أوضح عمر حسن، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صندوق العاملين بالقطاع الحكومي، أنه يوقف صرف معاش المستحق في حالة الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل إضافي يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه فإذا نقص الدخل عن المعاش صُرف إليه الفرق من المعاش وإذا قلت قيمة كلًا من المعاش والدخل عن مائة جنيه فيتم الحصول على الفرق من المعاش بما لا يجاوز هذا القدر. وأشار إلى أن المقصود من الدخل الصافي هو مجموع ما يحصل عليه العامل مخصومًا منه حصته في اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والمكافأة وتأمين المرض إذا وُجد والضرائب، ويتم تطبيق حدود الجمع في تاريخ استحقاق المعاش أو في تاريخ الالتحاق بعمل ثم تتم مراجعة حدود الجمع في يناير من كل عام، ولا يترتب على حصول العامل على إجازة خاصة أو إعارة لأي سبب من الأسباب إيقاف تطبيق حدود الجمع. وأكد حسن، أنه يتم إيقاف المعاش أيضًا في حالة مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة وفي حالة ترك مزاولة المهنة يعود الحق في صرف المعاش إعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ المهنة، مضيفا أن هناك استثناء مما تقدم بعاليه وهو أن يجمع المستحِق بين المعاش المستحَق وبين الدخل في حدود مائة جنيهًا، وكذلك تجمع الأرملة أو الأرمل بين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة وبين الدخل دون حدود. ولفت أيضًا إلى أن تحديد صافي الدخل يشمل الأجر الأساسي في تاريخ الوفاة أو تاريخ الالتحاق بالعمل أو في يناير من كل عام، والأجر المتغير والذي يمثل مجموع ما يستحق من عناصر الأجر غير المرتبطة بإنتاجية المؤمن عليه كالبدلات والعلاوات الخاصة والعلاوات الاجتماعية وعناصر الأجر الرتبطة بإنتاجية المؤمن عليه كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية، وأضاف أن تحديد صافي الدخل من العمل وذلك بخصم حصة المستحق في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن هذا الدخل (13%) من الأجر الأساسي و(10%) من الأجر المتغير و(1%) من الأجرين إذا كان المستحق في عمله يخضع لتأمين المرض، وكذلك خصم الضرائب المستحقة عن هذا الدخل.