"تقدير الذات كمدخل لبناء الاستراتيجية الشخصية" ندوة بعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة ببني سويف    الذهب عند أعلى مستوى في 3 أسابيع بعد وقف حرب إيران    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026    أسعار الدواجن اليوم في مصر 8-4-2026    عاجل- إيران تكشف مقترحها المكون من 10 بنود لإنهاء الحرب مع أمريكا وإسرائيل    عاجل- السعودية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وتؤكد أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا    روسيا: لن يكون هناك نفط رخيص بعد حرب إيران    ترامب: سنجني أموالا طائلة وسنساعد في معالجة التكدس بمضيق هرمز ويمكن لإيران بدء الإعمار    صلاح يقود حلم رد الاعتبار.. ليفربول في اختبار صعب أمام باريس سان جيرمان بدوري الأبطال    يوسف شامل يفوز بذهبية بطولة العالم للناشئين والشباب للسلاح بالبرازيل    مجموعة الهبوط بالدوري، دجلة يستهدف القمة وفاركو يبحث عن النجاة من الهبوط    الأرصاد: الأجواء الصيفية لم تبدأ بعد.. وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة الأيام المقبلة    استعدادات مكثفة بالسكة الحديد لبدء العمل بالتوقيت الصيفي لعام 2026    إجراء تحليل مخدرات لسائق سيارة دهس شابا في حدائق القبة    إخماد حريق داخل شقة سكنية في المريوطية دون إصابات    بالأسماء.. مصرع سيدة وإصابة 26 آخرين في حادث بطريق "الغردقة - رأس غارب"    وفاة الشاعر الغنائي هاني الصغير    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    مصر تؤكد التزامها بتعزيز نهج «الصحة الواحدة» خلال قمة ليون 2026 بفرنسا    ترامب: الاتفاق مع إيران انتصار كامل ومطلق للولايات المتحدة    وزير الانتاج الحربي يبحث مع محافظ القاهرة مستجدات التعاون فى مجالات النقل الأخضر    وكيل صحة شمال سيناء يحيل المتغيبين عن المراكز الحضرية بالعريش للتحقيق    محافظ الإسماعيلية: الشواطئ والممشى السياحي والحدائق حق أصيل لأبناء المحافظة    "تربية بنات" جامعة الأزهر تختتم فعاليات المؤتمر الطلابي الرابع بتسليم جوائز أفضل ثلاثة عروض (صور)    طبيب يفجر مفاجأة عن التوست: يسبب السكر ويدمر الجهازين الهضمي والعصبي    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 8 أبريل    حمادة هلال يعتذر لتامر حسني بعد أزمة «عيش بشوقك»: شيطان دخل بينا    حمادة هلال يعلن إصابة والده بشلل نصفي    راي ستيفنز الحائز على جائزة جرامي يتعافى بعد كسر رقبته ونقله للمستشفى    خيانة في بيت العيلة، عم يعتدى جنسيا على طفلتي شقيقه بالمنوفية    وكالة فارس: خطة التفاوض تضمنت التزام إيران بعدم امتلاك سلاح نووى ومرور سفت عبر «هرمز»    أحمد هاشم يكتب: أفاعي «‬الإخوان» ‬ ‬‮«6»|‬‬محمد ‬بديع..‬ ‬مرشد ‬الدم    حريق في منشأة حبشان لمعالجة الغاز بالإمارات    الدولار يتراجع بعد إعلان وقف إطلاق النار بالشرق الأوسط    مكاسب العقود الآجلة الأمريكية بعد تعليق الهجمات على إيران    نجل أبو زهرة يكشف كواليس نقل والده وقراره رفض الجراحة    الحكم التركي يقدم دليلا قاطعا على استحقاق الأهلي لركلة جزاء أمام سيراميكا كليوباترا    إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أطلق من إيران    بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة يدعو إلى الصلاة من أجل سلام العالم وشفاء جراح الحروب    حريق يلتهم محلًا بسبب خلافات مالية بالدقهلية.. وضبط المتهمين    بحضور إبراهيم السمان.. جنازة وعزاء والد السيناريست محمود حمان في مسقط رأسه بالبحيرة    أبخل خلق الله .. الصهاينة يستغلون صفارات الإنذار للهروب من المطاعم وعدم دفع"الحساب "    ضبط 700 كيلو دواجن نافقة في حملة تفتيشية للطب البيطري ببني سويف    الكشف الطبي على 1240 مواطنًا بالقافلة الطبية بقرية أبوصوير البلد بالإسماعيلية    عبد الحفيظ: اتحاد الكرة يعاندنا.. وسنطالب بالتحقيق في تجاوزات الحكم ضد لاعبي الأهلي    فخري لاكاي يتوج بجائزة رجل مباراة سيراميكا والأهلي بعد هدفه الصاروخي    قطر تطبق إجازة فى جميع مراحل التعليم حتى نهاية الأسبوع الجاري    أربيلوا: لا أفهم القرارات التحكيمية.. وسنفوز على بايرن ميونيخ في ملعبه    دياب: مكافأة التتويج بالدوري ستكون ضخمة خلال الموسم المقبل    نرمين الفقي تفجّر مفاجأة عن سر شبابها الدائم: لا فيلر ولا بوتوكس    مصر تتحرك لمواجهة الفقر المائي، سويلم يكشف محاور الجيل الثاني لإدارة منظومة المياه 2.0، والإحصاءات تكشف أرقاما صادمة عن نصيب الفرد    نظافة المدارس وانتظام حضور الطلاب.. توجيهات جديدة لمدارس الجيزة    البيت الأبيض ينفي دراسة توجيه ضربات نووية لإيران    وفد رسمي من رئاسة أوزبكستان يزور الجامع الأزهر للإشادة بدوره العلمي (صور)    خالد الجندي يحذر: التنكر للزوجة ونسيان العشرة سبب رئيسي لتفكك الأسرة    أمين البحوث الإسلامية يحذر: العلم الذي يزيد المرء كبرًا وبال على صاحبه    وفاة والد المؤلف محمود حمدان.. وهذا هو موعد ومكان العزاء    أيقونة العفة وسيدة نساء العالمين، ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يستعرض سيرة السيدة "مريم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يوافق على تعديلات قانون التعليم في مجموعه
نشر في الوفد يوم 12 - 11 - 2018

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وذلك في مجموعه، على ان يتم اخذ الرأي النهائي، عليه في جلسة قادمة، نظرا لانه من القوانين المكملة للدستور والتي تحتاج الى موافقة ثلثى أعضاء المجلس.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق الكثير من مطالب المعلمين وتحسين أحوالهم الوظيفية والمعيشية ويفتح الباب أمامهم للتعيين، وتضمن مشروع القانون، على مادتين، الأولى تضم تعديلات على عدد من المواد بقانون التعليم، والثانية تتعلق بنشر القانون بالحريدة الرسمية.، ونظمت التعديلات، اشتراطات تعيين المعلم المساعد، واختيار مديرى ووكلاء المدارس، واستثنىت التعديلات، خريجى بكالوريوس الخدمة الاجتماعية من الحصول على التأهيل التربوى، كشرط للتعيين.
ونصت المادة الأولى على أن يُستبدل بنصوص الفقرة الثانية من المادة (70)، والمواد (72)، (73)، (76)، و(79) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النصوص الاتية: مادة 70 وتسرى أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا الباب. مادة 72 مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتى:- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العامة، ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب، وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية، وأن يكون من خريجى كليات التربية أو حاصلاً على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى، ويستثنى من إجازة التأهيل التربوى الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية وليسانس
الآداب قسمى علم النفس والاجتماع إذا كان متقدماً لشغل وظيفة إخصائى
ونصت المادة 73 بالقانون، على ان يتم التعاقد مع المعلم المساعد، لمدة عامين، قابلين للتجديد، واشترطت لاستمرار المعلم في التعاقد، حصول المعلم المساعد على شهادة صلاحية من الاكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة المهنة، خلال فترة ثلاث سنوات كحد اقصى، واستثنت المادة، كل من الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والاعلام وأمناء المكتبات، من شرط الحصول على شهادة الصلاحية
وجاء نص المادة التي وافق عليها المجلس كالتالى: يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم. بعد أخذ رأى المحافظ المختص ، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يعمل بها، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء، ويجوز فى حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيا من شاغلى وظائف" معلم مساعد" لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة السابقة خلال المدة المحددة لها، وذلك بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى المحافظ، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء، ويعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الاقل فى وظيفة معلم مساعد، وحصل خلالها على الشهادة المشار اليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويسرى حكم الفقرة الأولى على الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والاعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون اللذين يعينون بعقود مؤقتة، ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال اثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات، بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
كما تعلقت المادة 76، بطريقة الإعلان عن تعيين المعلمين.
وجاء نص المادة التي وافق عليها المجلس كالتالى، دون اخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار اليها فى المادة (70) من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للكافة وبما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص. ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم. وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة، ويجوز فى حالة الضرورة بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم أن يكون الإعلان المشار إليه بالفقرة السابقة داخل نطاق محافظة أو أكثر دون غيرها، ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم. وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل وضوابط الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة، وتعلقت المادة 79 من مشروع تعديل قانون التعليم، والمتعلقة بالية شغل وظائف مديرى ووكلاء المدارس، ونصت المادة التي وافق عليها المجلس كالتالى: يكون شغل وظيفتى مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلى وظيفة معلم أول (أ) بأقدمية سنتين قابلة للتجديد.ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، ويتم شغل وظيفتى "مدير مدرسة ووكيل مدرسة" بطريق الاختيار من بين شاغلى وظيفة "معلم أول (أ)" على الأقل للمدير ومعلم أول للوكيل فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويجوز تعيين الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات فى وظيفتى "مدير مدرسة ووكيل مدرسة" بمدراس التعليم الأساسى، وذلك وفقا للقواعد والشروط ويجوز تعيين الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات فى وظيفتى "مدير مدرسة ووكيل مدرسة" بمدراس التعليم الأساسى، وذلك وفقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم، وتحدد اللائحة التنفيذية، إجراءات وأسس الاختيار والتجديد لكل وظيفة من الوظائف المشار إليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.