ننشر أسماء المرشحين على القائمة الوطنية فى غرب الدلتا بانتخابات مجلس النواب    نتنياهو يمثل أمام المحكمة فى تهم فساد غدا    مع بدء تجهيزات الافتتاح .. مشاهد جوية ترصد مشروع المتحف المصرى الكبير وتطوير المنطقة المحيطة.. فيديو    السجن المشدد 3 سنوات ل متهمين بالتزوير في المنيا    إنستجرام: حماية المراهقين بقصر مشاهداتهم على المحتوى بي جي-13    منال خليفة: اعتراف باريس بدولة فلسطين مهّد لتوافق دولي بشأن حل الدولتين    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    متى يكون سجود السهو قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح حكم من نسي التشهد الأوسط    من «اللايف» لقفص الاتهام.. سوزي الأردنية تواجه المحاكمة لنشرها محتوى فاضح (القصة الكاملة)    مدير مكتب تأهيل الخصوص في تزوير كروت ذوي الإعاقة: «طلعتها لناس مكنش ليهم محل إقامة عندي» (نص التحقيقات)    سعر مواد البناء مساء اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025    الجامعة الأمريكية تنظم المؤتمر ال 19 للرابطة الأكاديمية الدولية للإعلام    طريقة عمل شيبسي صحي في المنزل.. بدون أضرار    ضبط 8.6 طن لحوم ودواجن فاسدة خلال حملات بأوسيم وكرداسة والعجوزة    موعد مباراة قطر ضد الإمارات والقنوات الناقلة    في هذا الموعد.. محمد فؤاد يستعد لإحياء حفل غنائي ضخم في بغداد    مصر تستعد لطرح مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر    بثلاثية في 7 دقائق.. سوريا تتأهل ل كأس آسيا 2027    خبر في الجول - الزمالك يعتذر عن عدم المشاركة في البطولة العربية لسيدات الطائرة    محافظ كفرالشيخ يتفقد مستشفى قلين ويشدد على جودة الرعاية وحسن معاملة المرضى    السويد تقيل مدربها جون دال توماسون بعد هزيمة كوسوفو    عاهل الأردن يبحث تعزيز التعاون مع إيطاليا وهنغاريا وسلوفينيا خلال جولة أوروبية    ارتفاع عدد الوفيات بين تلاميذ تروسيكل أسيوط ل5 أطفال    مواصفة امتحان مادة الدين فى اختبارات الشهر للمرحلة الابتدائية    تناولت مادة مجهولة.. مصرع طالبة في الصعايدة بقنا    تضامن الشرقية: استمرار متابعة مشروعات التمكين الاقتصادى بقرى جزيرة سعود    ورشة عمل لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية    نادي أدب البادية يواصل فعالياته في بئر العبد في شمال سيناء    ميريهان حسين: «أصور فيلم جديد مع هاني سلامة.. واسمه الحارس»| خاص    نقابة الموسيقيين: مصر راعية السلام فى المنطقة ودرع منيع للحق والعدالة    لطيفة: شكرا للقائد الحكيم فخر الأمة الرئيس السيسى فى إنجاز هذا الحدث التاريخى    وكيل شباب ورياضة الجيزة يتابع تطوير مركز شباب الديسمي لخدمة المتضررين من السيول    محمود مسلم: قمة شرم الشيخ تمهد لسلام واستقرار الشرق الأوسط.. وحماس لن يكون لها تواجد سياسي في غزة    أرقام تفصيلية.. إطلاق سراح 3985 أسيرا فلسطينيا خلال صفقات التبادل    سوريا تحجز مقعدها في كأس آسيا 2027 بثلاثية ضد ميانمار    موقف البنك الأهلي من رحيل أسامة فيصل للقلعة الحمراء    زيادة ربع مليون نسمة في تعداد سكان مصر خلال 60 يومًا    ب36 شخصية رفيعة.. قارة آسيا تتصدر الحاصلين على قلادة النيل    اجتماع موسع في أسيوط لبحث تفعيل دور الجمعيات التعاونية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة    موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 يبدأ يوم 23 الشهر الجاري    مكاسب مالية وحب جديد.. الأبراج الأكثر حظًا نهايات عام 2025    كامل الوزير يسلم شهادات التحقق من تقارير البصمة الكربونية ل6 شركات محلية    دار الإفتاء توضح حكم تنفيذ وصية الميت بقطع الرحم أو منع شخص من حضور الجنازة    جامعة جنوب الوادي تنظم ندوة حول "التنمر الإلكتروني"    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الشرقية    «الصحة» تنظم يوما علميًا للتعريف بالأدلة الاسترشادية بمستشفى المطرية التعليمي    مدرب المنتخب: وارد انضمام السعيد لأمم أفريقيا.. ولا توجد أزمة مع إمام عاشور    المدرب العام للمنتخب: شريف ليس في حساباتنا.. ونحتاج للاعب يخلق الفرص لنفسه    وفد رفيع المستوى من مقاطعة جيانجشي الصينية يزور مجمع الأقصر الطبي الدولي    وكيل صحة المنيا يفاجئ وحدة أبو عزيز ويحيل طبيبة للتحقيق بسبب الغياب    القائمة الوطنية تتقدم بأوراق ترشحها لانتخابات النواب اليوم    الحركة الوطنية: قمة شرم الشيخ نقطة تحول استراتيجية.. وتأكيد على ريادة مصر    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    عاجل- ماكرون بعد لقائه الرئيس السيسي بقمة شرم الشيخ: "معًا من أجل السلام" (فيديو)    إثيوبيا ترد على تصريحات الرئيس السيسي: مستعدون للانخراط في مفاوضات مسئولة    خالد الغندور: مصر زعيمة الأمة العربية ولها دور فعال فى إنهاء الحرب بغزة    «زي النهارده».. وفاة الشاعر والإعلامي واللغوي فاروق شوشة 14 أكتوبر 2016    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم عدم جواز إعادة النظر فى بطلان عضوية نجل مرتضى منصور
نشر في الموجز يوم 20 - 09 - 2016

حصل "الموجز" على حيثيات الحكم الصادر اليوم، الثلاثاء، من محكمة النقض برئاسة المستشار فتحى المصرى، بعدم جواز نظر الالتماس المقدم من أحمد مرتضى منصور، لإعادة النظر فى الحكم الصادر ببطلان عضويته بمجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بدلًا منه.
وجاء بنص حيثيات الحكم "بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة، لما كان المستقر عليه – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة 272 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه (لا يجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن)، يدل على أن المشرع قد منع الطعن فى أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية ومنها التماس إعادة النظر باعتبار أن هذه المحكمة هى قمة السلطة القضائية فى سلم ترتيب المحاكم، وهى خاتمة المطاف فى مراحل التقاضى".
وأحكامها باتة واجبة الاحترام فيما خلصت إليه أصابت أم أخطأت، ولا سبيل إلى الطعن فيها، ولا يجوز تعييبها بأى وجه من الوجوه، وهو ما عنى به المشرع بإبرازه فى كافة القوانين التى صاحبت إنشاء محكمة النقض.
وإذا جاء سياق هذا النص عاما مطلقا فقد دل على مراد الشارع أن يكون حظر الطعن منصبا على كافة الأحكام التى تصدرها هذة المحكمة دون قيد أو تخصيص، ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما ورد صراحة بنص الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز طلب إلغاء الحكم الصادر من محكمة النقض، إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سببا من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها حصرا فى المادة 146 من ذات القانون، وذلك زيادة فى الاصطيان والتحوط لسمعة القضاة، ولم يرد استثناء آخر فى القوانين التى تنظم إجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب أو فى أى قانون آخر.
ولما كان ذلك وكان الطعن المعروض قد أقيم التماسا لإعادة النظر فى الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 75 لسنة 85 ق "طعون مجلس النواب" على سند من نص المادة 241 / 1، 4، 5 من قانونا لمرافعات لوقوع غش من الخصم، ولحصول الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الطعن، كان خصمه قد حال دون تقديمها، ولقضاء الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، وهى كلها أسباب لاتستند إلى الإستثناء الوحيد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 147 سالفة الذكر ومن ثم فإن الطعن بالالتماس يكون غير جائز.
لذلك أمرت المحكمة فى غرفة المشورة بعدم جواز الالتماس وألزمت رافعه المصروفات.
وكانت محكمة النقض، قد سبق وأصدرت حكمًا نهائيًا وباتًا، بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2015 فيما تضمنه من إعلان فوز أحمد مرتضى منصور، والقضاء بعدم صحة عضويته بمجلس النواب، وبصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى، بمجلس النواب عن المقعد الفردى بدائرة الدقى والعجوزة، وذلك فى ضوء ما كشفت عنه عملية إعادة فرز أصوات الناخبين التى باشرتها المحكمة بنفسها، والتى أظهرت أن عمرو الشوبكى قد حصل على عدد أكبر من أصوات الناخبين (21 ألفًا و898 صوتًا)، عن أحمد مرتضى (21 ألفًا و597 صوتًا).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.