رفضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التعديل المقترح من النائب عبدالمنعم العليمي - على نص المادة 42 من قانون الضريبة العقارية. وتنص المادة على "أن تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أي تخفيض على إجمالى قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها، عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة". وتضمن التعديل المقترح من العليمى حذف استثناء القرى من المادة، وهو ما رفضه ممثل الحكومة باعتبار أن أهالي القرى غير قادرين على دفع الضريبة، كما اقترح العليمى أيضا استثناء العقود غير المشهرة من الوعاء الضريبى لصعوبة حصر العقود غير المشهرة. وقرر الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، تكليف النائبة ميرفت ألكسان، بإعداد مشروع جديد لتعديل المادة 42 من القانون، حيث اقترحت النائبة تحديد القرى المستثناة، وإخراج الوارث من الفئات المعفاة من الضريبة