بدء تصويت المصريين فى الكويت بانتخابات الدوائر ال 30 الملغاة للنواب    أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025    أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025    سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء فى البنوك    أسعار اللحوم في أسوان اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025    نتنياهو: إسرائيل ستبقى في منطقة عازلة في جنوب سوريا    اليابان ترفع تحذيرات تسونامي بعد زلزال قوي شمال شرق البلاد    زيلينسكي: عقدت اجتماعا مثمرا مع قادة الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو في بروكسل    شباب بيراميدز يتحدون البنك الأهلى فى كأس عاصمة مصر    موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر    المتهم بقتل فتاة وتقطيع جثتها في عين شمس يمثل الجريمة    متحف اللوفر بين الإصلاحات والإضرابات... أزمة غير مسبوقة تهدد أشهر متاحف العالم    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ماذا تعمل ?!    الحكم على 10 متهمين بخلية هيكل الإخوان الإداري بالتجمع اليوم    غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على جنوبي وشرقي غزة    التعليم: عقد اختبار تجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي في مادة البرمجة عبر منصة كيريو    مواعيد القطارات المتّجهة من أسوان إلى الوجهين القبلي والبحري الثلاثاء 9 ديسمبر 2025    هندوراس تطلب من الإنتربول توقيف رئيسها السابق    وزراء الصناعة والتموين والاستثمار يفتتحون الدورة العاشرة لمعرض "فوود أفريكا" اليوم الثلاثاء    لقاءات دينية تعزّز الإيمان وتدعم الدعوة للسلام في الأراضي الفلسطينية    للعلماء وحدهم    وزير المالية الأسبق: لا خلاص لهذا البلد إلا بالتصنيع.. ولا يُعقل أن نستورد 50 ل 70% من مكونات صادراتنا    العطس المتكرر قد يخفي مشاكل صحية.. متى يجب مراجعة الطبيب؟    الخشيني: جماهير ليفربول تقف خلف محمد صلاح وتستنكر قرارات سلوت    برلمانيون ليبيون يستنكرون تصريحات مجلس النواب اليوناني    فلوريدا تصنف الإخوان وكير كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    عوض تاج الدين: المتحور البريطاني الأطول مدة والأكثر شدة.. ولم ترصد وفيات بسبب الإنفلونزا    الرياضة عن واقعة الطفل يوسف: رئيس اتحاد السباحة قدم مستندات التزامه بالأكواد.. والوزير يملك صلاحية الحل والتجميد    من تجارة الخردة لتجارة السموم.. حكم مشدد بحق المتهم وإصابة طفل بري    أحمديات: مصر جميلة    تعرف على عقوبة تزوير بطاقة ذوي الهمم وفقًا للقانون    "محاربة الصحراء" يحقق نجاحًا جماهيريًا وينال استحسان النقاد في عرضه الأول بالشرق الأوسط    كرامة المعلم خط أحمر |ممر شرفى لمدرس عين شمس المعتدى عليه    الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    بفستان مثير.. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار.. شاهد    خيوط تحكى تاريخًا |كيف وثّق المصريون ثقافتهم وخصوصية بيئتهم بالحلى والأزياء؟    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    الصحة: جراحة نادرة بمستشفى دمياط العام تنقذ حياة رضيعة وتعالج نزيفا خطيرا بالمخ    طليقته مازلت في عصمته.. تطور جديد في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار    نائب وزير الإسكان يلتقي وفد مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية لبحث أوجه التعاون    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    إحالة أوراق قاتل زوجين بالمنوفية لفضيلة المفتي    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة "أبو غالي موتورز" خطط توطين صناعة الدراجات النارية في مصر    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    علي الحبسي: محمد صلاح رفع اسم العرب عالميا.. والحضري أفضل حراس مصر    الدوري الإيطالي | بارما يخطف الفوز.. وجنوى يتألق خارج الديار.. وميلان يحسم قمة تورينو    إبراهيم صلاح: جيلي مختلف عن جيل الزمالك الحالي.. وكنا نمتلك أكثر من قائد    جوتيريش يدعو إلى ضبط النفس والعودة للحوار بعد تجدد الاشتباكات بين كمبوديا وتايلاند    تحرير 97 محضر إشغال و88 إزالة فورية فى حملة مكبرة بالمنوفية    أفضل أطعمة تحسن الحالة النفسية في الأيام الباردة    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طرق الطعن على الأحكام المدنية.. «تقرير»
نشر في فيتو يوم 25 - 04 - 2017

العدالة كما تطبق أحكامها على المتهمين فإنها تستخدم أيضًا بند الرحمة وتفتح لهم الباب للطعن على أحكامها التي أصدرتها للتخفيف عنهم ومراعاة حقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد يتحدث عصام أبو العلا المحامي بالنقض طرق الطعن على الأحكام المدنية:
تعرف الأحكام بأنها القرارات التي تصدر عن السلطة القضائية في الخصومات التي ترفع إليها عن طريق الدعوى التي يرفعها الخصوم لاستصدار حكم يضع حدًا للنزاع القائم بينهم.
وقد أحاط المشرع الأحكام بالكثير من الضمانات ورتب عليها آثارًا ورسم لها طرق طعن محددة، وقد نصت المادة 211 من قانون المرافعات على أنه: "لا يجوز الطعن على الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قُضي له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك".
وقد حصر المشرع طرق الطعن في نوعين هما طرق الطعن العادية وطرق الطعن غير العادية، فالنوع الأول هو طريق الطعن بالاستئناف فقد نصت المادة 219 من قانون المرافعات في فقرتها الأولى على أنه: "للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة في اختصاصها الابتدائي".
وفي المادة 227 من ذات القانون حدد المشرع مواعيد الاستئناف بحيث تكون في الأصل مدتها 40 يوما، ويرد على هذا الأصل استثناءان هما الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة حيث إن استئناف هذه الأحكام ضرب له المشرع ميعادًا وهو 15 يوما، وذلك نظرا لطبيعة هذه الأحكام من كون الغرض منها هو درء الأخطار بشكل عاجل دون المساس بأصل الحق، أما الاستثناء الثاني فيرد على الاستئناف المقام من النائب العام أو من يقوم مقامه حيث رأى المشرع أنه في حاجة إلى زيادة الميعاد فجعله 60 يوما.
هل هناك أحكام لا يجوز استئنافها ؟
الاجابة بنعم وهي تلك الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة، وهذه الأحكام هي أحكام نهائية يلزم لاستئنافها تقديم كفالة وقد أحاطها المشرع بسياج منيع من الطعن، حيث حصر سببين للطعن بالاستئناف عليها إن توافر أحدهما جاز الطعن، وهذان السببان هما "ودون توسع" البطلان وسبق صدور حكم حائز لقوة الأمر المقضي فيه "حكم نهائي بات"، ويضاف إلى ذلك الأحكام الصادرة في دعاوى الخلع حيث لا يجوز الطعن عليها بالاستئناف.
أما النوع الثاني من طرق الطعن في الأحكام وهو الطرق غير العادية والتي حصرها المشرع أيضا في حالتي التماس إعادة النظر، والطعن بالنقض.
فالتماس إعادة النظر هو طريق طعن غير عادي يجوز للخصوم عملا بالمادة 241 من قانون المرافعات أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في أحوال حددها المشرع جاء مفادها:
1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
2- إذا كان الحكم بنى على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بنى على شهادة قضى - من الجهة المختصة بعد الحكم- إنها شهادة زور.
3- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم
4- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه
5- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا
6- إذا كان الحكم غيابيا
7- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى
هذا وقد حددت المادة 242 من قانون المرافعات ميعاد الالتماس بأربعين يوما إلا أنه لا يبدأ الميعاد في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الإقرار بالتزوير أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور بالإدانة، أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة التي لم يستطع الملتمس تقديمها أمام المحكمة.
ويجدر الإشارة إلى أن التماس إعادة النظر لا يوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه بل يجب أن تأمر المحكمة المختصة بنظرة بوقف التنفيذ إن رأت وجها لذلك، أما عن الحالة الثانية من حالتي طرق الطعن غير العادية فهي حالة الطعن بالنقض.
فبداية لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها مائة ألف جنيه وفيما عدا ذلك من الأحكام فإنه يجوز الطعن عليها بطريق النقض طالما جاوزت قيمتها هذا المبلغ أو كانت الدعوى قد أقيمت ابتداءً غير مقدرة القيمة، ولا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم شأنه شأن التماس إعادة النظر إلا إذا أمرت محكمة النقض بوقف التنفيذ وفي هذه الحالة يجب على المحكمة أن تحدد جلسة لنظر الطعن في موعد لا يتجاوز ستة أشهر، وقد نصت المادة 252 من قانون المرافعات على أن ميعاد الطعن بالنقض 60 يوما واستثنى من ذلك الميعاد النائب العام طبقا لقواعد محددة.
ويجب أن ننوه إلى أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية المشكلة بهيئة استئنافية لا يجوز الطعن عليها بالنقض إلا إذا شاب الحكم بطلان أو كان على خلاف حكم بات صدر في ذات موضوع الدعوى، كما أن الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية لا يجوز الطعن عليها بالنقض إلا من النائب العام، والغريب أن هذا الطعن لا يستفيد منه الخصوم، وإنما فقط لمصلحة القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.