حيثيات «الإدارية العليا» لإلغاء الانتخابات بدائرة الدقي    وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض    تعرف على مشروع تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب بتكلفة 400 مليون جنيه    نائب محافظ الجيزة وسكرتير عام المحافظة يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية وملف تقنين أراضي الدولة    إما الاستسلام أو الاعتقال.. حماس تكشف سبب رفضها لمقترحات الاحتلال حول التعامل مع عناصر المقاومة في أنفاق رفح    الجامعة العربية تحتفى باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    شبكة بي بي سي: هل بدأ ليفربول حياة جديدة بدون محمد صلاح؟    إبراهيم حسن يكشف برنامج إعداد منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025    وادى دجلة يواجه الطلائع ومودرن سبورت وديا خلال التوقف الدولى    الأهلي أمام اختبار صعب.. تفاصيل مصير أليو ديانج قبل الانتقالات الشتوية    أحمد موسى: حماية الطفل المصري يحمي مستقبل مصر    حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بالدقي    خطوات تسجيل البيانات في استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة    الثقافة تُكرم خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي بحضور نجوم الفن.. الأربعاء    مبادرة تستحق الاهتمام    مدير وحدة الدراسات بالمتحدة: إلغاء انتخابات النواب في 30 دائرة سابقة تاريخية    انطلاق فعاليات «المواجهة والتجوال» في الشرقية وكفر الشيخ والغربية غدًا    جامعة دمنهور تطلق مبادرة "جيل بلا تبغ" لتعزيز الوعي الصحي ومكافحة التدخين    أسباب زيادة دهون البطن أسرع من باقى الجسم    مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي    رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط زيادة إنتاج منجم السكري ودعم قطاع الذهب    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    "وزير الصحة" يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر    محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح بطولة أفريقيا المفتوحة للبليارد الصيني    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    الرئيس السيسي يوجه بالعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة لدفع النمو والتنمية    وزير التعليم يفاجئ مدارس دمياط ويشيد بانضباطها    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    تيسير للمواطنين كبار السن والمرضى.. الجوازات والهجرة تسرع إنهاء الإجراءات    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    شرارة الحرب فى الكاريبى.. أمريكا اللاتينية بين مطرقة واشنطن وسندان فنزويلا    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على ما استحدثته تعديلات قانون التعليم على نظام «كادر المعلمين»
نشر في الشروق الجديد يوم 11 - 04 - 2019

نشرت الجريدة الرسمية، مساء أمس، القانون رقم 16 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.
وتناول ذلك القانون بالتعديل 5 مواد تتمثل في الفقرة الثانية من المادة 70، والمواد 72 و73 و76 و79، وجميعها واردة في الباب السابع من قانون التعليم، الخاص بأعضاء هيئة التعليم والمعروف ب«كادر المعلمين»، والذي تمت إضافته لقانون التعليم بموجب القانون 155 لسنة 2007.
وبمقارنة نصوص التعديلات الجديدة بالنصوص الواردة بقانون كادر المعلمين المشار إليه، تبين أن التعديلات تضمنت 4 محاور رئيسية تمثلت في: الاحتكام إلى قانون الخدمة المدنية فيما لم يرد به نص في قانون التعليم، وتعديل شروط التعيين في وظيفة من وظائف المعلمين، تعديل إجراءات التعيين بوظيفة «معلم مساعد»، وإتاحة التعيين بمنصب وكيل مدرسة ومدير مدرسة تعليم أساسى لحملة دبلوم المعلمين بعد أخذ التدريبات اللازمة، والتي يمكننا تناول كل محور منها على حده على النحو التالي :-
* الاحتكام لقانون الخدمة المدنية
كانت الفقرة الثانية من المادة 70 في قانون التعليم الساري تنص على أن تسري أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في باب أعضاء هيئة التعليم، غير أن قانون العاملين المدنيين بالدولة جرى إلغاؤه وحل محله قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وتداركا لذلك الأمر نصت التعديلات المدخلة على قانون التعليم على أن يستبدل نص الفقرة المشار إليها بالنص التالي: «وتسري أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يرد في شأنه نص في هذا الباب».

* تعديل شروط التعيين
تناولت التعديلات نص المادة 72 من قانون التعليم الخاصة بشروط شغل وظائف المعلمين، حيث تضمن النص الجديد لهذه المادة تعديل الشرطين الثاني والثالث من تلك الشروط، فيما استمر الشرط الأول كما هو والمتمثل في أن يكون المتقدم للوظيفة متمتعا بالجنسية المصرية، أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل، في تولي الوظائف العامة، ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الاستثناء من هذا الشرط عن التعاقد مع المعلمين الأجانب، وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
أما الشرط الثاني من شروط التعيين والذي جرى تعديله فأصبح ينص على أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية، أو حاصلا على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي، ويستثنى من إجازة التأهيل التربوي الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع إذا كان متقدماً لشغل وظيفة أخصائي.
وكان النص القديم لذلك الشرط ينيط بوزير التربية والتعليم أن يُصدر بقرار منه اشتراطات التأهيل التربوي المطلوب للتعيين، ويستثني من من الحصول على إجازة التأهيل التربوي المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب.
وفي الوقت الذي كان ينص الشرط الثالث من شروط التعيين على أن يجتاز المتقدم للوظيفة الاختبار المقرر لشغلها، وفقاً للنص القديم، بات ذلك الشرط يخضع المتقدمين لوظائف المعلمين لبرامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة ويشترط استيفائها، وأناط لك الشرط باللائحة التنفيذية تحديد اشتراطات التأهيل التربوي.

* تعديل إجراءات التعيين بوظيفة «معلم مساعد»
جعل النص الجديد للمادة 73 شغل وظيفة (معلم مساعد) بالتعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة سنة أخرى بقرار من وزير الترببية والتعليم، وبعد أخذ رأي المحافظ المختص – الذي لم يكن متطلباً في النص القديم.
واستمر النص في هذا المادة على إلزام شاغل وظيفة (معلم مساعد) خلال هذه المدة بالحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين - والتي لم تكن مذكورة في النص القديم- لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يعمل بها، واستمر النص أيضاذ على أنه إن لم يحصل شاغل الوظيفة على هذه الشهادة خلال المدة المشار إليها، انتهى عقده تلقائياً دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء.
واستحدثت التعديلات فقرة أدخلتها على تلك المادة، تجيز في حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائياً من شاغلي وظائف (معلم مساعد) لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليهاخلال المدة المحددة لها، وذلك بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أخذ رأي المحافظ المختص، فإذا لم يحصل على تلك الشهادة خلال السنة انتهى عقده تلقائياً دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء.
كما استمر النص في هذه المادة على أن يعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أكمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة المالية لهذا القانون.
ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائي التكنولوجيا وإخصائي الصحافة الإعلام وأمناء المكتبات، المشار إليهم في المادة 70 من هذا لاقانون الذين يعينون بعقود مؤقتة.
وأضافت التعديلات فقرة أخيرة إلى هذه المادة تنص على أنه يجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصا على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمداري والإدارات والمديريات بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
وتعديلا لإجراءات التعيين في وظائف المعلمين طالت التعديلات المادة 76 والتي تنظم الإعلان عن الوظائف الخالية، ففي الوقت الذي استمرت فيه هذه المادة تانص على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 73 من هذا القانون، يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها بالمادة 70 من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للكافة وبما يكفل مبدأ تكافؤ الفرص، استحدثت التعديلات فقرة ثانية بهذه المادة تنص على أنه « ويجوز في حالة الضرورة، وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم القني، أن يكون الإعلان المشار إليه بالفقرة السابقة داخل نطاق محافظة أو أكثر دون غيرها».
فيما استمر النص في هذه الماد على أن يتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون وسائل وضوابط الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.

* تعيين مدراء الإدارات التعليمية والمدارس
أدخلت التعديلات تغييرات جوهرية على نص المادة 79 من القانون، فجعلتها تنظم إجراءات التعيين في منصب «مدير إدارة تعليمية» و«وكيل إدارة تعليمية» بعد أن كانت تنظم فقط مسألة تعيين مديري ووكلاء المدارس.
وأصبحت المادة الجديدة على أن « يكون شغل وظيفتي (مدير إدارة تعليمية) و ( وكيل إدارة تعليمية) بطريق الاختيار من بين شاغلي وظيفة (معلم أول – أ ) أو ما يعادلها بأقدمية سنتين على الأقل في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.»
وأضافت المادة: « ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول أو المراحل التعليمية بها، وف احتياجات الإدارة المدرسية، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
وجعلت المادة التعيين في وظيفتي (مدير مدرسة) و (وكيل مدرسة) بطريق الاختيار من بين شاغلي وظيفة ( معلم أول – أ) أو ما يعادلها على الأقل بالنسبة للمدير و(معلم أول) أو ما يعادلها بالنسبة للوكيل، في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد – بعد أن كان 3 سنوات في النص القديم.
وأجاز النص الجديدي لتلك المادة للمرة الأولى تعيين الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات في وظيفتي (مدير مدرسة) و ( وكيل مرسة) بمدارس التعليم الأساسي، وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، زأناط باللائحة التنفيذية تحدي إجراءات وأسس الاختيار والتجديد لكل وظيفة من الوظائف المشار إليها.
وتضمنت التعديلات أيضاً تغيير مسمى وزير التربية والتعليم أينما ورد بالقانون إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.