إعلان النتيجة النهائية لجولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب    الحكومة تكشف حقيقة انتشار جنيهات ذهبية مغشوشة في الأسواق    الداخلية تضبط ميكروباص يقل ناخبين مقابل سلع تموينية    تجارة عين شمس تحتضن قمة أكاديمية حول الذكاء الاصطناعي    حبس عاطل بتهمة التحرش بفنانة شهيرة أثناء سيرها بالشارع في النزهة    أول ظهور لمعلم واقعة المقص بالإسماعيلية    حملات لتحصين الكلاب الحرة ضد مرض السعار بمحافظة الدقهلية    عاجل- مجلس الوزراء يطمئن المواطنين: السوق المصري آمن من تداول جنيهات ذهبية مغشوشة    محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من تدريب وفد من 10 دول أفريقية على تقنيات تحسين تقاوى الأرز    «المشاط» تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي نتائج زيارته لمصر    تسليم 5 أجهزة تعويضية وكراسي متحركة للمرضى غير القادرين بسوهاج    الرئيس السيسي وملك البحرين يؤكدان ضرورة بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة    الأمم المتحدة تدعو للانتقال سريعا للمرحلة الثانية من اتفاق غزة    خبير أرصاد: البنية التحتية لقطاع غزة معدومة    تطورات الوضع في غزة تتصدر مباحيات الرئيس السيسي وملك البحرين    مواعيد مباريات مصر في أمم أفريقيا 2025    يزن النعيمات صفقة الأهلي المحتملة في الميركاتو الشتوي    ضبط شخص بحوزته كروت دعائية وأموال لشراء أصوات الناخبين في الأقصر    حالة الطقس اليوم: الأرصاد تكشف فرص سقوط الأمطار ودرجات الحرارة حتى نهاية اليوم    القبض على مدرب كرة قدم بالمنصورة يعتدى على الأطفال جنسيا ويصورهم    حادث مأساوي على طريق الإسماعيلية طريق القاهرة الصحراوي..وفاه شابين وإصابة ثالث في انقلاب سيارة ملاكي    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن موعد دورته السابعة والأربعين    الفنانة اللبنانية لورا خباز تتعرض لحادث سير، وهذه لحظة نقلها للمستشفى (فيديو)    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن موعد دورته ال47    مقترح إنشاء "مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية" على طاولة رئيس الوزراء    الضباب الكثيف يلغي عددا من الرحلات الجوية إلى مطار حلب بشمال سوريا    الرئيس السيسي وملك البحرين: القضية الفلسطينية ستظل في صدارة الاهتمام العربي والدولي    ضبط محطة وقود بمركز منفلوط لتجميع أكثر من 8 أطنان سولار دون وجه حق    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فوز مصطفى البنا وحسام خليل بالدائرة الثانية بأطسا    بعد 7 أيام بحث.. لحظة اصطياد «تمساح الزوامل» بالشرقية    المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق الإسكندرية السابق في قضية رشوة    بروتوكول تعاون بين «القابضة للصوامع» و«الوكالة الإيطالية»    تقرير - قبل ربع النهائي.. السعودية تتفوق تاريخيا على فلسطين في كأس العرب    قائمة تونس - بن رمضان والجزيري ومعلول على رأس اختيارات الطرابلسي في كأس إفريقيا    الليلة.. قناة الوثائقية تعرض فيلم محفوظ وهي    هدى المفتي ضيفة برنامج آبلة فاهيتا.. السبت المقبل    حكم كتابة الأب ممتلكاته لبناته فقط خلال حياته    منشور مثير من نجل سائق محمد صبحي بعد انفعال الفنان على والده    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية    الصحة العالمية: ارتفاع حالات الأنفلونزا بالعالم لكن لم نصل بعد لمرحلة الوباء    نائب محافظ الغربية يتفقد القافلة التنموية بتفهنا العزب    صحيفة.. 24 ساعة تحسم مستقبل صلاح مع ليفربول    الخارجية السورية: إلغاء قانون قيصر يمثل انتصارا    مباحثات مصرية - يونانية لتنفيذ برامج سياحية مشتركة    ضربات أمنية لضبط الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي    53 مترشحًا يتنافسون على 3 مقاعد فردية فى دوائر أسوان المعاد الاقتراع بها    سباليتي: أداء يوفنتوس أمام بافوس كان محرجا في الشوط الأول    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في احتفالية شركة «قرة إنرجي» بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها    مؤسسة هولندية تتبرع بأجهزة ومعدات قيمتها 200 مليون جنيه لدعم مستشفى شفاء الأطفال بسوهاج    تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية    «الوطنية للانتخابات» تعلن تخصيص الخط الساخن 19826 لتلقي الشكاوى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    الدفاع المدني بغزة: تلقينا 2500 مناشدة من نازحين غمرت الأمطار خيامهم    كأس العرب| طموحات فلسطين تصطدم برغبة السعودية في ربع النهائي    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات رفض التماس أحمد عز لإعادة النظر فى"ثبوت نسب التوءم" وتغريمه 400 جنيه..المحكمة :"حكم النسب كان واضحا وجليا ولا تناقض بين أجزائه"
نشر في صدى البلد يوم 28 - 11 - 2016


المحكمة:
"لا يجوز إبداء اسباب جديدة فى الإلتماس"
الدفع بورقة انتداب رئيس دائرة اثبات النسب لم يكن ليغير حتما رأى المحكمة وسبق ورد عليه
كشف معتز الدكر محامى الفنانة زينة عن تفاصيل حيثيات حكم محكمة استئناف الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد عبده الليثى وعضوية المستشارين أسر فؤاد وحسين العجاتى وبحضور محمود جودة وأمانة سر محمد عبد القادر ندا بعدم جواز نظر التماس إعادة النظر فى حكم ثبوت نسب الطفلين"عز الدين" وزين الدين" للفنان أحمد عز والصادر بتاريخ 13 يناير 2016.
وقال "الدكر" ل"صدى البلد" إنه بعد انتهاء المحكمة من سرد وقائع الدعوى منذ بدايتها، بدأت فى الرد على دفوع عز قائلة إن التماس إعادة النظر له حالات خاصة به تختلف عن باقى أوجه الطعن فى الأحكام ومنها أنه لايجوز الطعن بالإلتماس فى حكم صادر فى التماس حتى ولو اشتمل الطعن على أسباب جديدة لم تذكر فى الإلتماس السابق، ولايجوز رفع التماس فرعى قياسا على الاستئناف الفرعى كما لايجوز القياس على أسباب الالتماس الثمانية الواردة على سبيل الحصر، واستقر القضاء أيضا على أن يتقيد الخصوم بأسباب الإلتماس الواردة فى الصحيفة فلا يجوز إبداء اسباب جديدة فى الجلسة، ويجب أن يقدم الطعن فى ميعاد التماس إعادة النظر، ولما كان الملتمس قدم بجلسة 8 أكتوبر 2016 صحيفة طويت على سبب جديد فى الالتماس وأقرت الملتمس ضدها - فى إشارة للفنانة زينة - بعلمها بالسبب الجديد إلا أن المحكمة تقضى بعدم جواز هذا السبب لعدم قانونية إبدائه.
ولفتت المحكمة فى حيثياتها إلى الفنان أحمد عز قد ركن إلى المادة 241 مرافعات فى فقرتيها الرابعة والسادسة وقد نص واستقر القضاء على شروط لقبول نظر أى من الفقرتين السالفتين فيلزم لقبول الإلتماس المبنى على الفقرة الرابعة أن تتوافر الشروط الآتيه.. أن تكون الورقة التى حصل عليها الملتمس قاطعة فى الدعوى بحيث أنه لوكانت قد قدمت فيها لتغير حتما رأى المحكمة فيما قضت به، وأن تكون الورقة قد حجزت أثناء نظر الدعوى بفعل الخصم الأخر ويتعين أن تكون الورقة قد حجزت حجزا ماديا أو حال دون تقديمها فى الخصومة، وأن يحصل الملتمس عليها بعد صدور الحكم الملتمس فيه على الورقة بحيث تكون تحت يده وقت رفع الإلتماس ويجب ألا يكون الملتمس على علم بوجود الورقة تحت يد خصمه.
وأضافت أن الملتمس قدم صورة لقرار وزير العدل والمعلن لرئيس المحكمة مصدر الحكم الملتمس فيه بندبه للكسب الغير مشروع وهو قرار لم يكن محجوزا حجزا ماديا بمعرفة الملتمس ضدها- إشارة للفنانة زينة- بل كان فى مكنه أى شخص الحصول عليه بمجرد إصداره وليس لزينة يدا فى عدم تقديمه للمحكمة الإستئنافية، كما أن تقديمه لم يكن يغير حتما رأى المحكمة الإستئنافية فيما قضت به بالحكم الملتمس فيه لكونها قضت فى الدعوى مع فرضية صحة هذا الندب وفى ذات التاريخ الموضح بالإلتماس وثابت ذلك بالحكم الملتمس فيه عند الرد على الدفع بانعدام صفة رئيس الدائرة فى الحكم المستأنف لانتدابه لوزارة العدل وتنفيذ هذا الإنتداب قبل 25 يونيو2015 فى صفحات الحكم المستأنف الثامنة والتاسعة والعاشرة، وفرقت المحكمة فى ذات الصفحات بين ولاية القاضى المنتدب وولاية القاضى المنقول بما لانعود لذكره بالتالى فقد أوضحت المحكمة حكمها جليا بعد أن سلمت بالندب فى الصفحة العاشرة مما يكون معه هذا النعى قد بنى على غير أساس من الواقع والقانون ولا يجوز إبداءه.
وختمت المحكمة حيثيات الحكم- بحسب ماجاء على لسان محامى الفنانة زينة- بأنه عملا بالمادة 241-6 مرافعات يجب أن يكون منطق الحكم متناقضا بعضه لبعض أى يستحيل التوفيق بين أجزاء المنطوق ويستحيل تنفيذها معا أما التناقض بين الأسباب بعضها مع البعض الأخر فلايصلح سببا للالتماس وكذلك التناقض بين الأسباب والمنطوق ولما كان ماسلف وكان منطوق الحكم الملتمس فيه بقبول الاستئنافيين شكلا وبرفضهما موضوعا وبتأييد الحكم المستأنف حكم جلى واضح لاتناقض به ولاتقابل بين أجزائه وبالتالى يكون الإلتماس المبنى على الفقرة السادسة على النحو السالف ذكره غير جائز نظره مما يكون الالتماس الراهن فى أوجه نعيه غير جائر نظره وهو ماتقضى به المحكمة مع تغريم الملتمس 400 جنيه عملا بنص المادة 246 مرافعات والزامه بمائة جنيه مصروفات وأتعاب محاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.