ارتفاع جديد للأسهم الأمريكية مع موجة صعود للأسواق العالمية    سوريا وتركيا توقعان اتفاقية تعاون عسكري لتطوير قدرات الجيش السوري    أكرم عبد المجيد يخوض تجربة جديدة في الدوري العماني    ريتشارليسون يقود هجوم توتنهام أمام باريس سان جيرمان في نهائي السوبر الأوروبي    موعد مباراة مصر وإسبانيا والقنوات الناقلة في ربع نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين 2025    الأرصاد: نتعرض لموجات حارة طويلة المدة.. والموجة الحالية تنكسر يوم السبت    السكة الحديد تُعلن مواعيد تشغيل قطارات خط القاهرة - السد العالي    الحلقة الأخيرة من «فلاش باك» في مسلسل ما تراه ليس كما يبدو تكشف أسرار مقتل مريم    استشاري نفسي يُحلل شخصية محمد رمضان: "يُعاني من البارانويا وجنون العظمة"    الصحة: مساعد الوزير يبحث مع محافظ الأقصر معدلات الإنجاز والتطوير في المشروعات الصحية بالمحافظة    محافظ الجيزة يعتمد تخفيض تنسيق القبول بالثانوية العامة ل220 درجة    نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين: حماس عليها أن تقدم أولوية إنقاذ شعبنا    إصابة 3 أشخاص في حوادث متفرقة بشمال سيناء    إخلاء سبيل 6 متهمين بالتشاجر في المعادى    جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية بقرية اللاهون    غلق باب الطعون على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ غدًا    إطلاق اسم إيهاب فهمي على الدورة الثالثة لمهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي    خالد الجندي ل المشايخ والدعاة: لا تعقِّدوا الناس من الدين    خالد الجندي يوضح أنواع الغيب    ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في أمريكا وتراجع البنزين    الرئيس والإعلام ورهانه الرابح    بيكو مصر تخفض أسعار أجهزتها المنزلية 20%    رسميًا.. ميلان يعلن التعاقد مع كوني دي فينتر    وصية محمد منير    عمرو يوسف: تحمست ل «درويش» لأن أحداثه تدور في الأربعينيات (فيديو)    محمود ناجي حكما لمباراة أنجولا والكونغو في أمم إفريقيا للمحليين    رئيس اتحاد اليد بعد التأهل التاريخي: قادرين على تخطي إسبانيا    كرة سلة.. سبب غياب إسماعيل مسعود عن منتخب مصر بالأفروباسكت    افتتاح وحدة العلاج الإشعاعي بمستشفى الأورام الجامعي في المنيا    لتركه العمل دون إذن رسمي.. إحالة عامل ب«صحة الباجور» في المنوفية للتحقيق    انتشار حرائق الغابات بجنوب أوروبا.. وفاة رجل إطفاء وتضرر منازل ومصانع    الصحة تستكمل المرحلة الرابعة من تدريب العاملين بمطار القاهرة على أجهزة إزالة الرجفان القلبي (AED)    رئيس الوزراء يؤدي صلاة الجنازة على الدكتور علي المصيلحي بمسجد الشرطة    تفاصيل أول مشروع ل راغب علامة بعد حل أزمته مع نقابة الموسيقيين    هذه الأبراج دائما مشغولة ولا تنجز شيئا ..هل أنت واحد منهم؟    روبيو: لا أفق للسلام في غزة مع بقاء حماس في السلطة    قناديل البحر تعطل أحد أكبر المفاعلات النووية في فرنسا    إلغاء جلسة لجنة الخارجية والأمن بالكنيست لعدم توفر أغلبية للمصادقة على تمديد أوامر استدعاء الاحتياط    تفاصيل توقيع بنك القاهرة وجهاز تنمية المشروعات عقدين ب 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر.. صور    أتالانتا يقدم عرضًا ب40 مليون يورو لضم رودريجو مونيز من فولهام    التنمية المحلية: مسار العائلة المقدسة من أهم المشروعات التراثية والدينية    فضيحة اسمها الانتخابات    مفتي القدس: مصر تسعى جاهدة لتوحيد الصفوف وخدمة القضية الفلسطينية والوصول بها إلى برِّ الأمان    "خايف عليك من جهنم".. مسن يوجه رسالة مؤثرة لشقيقه من أمام الكعبة (فيديو)    بشروط صارمة.. «الإدارة الروحية الإسلامية» بروسيا يُجيز استخدام حقن «البوتوكس»    رغم انخفاض الأمطار وسد النهضة.. خبير يزف بشرى بأن مياه السد العالي    3 أيام من البحث.. انتشال جثة مندوب أدوية غرق بعد انقلاب سيارته في ترعة بسوهاج    حبس وغرامة 2 مليون جنيه.. عقوبة الخطأ الطبي الجسيم وفق "المسؤولية الطبية"    رئيس الوزراء يوجه الوزراء المعنيين بتكثيف الجهود لتنفيذ الوثائق التي تم توقيعها بين مصر والأردن وترجمتها إلى خطط وبرامج على الأرض سعياً لتوطيد أطر التعاون بين البلدين    رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يتفقد اختبارات الدارسين الخاتمين برواق القرآن    وزير التعليم يكرم الطلاب أوائل مدارس النيل المصرية الدولية    وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع في غزة    مدبولى يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع مجموعة سايلون الصينية للإطارات    الصحة: حريق محدود دون إصابات بمستشفى حلوان العام    البيضاء تواصل التراجع، أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 13-8-2028 بالفيوم    غدًا آخر فرصة لحجز شقق الإسكان الأخضر 2025 ضمن الطرح الثاني ل«سكن لكل المصريين 7» (تفاصيل)    أرباح تصل إلى 50 ألف دولار للحفلة.. تفاصيل من ملف قضية سارة خليفة (نص الاعترافات)    كسر خط صرف صحي أثناء أعمال إنشاء مترو الإسكندرية | صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



باستحداث مادتين..انتهاء مناقشة "الحقوق والحريات" بالتأسيسية
نشر في المصريون يوم 17 - 11 - 2012

أنهى أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور مناقشاتهم حول باب الحقوق والحريات بمسودة الدستور اليوم السبت، والذي تضمن 80 مادة إضافة إلى مادتين مستحدثتين، ووافق الأعضاء على بعض هذه المواد كما هي بنصها الأصلي.
وأضاف الأعضاء بعض الملاحظات على البعض الآخر، وأحال هذه المواد إلى لجنة الصياغة المصغرة.
قالمادتان المستحدثتان، هما:
- المادة المستحدثة الأولى "تلتزم الدولة بتوفير معاش مناسب للفلاح بعد سن الستين"، وقال الدكتور فريد إسماعيل: "إن الفلاح يأخذ المعاش بعد سن الخامسة والستين، ويجب أن تكون له حيازة ويحصل على 180 جنيها بعد زيادتها من 120 جنيها ولا يوجد تأمين اجتماعي للفلاح".
وأشار الغرياني إلى أن هذا أمر جائر ، ويجب أن يكون المعاش مناسبا، ويجب إضافة نص بوضع نظام تأمين للفلاح.
وقال الدكتور عماد حسين عضو الجمعية: "إنه ليست لدينا ثقافة التأمينات ويسعى رب العمل إلى عدم التأمين على العمال".
واتفق على استبعاد هذه المادة نظرا لدخولها في المادة رقم 58 والخاصة بالعمال عموما.
واقترح الدكتور البلتاجي مادة مستحدثة بديلة نصها: "تنظم الدولة المعاشات والتأمينات وتحمي أموالها وتضمنها لصالح جميع العاملين بالدولة وللعمالة غير المنتظمة".
وذكرت الدكتورة هدى غنية عضو الجمعية أن المادة رقم 60 أيضا تؤكد على حق الضمان الاجتماعي لجميع المواطنين وبالتالي المادتان كافيتان ولا داعي للتكرار.
من جانبه، أشار الدكتور يونس مخيون عضو الجمعية التأسيسية إلى أن العامل لا يشمل المزارع ، وأن الثورة جاءت لتغيير وضع تهميشي للفلاح، مؤكدا على وجود مادة مستحدثة خاصة بالفلاحين، حيث إن الفلاح غالبا لا يصل عمره إلى 65 بسبب البلهارسيا وغيرها من الأمراض.
وأشار إلى أنه يقترح صياغة مادة خاصة بالفلاح يأتي بها الأعضاء في الجلسة المقبلة.
وأوضح خالد الأزهري وزير القوى العاملة أن العامل المقصود به في المادة 58 لا يشمل جميع الفئات وإنما على عمال القطاع العام " عمال الدولة" والعاملين من أصحاب الأعمال في القطاع الخاص.
ولفت إلى أن حل هذه القضية هو أن تكون هناك مادة مستحدثة بشأن الفلاحين والعمال غير المنتظمين ، بحيث يكون النص على كفالة الدولة للتأمينات للفلاحين والعاملين غير المنتظمين.
وأوضح الغرياني أن الحاجة إلى مادة جديدة تناقش على مهل، وتقرر إحالة القضية إلى لجنة الصياغة ، لصياغة المادة المستحدثة الجديدة.
وأما المادة المستحدثة الثانية فتنص على :
يلتزم جميع المواطنين بواجب الوفاء للجمهورية واحترام دستورها وقوانينها وكل من يدعو إلى انفصال أي جزء من أجزاء الدولة أو التدخل العسكري فيهاأو طلب الحماية الدولية يعتبر مرتكبا لجريمة الخيانة العظمى وذلك على النحو المبين بالقانون.
وقال الغرياني: "إنه في أي دولة في العالم هذه جريمة واضحة واردة في كل قوانين العقوبات ، ومجال هذه المادة ليس الدستور وإنما القانون.
واعترض بعض الأعضاء على اقتراح الغرياني بإلغاء هذه المادة المستحدثة وانفعل الغرياني قائلا: "لا تطالبوني ببيع عقلي وخبرتي".
وقال الدكتور يونس مخيون "أرجو من المنصة عدم توجيه الجلسة"، فرد الغرياني: "لا أوجه .. تفضل تكلم".
وأضاف مخيون "هذه مسألة خطيرة وليست سهلة"، فرد الغرياني: "لو كان معي قانون العقوبات لتلوته عليكم".
وتلا اللواء مجد خيرالدين المادة 77 من قانون العقوبات والتي تتضمن معنى هذه المادة.
ووافق الأعضاء على استبعاد هذه المادة من الدستور، وإحالة ذلك إلى لجنة الصياغة المصغرة.
وحول المواد التي بقت كما هي والتي تم تعديل بعضها فهي كالتالي:
- مادة (69): "تكفل الدولة رعاية النشئ والشباب وتأهيلهم، وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة"، وتركت كما هي.
- مادة (70): "تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم ، وتهيىء المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم"، وتركت كما هي.
- مادة (71): "يحظر كل صور القهر والاستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس"، ولدى تحفظ بعض الأعضاء على عبارة "تجارة الجنس" ومطالبة أحدهم باستبدالها بكلمة "البغاء".
وقال الغرياني: "إن البغاء خصص للأنثى والفجور لدعارة الرجال، فكلمة البغاء قصرت المسألة وصارت دعاة الرجال خارج الملعب والاثنان تجارة جنس ، ويجرم القانون كل ذلك وهي مؤثمة محليا ودوليا ولها عصابات وأنظمة ومعناها مفهوم.
-مادة (72): "ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم ، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع مساهمتهم فى تنمية الوطن، وينظم القانون أحكام مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات".
وتحدث عبد الفتاح خطاب ممثل العمال حول مقترح تقدم به حول هذه المادة ويشير فيه إلى تحديد عدد مقاعد للمصريين بالخارج بواقع 5 أو 6 مقاعد ، حيث يبلغ عددهم نحو 8 ملايين مصري، مشيرا إلى وجود 8 مقاعد في الجزائر للجزائريين في الخارج، فرد الغرياني بأن القانون سيحدد ذلك.
واتفق خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة مع الغرياني في أن القانون يحدد هذه المشاركة بينما المشاركة في الأصل يكفلها الدستور.
- مادة (73): "تمنح الدولة حق اللجوء لكل أجنبى ؛ بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات الأساسية التى يكفلها هذا الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون"، وتركت بدون تعديل وعندئذ أبدى الغرياني إعجابه بالمادة 10 من دستور 54 "الأجانب الذين يحرمون من حرياتهم العامة في بلادهم يتمتعون بحق الالتجاء للديار المصرية في حدود القانون".
واتفق الدكتور محمد سليم العوا مع الغرياني في ذلك، مؤكدا أن مصر كان ملجأ للمحرومين من حرياتهم من الأجانب ملكا كان مثل السنوسي وغيره أوصعلوكا كما كان الشاعر بيرم التونسي وغيره.
- مادة (74): "كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء"، تركت هذه المادة كما هي، وهي من مواد التوافق.
وقال الغرياني: "هناك اقتراح بشأن هذه المادة يتعلق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو مقدم من المستشار منصف نجيب سليمان ومني شخصيا، ومؤداه أن هذا المجلس يكون أداة من أدوات مساعدة من انتهك حقه على أن يستعيد هذا الحق ويدافع عنه".
وتلا الغرياني التعديل المقترح كالتالي: "وللمجلس القومي لحقوق الإنسان التدخل في الدعوى المدنية منضما للمضرور واستعمال طرق الطعن لمصلحة الأخير".
- مادة (75): "المبادئ والحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا أو انتقاصا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة هذه الحقوق أو الحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها، وتمارس الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب بما لا يتعارض مع الأحكام الأساسية للدولة والمجتمع الواردة في هذا الدستور"،
وتركت هذه المادة كما هي بعد إلغاء كلمة الأساسية.
- مادة (76): "تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانتان أساسيتان، لحماية الحقوق والحريات"، ووافق الأعضاء على تعديل هذه المادة بأن تكون.
- مادة (77): "الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى ، وفقا لما ينظمه
القانون"، وتركت كما هي.
- مادة (78): "الحفاظ على الوحدة الوطنية، وحماية الأمن القومى ، واجبان على كل من الدولة والمجتمع"، كما هي .
- مادة (79): "الادخار واجب وطنى، تحميه الدولة، وتشجعه ، وتنظمه".
وتحدث الدكتور نصر فريد واصل: "الادخار حق مكفول لجميع المواطنين، وهو في ذات الوقت واجب وطني، بمعنى أن الدولة تهيئ للمواطنين وسيلة للادخار".
واقترح الغرياني أن "تشجع الدولة الادخار وتحميه وتنظمه، وألا تكون واجبا، بمعنى معاقبة غير المدخر".
من جانبه، أشار عبد الفتاح خطاب ممثل العمال في الجمعية التأسيسية إلى أن من الممكن إضافة أموال التأمينات باعتبارها أموالا خاصة ولا تخص الدولة.
وقال الغرياني: "أموال التأمينات ليست أموالا خاصة ولكن لك فيها حق وقد تساوي وقد تزيد عما دفعته، والجرائم الخاصة بها جرائم أموال عامة وليست جرائم سرقة"، كما هي وتحال للصياغة.
واقترح خطاب إضافة مادة مستحدثة عن تكريم أصحاب المعاشات، كما اقترح الدكتور محمد البلتاجي أن تشجع الدولة الادخار وتحمي المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات وتنظمها وفقا للقانون.
ولفت الدكتور محمد محسوب وزير شئون المجالس النيابية إلى أن النص المقصود به التزام الدولة بتوفير قنوات الادخار، مثل نظم الادخار في البريد أو في أوعية أخرى بنكية وإعفائها من الضرائب، بهدف إحداث فائض وطني للتنمية والاستثمار بعد ذلك.
كما ذكر الدكتور حسين حامد عضو التأسيسية أن هذه النصوص أخذت الكثير من المناقشات من قبل، مشيرا إلى أن الادخار هو واجب بالفعل نظرا لأنه بدونه لن يكون هناك استثمار، ووافق الأعضاء على إحالة هذه المادة للجنة الصياغة.
- مادة (80): "تلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث ، ولكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة، واستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها"، وتركت كما هي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.