أنهى أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور مناقشاتهم حول باب الحقوق والحريات بمسودة الدستور اليوم السبت والذي تضمن 80 مادة إضافة إلى مادتين مستحدثتين، ووافق الأعضاء على بعض هذه المواد كما هي بنصها الأصلي، وأضاف الأعضاء بعض الملاحظات على البعض الآخر، وأحال هذه المواد إلى لجنة الصياغة المصغرة. وجاءت المواد والملاحظات كالتالي: - مادة «69» تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم، وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة. «تركت كما هي» - مادة «70» تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيىء المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم. «وتركت كما هي» - مادة «71» يحظر كل صور القهر والاستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس. ولدى تحفظ بعض الأعضاء على عبارة «تجارة الجنس» ومطالبة أحدهم باستبدالها بكلمة «البغاء»، قال الغرياني إن البغاء خصص للأنثى والفجور لدعارة الرجال، فكلمة البغاء قصرت المسألة وصارت دعاة الرجال خارج الملعب والاثنان تجارة جنس، ويجرم القانون كل ذلك وهي مؤثمة محليا ودوليا ولها عصابات وأنظمة ومعناها مفهوم. - مادة «72» ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم ، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع مساهمتهم فى تنمية الوطن، وينظم القانون أحكام مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات . وتحدث عبد الفتاح خطاب ممثل العمال حول مقترح تقدم به حول هذه المادة ويشير فيه إلى تحديد عدد مقاعد للمصريين بالخارج بواقع 5 أو 6 مقاعد ، حيث يبلغ عددهم نحو 8 ملايين مصري، مشيرا إلى وجود 8 مقاعد في الجزائر للجزائريين في الخارج، فرد الغرياني بأن القانون سيحدد ذلك. واتفق خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة مع الغرياني في أن القانون يحدد هذه المشاركة بينما المشاركة في الأصل يكفلها الدستور. - مادة «73» تمنح الدولة حق اللجوء لكل أجنبى ؛ بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات الأساسية التى يكفلها هذا الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. وتركت بدون تعديل وعندئذ أبدى الغرياني إعجابه بالمادة 10 من دستور 54 الأجانب الذين يحرمون من حرياتهم العامة في بلادهم يتمتعون بحق الالتجاء للديار المصرية في حدود القانون.