أودعت محكمة النقض حيثيات الحكم الصادر برئاسة المستشار الدكتور فتحى المصري، نائب رئيس محكمة النقض، بعدم جواز نظر الالتماس المقدم من أحمد مرتضى منصور، لإعادة النظر فى الحكم الصادر من محكمة النقض القاضى ببطلان عضويته بمجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بدلًا منه بالمجلس. وجاء فى نص حيثيات الحكم ان المادة 272 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه «لا يجوز الطعن على أحكام محكمة النقض»، حيث ان المشرع قد منع الطعن فى أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية ومنها التماس إعادة النظر باعتبار ان هذه المحكمة هى قمة السلطة القضائية فى سلم ترتيب المحاكم، وهى خاتمة المطاف فى مراحل التقاضى. وأكدت الحيثيات ان أحكام النقض باته واجبة الاحترام فيما خلصت إليه أصابت أم أخطأت، ولا سبيل الى الطعن فيها، ولا يجوز تعييبها بأى وجه من الوجوه، وهو ما عنى المشرع بإبرازه فى كافة القوانين التى صاحبت إنشاء محكمة النقض. وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم ان حظر الطعن منصبا على كافة الأحكام التى تصدرها هذة المحكمة دون قيد أو تخصيص، وأشارت الحيثيات إلى أن المشرع لم يستثن من ذلك الأصل إلا ما ورد صراحة بنص الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات، من جواز طلب إلغاء الحكم الصادر من محكمة النقض، إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها حصرًا فى المادة 146 من نفس القانون، وذلك زيادة فى التحوط لسمعة القضاة، ولم يرد استثناء آخر فى القوانين التى تنظم إجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب أو فى أى قانون آخر. لذلك أمرت المحكمة فى غرفة المشورة بعدم جواز الالتماس وألزمت رافعه المصروفات. وكانت محكمة النقض، قد سبق وأصدرت حكمًا نهائيًا وباتًا، بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان فوز أحمد مرتضى منصور، والقضاء بعدم صحة عضويته بمجلس النواب، وبصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى، عن المقعد الفردى بدائرة الدقى والعجوزة، وذلك فى ضوء ما كشفت عنه عملية إعادة فرز أصوات الناخبين التى باشرتها المحكمة بنفسها، والتى أظهرت أن «الشوبكى» قد حصل على عدد أكبر من أصوات الناخبين. وتقدم أحمد مرتضى منصور، فى أعقاب صدور حكم محكمة النقض ببطلان عضويته، بالتماس إلى المحكمة، لإعادة النظر فى الحكم، مطالبًا بوقف تنفيذه، بدعوى مخالفته لأحكام الدستور والقانون.