الحكومة: إصدار وإعادة تفعيل 2796 كارت "تكافل وكرامة"    افتتاح المكتب الوطني للوكالة الفرانكفونية بمصر في جامعة القاهرة الدولية ب6 أكتوبر (تفاصيل)    بعد تعيين السيسي 4 أعضاء بمجلس الأمناء.. 5 أهداف للتحالف الوطني للعمل الأهلي (تعرف عليها)    انخفاض جديد.. سعر الذهب اليوم السبت في مصر يواصل الهبوط ببداية التعاملات    جمعية رجال الأعمال تناقش تحقيق مستهدفات القطاع الزراعى فى زيادة الصادرات    تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري يتصدر المباحثات المصرية الأذربيجية بالقاهرة    بالفيديو.. الزراعة تعلن ضخ كميات إضافية من اللحوم بسعر 250 جنيها للكيلو    أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 8-6-2024 في سوق العبور    وزير المالية: توسيع القاعدة الضريبية لدفع جهود الاستثمار في الصحة والتعليم    «التضامن»: تبكير صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2024    وزير الإسكان يُصدر قرارا بإزالة التعديات عن 5 أفدنة ببرج العرب الجديدة    الصحة بغزة تستغيث لتوفير مولدات كهربائية لمستشفيات القطاع    الأمم المتحدة: سكان غزة يستخدمون مياه البحر القذرة لتلبية احتياجاتهم اليومية    أوكرانيا: عدد قتلى الجيش الروسي يصل إلى 517 ألفا و290 جنديا منذ بدء الحرب    رئيس فلسطين يرحب بدعوة مصر والأردن والأمم المتحدة لحضور مؤتمر الاستجابة الإنسانية بغزة    مواعيد مباريات السبت 8 يونيو – تصفيات إفريقيا ل كأس العالم.. والبرتغال ضد كرواتيا    الركراكي: انفعال زياش والنصيري بعد استبدالهما أمر إيجابي.. ولم أفهم سبب التراخي    أخبار الأهلي : مصطفى شلبي: شيكابالا أفضل من محمد صلاح    نجم الأهلي يوجه رسالة قوية إلى محمد الشناوي    التحقيقات في العثور على جثة قهوجي مشنوق بأوسيم: مخدر الآيس السبب    نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنوفية.. الرابط وخطوات الاستعلام (بعد التصحيح)    نعتذر عن التأخير.. تخفيض سرعة قطارات السكة الحديد اليوم على معظم الخطوط بسبب درجات الحرارة    توافد طلاب الثانوية الأزهرية لأداء مادة اللغة الإنجليزية بالمنوفية.. فيديو    أسرة قهوجى أوسيم تؤكد عدم وجود شبهة جنائية حول وفاته    النائب العام السعودي: أمن وسلامة الحجاج خط أحمر    قتلها ودفنها في المطبخ.. عامل ينهي حياة زوجته لشكه في سلوكها بالغربية    لمواليد 8 يونيو.. ماذا تقول لك نصيحة خبيرة الأبراج في 2024؟    القاهرة الإخبارية: ليلة مرعبة عاشها نازحو رفح الفلسطينية بسبب قصف الاحتلال    فتح باب التقدم بمسابقة فتحى غانم لمخطوطة القصة القصيرة.. اعرف الشروط    هل يجوز الادخار لحم الأضحية؟.. تعرف على رأي الإفتاء    دار الإفتاء للمتخلفين من العمرة لإدراك الحج: حرام شرعا    كيف تستعد وزارة الصحة لاحتفالات عيد الأضحى والعطلات الصيفية؟    إحالة 7 أطباء للتحقيق خلال جولة تفتيشية مفاجئة بأسيوط    عقوبة إفشاء الأسرار الخاصة في القانون    الأهلى يواجه النجوم استعدادا لمواجهة فاركو فى الدوري    حاكم دونيتسك الروسية: القوات الأوكرانية تكثف قصف المقاطعة بأسلحة بعيدة المدى    بعد حادث وفاته..7 معلومات عن رائد الفضاء الأمريكي ويليام أندرس    «الصحة» تستعد لموسم المصايف بتكثيف الأنشطة الوقائية في المدن الساحلية    الجيش الأمريكي يدمر خمس مسيرات حوثية وصاروخين وزورق في اليمن    من جديد.. نيللي كريم تثير الجدل بإطلالة جريئة بعد إنفصالها (صور)    مصافحة شيرين لعمرو دياب وغناء أحمد عز ويسرا.. لقطات من زفاف ابنة محمد السعدي    مواعيد مباريات يورو 2024.. مواجهات نارية منتظرة في بطولة أمم أوروبا    «اهدى علينا شوية».. رسالة خاصة من تركي آل الشيخ ل رضا عبد العال    الفرق بين التكبير المطلق والمقيد.. أيهما يسن في عشر ذي الحجة؟    فريد زهران: ثورة 25 يناير كشفت حجم الفراغ السياسي المروع    "المهن الموسيقية" تهدد مسلم بالشطب والتجميد.. تفاصيل    دعاء ثاني أيام العشر من ذي الحجة.. «اللهم ارزقني حسن الإيمان»    كريم محمود عبدالعزيز يشارك جمهوره صورة من محور يحمل اسم والده الراحل    حاول قتلها، زوجة "سفاح التجمع" تنهار على الهواء وتروي تفاصيل صادمة عن تصرفاته معها (فيديو)    نجيب ساويرس ل ياسمين عز بعد حديثها عن محمد صلاح: «إنتي جايه اشتغلي إيه؟»    مفاجأة.. مكملات زيت السمك تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية    بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي الجديدة وكيفية تجديدها من المنزل    الإفتاء: الحج غير واجب لغير المستطيع ولا يوجب عليه الاستدانة من أجله    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف هبة راشد.. طريقة عمل الجلاش باللحم والجبنة    نيجيريا تتعادل مع جنوب أفريقيا 1 - 1 فى تصفيات كأس العالم    بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وملاكي على طريق جمصة بالدقهلية    فريد زهران ل«الشاهد»: ثورة 1952 مستمدة من الفكر السوفيتي وبناءً عليه تم حل الأحزاب ودمج الاتحاد القومي والاشتراكي معًا    منتخب مصر الأولمبي يفوز على كوت ديفوار بهدف ميسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم عدم جواز نظر التماس أحمد مرتضى على بطلان عضويته
نشر في فيتو يوم 20 - 09 - 2016

حصلت "فيتو" على حيثيات الحكم الصادر اليوم الثلاثاء، من المستشار الدكتور فتحي المصري، نائب رئيس محكمة النقض، بعدم جواز نظر الالتماس المقدم من أحمد مرتضى منصور، لإعادة النظر في الحكم الصادر من محكمة النقض القاضي ببطلان عضويته بمجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي بدلًا منه بالمجلس.
وجاء بنص حيثيات الحكم "بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة، لما كان المستقر عليه – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 272 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن " لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن، يدل على أن المشرع قد منع الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية ومنها التماس إعادة النظر باعتبار أن هذه المحكمة هي قمة السلطة القضائية في سلم ترتيب المحاكم، وهي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي، وأحكامها باته واجبة الاحترام فيما خلصت إليه أصابت أم أخطأت، ولاسبيل إلى الطعن فيها، ولا يجوز تعييبها بأي وجه من الوجوه، وهو ما عني به المشرع بإبرازه في كافة القوانين التي صاحبت إنشاء محكمة النقض، وإذ جاء سياق هذا النص عاما مطلقا فقد دل على مراد الشارع أن يكون حظر الطعن منصبا على كافة الأحكام التي تصدرها هذه المحكمة دون قيد أو تخصيص، ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما ورد صراحة بنص الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز طلب إلغاء الحكم الصادر من محكمة النقض، إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سببا من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها حصرا في المادة 146 من ذات القانون، وذلك زيادة في التحوط لسمعة القضاة، ولم يرد استثناء آخر في القوانين التي تنظم إجراءات الطعن أمام محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب أو في أي قانون آخر.
وأضافت الحيثيات: "لما كان ذلك وكان الطعن المعروض قد أقيم التماسا لإعادة النظر في الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 75 لسنة 85 ق "طعون مجلس النواب" على سند من نص المادة 241 / 1، 4، 5 من قانون المرافعات لوقوع غش من الخصم، ولحصول الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الطعن، كان خصمه قد حال دون تقديمها، ولقضاء الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، وهي كلها أسباب لا تستند إلى الاستثناء الوحيد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 147 سالفة الذكر ومن ثم فإن الطعن بالالتماس يكون غير جائز، لذلك أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم جواز الالتماس وألزمت رافعة المصروفات".
وكانت محكمة النقض، قد سبق وأصدرت حكمًا نهائيًا وباتًا، بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2015 فيما تضمنه من إعلان فوز أحمد مرتضى منصور، والقضاء بعدم صحة عضويته بمجلس النواب، وبصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكي، بمجلس النواب عن المقعد الفردي بدائرة الدقي والعجوزة، وذلك في ضوء ما كشفت عنه عملية إعادة فرز أصوات الناخبين التي باشرتها المحكمة بنفسها، والتي أظهرت أن عمرو الشوبكي قد حصل على عدد أكبر من أصوات الناخبين (21 ألفًا و898 صوتًا)، عن أحمد مرتضى (21 ألفًا و597 صوتًا).
وتقدم أحمد مرتضى منصور، في أعقاب صدور حكم محكمة النقض ببطلان عضويته، بالتماس إلى المحكمة، لإعادة النظر في الحكم، مطالبًا بوقف تنفيذ الحكم، بدعوى مخالفته لأحكام الدستور والقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.