وافق مجلس الشورى خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس، لمناقشة تعديلات قانون ضريبة الدخل، على المادة 42 من القانون والتى تؤدى إلى فرض ضريبة بما يعادل " 2.5 % " على الثروة العقارية. وجاء نص المادة التى وافق عليها المجلس كالآتى : " تفرض ضريبة " 2.5 % " وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها، عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملًا العقار كله أو جزءًا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة" . وأضافت: "ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات". ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التصرف ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة "110" من قانون الضريبة على الدخل اعتبارًا من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة. وفى حالة شهر التصرفات يكون على مكاتب الشهر العقارى تحصيل الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم طلب الشهر، مالم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ، وفى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفًا خاضعًا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو الهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عامًا، ولا يعتبر تصرفًا خاضعًا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفًا خاضعاً للضريبة التصرف بالتبرع أو الهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية أو المشروعات ذات النفع العام. ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبيق البند " 7 " من المادة " 19 " من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته" .