أودعت المحكمة الاقتصادية، حيثيات حكمها القاضي، برفض الالتماس المقدم من رجل الأعمال رامي لكح، وإلزامه بتسديد 29 مليون جنيه لبنك مصر. واستندت المحكمة في حيثياتها على المادة 241 من قانون المرافعات، التي تنص "أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة نهائية في الأحوال الآتية ومنها إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها". كما نصت المادة 242 من ذات القانون أن ميعاد الالتماس 40 يوما، وتبين أن الالتماس قدم بعد موعده القانونى، لذلك قضت المحكمة برفضه وإلزام مقدم الالتماس بسداد المديونيات المقررة عليه. وأشارت المحكمة إلى أن الملتمس قد حصل بطريقة المصادفة على عريضة الطعن بالنقض 18779 / 18862 سنة 85 ق، من الملتمس ضده الأول وقد فوجئ الملتمس بالاطلاع على عريضة الطعن والتي تضمنت إقرار البنك. وينوه البنك الطاعن بأن شركة "اميان" الاستثمارات السياحية - الخصم المدخل الأول بالحكم محل الطعن- التي كانت مديونيتها المذكورة أثناء تداول النزاع أمام محكمة الموضوع وأثناء حجزها للحكم قبل البنك هذه التسوية فإن البنك الطاعن لم يتمسك بمديونيتها المذكورة. وأضافت أن تداول الجلسات على نحو الثابت محاضرها حضر خلالها دفاع الملتمس وقدم إعلانات الملتمس ضدهم بصحيفة الالتماس أعلنت قانونا وحوافظ مستندات حوت على صورة رسمية من عريضة الطعن رقم 18862 لسنة 85 وصورة رسمية من العريضة رقم 18779 لسنة 85 وإعلانين بهما من محكمة النقض. صدر القرار برئاسة المستشار فتحي عزت، وعضوية المستشارين محمد عبد القوى، ومحمد فهمي شقير، وأمانة سر كريم صابر. وقضت المحكمة، وفقا للحيثيات بقبول الالتماس شكلا، وفي الموضوع، أوضحت أنها غير مختصة بنظر الالتماس المقدم من رامي لكح، وأن محكمة النقض هي وجهة الاختصاص به. وحملت الدعوى رقم 628 لعام 8 قضائية، وكان البنك أقام دعوى ضد رجل الأعمال رامي لكح لعدم سداد قيمة السند الذي تحصل عليه من البنك، ويبلغ قدره 29 مليون جنيه، بخلاف العوائد الاتفاقية بواقع 11%، بعد أن كان من المقرر أن يقوم بسداد المستحقات في شهر يوليو من العام الماضي.