المحكمة: "لا يجوز إبداء اسباب جديدة فى الإلتماس" الدفع بورقة انتداب رئيس دائرة اثبات النسب لم يكن ليغير حتما رأى المحكمة وسبق ورد عليه كشف معتز الدكر محامى الفنانة زينة عن تفاصيل حيثيات حكم محكمة استئناف الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد عبده الليثى وعضوية المستشارين أسر فؤاد وحسين العجاتى وبحضور محمود جودة وأمانة سر محمد عبد القادر ندا بعدم جواز نظر التماس إعادة النظر فى حكم ثبوت نسب الطفلين"عز الدين" وزين الدين" للفنان أحمد عز والصادر بتاريخ 13 يناير 2016. وقال "الدكر" ل"صدى البلد" إنه بعد انتهاء المحكمة من سرد وقائع الدعوى منذ بدايتها، بدأت فى الرد على دفوع عز قائلة إن التماس إعادة النظر له حالات خاصة به تختلف عن باقى أوجه الطعن فى الأحكام ومنها أنه لايجوز الطعن بالإلتماس فى حكم صادر فى التماس حتى ولو اشتمل الطعن على أسباب جديدة لم تذكر فى الإلتماس السابق، ولايجوز رفع التماس فرعى قياسا على الاستئناف الفرعى كما لايجوز القياس على أسباب الالتماس الثمانية الواردة على سبيل الحصر، واستقر القضاء أيضا على أن يتقيد الخصوم بأسباب الإلتماس الواردة فى الصحيفة فلا يجوز إبداء اسباب جديدة فى الجلسة، ويجب أن يقدم الطعن فى ميعاد التماس إعادة النظر، ولما كان الملتمس قدم بجلسة 8 أكتوبر 2016 صحيفة طويت على سبب جديد فى الالتماس وأقرت الملتمس ضدها - فى إشارة للفنانة زينة - بعلمها بالسبب الجديد إلا أن المحكمة تقضى بعدم جواز هذا السبب لعدم قانونية إبدائه. ولفتت المحكمة فى حيثياتها إلى الفنان أحمد عز قد ركن إلى المادة 241 مرافعات فى فقرتيها الرابعة والسادسة وقد نص واستقر القضاء على شروط لقبول نظر أى من الفقرتين السالفتين فيلزم لقبول الإلتماس المبنى على الفقرة الرابعة أن تتوافر الشروط الآتيه.. أن تكون الورقة التى حصل عليها الملتمس قاطعة فى الدعوى بحيث أنه لوكانت قد قدمت فيها لتغير حتما رأى المحكمة فيما قضت به، وأن تكون الورقة قد حجزت أثناء نظر الدعوى بفعل الخصم الأخر ويتعين أن تكون الورقة قد حجزت حجزا ماديا أو حال دون تقديمها فى الخصومة، وأن يحصل الملتمس عليها بعد صدور الحكم الملتمس فيه على الورقة بحيث تكون تحت يده وقت رفع الإلتماس ويجب ألا يكون الملتمس على علم بوجود الورقة تحت يد خصمه. وأضافت أن الملتمس قدم صورة لقرار وزير العدل والمعلن لرئيس المحكمة مصدر الحكم الملتمس فيه بندبه للكسب الغير مشروع وهو قرار لم يكن محجوزا حجزا ماديا بمعرفة الملتمس ضدها- إشارة للفنانة زينة- بل كان فى مكنه أى شخص الحصول عليه بمجرد إصداره وليس لزينة يدا فى عدم تقديمه للمحكمة الإستئنافية، كما أن تقديمه لم يكن يغير حتما رأى المحكمة الإستئنافية فيما قضت به بالحكم الملتمس فيه لكونها قضت فى الدعوى مع فرضية صحة هذا الندب وفى ذات التاريخ الموضح بالإلتماس وثابت ذلك بالحكم الملتمس فيه عند الرد على الدفع بانعدام صفة رئيس الدائرة فى الحكم المستأنف لانتدابه لوزارة العدل وتنفيذ هذا الإنتداب قبل 25 يونيو2015 فى صفحات الحكم المستأنف الثامنة والتاسعة والعاشرة، وفرقت المحكمة فى ذات الصفحات بين ولاية القاضى المنتدب وولاية القاضى المنقول بما لانعود لذكره بالتالى فقد أوضحت المحكمة حكمها جليا بعد أن سلمت بالندب فى الصفحة العاشرة مما يكون معه هذا النعى قد بنى على غير أساس من الواقع والقانون ولا يجوز إبداءه. وختمت المحكمة حيثيات الحكم- بحسب ماجاء على لسان محامى الفنانة زينة- بأنه عملا بالمادة 241-6 مرافعات يجب أن يكون منطق الحكم متناقضا بعضه لبعض أى يستحيل التوفيق بين أجزاء المنطوق ويستحيل تنفيذها معا أما التناقض بين الأسباب بعضها مع البعض الأخر فلايصلح سببا للالتماس وكذلك التناقض بين الأسباب والمنطوق ولما كان ماسلف وكان منطوق الحكم الملتمس فيه بقبول الاستئنافيين شكلا وبرفضهما موضوعا وبتأييد الحكم المستأنف حكم جلى واضح لاتناقض به ولاتقابل بين أجزائه وبالتالى يكون الإلتماس المبنى على الفقرة السادسة على النحو السالف ذكره غير جائز نظره مما يكون الالتماس الراهن فى أوجه نعيه غير جائر نظره وهو ماتقضى به المحكمة مع تغريم الملتمس 400 جنيه عملا بنص المادة 246 مرافعات والزامه بمائة جنيه مصروفات وأتعاب محاماة.