ارتفاع أسعار النفط مع استمرار المواجهة بين إيران وأمريكا في مضيق هرمز    نائب الرئيس الإيراني: أمن مضيق هرمز ليس مجانيا    أهم من القنبلة النووية.. كيف حوّلت إيران مضيق هرمز إلى سلاح تفاوض لا يُهزم؟    رئيس البرلمان الإيرانى: لا نثق فى العدو ومستعدون لأى تصعيد مفاجئ    رئيس اتحاد اليد يستقبل أبطال برونزية البحر المتوسط بمطار القاهرة    موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2026    «شنطة عصام» تتحول لأغنية بعد جدل واسع على السوشيال ميديا    بسبب خلافات قديمة.. مقتل إمام مسجد وطعن شقيقه أثناء ذهابهما للصلاة بقنا    لدعم الحراك الثقافي والفني.. محافظ أسوان يلتقي رئيس هيئة قصور الثقافة    وزير الاستثمار: على مدار 6 سنوات لم تمر على مصر سنة واحدة دون ظروف صعبة    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تهنئ محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي    الحكومة تتوقع 18 مليار جنيه حصيلة طرح مصر لتأمينات الحياة في البورصة    محافظ شمال سيناء: رئيس الوزراء تفقد مناطق محيطها يقترب من 160 كيلو مترا    غموض حول وفاة الدكتور ضياء العوضي.. ومحاميه: السبب لا يزال مجهولاً    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    تسنيم: السفينة الإيرانية المستهدفة كانت قادمة من الصين    نشرة ½ الليل: ترامب يعترض سفينة إيرانية.. تحركات تنموية في سيناء.. تحرك إسباني ضد إسرائيل    صندوق النقد: توقعات التضخم الأمريكي ترتفع مجددًا بسبب العملية الإيرانية    مباحثات يابانية - أمريكية - كورية جنوبية حول صواريخ بيونج يانج الباليستية    ميرتس يعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة أزمة الطاقة    مساعد وزير الخارجية: شحن جثمان الدكتور العوضي إلى مصر في أسرع وقت    متحدث الوزراء: تحلية مياه البحر ركن أساسي لتنمية سيناء    يوفنتوس يهزم بولونيا بثنائية ويعزز آماله في التأهل لدوري الأبطال    هشام طلعت مصطفى: مدينة «ذا سباين» أول منطقة استثمارية في مصر بدوائر جمركية خاصة    الحرب في إيران تهدد موسم الزراعة الأمريكي وأسعار سماد اليوريا قفزت 50%    الأرصاد تحذر طقس الإثنين: شبورة مائية وأمطار خفيفة ورياح مثيرة للأتربة    وزير الطاقة الأمريكي: أسعار البنزين لن تهبط دون 3 دولارات قبل 2027    جومانا مراد: إشادة وزيرة التضامن ب «اللون الأزرق» منحتني دفعة رغم ضغوط التصوير    وفاة والد الفنانة منة شلبي.. تعرف على موعد ومكان الجنازة    مايان السيد تخطف الأنظار في مهرجان هوليوود للفيلم العربي | صور    ردًا على طلب إحاطة برلماني.. رئيس لجنة التصنيع الدوائي بالصيادلة: مفيش أدوية ناقصة    نهاية مأساوية لشاب في ترعة المحمودية بالبحيرة    بسبب الخردة.. عامل يطعن آخر بمقص في طما شمال سوهاج    رئيس الإسماعيلي: الهبوط مرفوض لكن ليس نهاية العالم.. وعلينا التعامل مع الوضع الحالي بواقعية    علاء عبد العال: لا يهمني حديث الناس عن تعادلات المحلة.. وانظروا إلى الإسماعيلي    الزمالك بطلًا لكأس مصر لكرة السلة رجال بعد الفوز على الاتصالات    تامر النحاس: الزمالك استفاد من رحيل زيزو والتفاوت فى عقود اللاعبين سبب أزمة الأهلى    محامي ضياء العوضي: لم نعرف الأسباب الحقيقية للوفاة حتى الآن    بقى أب.. عفاف مصطفى تلتقى طفل فيلم تيتو بعد 22 سنة    وزيرة الثقافة تشارك في احتفالية يوم اليتيم بقنا (صور)    العشوائية تخسر.. ألكمار بطل كأس هولندا بخماسية مدوية على حساب نميخين    جراحة دقيقة تنقذ يدًا من البتر الكامل بمستشفيات جامعة بني سويف    الإكثار من الطاعات والعبادات.. أفضل المناسك المستحبة في شهر ذي القعدة    نشأت الديهي: تنمية سيناء أولوية وأبناؤها داعمون للدولة    وائل جسار يدعو ل«هاني شاكر»: يارب اشفِ أخويا وحبيبي    محافظ الأقصر يوجه بسرعة إنشاء وحدة الغسيل الكلوي في إسنا لخدمة الأهالي    رياح مثيرة للرمال والأتربة غدا الاثنين على هذه المناطق    تطورات حرجة في الحالة الصحية للفنان هاني شاكر    ضبط صانع محتوى لنشره محتوى غير لائق على مواقع التواصل    ضبط كيانات مخالفة لتصنيع وتعبئة أسمدة ومخصبات زراعية بالمنوفية    جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحقق قفزة نوعية في التصنيفات الدولية لعام 2026 وتعزز مكانتها عالميا    «المصريين الأحرار» يطرح مشروع قانون لحماية الأبناء وضمان الاستقرار الأسري    استئصال ورم خبيث يزن 2 كيلو من بطن طفلة 10 سنوات بمستشفى طنطا    حزب المحافظين يعقد مائدة مستديرة بعنوان "نحو إصلاح شامل لقانون الأحوال الشخصية"    الصحة: فحص أكثر من 735 ألف طفل حديث الولادة في مبادرة «100 مليون صحة» للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية    الإفتاء توضح حكم الصلاة بملابس أصابها بول طفل بعد الجفاف.. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية    هل التشهير بالآخرين عبر الإنترنت جائز شرعا؟.. الأوقاف توضح    تنظيف المنزل ليلًا لا علاقة له بالفقر وهذا الاعتقاد لا أصل له في الشرع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعضاء التأسيسية ينهون مناقشاتهم حول باب الحقوق والحريات
نشر في أخبار مصر يوم 17 - 11 - 2012

أنهى أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور مناقشاتهم حول باب الحقوق والحريات بمسودة الدستور اليوم /السبت/ والذي تضمن 80 مادة إضافة إلى مادتين مستحدثتين , ووافق الأعضاء على بعض هذه المواد كما هي بنصها الأصلي , وأضاف الأعضاء بعض الملاحظات على البعض الآخر , وأحال هذه المواد إلى لجنة الصياغة المصغرة.
وجاءت المواد والملاحظات كالتالي:
- مادة (69)
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم, وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا, وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة
تركت كما هي
- مادة (70)
تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا , وتوفر لهم
فرص العمل, وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم , وتهيىء المرافق العامة بما يناسب
احتياجاتهم.
وتركت كما هي
- مادة (71)
يحظر كل صور القهر والاستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس.
ولدى تحفظ بعض الأعضاء على عبارة " تجارة الجنس " ومطالبة أحدهم باستبدالها بكلمة "البغاء" , قال الغرياني إن البغاء خصص للأنثى والفجور لدعارة الرجال , فكلمة البغاء قصرت المسألة وصارت دعاة الرجال خارج الملعب والاثنان تجارة جنس , ويجرم القانون كل ذلك وهي مؤثمة محليا ودوليا ولها عصابات وأنظمة ومعناها مفهوم.
- مادة (72)
ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج, وتحميهم , وتكفل حقوقهم وحرياتهم, وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى, وتشجع مساهمتهم فى تنمية الوطن, وينظم القانون أحكام مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات .
وتحدث عبد الفتاح خطاب ممثل العمال حول مقترح تقدم به حول هذه المادة ويشير فيه إلى تحديد عدد مقاعد للمصريين بالخارج بواقع 5 أو 6 مقاعد , حيث يبلغ عددهم نحو 8 ملايين مصري, مشيرا إلى وجود 8 مقاعد في الجزائر للجزائريين في الخارج, فرد الغرياني بأن القانون سيحدد ذلك.
واتفق خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة مع الغرياني في أن القانون يحدد هذه المشاركة بينما المشاركة في الأصل يكفلها الدستور.
- مادة (73)
تمنح الدولة حق اللجوء لكل أجنبى ; بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات الأساسية التى يكفلها هذا الدستور, ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين, وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
وتركت بدون تعديل وعندئذ أبدى الغرياني إعجابه بالمادة 10 من دستور 54 "الأجانب الذين يحرمون من حرياتهم العامة في بلادهم يتمتعون بحق الالتجاء للديار المصرية في حدود القانون.
واتفق الدكتور محمد سليم العوا مع الغرياني في ذلك مؤكدا أن مصر كان ملجأ للمحرومين من حرياتهم من الأجانب ملكا كان مثل السنوسي وغيره أوصعلوكا كما كان الشاعر بيرم التونسي وغيره.
- مادة (74)
كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم , وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
تركت هذه المادة كما هي , وهي من مواد التوافق.
وقال الغرياني , هناك اقتراح بشأن هذه المادة يتعلق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان, وهو مقدم من المستشار منصف نجيب سليمان ومني شخصيا, ومؤداه أن هذا المجلس يكون أداة من أدوات مساعدة من انتهك حقه على أن يستعيد هذا الحق ويدافع عنه.
وتلا الغرياني التعديل المقترح كالتالي:
وللمجلس القومي لحقوق الإنسان التدخل في الدعوى المدنية منضما للمضرور واستعمال
طرق الطعن لمصلحة الأخير.
- مادة (75)
المبادئ والحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا أو انتقاصا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة هذه الحقوق أو الحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
وتمارس الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب بما لا يتعارض مع الأحكام الأساسية للدولة والمجتمع الواردة في هذا الدستور.
وتركت هذه المادة كما هي بعد إلغاء كلمة الأساسية
- مادة (76)
تخضع الدولة للقانون , واستقلال القضاء وحصانة القضاة, ضمانتان أساسيتان , لحماية الحقوق والحريات.
ووافق الأعضاء على تعديل هذه المادة بأن تكون.
- مادة (77)
الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس, والتجنيد إجبارى , وفقا لما ينظمه
القانون.
كما هي .
مادة (78)
الحفاظ على الوحدة الوطنية, وحماية الأمن القومى , واجبان على كل من الدولة
والمجتمع.
كما هي .
- مادة (79)
الادخار واجب وطنى, تحميه الدولة, وتشجعه , وتنظمه .
وتحدث الدكتور نصر فريد واصل :الادخار حق مكفول لجميع المواطنين, وهو في ذات الوقت واجب وطني, بمعنى أن الدولة تهيئ للمواطنين وسيلة للادخار.
واقترح الغرياني : تشجع الدولة الادخار وتحميه وتنظمه, وألا تكون واجبا, بمعنى معاقبة غير المدخر.
من جانبه أشار عبد الفتاح خطاب ممثل العمال في الجمعية التأسيسية إلى أن من الممكن إضافة أموال التأمينات باعتبارها أموالا خاصة ولا تخص الدولة.
وقال الغرياني : أموال التأمينات ليست أموالا خاصة ولكن لك فيها حق وقد تساوي وقد تزيد عما دفعته, والجرائم الخاصة بها جرائم أموال عامة وليست جرائم سرقة.
كما هي وتحال للصياغة
واقترح خطاب إضافة مادة مستحدثة عن تكريم أصحاب المعاشات , كما اقترح الدكتور محمد البلتاجي أن تشجع الدولة الادخار وتحمي المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات وتنظمها وفقا للقانون.
ولفت الدكتور محمد محسوب وزير شئون المجالس النيابية إلى أن النص المقصود به التزام الدولة بتوفير قنوات الادخار, مثل نظم الادخار في البريد أو في أوعية أخرى بنكية وإعفائها من الضرائب, بهدف إحداث فائض وطني للتنمية والاستثمار بعد ذلك.
كما ذكر الدكتور حسين حامد عضو التأسيسية أن هذه النصوص أخذت الكثير من المناقشات من قبل, مشيرا إلى أن الادخار هو واجب بالفعل نظرا لأنه بدونه لن يكون هناك استثمار.
ووافق الأعضاء على إحالة هذه المادة للجنة الصياغة.
- مادة (80)
تلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث , ولكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة, واستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.
وتركت كما هي.
وهناك مادتان مستحدثتان:
المادة المستحدثة الأولى تلتزم الدولة بتوفير معاش مناسب للفلاح بعد سن الستين.
وقال الدكتور فريد إسماعيل إن الفلاح يأخذ المعاش بعد سن الخامسة والستين, ويجب أن تكون له حيازة ويحصل على 180 جنيها بعد زيادتها من 120 جنيها ولا يوجد تأمين اجتماعي للفلاح.
وأشار الغرياني إلى أن هذا أمر جائر , ويجب أن يكون المعاش مناسبا, ويجب إضافة نص
بوضع نظام تأمين للفلاح.
وقال الدكتور عماد حسين عضو الجمعية إنه ليست لدينا ثقافة التأمينات ويسعى رب العمل إلى عدم التأمين على العمال.
واتفق على استبعاد هذه المادة نظرا لدخولها في المادة رقم 58 والخاصة بالعمال
عموما.
واقترح الدكتور البلتاجي مادة مستحدثة بديلة نصها " تنظم الدولة المعاشات والتأمينات وتحمي أموالها وتضمنها لصالح جميع العاملين بالدولة وللعمالة غير المنتظمة".
وذكرت الدكتورة هدى غنية عضو الجمعية أن المادة رقم 60 أيضا تؤكد على حق الضمان الاجتماعي لجميع المواطنين وبالتالي المادتان كافيتان ولا داعي للتكرار.
من جانبه أشار الدكتور يونس مخيون عضو الجمعية التأسيسية إلى أن العامل لا يشمل المزارع , وأن الثورة جاءت لتغيير وضع تهميشي للفلاح, مؤكدا على وجود مادة مستحدثة خاصة بالفلاحين, مؤكدا أن الفلاح غالبا لا يصل عمره إلى 65 بسبب البلهارسيا وغيرها من الأمراض.
وأشار إلى أنه يقترح صياغة مادة خاصة بالفلاح يأتي بها الأعضاء في الجلسة المقبلة.
وأوضح خالد الأزهري وزير القوى العاملة أن العامل المقصود به في المادة 58 لا يشمل جميع الفئات وإنما على عمال القطاع العام " عمال الدولة" والعاملين من أصحاب الأعمال في القطاع الخاص.
ولفت إلى أن حل هذه القضية هو أن تكون هناك مادة مستحدثة بشأن الفلاحين والعمال غير المنتظمين , بحيث يكون النص على كفالة الدولة للتأمينات للفلاحين والعاملين غير المنتظمين.
وأوضح الغرياني أن الحاجة إلى مادة جديدة تناقش على مهل. وتقرر إحالة القضية إلى لجنة الصياغة , لصياغة المادة المستحدثة الجديدة.وأوضح بعض الأعضاء أن هناك 20 مليون فلاح وبالتالي ستلتزم الدولة بدفع هذا المعاش.
وأما المادة المستحدثة الثانية فتنص على :
يلتزم جميع المواطنين بواجب الوفاء للجمهورية واحترام دستورها وقوانينها وكل من يدعو إلى انفصال أي جزء من أجزاء الدولة أو التدخل العسكري فيهاأو طلب الحماية الدولية يعتبر مرتكبا لجريمة الخيانة العظمى وذلك على النحو المبين بالقانون.
وقال الغرياني إنه في أي دولة في العالم هذه جريمة واضحة واردة في كل قوانين العقوبات , ومجال هذه المادة ليس الدستور وإنما القانون واعترض بعض الأعضاء على اقتراح الغرياني بإلغاء هذه المادة المستحدثة وانفعل الغرياني قائلا " لا تطالبوني ببيع عقلي وخبرتي".
وقال الدكتور يونس مخيون "أرجو من المنصة عدم توجيه الجلسة" , فرد الغرياني
"لا أوجه .. تفضل تكلم".
وأضاف مخيون "هذه مسألة خطيرة وليست سهلة"فرد الغرياني " لو كان معي قانون العقوبات لتلوته عليكم".
وتلا اللواء مجد خيرالدين المادة 77 من قانون العقوبات والتي تتضمن معنى هذه المادة.
ووافق الأعضاء على استبعاد هذه المادة من الدستور, وإحالة ذلك إلى لجنة الصياغة المصغرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.