يبدأ مجلس الشورى فى جلسته الصباحية اليوم، مناقشة مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل، المقدم من الحكومة للموافقة عليه نهائيًّا، فيما أعلن حزب النور رفضه لقانون وطلب تأجيل مناقشته. فى الوقت الذى أكد فيه النائب محمد الفقى، رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى، ومقرر الموضوع، نحن لا نفرض أعباء إضافية على الشعب المصرى، بل إن كل المواطنين سيعلمون إننا نرفض إضافة أى أعباء، ونقول لكل موظف بالدولة إن حد الإعفاء بلغ إلى 12 ألف جنيه بدلا من 9 آلاف جنيه، وهذا يحمل الموازنة العامة للدولة 4 مليارات و100 مليون جنيه وهذه المبالغ ستضخ فى الأسواق من أجل إنعاشها. وأضاف نحن القائمين على التشريع لسنا ضد البورصة وليس هناك ضرائب عليها بل نحن مع أن تزدهر. وطالب النائب عبد الحليم الجمال، ممثل حزب النور بتأجيل مناقشة مشروع القانون، لأن التعديلات الضريبية ستؤدى إلى فرض أعباء على المستثمرين، ومن ثم إلى رفع أسعار المنتجات على محدودى الدخل. وانتقد الجمال السرعة التى يتم بها عرض المشروع على المجلس، مُطالبًا بالانتظار لحين انتخاب مجلس النواب القادم لكى يقره هو، وقال إن هذه الحزمة من الإصلاحات يجب أن تعرض مع قرض صندوق النقد الدولى إذا تمت الموافقة عليه. ورد محمد الفقى على رفض حزب النور قائلا: "ربط هذه القوانين بشروط الصندوق الدولى ربط واهم"، مشيرًا إلى أن القوانين السارية بالفعل هى التى تضيف أعباء على المواطنين، أما إذا طبقت القوانين التى يناقشها المجلس الآن فسوف ترفع أعباء كثيرة عن المواطنين. وأضاف أن الإقرارات الضريبية ستقدم فى نهاية 31 مارس المقبل، مشيرًا إلى أن الإسراع بمناقشة هذه القوانين واجب قانونى. وقال النائب أشرف بدر الدين، ممثل حزب الحرية والعدالة، إن اللجنة الاقتصادية والحكومة تعدان برفع حد الإعفاء إلى 18 ألف جنيه، وأنه بمجرد الموافقة على المشروع فى اللجنة ارتفع مؤشر البورصة 2% وربحت 4 مليارات جنيه فى اليوم. وأكد أن التعديل جزء من إصلاح اقتصادى تم بأيدٍ مصرية 100% ولا علاقة له بأى جهات خارجية سواء كان صندوق النقد الدولى أو غيره. فيما وجه محمد الفقى رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، ثلاث رسائل للشعب والبورصة ومتهربى الضرائب. ووجه الفقى رسالته الأولى إلى الشعب المصرى، مؤكداً أن التعديلات التى تضمنها هذا القانون لن تفرض أعباءً جديدة على الشعب المصرى، قائلاً: "إحنا مش جايين نفرض أعباء إضافية على الشعب المصرى إحنا جايين فى صفة 100 %". وتابع الفقى موجهاً كلمته للمواطنين فى أجهزة الدولة، "إحنا بنقول للمواطن فى الدولة، سواء كان فى الجهاز الإدارى والحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال والخاص حد الإعفاء الآن وصل إلى 12 ألف جنيه بدلاً من 9 آلاف، كما وصل الحد الأدنى 4 آلاف بدلاً من 7 آلاف". أما الرسالة الثانية فوجهها الفقى إلى البورصة، مؤكداً أن القائمين على التشريع الآن فى إشارة إلى مجلس الشورى "ليسوا ضد البورصة"، مشدداً على أن هدف الجميع الآن هو عودة البورصة إلى حالتها الطبيعية. كما أكد الفقى، خلال رسالته الثانية، عدم وجود ضرائب جديدة على البورصة، موضحًا أن اللجنة المشتركة من اللجنة المالية وهيئة مكتب التشريعية قد رفضت ضريبة الاستحواذ، مشيراً إلى أنه بمجرد وصول مؤشرات التعديلات التى أجريت على هذا القانون قد إثر بشكل كبير فى تشجيع الشركات للتوسع بأعمالها داخل مصر. وفى رسالة الفقى الثالثة، التى وجهها إلى المتهربين من الضرائب، أكد الفقى أنه تم تعديل مواد القانون بحيث تم سد منافذ التهرب الضريبى فى بنيه الأعمال المصرية لحماية الأموال العامة. وأوضح الفقى، أن الهدف من كل تلك الخطوات هو توفير موارد الدولة بما لا يتعارض مع مصالح المواطنين البسطاء، بالإضافة إلى اتباع سياسة التدرج فى التقليل من الاعتماد على القروض والاقتراض. وشدد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية فى نهاية كلمته على أن الاقتصاد المصرى سينهض بتكاتف جهود أبناء مصر، نافياً ما يتردد عن أن مصر ستستمر فى أزمتها. يعدل تاريخ العمل بأحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم91 لسنة 2005 ليكون اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا القانون ويستمر العمل بقانون الضريبة علىالدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، ليكون اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون، وبمراعاة ما يلى: 1- تسرى الأحكام المتعلقة بضريبة المرتبات وما فى حكمها اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نشر هذا القانون المرفق فى الجريدة الرسمية على أن يعمل بالبند(1)من المادة (13) المشار إليه فى المادة من القانون اعتباراً من 1-9-2013. 2- تسرى الأحكام المتعلقة بنظام الإضافة المشار إليه فى المواد 59 مكرر، 59مكرر(1)، 59 مكرر (2)، 59 مكرر (3) وكذلك الضريبة المستقطعة من المنبع المشار إليها فى الفقرة الأخيرة المضافة من المادة (56) من قانون الضريبة على الدخل والمضافة بالقرار بقانون رقم (101) لسنة 2012، وذلك اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نشر هذا القانون. 3- تسرى الأحكام المتعلقة بالضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين اعتبارا من الفترة الضريبية 2013 وتسرى بالنسبة إلى أرباح الأشخاص الاعتبارية اعتباراً من الفترة الضريبية 2013 أو الفترة الضريبية التى تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون. (المادة الثانية) يستبدل بنصوص المواد أرقام (11)، (13) بند 1، (31) بند 6، (63) بند 5، (42)،(53)،(72)، (73)، (82) بند 2 وبند 3، (86)، (87) مكرر، (123) بند 4، (135) بند 3من قانون الضريبة على الدخل وتعديلات النصوص التالية: مادة (11) استثناء من أحكام المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل، تسرى الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية وذلك بسعر 10% بغير أى تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أى خصم آخر. وفى جميع الأحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر طبقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية. مادة (13) بند (1) "1+ مبلغ 7000 جنيه إعفاءً شخصياً سنوياً للممول" وألغت اللجنة التعديل الوارد فى المادة (31) بند (4) بمشروع الحكومة، وأيدت النص كما ورد فى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم91 لسنة 2005 وتعديلاته، وتنص على: ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من: - عوائد السندات وصكوك التمويل على اختلاف أنواعها المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية التى تصدرها الدولة أو شركات الأموال. - التوزيعات على أسهم رأس المال فى شركات المساهمة والتوصية بالأسهم. - التوزيعات على حصص رأس المال فى الشركات ذات المسئولية المحددة وشركات الأشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين فى شركات التوصية بالأسهم. - التوزيعات على صكوك الاستثمار التى تصدرها صناديق الاستثمار. مادة (31) بند (6): 6- الأرباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية فى حدود نسبة هذا التمويل إلى رأس المال المستثمر، وبحد أقصى ما يعادل50%من الربح السنوى، وبما لا يجاوز خمسين ألف جنيه وذلك لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال. وذلك بشرط إمساك دفاتر وحسابات منتظمة. مادة (36) فقرة (5) 5- صافى إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهن الحرة وبحد أقصى خمسون ألف جنيه سنوياً، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول الشهر التالى لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافاً إليها مدة التمرين التى يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات أداء الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة، وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لاول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً. مادة (42): تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها، عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة. ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات. ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التصرف ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة 110 من القانون اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة. وفى حالة شهر التصرفات يكون على مكاتب الشهر العقارى تحصيل الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب الشهر، ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ. وفى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاماً، ولا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية للمنفعة او للتحسين، كما لا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالتبرع أو الهبة للحكومة أو وحدات الإدارية المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام. ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبيق البند (7) من المادة 19 من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته. وأحالت اللجنة التعديل التالى إلى اللجنة الخامسة، وهو: مادة (50): يعفى من الضريبة: 3- الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشاة طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 وذلك فى حدود الغرض الذى تأسست من أجله. 4- الجهات التى لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو رياضية أو ثقافية وذلك فى حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية او صناعية أو مهنية. مادة (53): تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، بما فيها أرباح الاستحواذ فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى، ويكون للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة، بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى وذلك لأغراض حساب الضريبة، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقاً للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير. ويعد تغييراً للشكل القانونى على الأخص ما يأتى: 1- اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر. 2- تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر. 3- تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى. 4- شراء أو الاستحواذ على 50% أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت، سواء من حيث العدد أو القيمة فى شركة مقيمة مقابل أسهم فى الشركة المشترية أو المستحوذة. 5- شراء او الاستحواذ على 50% أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة أخرى مقابل أسهم فى الشركة المشترية أو المستحوذة. 6- تحول شخص اعتبارى إلى شركة أموال. ويشترط لعدم إدراج الأرباح أو الخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم للوعاء الخاضع للضريبة ألا يتم التصرف فى الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانونى خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانونى.وألا يكون أحد أطراف عملية تغيير الشكل القانونى شخص غير مقيم. مادة (72): تلتزم الجهات المنصوص عليها فى المواد 59 مكرراً، 59 مكرراً (1)، 59 مكرراً (2)،59مكرراً (3)، 66 و67 و68 و69 و70 و71 و59 مكرراً و59 مكرراً (1) و59 مكرراً (2)و59مكرراً (3) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته، بتوريد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة إلى المصلحة، وذلك طبقاًُ للإجراءات وخلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية. وتلتزم الجهات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بتوريد المبالغ التى تم خصمها أو إضافتها لحساب الضريبة إلى المصلحة طبقاً للإجراءات وخلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفى حالة عدم خصم أو إضافة أو توريد المبالغ الواجب ضمها أو إضافتها تلتزم الجهة بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يستحق عليها من مقابل تأخير. مادة (73): لا تسرى أحكام الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة. مادة (82): إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منها المبلغ المحدد فى الشريحة المعفاة فى المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته. 3- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منهما المبلغ المحدد فى الشريحة المعفاة فى المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته. مادة (86): على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم والإضافة أداء المبالغ المحصلة فى موعد اقصاه آخر ابريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام وعليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة، على أن تتضمن البيانات التالية عن كل فترة ضريبية: أ- كافة التعاملات والأشخاص الذين تم التعامل معهم بنظام الخصم والإضافة. ب- المحصل لحساب الضريبة. وترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار إليها إلى المصلحة للحفظ وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (87) مكرراً: إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة فى الإقرار الضريبى بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً، يلتزم بأداء مبلغ إضافى للضريبة النهائية يعادل النسبة المحددة قرين كل حالة من الحالات التالية: - 5% من الضريبة التى لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار وبين الضريبة النهائية يعادل من 10% إلى 30% من مقدار الضريبة النهائية. - 15% من الضريبة التى لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار وبين الضريبة النهائية يعادل أكثر من 20% إلى 50% من مقدار الضريبة النهائية. - 40% من الضريبة التى لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار وبين الضريبة النهائية يعادل أكثر من 50% من مقدار الضريبة النهائية. ولا تسرى أحكام هذه المادة على الحالات التى لا ينطبق عليها نظام الفحص بالعينة وفقاً لنص المادة (94) من قانون الضريبة على الدخل. مادة (133): 4- اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر. مادة (135) بند (3) معدلة: 3- الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وإضافة وتحصيل وتوريد الضريبة فى المواعيد القانونية. مادة (147) مكرراً: يعفى كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة على المبيعات، أياً كانت قيمة رأسماله أو رقم أعماله أو إيراداته او صافى ربحه السنوى، وذلك على الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أياً كان عدد هذه الفترات الضريبية ويعفى كذلك من كل ما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة إضافية وغيرها فى حالة توافر الشرطين الآتيين: أولاً: ألا يكون الشخص سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى أو خضع لاى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب المصرية (ضريبة دخل-ضريبة مبيعات). ثانياً: أن يتقدم الممول لمأمورية الضرائب المختصة خلال ثمانية عشر شهراً من تاريخ العمل بهذا القانون بطلب للتسجيل أو فتح ملف ضريبى والحصول على الإعفاء الضريبى المشار إليه متضمناً البيانات التالية: الاسم النشاط العنوان الكيان القانونى (المادة الثالثة) تضاف إلى مواد قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته مادة مستحدثة برقم (92) مكرراً وفقرة ثانية إلى المادة (94) نصها كالآتى: مادة (92) مكرراً: لا يعتد بالآثار الضريبية لأى اتفاق أو صفقة أو عملية يكون الهدف منها التخطيط الضريبى بالتخلص من الضريبة أو تخفيضها أو تأجيلها أو الإعفاء منها عن طريق الاستفادة من الخيارات القانونية المتاحة، سواء كان ذلك بشكل صريح أم ضمنى، إذا ثبت أن الغرض الرئيسى أو أحد الأغراض الرئيسية هو التخلص من الضريبة أو تخفيضها أو تأجيلها أو الإعفاء منها، ويكون للمصلحة فى حالة توافر أى حالة من الحالات السابقة اتخاذ الإجراءات التالية كلها أو بعضها: 1- إعادة تحديد أرباح الاتفاق أو الصفقة أو العملية على أساس سعر السوق إذا كان السعر المتفق عليه لا يعبر عن سعر السوق. 2- إعادة تكييف الاتفاق أو الصفقة أو العملية إلى الطبيعة الأساية لها بما يتفق مع أحكام القانون. 3- تعديل قيمة الضريبة المستحقة على الممول أو أى شخص آخر يكون ذا علاقة بهذا الاتفاق أو الصفقة او المعاملة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة. 4- ويعد من قبيل التخطيط الضريبى إتباع الممول للخيار القانونى غير الملائم أو غير الضرورى للقيام بالاتفاق أو الصفقة أو العملية، مقارنة بالخيار الملائم، مما يؤدى إلى الحصول على مزايا ضريبية لا يقصدها القانون سواء للمول أم لطرف ثالث.وللمول أن يقدم الدليل على أنه لا توجد أسباب ضريبية للخيار القانونى الذى تم اختياره الذى يكون واضحاً من المنظور الشامل للاتفاق أو الصفقة أو العملية. وفى جميع الاحوال يقع على المصلحة عبء إثبات توافر أحوال تطبيق هذه المادة. مادة (94) فقرة ثانية (مستحدثة) ولا تسرى أحكام هذه المادة على الممول الذى لا يمسك دفاتر وحسابات منتظمة وفقاً لحكم المادة (78) من قانون الضريبة على الدخل. (المادة الرابعة) تلغى المادة الأولى والمادة 56 مكرر من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته. (المادة الخامسة) مستحدثة: يلغى التعديل المقرر بمقتضى القرار بقانون رقم (101) لسنة 2012 بإلغاء البندين(3)،(4) من المادة (50) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته، ويستمر العمل بهذين البندين قبل إلغائهما. المادة السادسة (أصلها الخامسة) يصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون. (المادة السابعة) (أصلها السادسة) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف ما جاء به من أحكام. وكان النائب طارق الملط، عن حزب الوسط بمجلس الشورى قد تقدم، بمقترح لتعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة2005. وقال "الملط" "نرى أننا لسنا أفضل من الدول الأوروبية ولا يجب أن نكون مفرطين فى حقوق الدولة ونتأخر أكثر من ذلك فى تطبيق الضريبة التصاعدية على دخول الأفراد وليس الشركات، ويجب أن تكون الدولة مع تشجيع الاستثمار، ولكن الضريبة التصاعدية يرحب بها كثير من رجال الأعمال الوطنيين أسوة بما يحدث فى معظم دول العالم". وأشار "الملط" إلى أن هذه الضريبة تعتبر هى "رد للجميل" من قبل من كونوا ثروات فى هذا الوطن إلى الفئات محدودة الدخل شركاءهم فى الوطن. وأوضح أن المقترح الخاص بالمادة 8 مكرر، وهى تجربة منقولة من فرنسا، عن كيفية حساب الضريبة من خلال معادلة تسمى "حد الكفاية"، وهى التى على أساسها يتم حساب الضريبة التصاعدية ولها علاقة بعدد الأفراد الذين يعولهم هذا الفرض وفقاً لما هو مبين بالجدول، وإذا كان ناتج المعادلة بالسالب فهذا يعنى أنه يجب على الدولة أن تقوم بصرف إعانة لهذا المواطن. ووفقاً للقانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، فإن المادة 8تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى: الشريحة الأولى: أكثر من 5000 جنيه حتى 20000 جنيه (10%) الشريحة الثانية: أكثر من 20000 جنيه حتى 40000جنيه(15%) الشريحة الثالثة: أكثر من 40000 جنيه (20%) ويتم تقريب صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل. ووفقا لتعديل "الملط" على هذه المادة، تكون كالتالى: القيمة النسبة الضريبية المقترحة 12000 صفر 12001 إلى 24000 5% 24001 إلى 36000 10% 36001 إلى 48000 15% 48001 إلى 100000 20% 100001 إلى 200000 25% 200001 إلى 400000 30% 400001 إلى 1200000 35% 1200001 إلى 2400000 40% 2400001 إلى 45% تعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المادة الفقرة/البند الملاحظة/الاستفسار/الإضافة 31 4 أقترح كتابة بداية المادة كما هى بالقانون يعفى من الضريبة: ثم تكتب الفقرة 4كاملة، ويوضع تظليل تحت الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة 4 التى عادت ليشملها الإعفاء 31 6 عودة نهاية الفقرة كما وردت فى نص القانون (ولا يسرى هذا الإعفاء إلا على أرباح من أبرم قرض الصندوق باسمه) 42 أقترح إلغاء المادة 42 الخامسة فى حالة بقاء المادة ككل، يضاف للفقرة الخامسة فى نهايتها (أو المؤسسات الخيرية أو الأوقاف) 42 الأخيرة حذف العبارة (فى حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته ) 50 أحيل التعديل الى المادة الخامسة.. وهى المادة الخامسة مستحدثة. 53 الأولى حذف ويكون للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة 53 الأولى هل معنى إثبات الأصول بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى) أنها بقيمتها بعد إعادة التقييم؟ 72 الأولى أين نصوص المواد 59 مكرر، 59 مكرر 1 ،2،3 ؟؟ بحثت عن تعديلات قانون الضريبة على الدخل ولم أجدها على موقع وزارة المالية، كذلك قرار 101 لسنة 2012 غير موجود. 82 إضافة بداية الفقرة الثالثة فى نص القانون وهى (ويعفى الممول من تقديم الإقرارات فى الحالات التالية) قبل رقم 2 86 الأخيرة لا يوجد اى تغيير فى المادة عن نص الحكومة غير حذف (لهذا القانون) فى نهايتها، فهل سقطت سهوا أم هناك سبب للحذف، أرجو التوضيح؟؟ 87 الأخيرة المادة (94) من قانون الضريبة على الدخل لا تبين الحالات التى ينطبق عليها نظام الفحص بالعينة، فكيف وفقا للمادة يتضح ما لا ينطبق عليه نظام الفحص بالعينة؟ 133 إضافة بداية الفقرة الثالثة فى نص القانون وهى (ويعتبر الممول متهربا من اداء الضريبة بإستعمال إحدى الطرق الآتية) ليتضح المعنى.