء هيئة التعليم والمعروف ب«كادر المعلمين»، والذي تمت إضافته لقانون التعليم بموجب القانون 155 لسنة 2007.
وبمقارنة نصوص التعديلات الجديدة بالنصوص الواردة بقانون كادر المعلمين المشار إليه، تبين أن التعديلات تضمنت 4 محاور رئيسية تمثلت في: الاحتكام إلى قانون الخدمة المدنية فيما لم يرد به نص في قانون التعليم، وتعديل شروط التعيين في وظيفة من وظائف المعلمين، تعديل إجراءات التعيين بوظيفة «معلم مساعد»، وإتاحة التعيين بمنصب وكيل مدرسة ومدير مدرسة تعليم أساسى لحملة دبلوم المعلمين بعد أخذ التدريبات اللازمة، والتي يمكننا تناول كل محور منها على حده على النحو التالي :-
* الاحتكام لقانون الخدمة المدنية
كانت الفقرة الثانية من المادة 70 في قانون التعليم الساري تنص على أن تسري أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في باب أعضاء هيئة التعليم، غير أن قانون العاملين المدنيين بالدولة جرى إلغاؤه وحل محله قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وتداركا لذلك الأمر نصت التعديلات المدخلة على قانون التعليم على أن يستبدل نص الفقرة المشار إليها بالنص التالي: «وتسري أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يرد في شأنه نص في هذا الباب».

* تعديل شروط التعيين
تناولت التعديلات نص المادة 72 من قانون التعليم الخاصة بشروط شغل وظائف المعلمين، حيث تضمن النص الجديد لهذه المادة تعديل الشرطين الثاني والثالث من تلك الشروط، فيما استمر الشرط الأول كما هو والمتمثل في أن يكون المتقدم للوظيفة متمتعا بالجنسية المصرية، أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل، في تولي الوظائف العامة، ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الاستثناء من هذا الشرط عن التعاقد مع المعلمين الأجانب، وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
أما الشرط الثاني من شروط التعيين والذي جرى تعديله فأصبح ينص على أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية، أو حاصلا على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي، ويستثنى من إجازة التأهيل التربوي الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع إذا كان متقدماً لشغل وظيفة أخصائي.
وكان النص القديم لذلك الشرط ينيط بوزير التربية والتعليم أن يُصدر بقرار منه اشتراطات التأهيل التربوي المطلوب للتعيين، ويستثني من من الحصول على إجازة التأهيل التربوي المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب.
وفي الوقت الذي كان ينص الشرط الثالث من شروط التعيين على أن يجتاز المتقدم للوظيفة الاختبار المقرر لشغلها، وفقاً للنص القديم، بات ذلك الشرط يخضع المتقدمين لوظائف المعلمين لبرامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة ويشترط استيفائها، وأناط لك الشرط باللائحة التنفيذية تحديد اشتراطات التأهيل التربوي.

* تعديل إجراءات التعيين بوظيفة «معلم مساعد»
جعل النص الجديد للمادة 73 شغل وظيفة (معلم مساعد) بالتعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة سنة أخرى بقرار من وزير الترببية والتعليم، وبعد أخذ رأي المحافظ المختص – الذي لم يكن متطلباً في النص القديم.
واستمر النص في هذا المادة على إلزام شاغل وظيفة (معلم مساعد) خلال هذه المدة بالحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين - والتي لم تكن مذكورة في النص القديم- لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يعمل بها، واستمر النص أيضاذ على أنه إن لم يحصل شاغل الوظيفة على هذه الشهادة خلال المدة المشار إليها، انتهى عقده تلقائياً دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء.
واستحدثت التعديلات فقرة أدخلتها على تلك المادة، تجيز في حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائياً من شاغلي وظائف (معلم مساعد) لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليهاخلال المدة المحددة لها، وذلك بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أخذ رأي المحافظ المختص، فإذا لم يحصل على تلك الشهادة خلال السنة انتهى عقده تلقائياً دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء.
كما استمر النص في هذه المادة على أن يعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أكمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة المالية لهذا القانون.
ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائي التكنولوجيا وإخصائي الصحافة الإعلام وأمناء المكتبات، المشار إليهم في المادة 70 من هذا لاقانون الذين يعينون بعقود مؤقتة.
وأضافت التعديلات فقرة أخيرة إلى هذه المادة تنص على أنه يجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصا على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمداري والإدارات والمديريات بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
وتعديلا لإجراءات التعيين في وظائف المعلمين طالت التعديلات المادة 76 والتي تنظم الإعلان عن الوظائف الخالية، ففي الوقت الذي استمرت فيه هذه المادة تانص على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 73 من هذا القانون، يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها بالمادة 70 من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للكافة وبما يكفل مبدأ تكافؤ الفرص، استحدثت التعديلات فقرة ثانية بهذه المادة تنص على أنه « ويجوز في حالة الضرورة، وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم القني، أن يكون الإعلان المشار إليه بالفقرة السابقة داخل نطاق محافظة أو أكثر دون غيرها».
فيما استمر النص في هذه الماد على أن يتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون وسائل وضوابط الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.

* تعيين مدراء الإدارات التعليمية والمدارس
أدخلت التعديلات تغييرات جوهرية على نص المادة 79 من القانون، فجعلتها تنظم إجراءات التعيين في منصب «مدير إدارة تعليمية» و«وكيل إدارة تعليمية» بعد أن كانت تنظم فقط مسألة تعيين مديري ووكلاء المدارس.
وأصبحت المادة الجديدة على أن « يكون شغل وظيفتي (مدير إدارة تعليمية) و ( وكيل إدارة تعليمية) بطريق الاختيار من بين شاغلي وظيفة (معلم أول – أ ) أو ما يعادلها بأقدمية سنتين على الأقل في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.»
وأضافت المادة: « ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول أو المراحل التعليمية بها، وف احتياجات الإدارة المدرسية، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
وجعلت المادة التعيين في وظيفتي (مدير مدرسة) و (وكيل مدرسة) بطريق الاختيار من بين شاغلي وظيفة ( معلم أول – أ) أو ما يعادلها على الأقل بالنسبة للمدير و(معلم أول) أو ما يعادلها بالنسبة للوكيل، في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد – بعد أن كان 3 سنوات في النص القديم.
وأجاز النص الجديدي لتلك المادة للمرة الأولى تعيين الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات في وظيفتي (مدير مدرسة) و ( وكيل مرسة) بمدارس التعليم الأساسي، وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، زأناط باللائحة التنفيذية تحدي إجراءات وأسس الاختيار والتجديد لكل وظيفة من الوظائف المشار إليها.
وتضمنت التعديلات أيضاً تغيير مسمى وزير التربية والتعليم أينما ورد بالقانون إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.